إسلام ويب

شرح زاد المستقنع - كتاب الديات [4]للشيخ : خالد بن علي المشيقح

  •  التفريغ النصي الكامل
  • تتوزع الديات في الإنسان بحسب نوع المنفعة، فالسمع والبصر والذوق والكلام والعقل والشم ومنفعة المشي والأكل والنكاح في كل واحدة منها دية كاملة، وكذا في الشعور الأربعة الموجودة في جسم الإنسان الرأس واللحية والحاجبان وأهداب العينيين في كل واحد منها دية، والشجاج
    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فصل في دية المنافع: وفي كل حاسة دية كاملة، وهي السمع والبصر والشم والذوق، وكذا في الكلام والعقل ومنفعة المشي والأكل والنكاح، وعدم استمساك البول والغائط، وفي كل واحد من الشعور الأربعة الدية، وهي شعر الرأس واللحية والحاجبين وأهداب العينين، فإن عاد فنبت سقط موجبه، وفي عين الأعور الدية كاملة، وإن قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمداً فعليه دية كاملة ولا قصاص، وفي قطع يد الأقطع نصف الدية كغيره.

    باب: الشجاج وكسر العظام:

    الشجة: الجرح في الرأس والوجه خاصة، وهي عشر الحارصة التي تحرص الجلد أي تشفه قليلا ولا تدميه، ثم البازلة وهي: الدامية، الدامعة وهي التي يسيل منها الدم، ثم الباضعة وهي التي تبضع اللحم، ثم المتلاحمة، وهي: الغائصة في اللحم، ثم السمحاق، وهي: ما بينها وبين العظم قشرة رقيقة.

    فهذه الخمس لا مقدر فيها بل حكومة، وفي الموضحة وهي ما توضح اللحم وتبرزه خمسة أبعرة. ثم الهاشمة، وهي التي توضح العظم وتهشمه، وفيها عشرة أبعرة ثم المنفلة، وهي ما توضح العظم وتهشمه وتنقل عظامها، وفيها خمس عشرة من الإبل، وفي كل واحدة من المأمومة والدامغة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية، وهي التي تصل إلى باطن الجوف. وفي الضلع، وكل واحدة من الترقوتين بعير، وفي كسر الذراع وهو الساعد الجامع لعظمي الزند والعضد والفخذ والساق إذا جبر ذلك مستقيما بعيران، وما عدا ذلك من الجراح وكسر العظام ففيه حكومة، والحكومة: أن يقوم المجني عليه، كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوم، وهي به قد برئت، فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية، كأن كان قيمته عبدا سليما ستون، وقيمته بالجناية خمسون ففيه سدس ديته إلا أن تكون الحكومة في محل له مقدر، فلا يبلغ بها المقدر.

    باب العاقلة وما تحمله:

    عاقلة الإنسان: عصباته كلهم، من النسب والولاء، قريبهم وبعيدهم حاضرهم وغائبهم حتى عمودي نسبه، ولا عقل على رقيق، وغير مكلف ولا فقير، ولا أنثى، ولا مخالف لدين الجاني].

    دية الأسنان

    (دية السن).

    كل سن فيه خمس من الإبل، ويدل لذلك حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه، وفيه: ( في كل سن خمس من الإبل ) .

    وما يتعلق بدية الأسنان تحته أقسام: القسم الأول: ما يتعلق بالأسنان، وذكرنا أن كل سن فيه خمس من الإبل.

    قال: (الأضراس والأنياب فذهب جمهور أهل العلم أنها مثل الأسنان المقدمة).

    هذا القسم الثاني: الأضراس والأنياب، وجماهير العلماء أنها كالأسنان، في كل ضرس أو ناب خمس من الإبل.

    قال: (إذا قلعت سن الصبي الذي لم يثغر، لم يجب بقلعها في الحال شيء).

    هذا القسم الثالث: إذا قلعت سن الصبي الذي لم يثغر، فلا يجب فيها شيء؛ لأنها ستعود مرة أخرى.

    قال: (إذا عادت السن على خلاف ما كانت عليه بأن عادت قصيرة ففيها حكومة).

    هذا القسم الرابع: إذا جنى على سن ثم عاد السن، لكنها عادت قصيرة، فهذا فيه رأيان للعلماء رحمهم الله:

    الرأي الأول: أن فيها حكومة، كما هنا، وهذا هو المشهور من المذهب.

