إسلام ويب

الصوتيات

  1. الصوتيات
  2. علماء ودعاة
  3. محاضرات مفرغة
  4. عبد المحسن العباد
  5. سلسلة شرح سنن النسائي
  6. المقدمة وكتاب الطهارة
  7. شرح سنن النسائي - كتاب الطهارة - باب حجب الجنب من قراءة القرآن - باب مماسة الجنب ومجالسته

شرح سنن النسائي - كتاب الطهارة - باب حجب الجنب من قراءة القرآن - باب مماسة الجنب ومجالستهللشيخ : عبد المحسن العباد

  •  التفريغ النصي الكامل
  • يمنع الجنب من قراءة القرآن ومس المصحف، أما مجالسته ومماسته فجائزة، لأن المسلم لا ينجس.

    شرح حديث علي في منع الجنب من قراءة القرآن

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب حجب الجنب من قراءة القرآن.

    أخبرنا علي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال: أتيت علياً رضي الله عنه أنا ورجلان فقال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من الخلاء فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة)].

    هنا أورد النسائي رحمه الله: باب حجب الجنب من قراءة القرآن. والمراد بالحجب: المنع، ولكن النسائي عبر بكلمة الحجب ولم يذكر المنع؛ لأنها توافق ما جاء في الحديث، لأن الحديث فيه ذكر الحجب، فهو جعل الترجمة بلفظ الحجب وليس بلفظ المنع؛ حتى تطابق الترجمة ما جاء في الحديث من ذكر الحجب.

    وقد أورد النسائي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الخلاء فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجبه عن قراءة القرآن شيء ليس الجنابة)؛ يعني: وليس شيء يحجبه من قراءة القرآن إلا الجنابة، فإنه كان يمتنع من القراءة في تلك الحال التي هو فيها على جنابة.

    ثم من جهة المعنى فإن الخلاص من الجنابة والانتهاء منها هو بيد الإنسان؛ لأنه يستطيع أن يتخلص من الجنابة بأن يبادر إلى الاغتسال، وعند ذلك يتمكن من قراءة القرآن؛ لأن أمر الانتهاء من الجنابة بيده، فيمكن أن ينتهي بسرعة وبوقت قصير، ولا يحتاج الأمر إلى وقت طويل، ولهذا فإن الجنابة كما جاء في هذا الحديث تمنع الإنسان من قراءة القرآن، وذلك الامتناع مؤقت، والتأقيت بيد الإنسان؛ لأنه يستطيع أن يتخلص منها بالاغتسال إذا كان الماء موجوداً، وإلا بالتيمم إذا كان الماء غير موجود.

    تراجم رجال إسناد حديث علي في منع الجنب من قراءة القرآن

    قوله: [أخبرنا علي بن حجر].

    هو علي بن حجر بن إياس السعدي المروزي، وهو ثقة، خرج حديثه البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي، وقد مر ذكره كثيراً فيما مضى.

    [أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم].

    هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم المشهور بـابن علية نسبة إلى أمه، وهو ثقة ثبت، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وقد مر ذكره أيضاً فيما مضى كثيراً.

    [عن شعبة].

    هو شعبة بن الحجاج الذي وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهو ثقة ثبت، وقد وصف بهذا الوصف الذي هو من أعلى صيغ التعديل، وأرفع صيغ التعديل، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهو من الذين لهم معرفة بالجرح والتعديل، وهو أيضاً مشهور بأنه لا يروي عن شيوخه المدلسين إلا ما صرحوا فيه بالسماع أي: إلا ما كان مسموعاً لهم، وأما ما كان غير مسموع لهم فإنه لا يرويه عنهم.

    [عن عمرو بن مرة].

    هو عمرو بن مرة المرادي الكوفي، وهو ثقة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة.

    [عن عبد الله بن سلمة].

    هو عبد الله بن سلمة وهو أيضاً الكوفي، وهو صدوق تغير حفظه، وحديثه عند أصحاب السنن الأربعة.

    [أتيت علياً].

    هو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهو أمير المؤمنين، ورابع الخلفاء الراشدين، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره، وأبو الحسنين، ومناقبه جمة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وقد مر ذكره كثيراً فيما مضى رضي الله تعالى عنه وأرضاه.

    شرح حديث علي في منع الجنب من قراءة القرآن من طريق أخرى

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا محمد بن أحمد أبو يوسف الصيدلاني الرقي حدثنا عيسى بن يونس حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي رضي الله عنه أنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على كل حال ليس الجنابة)].

