إسلام ويب

الصوتيات

  1. الصوتيات
  2. علماء ودعاة
  3. محاضرات مفرغة
  4. عبد المحسن العباد
  5. سلسلة شرح سنن النسائي
  6. كتاب الصلاة
  7. شرح سنن النسائي - كتاب الإمامة - (باب السعي إلى الصلاة) إلى (باب التهجير إلى الصلاة)

شرح سنن النسائي - كتاب الإمامة - (باب السعي إلى الصلاة) إلى (باب التهجير إلى الصلاة)للشيخ : عبد المحسن العباد

  •  التفريغ النصي الكامل
  • حث الرسول صلى الله عليه وسلم أمته على الصلاة في جماعة، وأرشدهم إلى آدابها، فنهاهم عن الإتيان إليها وهم يسعون، وأمرهم بأن يأتوها وعليهم السكينة والوقار، لذا شرع لهم التبكير إلى الصلاة.

    شرح حديث: (إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون ..)

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ السعي إلى الصلاة.

    أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري حدثنا سفيان حدثنا الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا) ].

    يقول النسائي رحمه الله: السعي إلى الصلاة، أي: حكمه، وقد أورد النسائي فيه حديث: أبي هريرة الذي فيه النهي عن إتيان الصلاة والإنسان ساعياً، حيث قال: (فلا تأتوها وأنتم تسعون)، إذاً المراد بالترجمة هو: بيان حكم السعي الذي هو: الإسراع الشديد البليغ وأن ذلك غير سائغ؛ لنهي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عن ذلك، والمراد بالسعي هو: الإسراع الشديد البليغ الذي يكون الإنسان كأنه شبيه بالذي يجري، وهذا العمل أو الهيئة بالإضافة إلى كونها غير لائقة فهي أيضاً إثارة النفس عندما يصل الإنسان إلى المسجد يكون نفسه ثائراً؛ بسبب ذلك السعي والجري، فيكون منشغلاً بنفسه، وقد ظهر نفسه وهو يصلي، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى أن السعي إليها أو أن الذهاب إليها يكون بالمشي، والمشي فيه تكثير الخطى، وقد مر بنا قريباً أثر ابن مسعود الذي يقول: كنا نقارب بين الخطى؛ وذلك لتكثر الحسنات؛ لأن الإنسان لا يخطو خطوة إلا يرفع له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة، فكانوا يقاربون بين الخطى، معناه: أنهم يمشون ولا يسعون، وقد جاء في القرآن قول الله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ [الجمعة:9]، وليس المراد بالسعي المأمور به في قوله: فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ، هو هذا الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله: (فلا تأتوها وأنتم تسعون)، وإنما المقصود من ذلك: الإسراع الخفيف الذي لا يترتب عليه مشقة، ولا يترتب عليه مضرة، هذا هو المراد بالسعي الذي جاء في الآية، وليس المراد به: العدو والجري الذي يترتب عليه ثوران النفس، فيأتي الإنسان مشغولاً بنفسه في أول صلاته، بل الأمر كما جاء في حديث أبي هريرة : (إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون).

    يعني: إذا أردتم الإتيان إليها، وقصدتم الإتيان إليها، فلا تأتوها وأنتم تسعون، إذا خرج الإنسان من منزله يريد الصلاة، وأراد الذهاب إليها، فيأتي إليها وهو يمشي، ولا يأتي إليها وهو يسعى، (إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون)، فنهى عن إتيانها ساعياً، وأرشد إلى الإتيان إليها ماشياً.

    وقد عرفنا الفرق بين السعي والمشي، وأن السعي يترتب عليه من المضرة ما يترتب عليه، والمشي يترتب عليه من الفوائد ما يترتب، فمن ذلك: كثرة الخطى، وكثرة الدرجات، ومن ذلك: كون الإنسان يمشي بسكينة ووقار، ويصل ونفسه هادئ ليس ثائر النفس، فيكون متشوشاً في صلاته مشغولاً بنفسه، فإن هذا مما يترتب على الإتيان ساعياً عادياً جارياً.

    ثم قال: [(وعليكم السكينة)]، وهذا يؤكد الأمر في قوله: (وأتوها وأنتم تمشون)؛ لأن الإتيان والإنسان عليه السكينة، أي: كونه يمشي بهدوء، وعدم سعي وجري.

    فقوله: (عليكم السكينة)، مؤكد للجملة التي قبلها وهي قوله: (وأتوها وأنتم تمشون).

    ثم قال: [(فما أدركتم فصلوا)]، يعني: ليس معناه إذا كانت الصلاة مقامة فللإنسان أن يسرع ويجري من أجل أن يحصل الركعة الأولى، أو الركعة الأخيرة، يحصل الركوع، أو يحصل الدخول في الصلاة إذا أقيمت الصلاة، لا، وإنما الإنسان يمشي، فما أدركه صلى، وما فاته قضى، (وما أدركتم فصلوا)، أي: إذا مشيتم وعليكم السكينة، فإذا وصلتم صلوا ما أدركتم واقضوا ما فاتكم، وقد جاء في هذه الرواية (وما فاتكم فاقضوا)، وجاء في أكثر الروايات عن جماعة من الصحابة، (وما فاتكم فأتموا).