    والرأي الثاني: رأي الشافعي: أن فيها بقدر ما ذهب، فإذا عادت قصيرة وقد ذهب نصفها، ففيها نصف دية السن، وإن عاد الثلثان وبقي الثلث ففيها ثلث دية السن.

    قال: (إذا عادت مشوهة فتجب فيها حكومةن وإذا نبت).

    هذا القسم الخامس: إذا عادت مشوهة هذه السن فالعلماء رحمهم الله يقولون: تجب فيها حكومة، كذلك إذا نبتت السن أطول من سابقتها ففيها حكومة، وإذا نبتت مائلة عن صف الأسنان بحيث لا ينتفع بها ففيها ديتها، وإذا كان ينتفع بها أو سوداء أو خضراء ففيها حكومة.

    فعندنا: إذا عادت مشوهة، إذا نبتت أطول من سابقتها ففيها حكومة، إذا نبتت مائلة ففيها تفصيل: إن كان لا ينتفع بها ففيها ديتها كاملة، وإن كان ينتفع بها، أو نبتت سوداء أو خضراء، يعني: رجعت سوداء أو خضراء فهذه فيها حكومة.

    قال: (واختلف أهل العلم في الواجب بقلع السن السوداء الكاملة النافعة، فذهب أحمد في رواية).

    إذا كانت السن سوداء، ومنفعتها لا تزال باقية فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: فيها خلاف، فذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن الواجب فيها ثلث ديتها؛ لحديث عبد الله بن عمرو: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية، وفي اليد الشلاء إذا قطعت ثلث ديتها، وفي السن السوداء إذا قلعت ثلث ديتها ) وهذا الحديث صريح لكن فيه ضعف.

    والرأي الثاني: رأي المالكية أن هذه السن فيها الدية كاملة ما دام أنه ينتفع بها، وكونها سوداء أو بيضاء هذا لا يضر.

    قال: (السن المضطربة، إن كانت منفعتها باقية مع حركتها من المط وحفظ الطعام والريق وجب فيها الدية كاملة، وأما إذا كانت المنفعة قد نقصت فذهب المالكية والحنابلة إلى أن الدية تجب كاملة، وإذا كانت منفعتها قد ذهبت بالكامل فعند الجمهور فيها حكومة).

    القسم السابع: إذا كانت السن متحركة فجاء شخص وجنى على هذه السن، فهذا لا يخلو من ثلاث حالات:

    الحالة الأولى: أن تكون المنفعة باقية ففيها الدية كاملة.

    الحالة الثانية: أن تنقص منفعتها فهذا موضع خلاف، فالمالكية والحنابلة يقولون: فيها الدية كاملة، حتى مع نقص المنفعة؛ لأنه بسبب الاضطراب فإن منفعتها قد نقصت، ففيها الدية كاملة على المشهور من مذهب المالكية والحنابلة.

    والرأي الثاني: أنه ليس فيها دية كاملة، ولكن فيها حكومة، وهذا قول عند الشافعية.

    الحالة الثالثة: أن تذهب منفعتها بسبب الاضطراب، فهذا فيها حكومة.

    قال: (السن الزائدة فيها حكومة).

    السن الزائدة هذه فيها حكومة.

    قال: (تحريك السن: إذا استمر الاضطراب بعد انتهاء مدة الانتظار وكان شديداً فيها الدية كاملة؛ لأن منفعتها قد ذهبت، وإن كان الاضطراب خفيفاً ففيه حكومة).

    يعني: إذا جنى على سن ثابتة، ثم تحركت السن بسبب الجناية، فهذه إن ذهبت منفعتها ففيها دية كاملة حتى وإن نقصت المنفعة، ولهذا قال: إذا استمر الاضطراب بعد انتهاء مدة الانتظار وكان شديداً ففيها دية كاملة؛ لأن منفعتها قد ذهبت.

    فإذا جنى على هذه السن وأصبحت السن متحركة فإن كانت منفعتها ذهبت فهذه فيها دية كاملة، وإن كان الاضطراب لا يخل بالمنفعة، فهذه فيها حكومة؛ لأن منفعتها لا تزال باقية، لكن حصل فيها شيء من التحرك.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088528985

    عدد مرات الحفظ

    777145842