إسلام ويب

الصوتيات

  1. الصوتيات
  2. علماء ودعاة
  3. محاضرات مفرغة
  4. عبد المحسن العباد
  5. سلسلة شرح سنن النسائي
  6. كتاب الجنائز
  7. شرح سنن النسائي - كتاب الجنائز - (باب القميص في الكفن) إلى (باب المسك)

شرح سنن النسائي - كتاب الجنائز - (باب القميص في الكفن) إلى (باب المسك)للشيخ : عبد المحسن العباد

  •  التفريغ النصي الكامل
  • لقد ثبت في السنة المطهرة أن القميص يجوز أن يكون كفناً أو من جملته، وأنه يجوز التكفين بأقل من ثوبين إن دعت الحاجة إلى ذلك، وأن المحرم يكفن بثوبيه ولا يطيب ولا يخمر رأسه لأنه يبعث يوم القيامة محرماً.

    شرح حديث: (لما مات عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى النبي فقال: أعطني قميصك حتى أكفنه فيه ...)

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [القميص في الكفن.

    أخبرنا عمرو بن علي حدثنا يحيى حدثنا عبيد الله حدثني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: (لما مات عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعطني قميصك حتى أكفنه فيه، وصل عليه، واستغفر له، فأعطاه قميصه، ثم قال: إذا فرغتم فآذنوني أصلي عليه، فجذبه عمر وقال: قد نهاك الله أن تصلي على المنافقين، فقال: أنا بين خيرتين: اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ [التوبة:80] فصلى عليه، فأنزل الله تعالى: وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ [التوبة:84] فترك الصلاة عليهم)].

    يقول النسائي رحمه الله: القميص في الكفن. يعني: كون القميص يكون كفناً أو يكون من جملة ما يكفن به، أورد هذه الترجمة لبيان أن مثل ذلك سائغ، وإن كان الأولى والأفضل هو: ما كفن به رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة، لكن إذا جعل القميص، فإنه يسوغ لما جاء في هذا الحديث، ويمكن أن يقال: إن الذي جاء في الحديث إنما أريد به التبرك بقميصه صلى الله عليه وسلم، وأن هذا يكون شيئاً مخصوصاً يراد لخصوصه، ولا يراد به شيء غير ذلك، وعلى كل فإذا جعل قميصاً أو كفناً في قميص لا سيما إذا دعت الحاجة لذلك، فإنه لا بأس بذلك.

    وقد أورد النسائي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، في قصة موت عبد الله بن أبي ابن سلول رأس المنافقين، جاء ابنه عبد الله، وهو من خيار الناس، ومن خيار الصحابة، وطلب منه قميصه ليكفنه به وأن يصلي عليه، فأعطاه قميصه وقال: آذنوني إذا فرغتم، ثم إنه تقدم للصلاة عليه، فمسكه عمر وقال له: كيف تصل عليه وقد نهاك الله عن الصلاة على المنافقين، فقال: إنني بين خيرتين: اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ [التوبة:80] فصلى عليه، ثم إنه نزل بعد ذلك: وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً [التوبة:84] وعلى هذا الرسول عليه الصلاة والسلام في قصة هذا المنافق صلى عليه، بل وذهب في جنازته كما سيأتي في الحديث الذي بعد هذا، وأعطى قميصه ليكفن به، فالنهي عن الصلاة على المنافقين كانت بعد ذلك، ثم إنه ترك الصلاة عليهم بعد ما نزلت عليه الآية.

    لكن يبقى إشكال وهو: على أي شيء استند عمر في قوله: قد نهاك الله عن الصلاة على المنافقين، وقوله: وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً [التوبة:84] إنما نزلت بعد ذلك، لم تنزل قبل هذا؟

    أجاب عن ذلك بعض العلماء بأن المقصود منه: أنه فهم من النهي عن الاستغفار أي: الصلاة؛ لأن الصلاة هي استغفار، أو أن كلامه معه على سبيل السؤال والاستفسار، يعني: أليس قد نهاك الله عن المنافقين، فيريد أن يعرف الجواب من النبي عليه الصلاة والسلام، وكان الجواب منه أنه ما بين أمرين، عليه الصلاة والسلام.

