إسلام ويب

شرح زاد المستقنع - كتاب الرضاع [2]للشيخ : خالد بن علي المشيقح

  •  التفريغ النصي الكامل
  • للرضاع أحكام وآثار إذا ثبت بين الزوج وزوجته سواء قبل الدخول أو بعده، وما يترتب على ذلك من مهر وفساد النكاح ونحوه، وإذا شك في الرضاع ولا توجد بينة على ذلك فلا يثبت التحريم بذلك، وضابط الرضعة، ورضاع الكبير، وما ينشر المحرمية بينه أهل العلم بتفصيل.
    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ومن قال لزوجته: أنت أختي لرضاع؛ بطل النكاح، فإن كان قبل الدخول وصدقته فلا مهر، وإن كذبته فلها نصفه، ويجب كله بعده، وإن قالت هي ذلك وأكذبها فهي زوجته حكماً، وإذا شك في الرضاع أو كماله أو شكت المرضعة ولا بينة؛ فلا تحريم].

    تقدم لنا ما يتعلق بالرضاع وذكرنا جملة من أحكامه، ومن ذلك تعريفه في اللغة والاصطلاح، وكذلك أيضاً ما يتعلق بشروطه، وكذلك أيضاً ما يتعلق بالأحكام المترتبة على الرضاع، وأنه إذا تمت شروط الرضاع؛ ثبتت جملة من الأحكام، منها: النظر والخلوة والمحرمية، ومحارم صاحب اللبن محارمه، ومحارمها محارمه، وذكرنا ما يتعلق بضابط انتشار الحرمة، وأن الحرمة تنتشر بالنسبة لصاحب اللبن لأصوله وفروعه وحواشيه دون فروعهم، وكذلك أيضاً المرضعة، وأما المرتضع فإنه لا ينتشر إلا لفروعه.

    ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: (وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها).

    إذا كان قبل الدخول فلا مهر لها؛ لأن الفرقة جاءت من قِبلها، مثال ذلك: لو أرضعت زوجته الكبيرة زوجته الصغيرة قبل أن يدخل بزوجته الكبيرة، فيفسد نكاح الكبيرة، وكذلك أيضاً الصغيرة، أما الكبيرة فيفسد نكاحها لأنها تكون أم زوجة، وأم الزوجة تحرم بمجرد العقد، وأما الصغيرة فإنها تكون ربيبة؛ لأنها ستكون بنت الزوجة، لكن بنت الزوجة لا تحرم إلا بالدخول، وسيأتي.

    قال المؤلف: (وكذا إن كانت طفلة فدبت فرضعت من نائمة).

    لو كانت الزوجة طفلة فدبت هذه الطفلة ورضعت من زوجة له نائمة، إذا كانت هذه الزوجة له واللبن له؛ تكون ابنة له، فينفسخ النكاح، كذلك أيضاً لو أن هذا الزوجة الصغيرة دبت ورضعت من أمه؛ فإنها تكون أختاً له، وإن رضعت من أخته فإنها تكون ابنة أخته.

    قال: (انفسخ النكاح ولا مهر).

    ما دام أنه قبل الدخول فإنه لا مهر لهذه المرأة؛ لأنه لا فعل للزوج بهذا الفسخ.

    قال: (وبعد الدخول مهرها بحاله).

    وصورة ذلك: لو أن زوجته الكبيرة التي دخل بها أرضعت زوجته الصغيرة؛ ينفسخ نكاح زوجته الكبيرة؛ لأنها أصبحت أم زوجة، وكذلك أيضاً ينفسخ نكاح الزوجة الصغيرة؛ لأنها أصبحت ربيبة، والربيبة تحرم بالدخول؛ فينفسخ نكاح الزوجتين.

    المهم الذي يعنينا هنا هو أن الزوجة الكبيرة انفسخ نكاحها، وما يتعلق بالمهر يجب على الزوج المهر لها؛ لحديث عائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ولها المهر بما استحل من فرجها )، فالمهر هنا يجب على الزوج؛ لكون المهر قد استقر بالدخول، فيجب لها كامل المهر، كما تقدم قول النبي عليه الصلاة والسلام: ( ولها المهر بما استحل من فرجها )، وقال بعض العلماء: الزوج لا يلزمه إلا نصف المسمى؛ لأن الزوجة شاركت في إفساد هذا النكاح.

    قال المؤلف رحمه الله تعالى: (وإن أفسده غيرها فلها على الزوج نصف المسمى قبله، وجميعه بعده).

    يعني: إذا كان المفسد غير الزوجة، مثل: أخت الزوج.. أم الزوج.. بنت الزوج.. إلى آخره، فلو أن أخت الزوج أرضعت زوجته الصغيرة نقول: انفسخ نكاح هذه الزوجة؛ لأنها أصبحت بنت أخته، وكذلك أيضاً لو أن أم الزوج أرضعت زوجة ابنها الصغيرة؛ انفسخ نكاح هذه الزوجة؛ لأنها تكون أختاً له، فينفسخ النكاح، فما دام أنه قبل الدخول لها نصف المسمى، وإذا كان الانفساخ بعد الدخول لها المهر جميعه؛ لأنه استقر بالدخول، كما تقدم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ولها المهر بما استحل من فرجها ).

    وقد ينفسخ نكاح الزوجة الكبيرة بعد الدخول، والمفسد غير الزوجة، مثاله: لو أن أحداً أخذ لبن هذه المرأة الكبيرة، وسقاه للصغيرة، هنا الآن انفسخ نكاح الزوجة الكبيرة؛ لأنها أصبحت أم زوجة، والمهر يجب جميعه للزوج؛ لما تقدم من الحديث، والزوج يرجع على المفسد.

    قال المؤلف رحمه الله: (ويرجع الزوج به على المفسد).

    إن كان قبل الدخول رجع بالنصف، وإن كان بعد الدخول رجع بجميع المهر.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088518612

    عدد مرات الحفظ

    777080822