إسلام ويب

شرح زاد المستقنع - كتاب الطلاق [2]للشيخ : خالد بن علي المشيقح

  •  التفريغ النصي الكامل
  • لا يعتبر طلاق المكره إلا إذا كان إكراهه بحق، وأما الطلاق في نكاح مختلف فيه فمن العلماء من يرى وقوعه وهو الصواب، ومنهم من يرى عدم الوقوع، وفي طلاق الهازل والغضبان خلاف. ولا بأس بالتوكيل في الطلاق، وأما طلاق الثلاث دفعة واحدة فالجمهور يرون تحريمه ووقوعه، وا
    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ومن أكره عليه ظلماً بإيلام له أو لولده، أو أخذ مال يضره، أو هدده بأحدها قادر يظن إيقاعه به، فطلق تبعاً لقوله لم يقع.

    ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه، ومن الغضبان، ووكيله كهو، ويطلق واحدة ومتى شاء، إلا أن يعين له وقتاً وعدداً، وامرأته كوكيله في طلاق نفسها.

    فصل:

    إذا طلقها مرة في طهر لم يجامع فيه، وتركها حتى تنقضي عدتها فهو سنة، وتحرم الثلاث إذاً].

    تقدم لنا شيء من أحكام الطلاق، ومن ذلك أن الطلاق في اللغة: التخلية. وأما في الاصطلاح: فهو حل قيد النكاح كله أو بعضه.

    وذكرنا أن الأصل فيه أنه مكروه، وذكرنا دليل ذلك من القرآن، ومن النظر، وأنه يخرج إلى بقية الأحكام التكليفية الخمسة، وأنه تارة يكون واجباً، وتارة يكون محرماً، وتارة يكون مباحاً.. إلى آخر ما تقدم.

    وهل يقع الطلاق من المميز أو لا يقع؟ وأن المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الطلاق يقع من المميز إذا كان يعقله، أي: يعرف أنه إذا تلفظ بهذا اللفظ فإن الطلاق يقع عليه، وينحل نكاح زوجته.

    وذكرنا الرأي الثاني في هذه المسألة، وأن طلاق المميز لا يقع، وأنه يشترط أن يكون بالغاً، وأيضاً تقدم لنا أن من زال عقله أو غطي على عقله أنه لا يقع طلاقه، وتعرضنا لكلام أهل العلم رحمهم الله تعالى في طلاق السكران، هل يقع طلاقه أو لا يقع؟ وأن السكر لا يخلو من أمرين: الأمر الأول: أن يكون بعذر، فهذا لا يقع طلاقه، والأمر الثاني: أن يكون غير معذور بسكره، وهذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى.

    وذكرنا من شروط وقوع الطلاق الاختيار، وعلى هذا إذا أكره على الطلاق فإن هذا لا يخلو من أمرين:

    الأمر الأول: أن يكون الإكراه بحق، فهذا يقع طلاقه، كما لو أكرهه القاضي على الطلاق لسوء العشرة بين الزوجين.

    القسم الثاني: أن يكون الإكراه بغير حق، فجمهور العلماء رحمهم الله تعالى يرون أنه لا يقع طلاقه، وهو المذهب، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: (ظلماً) مما يدل على أنه إذ كان بغير حق فإنه لا يقع طلاقه، وهذا قول جمهور أهل العلم، ودليلهم على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ [النحل:106]، ولورود ذلك أيضاً عن عمر ، وأيضاً لحديث عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إنما الأعمال بالنيات )، وهذا لم يقصد الطلاق، ولا طلاق ولا عتاق في إغلاق.

    والرأي الثاني: رأي الحنفية، وأن طلاق المكره يقع، واستدلوا على ذلك بالعمومات، كقول الله عز وجل: الطَّلاقُ مَرَّتَانِ [البقرة:229]، وأيضاً قول الله عز وجل: يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [الطلاق:1]، وهذا يشمل المكره.

    والصواب في هذه المسألة ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى، وأن المكره لا يقع طلاقه، وأما هذه العمومات التي يستدل بها الحنفية رحمهم الله، فهي مخصصة بالأدلة الدالة على عدم وقوع الطلاق، ولأن فعل المكره لا ينسب إليه، إذ أنه بغير قصد، ولابد من الرضا والقصد، وكما تقدم لنا قاعدة كبيرة، وهي قاعدة الرضا.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088521532

    عدد مرات الحفظ

    777102035