    ثم إن الحكم بالنسبة للصلاة على المنافقين قد استقر ونزل القرآن بذلك، فلم يصل على أحد منهم عليه الصلاة والسلام، وعاملهم معاملة الكفار بأنه لا يصلى عليهم.

    تراجم رجال إسناد حديث: (لما مات عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى النبي فقال: أعطني قميصك حتى أكفنه فيه ...)

    قوله: [أخبرنا عمرو بن علي].

    هو عمرو بن علي الفلاس، وهو المحدث الناقد، ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة رووا عنه مباشرة وبدون واسطة، ومثله في ذلك محمد بن بشار، ومحمد بن المثنى، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، فهؤلاء أربعة هم من المحدثين الذين روى عنهم أصحاب الكتب الستة مباشرة وبدون واسطة.

    [حدثنا يحيى].

    هو ابن سعيد القطان، المحدث الناقد، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [حدثنا عبيد الله].

    هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب الذي يقال له: العمري المصغر، هذا ثقة، من أثبت الناس في الرواية عن نافع، ويقال له: المصغر تمييزاً له عن أخيه عبد الله، لأن ذاك ضعيف وهذا ثقة ثبت، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [حدثني نافع].

    هو نافع مولى ابن عمر، وهو ثقة ثبت، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [عن عبد الله].

    هو ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، صحابي ابن صحابي، وهو من العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين هم: عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عمرو بن العاص، هؤلاء أربعة أطلق عليهم لقب العبادلة الأربعة وإن كان في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من يسمى عبد الله كثير، إلا أن هذا اللقب اشتهر به هؤلاء الأربعة، وهم من صغار الصحابة، وكانوا في سن متقارب، وأدركهم من لم يدرك كبار الصحابة، وعبد الله بن عمر أيضاً هو من السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم: أبو هريرة، وابن عمر، وابن عباس، وأبو سعيد الخدري، وجابر بن عبد الله، وأنس بن مالك، وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم أجمعين.

    شرح حديث: (أتى النبي قبر عبد الله بن أبي... وألبسه قميصه ونفث عليه من ريقه)

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار عن سفيان عن عمرو قال: سمعت جابراً يقول: أتى النبي صلى الله عليه وسلم قبر عبد الله بن أبي، وقد وضع في حفرته فوقف عليه، فأمر به فأخرج له فوضعه على ركبتيه، وألبسه قميصه، ونفث عليه من ريقه والله تعالى أعلم].

    أورد النسائي حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، الذي فيه تكفينه في القميص، أو إلباسه القميص، ولكن الحديث فيه أن هذا بعد ما وضع في اللحد فأخرج، وضعه على ركبتيه وألبسه قميصه، وهذا يخالف ما تقدم من أن ابنه عبد الله طلب منه قميصه فأعطاه إياه، وهذا يفيد أنه بعد ما وضع في اللحد أخرج وألبس القميص، وألبسه النبي صلى الله عليه وسلم إياه، ففي هذا إشكال من حيث أنه يخالف ما تقدم من أن ذاك طلب القميص فأعطاه إياه، وهنا فيه أنه لما وضع في اللحد، فأخرج من اللحد، ووضعه النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه، وألبسه القميص، وقد أجاب العلماء عن هذا، أو وفق العلماء بين ما جاء في الحديثين، بأن ما جاء في الأول إنما هو وعد والتزام، وأنه سيعطيه إياه، وأنه في حكم المعطى إياه، وما حصل عند القبر هو تنفيذ لذلك الوعد، وعلى هذا يوفق بين ما جاء في الحديثين من ظهور التعارض، وأن الأول هو كونه أنعم، وتفضل، وأعطاه، ووعده، والثاني فيه التنفيذ، وأن ذلك حصل منه مباشرة حيث ألبسه إياه صلى الله عليه وسلم.

