إسلام ويب

شرح زاد المستقنع - كتاب الظهار [3]للشيخ : خالد بن علي المشيقح

  •  التفريغ النصي الكامل
  • اشترط الشارع الحكيم في الرقبة مقابل كفارة شروطاً لصحة الإعتاق، فاشترط فيها أن تكون مؤمنة، وأن تكون سليمة من العيوب التي تضر بالعمل ضرراً بيناً، وألا يكون فيها عيب يمنع كمال الرق كأن تكون الرقبة أم ولد، واختلف أهل العلم في صحة إعتاق الأحمق والمدبر والمرهون
    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فصل في أحكام كفارة الظهار: وكفارته عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً، ولا تلزم الرقبة إلا لمن ملكها أو أمكنه ذلك بثمن مثلها فاضلاً عن كفايته دائماً وكفاية من يمونه، وعما يحتاجه من مسكن وخادم ومركوب، وعرض بذلة وثياب تجمل ومال يقوم كسبه بمئونته، وكتب علم، ووفاء دين، ولا يجزئ في الكفارات كلها إلا رقبة مؤمنة، سليمة من عيب يضر بالعمل ضرراً بيناً؛ كالعمى، وشلل اليد أو الرجل أو أقطعها، أو أقطع الأصبع الوسطى أو السبابة أو الإبهام، أو الأنملة من الإبهام، أو أقطع الخنصر والبنصر من يد واحدة، ولا يجزئ مريض ميئوس منه ونحوه، ولا أم ولد، ويجزئ المدبر، وولد الزنا، والأحمق، والمرهون، والجاني، والأمة الحامل ولو استثني حملها.

    فضل: يجب التتابع في الصوم، فإن تخلله رمضان أو فطر يجب كعيد وأيام تشريق وحيض وجنون ومرض مخوف ونحوه، أو أفطر ناسياً أو مكرهاً أو لعذر يبيح الفطر لم ينقطع، ويجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة فقط، ولا يجزئ من البر أقل من مد، ولا من غيره أقل من مدين لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة إليهم].

    قد تقدم لنا جملة من أحكام الظهار، وذكرنا من هذه الأحكام ما يتعلق بتشبيه الزوج زوجته بمن تحرم عليه، وأن ذلك ينقسم إلى أقسام عدة، ومن ذلك قول الزوج لزوجته: أنتِ عليّ حرام، وذكرنا كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة، أن هذا لا يخلو من أمرين:

    الأمر الأول: أن لا يقصد اليمين، فهذه يمين فيها الكفارة إذا قصد الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب.. إلخ.

    الأمر الثاني: أن يقصد مجرد التحريم، فهذه ذكرنا فيها أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى، وترجح لنا أن فيها كفارة اليمين إلا إن نوى والطلاق لورود ذلك بين الصحابة رضوان الله تعالى عنهم، إذ أن ذلك كناية عن الطلاق.

    وتقدم لنا أيضاً ما يتعلق بتأقيت الظهار، وتعليق الظهار، وأن ذلك كله صحيح، ثم بعد ذلك شرعنا فيما يتعلق بكفارة الظهار، وأن كفارة الظهار حكمها الوجوب، وأن هذه الكفارة على الترتيب، وهذا باتفاق الأئمة فيجب أن يعتق رقبة، فإن لم يستطع فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم ستين مسكيناً.

    وشرعنا فيما يتعلق بأحكام الخصلة الأولى وهي الإعتاق، وأن الإعتاق يشترط له شروط وذكرنا جملة من الشروط، فذكرنا ثلاثة شروط أو أربعة.

    قال رحمه الله: (فاضلاً عن كفايته وكفاية من يمونه، وعما يحتاجه من مسكن وخادم ومركوب).

    هذه من شروط وجوب الكفارة، وأن الكفارة لا تجب إلا بعد وجود النفقات الشرعية له ولمن يمونه من طعام وشراب ونحو ذلك لمدة عام، وكذلك أيضاً أن يكون ذلك فاضلاً عن الحوائج الأصلية.

    قال رحمه الله: (من خادم) إذا كان مثله يخدم، يعني رقيق، فإذا كان عنده دراهم يحتاجها إلى أن يكون عنده رقيق يخدمه، فإن ذلك يقدم على الكفارة، فيبدأ بالخادم إذا كان مثله يخدم، فإن فضل شيء اشترى به رقبة إذا كان يؤدي ثمن الرقبة، قال: (ومركوب) أيضاً مثله المركوب إلخ، فإذا كان يحتاج إلى سيارة فنقول: ابدأ بالسيارة فإن فضل شيء أشتر به رقبة، قال: (وعرض بذلة وثياب تجمل) أيضاً الثياب، سواء كانت الثياب التي تبتذل ودائماً تلبس، أو الثياب التي تلبس للتجمل كأن يتجمل بها لصلاة العيد أو لصلاة الجمعة ونحو ذلك، فنقول: لا تجب الكفارة حتى يجد هذه الثياب سواء كانت ثياب البدلة أو ثياب التجمل.

    قال رحمه الله: (ومال يقوم كسبه بمئونته، وكتب علم، ووفاء دين).

    هذا الشرط الرابع أن يكون ذلك بعد وجود المال الذي يقوم بمؤنته، فمثلاً: إذا كان عنده خمسون ألف ريال، وهذه الخمسون يحتاجها لكي يفتح بها محلاً تجارياً يكتسب من ورائه ما يقوم بنفقته ونفقة من يمونه، فنقول: لا يجب عليه أن يعتق وأن يشتري رقبة حتى يوفر هذه الدراهم، فما فضل على هذه الدراهم يشتري به رقبة، فإذا كان عنده مال كسب -رأس مال لتجارة- فإنه مقدم على عتاق الرقبة، فلا يجب عليه أن يعتق رقبة حتى يجد المال الذي كسبه يقوم بنفقته ونفقة من يمونه، فإذا كانت نفقته ونفقة من يمونه في الشهر تساوي ألف ريال فنقول: يحصل من رأس المال ما يكون دخله في الشهر ألف ريال، وما زاد على ذلك يشتري به رقبة، أما ما دون ذلك فلا يجب عليه أن يشتري به رقبة، وإنما يكون هذا المال الذي كسبه ويقوم بنفقته ونفقة من يمونه يكون خارجاً عن تعلق الرقبة به.

    أيضاً قال: (ووفاء دين) تقدم الكلام عليه وأنه لا بد أن يكون ذلك بعد قضاء الواجبات الشرعية، فإذا كان مديناً لزيد مثلاً بألف ريال نقول: ابدأ بالدين فإن فضل شيء فاشتر به رقبة.

    أن يكون المال حاضراً

    أيضاً الشرط الخامس: أن يكون المال حاضراً، فإن كان المال غائباً أو كان ديناً اختلف العلماء رحمهم الله، هل يجب عليه أن يكفر بالإعتاق أو نقول: لا يجب عليه أن يكفر بالإعتاق؟ فالمشهور من مذهب أبي حنيفة ومالك أنه إذا كان ماله غائباً أو كان ديناً فإنه لا يجب عليه أن يكفر بالإعتاق وإنما ينتقل للصيام، قالوا لأنه غير مستطيع.

    والرأي الثاني؛ رأي الشافعية والحنابلة: أنه يجب عليه أن يكفر بالإعتاق؛ لأن من له دين أو مال غائب فهو مستطيع وهذا القول هو الصواب في هذه المسألة.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088532231

    عدد مرات الحفظ

    777168529