إسلام ويب

شرح زاد المستقنع - كتاب الديات [1]للشيخ : خالد بن علي المشيقح

  •  التفريغ النصي الكامل
  • تلزم الدية كل من أتلف إنساناً، إما مباشرة أو تسبباً، فإن كان عمداً محضاً ففي مال الجاني، وإن كان شبه عمد ففي مال العاقلة، ومن أدب غيره ولم يسرف في التأديب فلا شيء عليه ولا ضمان ما تلف بيده، والمرأة إذا دعاها السلطان فأسقطت جنيناً ضمن السلطان أو المستعدي ع
    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [كتاب الديات: كل من أتلف إنساناً بمباشرة أو سبب لزمته ديته، فإن كانت عمداً محضاً ففي مال الجاني حالّة، وشبه العمد والخطأ على عاقلته، وإن غصب حراً صغيراً فنهشته حية أو أصابته صاعقة أو مات بمرض، أو غل حراً مكلفاً وقيده فمات بالصاعقة أو الحية وجبت الدية.

    فصل: وإذا أدب الرجل ولده أو سلطان رعيته أو معلم صبيه ولم يسرف لم يضمن ما تلف به، ولو كان التأديب لحامل فأسقطت جنيناً ضمنه المؤدب، وإن طلب السلطان امرأة لكشف حق الله تعالى أو استعدى عليها رجل بالشرط في دعوى له فأسقطت ضمنه السلطان والمستعدي، ولو ماتت فزعاً لم يضمنا، ومن أمر شخصاً مكلفاً أن ينزل بئراً أو يصعد شجرة فهلك به لم يضمنه، ولو أن الآمر سلطان كما لو استأجره سلطان أو غيره].

    قال المؤلف رحمه الله تعالى: (كتاب الديات).

    تقدم لنا ما الذي يجب في العمد: هل يجب القصاص عيناً، أو أن الواجب أحد شيئين القصاص أو الدية؟ وذكرنا خلاف أهل العلم في هذه المسألة، وما الذي يترتب على هذه المسألة الخلافية.

    والديات: جمع دية، وهو المال المؤدى إلى المجني عليه أو وليه بسبب الجناية.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088531529

    عدد مرات الحفظ

    777165683