إسلام ويب

أحكام الزكاةللشيخ : خالد بن علي المشيقح

  •  التفريغ النصي الكامل
  • الزكاة من أركان الإسلام العظيمة التي أوجبها الله في أصناف منها الذهب والفضة إذا بلغت النصاب، إلا الحلي فلا زكاة على المرأة فيها عند الجمهور، ومنها الأوراق النقدية، ونصابها هو نصاب الفضة، ويدخل في ذلك الديون وأموال الأيتام والمجانين ونحوهم والأموال المودعة
    إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليماً كثيراً.

    يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ [آل عمران:102].

    عباد الله! الزكاة أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، قال الله عز وجل: وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ [البقرة:43]، وقال سبحانه: وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ [الأنعام:141]، وقال سبحانه: وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعلُوم لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ [الذاريات:19].

    والزكاة إنما تجب في أموال خاصة لطائفة خاصة في وقت مخصوص.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088535415

    عدد مرات الحفظ

    777186540