إسلام ويب

شرح عمدة الطالب - كتاب الحضانةللشيخ : خالد بن علي المشيقح

  •  التفريغ النصي الكامل
  • أوجب الإسلام الحضانة للصغير والمعتوه رعاية لهم وقياماً بمصالحهم، وقد يحصل تنازع في الأحقية بالحضانة، فإذا حصل فجهة الأمومة مقدمة على جهة الأبوة، وقيل بالعكس، وتعتبر الحضانة حق للحاضن وحق عليه، فإذا امتنع منها وقبلها من بعده وإلا ألزم بها، وفي الأحق بالحضا
    قال المؤلف رحمه الله: [ باب الحضانة:

    تجب لحفظ صغير ومعتوه، والأحق بها أم، ثم أمهاتها القربى فالقربى، ثم أب ثم أمهاته كذلك، ثم إلى الحاكم، وإن امتنع من له الحضانة أو كان غير أهل انتقلت لمن بعده، ولا حضانة لمن فيه رق، ولا لفاسق، ولا لكافر على مسلم، ولا لمزوجةٍ بأجنبي من محضون، ولا لغير محرم إذا تم لأنثى سبع سنين، ومتى زال المانع عاد الحق، وإذا أراد أحد الأبوين سفراً لبلدٍ بعيد يسكنه فأب أحق وإلا فأم، وإذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين أبويه، وأبو الأنثى أحق بها حتى الزفاف، ولا يقر محضون بيد من لا يصونه ويصلحه، وأم أحق برضاع ولدها ولو بأجرة مثلها مع متبرعة].

    الحضانة في اللغة مأخوذة من الحضن وهو الجنب؛ لأن المربي يضم الطفل إلى حضنه، والحضانة هي حفظ صغير ومعتوه ونحوهم عما يضرهم، والقيام بمصالحهم.

    والأصل في ذلك القرآن والسنة والإجماع، أما القرآن فقول الله عز وجل: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ [البقرة:233] يدخل في ذلك الحضانة، إذا كانت النفقة واجبة فالحضانة التربية، يعني: تربية البدن واجبة، فكذلك أيضاً تربية النفس والروح، وأيضاً تربية البدن هنا واجب، يعني: أنه ما يمكن إطعامه إلا عن طريق الحضانة، ما دام أنه وجبت له النفقة، فإيصال النفقة إليه لا يمكن إلا عن طريق الحضانة، وأما السنة فقول النبي عليه الصلاة والسلام: ( أنتِ أحق به ما لم تنكحي ) والإجماع قائم على ذلك، والنظر يقتضي ذلك؛ لأن ترك الحضانة لهؤلاء يؤدي إلى هلاكهم وضياعهم.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088572194

    عدد مرات الحفظ

    777401922