    هنا أورد النسائي حديث علي رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن على كل حال ليس الجنابة)، أي: أنه كان يقرأ القرآن على كل حال من الأحوال ليس الجنابة، ولكن ليس معنى العموم الذي في هذا الحديث أنه يشمل جميع الأحوال مطلقاً بحيث لا يخرج عن ذلك حالة قضاء الحاجة؛ لأنه في حال قضاء الحاجة لا يقرأ القرآن، ويفسره ويبينه الرواية السابقة وهي: (أنه كان يخرج من الخلاء فيقرأ القرآن ويأكل معهم اللحم، وليس شيء يمنعه من قراءة القرآن إلا الجنابة).

    فإذاً: هذه الأحوال ليست على عمومها في جميع الأحوال مطلقاً، وإنما في الأحوال التي ليس فيها تلبس بقضاء حاجة أو ما إلى ذلك، وهذا إنما هو بالنسبة للقراءة من الحفظ، أما بالنسبة للقراءة من المصحف فإن الذي حدثه أصغر كذلك لا يقرأ القرآن من المصحف، ولكنه يقرؤه من حفظه، وإنما الذي فيه المنع من القراءة مطلقاً من المصحف ومن الحفظ هو الجنب.

    تراجم رجال إسناد حديث علي في منع الجنب من قراءة القرآن من طريق أخرى

    قوله: [أخبرنا محمد بن أحمد أبو يوسف الصيدلاني الرقي].

    هو محمد بن أحمد أبو يوسف الصيدلاني الرقي، وهو ثقة، خرج حديثه النسائي وابن ماجه ، ولم يخرج له البخاري ومسلم ولا أبو داود ولا الترمذي.

    [حدثنا عيسى بن يونس].

    هو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، وجده أبو إسحاق، وهو أخو إسرائيل بن يونس، وهو ثقة ثبت، حديثه عند أصحاب الكتب الستة، وقد مر ذكره مراراً.

    [حدثنا الأعمش].

    هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ولقبه الأعمش وهو مشهور به، وكثيراً ما يأتي ذكره باللقب كما هنا، وأحياناً يأتي ذكره باسمه ونسبه، وأحياناً باسمه فقط، وقد ذكرت فيما مضى أن معرفة ألقاب المحدثين من الأمور المهمة في علم مصطلح الحديث؛ وذلك أن معرفة الألقاب يؤمن بها أن يظن الشخص الواحد شخصين؛ وذلك فيما إذا ذكر مرة باسمه ومرة بلقبه؛ لأنه من لا يعرف أن هذا اللقب لهذا الشخص فإنه يظن أنهما شخصان، فمثلاً إذا وجد سليمان بن مهران في إسناد، ثم وجد الأعمش في إسناد آخر، فإنه يظن أن الأعمش ليس سليمان بن مهران، ولكن الذي يعرف أن سليمان بن مهران يلقب بـالأعمش فلن يلتبس عليه هذا، ولن يظن الشخص الواحد شخصين، وإنما يعرف أنه شخص واحد، ولكن ذكر مرة باسمه ونسبه ومرة بلقبه، ومثل هذا كثير من المحدثين الذين اشتهروا بألقابهم، مثل بندار، ومثل غندر، ومثل الأعرج، وغيرهم ممن اشتهروا بألقابهم ويأتي ذكرهم بألقابهم وبأسمائهم.

    [عن عمرو بن مرة].

    هو عمرو بن مرة وهو الذي تقدم، وهنا يتفق الإسناد مع الإسناد السابق.

    وحديث علي هذا اختلف في ثبوته؛ فمن العلماء من ضعفه كالشيخ ناصر الألباني ولهذا لما أورد الباب أسقط الحديثين اللذين تحت الباب في صحيح النسائي؛ لأنه سيأتي بهما في السلسلة الضعيفة، ومن العلماء من أثبته وأيده ببعض الآثار التي تدل على منع الجنب من قراءة القرآن.

    ثم أيضاً شيء آخر -وهو الذي أشرت إليه- من أن الجنب جنابته التخلص منها بيده، فيستطيع أن يتخلص -إذا أراد أن يقرأ القرآن- منها بسرعة، ثم أيضاً التخلص من الجنابة أمر مطلوب، والرسول صلى الله عليه وسلم كان -كما عرفنا في الأحاديث السابقة- يغتسل أو يتوضأ قبل أن ينام؛ حتى تخف بذلك الجنابة.

    وهذا بخلاف الحيض والنفاس؛ فإن الحائض والنفساء ما جاء شيء ثابت يدل على منعهما من قراءة القرآن، ثم أيضاً التخلص من الحيض والنفاس ليس بيدهما، بل هذا يتوقف على انقطاع الدم، وعلى انتهاء الحيض أو النفاس، ولو تركت المرأة قراءة القرآن في تلك المدة فقد تنسى حفظها وتنسى ما تحفظه.

    إذاً: ففرق بين الحيض والنفاس، وبين الجنابة.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088526034

    عدد مرات الحفظ

    777133133