    وقد اختلف العلماء في مسألة، وهي: ما يقضيه المسبوق، هل هو أول صلاته أو آخر صلاته؟

    من العلماء من قال: إن ما يدركه المسبوق هو آخر صلاته؛ لأن هذا الذي أدركه مع الإمام هو آخر صلاة الإمام، فيكون آخر صلاة المأموم، ويتفق نية المأموم مع نية الإمام، هذا آخر صلاته وهذا آخر صلاته، وإذا سلم قام يقضي أول صلاته، وهذا القول يترتب عليه أن الإنسان يطيل الركعتين الفائتتين؛ لأنه ما دام أنها أول صلاته فإنه يطيل، ويقرأ الفاتحة وسورة، ويمكن أن يجهر أيضاً في الصلاة الجهرية، بحيث لا يؤذي أحداً، هذا على القول: بأن ما يقضيه هو أول صلاته.

    وقال الآخر: إن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته، وما يقضيه هو آخر صلاته، فيكون الأول هو الأول، أي: أول الصلاة هو أولها، ما أدركه، هو أول صلاته، وما أتى به بعد سلام الإمام يكون هو آخر صلاته، فالأول هو الأول، والآخر هو الآخر، ولا يكون الآخر الذي أدركه مع الإمام هو الآخر، والذي يأتي به بعد ذلك هو الأول، بل ما فعله أولاً هو أول صلاته، وما فعله آخراً هو آخر صلاته، وإن اختلفت نية الإمام والمأموم هذا في أول صلاته وهذا في آخر صلاته، أي: الإمام في آخر صلاته، والمأموم في أول صلاته لا محظور في ذلك ولا مانع، وأكثر الروايات على: أتموا، وهي تؤيد، أو ترجح هذا القول؛ لأن قوله: (وما أدركتم فأتموا)، معناه: أن الذي يقضيه المسبوق هو آخر صلاته، أي: ما يقضيه المسبوق بعد سلامه إمامه هو آخر صلاته؛ لأن قوله: (وما أدركتم فأتموا)، وهي أكثر الروايات تدل على هذا.

    ثم أيضاً الذين قالوا: بأن ما يقضيه المسبوق هو أول صلاته يستدلون بهذه الرواية: (وما فاتكم فاقضوا)؛ لأنه أدرك آخر الصلاة فيقضي أول الصلاة، لكن القضاء يمكن أن يفسر بمعنى الأداء، وهو يأتي بمعنى الأداء والإتمام، يأتي بمعنى الإتمام، (ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا)، فتفسر اقضوا بمعنى: أتموا، فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ [فصلت:12]، أي: أتمهن، أو أتم خلقهن، فالقضاء يأتي بمعنى الإتمام، وعلى هذا فتكون رواية (أتموا)، دالةً على أن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته، ورواية: اقضوا، تفسر بمعنى الإتمام وهو سائغ في اللغة، وبه يتفق مع الروايات الكثيرة التي هي أرجح وأقوى من رواية: فاقضوا التي هي رواية: (فأتموا).

    إذاً: فما يقضيه المسبوق وهو آخر صلاته، وما يدركه هو أول صلاته. وهذا هو القول الأظهر في هذه المسألة.

    تراجم رجال إسناد حديث: (إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون ...)

    قوله: [أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن].

    وهو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة الزهري، صدوق، خرج له مسلم، وأصحاب السنن الأربعة.

    [حدثنا سفيان].

    وهو ابن عيينة، وسفيان هنا مهمل، يحتمل الثوري، ويحتمل ابن عيينة، لكن كونه يروي عن الزهري في هذا الإسناد، تبين بأنه ابن عيينة؛ لأن ابن عيينة هو المعروف بالرواية عن الزهري، وقد قال الحافظ ابن حجر: إن الثوري لا يروي عن الزهري إلا بواسطة.

    إذاً: إذا جاء سفيان غير منسوب يروي عن الزهري، فالمراد به: ابن عيينة ؛ لأنه مكثر من الرواية عنه.

    وهذه هي الطريقة التي يميز بها المهمل؛ لأن المهمل نوع من أنواع علوم الحديث، وهو: أن الرواة تتفق أسماؤهم، أو أسماؤهم وأسماء آبائهم، ولا يعرف لكونه يحتمل عدة أشخاص، فلتمييز هذا من هذا يسلك لذلك معرفة الشيوخ والتلاميذ، وإذا كانوا متفقين بالشيوخ والتلاميذ فينظر لمن يكون أكثر رواية، ولمن يكون من أهل بلده، ولمن يكون ملازماً له، فيتبين أنه أحد الاثنين بمعرفة كونه مكثراً للرواية عن ذلك الشيخ، أو ملازماً له، أو من أهل بلده، أو ما إلى ذلك، وأيضاً يمكن أن يعرف عن طريق النظر في الأسانيد الأخرى لهذا الحديث؛ لأنه قد يكون الحديث مثلاً عند أبي داود، والنسائي، وابن ماجه بإسناد واحد، فيكون في أحد الكتب ينسب المهمل فيقال: فلان بن فلان، فيتميز.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088541518

    عدد مرات الحفظ

    777221094