إسلام ويب

الصوتيات

  1. الصوتيات
  2. علماء ودعاة
  3. محاضرات مفرغة
  4. عبد المحسن العباد
  5. سلسلة شرح سنن النسائي
  6. كتاب الصلاة
  7. شرح سنن النسائي - كتاب الافتتاح - (باب اكتفاء المأموم بقراءة الإمام) إلى (باب جهر الإمام بآمين)

شرح سنن النسائي - كتاب الافتتاح - (باب اكتفاء المأموم بقراءة الإمام) إلى (باب جهر الإمام بآمين)للشيخ : عبد المحسن العباد

  •  التفريغ النصي الكامل
  • يكتفي المأموم بقراءة الإمام في الصلاة الجهرية فيما عدا فاتحة الكتاب والصلاة السرية، ومن عجز عن قراءة الفاتحة قال: سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويستحب الجهر بالتأمين للإمام والمأموم.

    شرح حديث أبي الدرداء في اكتفاء المأموم بقراءة الإمام

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [اكتفاء المأموم بقراءة الإمام.

    أخبرني هارون بن عبد الله حدثنا زيد بن الحباب حدثنا معاوية بن صالح حدثني أبو الزاهرية حدثني كثير بن مرة الحضرمي عن أبي الدرداء رضي الله عنه سمعه يقول: (سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفي كل صلاة قراءة؟ قال: نعم. قال رجل من الأنصار: وجبت هذه، فالتفت إلي وكنت أقرب القوم منه فقال: ما أرى الإمام إذا أم القوم إلا قد كفاهم)، قال أبو عبد الرحمن: هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطأ، إنما هو قول أبي الدرداء، ولم يقرأ هذا مع الكتاب].

    يقول النسائي رحمه الله: اكتفاء المأموم بقراءة الإمام. مراده بهذه الترجمة أن قراءة الإمام قراءة للمأموم، وأن المأموم يكتفي بقراءة الإمام، وقد عرفنا فيما مضى أنه في حال السرية يقرأ المأموم الفاتحة والسورة، وفي الصلاة الجهرية أنه يقرأ الفاتحة ولا يقرأ غيرها، وأنه يكتفي بقراءة الإمام لما عدا الفاتحة، فلا يقرأه المأموم بل يستمع للإمام، وهذا هو أرجح الأقوال، وأصح الأقوال في هذه المسألة.

    والنسائي هنا عقد هذه الترجمة للاستدلال بهذا الحديث على هذه الترجمة، وهي: اكتفاء المأموم بقراءة الإمام. يعني: أن قراءة الإمام قراءة للمأموم، فالإمام إذا قرأ فإن ذلك يكفي عنه وعن المأمومين، وعرفنا أن الراجح هو أن قراءة الفاتحة لازمة للمأموم في جميع الأحوال، وأن قراءة الإمام قراءة للمأموم في غير الفاتحة، فعليه الاستماع وليس عليه أن يقرأ شيئاً غير الفاتحة.

    ويقول النسائي في آخر الحديث: قال: (هذا خطأ)، يشير في ذلك إلى ما جاء في آخر الحديث من قوله: (ما أرى الإمام إذا قرأ إلا وقد كفاهم) أي: فعل المأمومين، إن هذا من كلام أبي الدرداء، وليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، أي: أن آخره موقوف، وأن أوله هو الموصول المضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما آخره فليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو من كلام أبي الدرداء، يعني النسائي: أن آخر الحديث موقوف وأوله مرفوع، لكن تبويب النسائي لاكتفاء المأموم بقراءة الإمام، إنما يتعلق بما جاء في آخره، وقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة: (من كان له إمام فقراءته قراءة له)، ولكن -كما ذكرت- هذا محمول على غير الفاتحة، أما الفاتحة فإنه يجب على المأموم أن يقرأها، ولا يكفي قراءة الإمام عن المأموم في هذه بالنسبة للفاتحة، وإنما يكفي في غيرها.

    تراجم رجال إسناد حديث أبي الدرداء في اكتفاء المأموم بقراءة الإمام

    قوله: [أخبرني هارون بن عبد الله].

    وهو البغدادي الملقب الحمال، وهو ثقة، خرج حديثه مسلم، وأصحاب السنن الأربعة.

    [حدثنا زيد بن الحباب].

    وزيد بن الحباب صدوق، خرج حديثه مسلم، وأصحاب السنن الأربعة، مثل تلميذه: هارون بن عبد الله البغدادي، أخرج له البخاري في جزء القراءة، ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.

    [حدثنا معاوية بن صالح].

    وهو صدوق، له أوهام، أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.

    [حدثني أبو الزاهرية].

    وهو حدير بن كريب، وهو صدوق، خرج حديثه البخاري في جزء القراءة، ومسلم، وأبو داود، والنسائي وابن ماجه ، ولم يخرج له الترمذي، ولا البخاري في الصحيح، بل خرج له في جزء القراءة أبو الزاهرية مشهور بكنيته.

    [حدثني كثير بن مرة الحضرمي].

    وهو ثقة، خرج حديثه البخاري في جزء القراءة، وأصحاب السنن الأربعة.

    [عن أبي الدرداء].

    وهو عويمر بن زيد الأنصاري، صحابي مشهور بكنيته أبو الدرداء، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وآخر الحديث موقوف عليه؛ من كلامه وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والنسائي يقول: إنه عن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ، والصحيح أنه موقوف على أبي الدرداء رضي الله عنه، ولم يُقرأ ذلك مع الكتاب، على أنه مرفوع، ولكنه معه على أنه موقوف؛ لأن قوله: (ما أرى الإمام إذا قرأ إلا يكون قد كفاهم)، هذا من كلام أبي الدرداء، وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا المعنى الذي قاله أبو الدرداء جاء في حديث: (من كان له إمام فقراءته قراءة له)، لكن عرفنا أن هذا في غير الفاتحة، وأما الفاتحة فلا بد من قراءتها للمأموم.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088554370

    عدد مرات الحفظ

    777292687