إسلام ويب

شرح عمدة الطالب - كتاب العدد [1]للشيخ : خالد بن علي المشيقح

  •  التفريغ النصي الكامل
  • العدة: تربص المرأة لمدة محددة شرعاً بسبب فرقة نكاح أو ما يلحق به، وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، ومن الحكم المشروعة لأجلها القيام بحق الله في امتثال أمره، والقيام بحق الزوج بإظهار الأسف على فراقه، وتطويل مدة الرجعة، وغيرها من الحكم. والعدة واجبة، وتلز
    قال المؤلف رحمه الله: [كتاب العدد تلزم لوفاة مطلقاً، ومفارقة الحياة إن دخل أو خلا وكان ابن عشر، والمعتدات ست: الحامل، وعدتها من وفاة وغيرها وضع ما تصير به أمه أم لد].

    بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله.

    قال المؤلف رحمه الله تعالى: (كتاب العدد).

    مناسبة هذا الباب لما قبله ظاهرة، فإن المؤلف -رحمه الله تعالى- لما ذكر الطلاق أتبعه بما يكون بعد الطلاق، فذكر الرجعة.. إلى آخره، ثم بعد ذلك عرج على العدد، وذكر قبل العدد الظهار واللعان، ولو أنه قدم العدد بعد الرجعة وأخر أحكام الظهار واللعان بعد العدد لكان أحسن وأنسب.

    والعدد في اللغة: جمع عدة، وهي مأخوذة من العد والحساب، وهو ما تعده المرأة من أيام أقرائها أو حملها.

    وأما في الاصطلاح فهو: تربص محدود شرعاً، بسبب فرقة نكاح وما يلحق به.

    والعدة الأصل فيها من حيث الدليل القرآن والسنة والإجماع بالجملة، أما القرآن فقول الله عز وجل: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ [البقرة:228]، والآيات كثيرة كما سيأتينا إن شاء الله، وأما السنة فسيأتينا كما في قصة سبيعة الأسلمية رضي الله تعالى عنها، وأما النظر الصحيح فسيأتينا في الحكمة من العدة.

    العدة لها حكم، فالحكمة منها:

    أولاً: القيام بحق الله.

    وثانياً: القيام بحق الزوج.

    وثالثاً: القيام بحق الزوجة.

    ورابعاً: القيام بحق الولد.

    فالعدة فيها القيام بهذه الحقوق الأربعة، ولهذا كان من محاسن الشريعة شرعية هذه العدة، أو هذا التربص.

    فعندنا أولاً القيام بحق الله عز وجل، بالاستجابة لأمر الله بهذا التربص، وتعظيم ما شرعه من أحكام كبيان خطر النكاح وعظمه إلى آخره، وأما القيام بحق الزوج فهو بيان الأسف على فراقه بهذا التربص، وإظهار الحزن، وكذلك أيضاً تطويل زمن المراجعة حتى يكون له فسحة في ذلك، وأما القيام بحق الزوجة فهو كما سلف أيضاً تطويل زمن المراجعة، وما يحصل للزوجة من السكنى إذا كانت رجعية والنفقة في مدة العدة، وكذلك أيضاً إذا كانت حاملاً، وإن كانت النفقة لها من أجل الحمل.

    وأما القيام بحق الولد ففي ذلك حفظ الأنساب، وعدم اختلاط المياه، والآن في الطب الحديث أيضاً يقولون بأن العدة سبب للوقاية من الأمراض، يعني: من أين أتت الأمراض التي بسبب الفواحش؟

    أتت من تكرر الوطء، يعني: في حالة الزنا يتكرر الوطء على المرأة، وتختلف المياه، فينشأ من ذلك هذه الجراثيم، فإذا حصل الطلاق بين الزوجين وحصل الاتصال، ثم تربصت المرأة هذه الفترة إلى آخره، حصل تجدد عند المرأة لاستقبال ماء آخر غير الماء الأول فلا ينشأ عنه ما يوجد في الزنا، وسبب الإيدز الموجود الآن وهذه الأمراض الفتاكة هي وجود هذه المياه عند المرأة واختلافها، فينشأ من هذا هذه الأمراض والجراثيم، لكثرة هذه المياه واختلاطها، فكان هذا أيضاً من الحكمة من وجود مثل هذه العدة، وهذا من محاسن الشريعة.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088463774

    عدد مرات الحفظ

    776880002