إسلام ويب

شرح عمدة الطالب - كتاب العدد [2]للشيخ : خالد بن علي المشيقح

  •  التفريغ النصي الكامل
  • المتوفى عنها زوجها إما أن تكون حاملاً فعدتها عند الجمهور حتى تضع الحمل، أو تكون غير حامل فتعتد إن كانت حرة أربعة أشهر وعشراً، وإن كانت أمة فالجمهور على أنها تعتد نصف الحرة. وأما عدة المفارقة في الحياة بالطلاق أو الخلع أو الفسخ فإذا كانت حرة فهي ثلاثة قروء
    قال المؤلف رحمه الله: [ الثانية: المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه، فتعتد الحرة بأربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها، والأمة نصفها.

    الثالثة: المفارقة في الحياة بلا حمل ذات الإقراء، فالحرة بثلاثة قروء وهي الحيض، والأمة قرءان.

    الرابعة: من لم تحض بصغر أو إياس، المفارقة بالحياة، فالحرة ثلاثة أشهر والأمة شهران، وكذا من بلغت ولم تر حيضاً ولا نفاساً.

    الخامسة: من ارتفع حيضها ولم تدر سببه فتتربص تسعة أشهر الحمل، ثم تعتد الحرة بثلاثة أشهر والأمة بشهرين، وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع ونحوه لم تزل في عدة حتى يعود فتعتد به، أو تصير آيسة فتعتد عدتها.

    السادسة: امرأة المفقود، تتربص ما تقدم في ميراثه، ثم تعتد كمتوفى عنها، ولا تفتقر لحاكم، فإن تزوجت ثم قدم الأول قبل دخول بها ردت له وجوباً، وبعد دخول له أخذها بالعقد الأول، ولا يطأ حتى تنقضي عدة الثاني وله تركها له، ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها، فيجدد الثاني عقده، ومن مات زوجها أو طلق غائباً اعتدت منذ الفرقة، وإن لم تحض، وعدة موطوءة بشبهة أو زنا أو نكاح فاسد كمطلقة، ومن تزوجت في عدتها لم تنقطع حتى يطأها، فإذا فارقها بنت على عدة الأول، ثم استأنفتها للثاني].

    تقدم لنا شيء من أحكام العدد، وذكرنا من ذلك تعريف العدة في اللغة والاصطلاح، وأن العدة تربص محدود شرعاً بسبب فرقة نكاح وما ألحق به، وأن المؤلف رحمه الله تعالى يرى أن العدة واجبة، وذكرنا الدليل على وجوب العدة، وكذلك أيضاً ذكرنا الحكمة من شرعية العدة، وأن العدة تجب بالدخول، وهل تجب بالخلوة أو لا تجب؟ وأن العلماء -رحمهم الله تعالى- اختلفوا في ذلك على قولين: وأن القول الأول مذهب الإمام أحمد -رحمه الله- أنها تجب بالخلوة، والرأي الثاني أنها لا تجب بالخلوة، وذكرنا دليل كل من القولين.

    ثم بعد ذلك ذكر المؤلف -رحمه الله تعالى- أن المعتدات ست، وذكر الأولى منهن وهي الحامل، وذكرنا أن الحامل هي أم العدد؛ لأنها تقضي على كل عدة؛ حتى على عدة المتوفى عنها زوجها تقضي عليها مع أن المتوفى عنها تجب عليها العدة مطلقاً سواء دخل بها أو لم يدخل، سواء كان صغيراً أو كبيراً، أو كانت الزوجة صغيرة أو كبيرة.. إلى آخره.

    أقل مدة الحمل وغالبها

    قال المؤلف رحمه الله: (وأقل مدة حمل ستة أشهر).

    أقل مدة الحمل ستة أشهر، ويدل لهذا أن الله عز وجل قال: وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا [الأحقاف:15]، وقال: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ [البقرة:233] فقال: حمله وفصاله ثلاثون شهراً، الفصال هو الرضاع، وقال سبحانه وتعالى: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ [البقرة:233]، فإذا فصلت أربعة وعشرين شهراً من ثلاثين شهراً بقي ستة أشهر.

    قال: (وغالبها تسعة).

    يعني: واقع النساء الآن أن غالب حملهن تسعة أشهر.

    أكثر مدة الحمل

    قال: (وأكثرها أربع سنين).

    المذهب، وكذلك أيضاً مذهب الشافعية أن أكثر مدة الحمل أربع سنوات، واستدلوا على هذا بأدلة، من هذه الأدلة أن عمر رضي الله تعالى عنه ضرب لامرأة المفقود أربع سنوات تتربص كما سيأتينا إن شاء الله، إذا كان غالب فقده الهلاك فإنها تتربص أربع سنوات، وكذلك أيضاً استدلوا بالواقع، قالوا: بأن هذا هو أكثر ما وجد، فأخذوا بالواقع.

    الرأي الثاني: رأي أبي حنيفة رحمه الله تعالى، يرى أن أكثر مدة الحمل سنتان، وقالوا بأن هذا وارد عن عائشة رضي الله تعالى عنها.

    الرأي الثالث: أن هذا ليس له حد، وهذا هو الذي ذهب إليه ابن القيم رحمه الله تعالى، وأن التحديد لم يرد، وقد وجد من ولد لأكثر من أربع سنوات، فما دام أنه لم يحصل وطء متجدد، فإن الحمل يكون للأول.

    الرأي الرابع: أن أكثر مدة الحمل خمس سنوات.

    والأطباء اليوم يقولون: إن الحمل لا يمكن أن يعيش في البطن أكثر من سنة، فهم يحدونه بسنة.

    وعلى هذا؛ يمكن أن يقال بأن أكثر مدة الحمل هو سنة، كما ذكر الأطباء ونحو ذلك؛ لأن هذا ما دام أنه لم يرد له حد عند الشارع نرجع إلى ما ذكره الأطباء، لكن قد لا يمنع أن هناك وقائع تخالف هذا الذي ذكره الأطباء؛ لأن الله على كل شيء قدير، لكن النادر لا حكم له ولهذا ذكر ابن القيم -رحمه الله- عدة وقائع، والإمام أحمد رحمه الله يقول: جارتنا امرأة ابن عجلان تحمل لأربع سنوات، فنقول: لا يمنع، وقد وجد شيء من الوقائع أن هذه تخالف العادة، وتخالف ما ألفته النساء إلى آخره، وأيضاً الواقع يشهد غالباً أن المرأة ما يتجاوز حملها سنة.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088517508

    عدد مرات الحفظ

    777075270