    وقيل: إنهما قميصان الأول قميص، والثاني قميص، معناه: أن الأول محمول على أنه أعطاه قميص، والثاني على أنه ألبسه قميصاً آخر، بهذا وفق العلماء بين ما جاء في هذين النصين المتعارضين فيما يتعلق بذلك القميص.

    تراجم رجال إسناد حديث: (أتى النبي قبر عبد الله بن أبي... وألبسه قميصه ونفث عليه من ريقه)

    قوله: [أخبرنا عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار].

    أخرج حديثه مسلم، والترمذي، والنسائي. قال عنه: لا بأس به، وهي بمعنى صدوق عند الحافظ ابن حجر، وكلمة لا بأس به أو ليس به بأس، بمعنى واحد، ويكون صاحبها ممن يعتبر حديثه حسناً لذاته، أي: دون أن يحتاج إلى اعتضاد.

    [عن سفيان].

    هو ابن عيينة المكي، وهو ثقة فقيه، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [عن عمرو].

    هو عمرو بن دينار المكي، وهو ثقة ثبت، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [عن جابر].

    هو جابر بن عبد الله الأنصاري صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام صحابي ابن صحابي، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، والذي مر ذكره آنفاً عند ذكر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين.

    شرح حديث جابر: (فلم يجدوا قميصاً يصلح عليه إلا قميص عبد الله بن أبي ...)

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري البصري حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابراً رضي الله تعالى عنه يقول: وكان العباس بالمدينة، فطلبت الأنصار ثوباً يكسونه فلم يجدوا قميصاً يصلح عليه إلا قميص عبد الله بن أبي فكسوه إياه].

    أورد النسائي حديث جابر رضي الله عنه، من طريق أخرى، وفيه: بيان سبب إعطائه القميص أي: لـعبد الله بن أبي، وذلك أنه قد أخذ قميصه للعباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الأمر لما جاء أسيراً في غزوة بدر وأسر، وبحثوا عن قميص يكسونه إياه، فلم يصلح له إلا قميص عبد الله بن أبي ابن سلول فأعطوه إياه، فيكون هذا القميص الذي كساه النبي صلى الله عليه وسلم، هو مكافأة له على ذلك القميص الذي لبسه عمه العباس.

    تراجم رجال إسناد حديث جابر: (فلم يجدوا قميصاً يصلح عليه إلا قميص عبد الله بن أبي ...)

    قوله: [أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري البصري].

    صدوق، أخرج حديثه مسلم، وأصحاب السنن الأربعة.

    [عن سفيان عن عمرو عن جابر].

    وقد مر ذكرهم.

    شرح حديث: (فلم نجد شيئاً نكفنه فيه إلا نمرة ...)

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا عبيد الله بن سعيد حدثنا يحيى عن الأعمش (ح) وأخبرنا إسماعيل بن مسعود حدثنا يحيى بن سعيد القطان سمعت الأعمش سمعت شقيقاً حدثنا خباب رضي الله تعالى عنه قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله تعالى فوجب أجرنا على الله، فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئاً، منهم: مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم نجد شيئاً نكفنه فيه إلا نمرة، كنا إذا غطينا رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا بها رجليه خرج رأسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي بها رأسه ونجعل على رجليه إذخراً، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، واللفظ لـإسماعيل].

    أورد النسائي حديث خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه، الذي يبين فيه أنهم هاجروا مع الرسول صلى الله عليه وسلم يبتغون وجه الله، وأنه وجب أجرهم على الله، وأن منهم من تعجل، أو من حصل له شيء من الفوائد العاجلة في الدنيا، التي هي الغنائم التي حصلت بسبب الجهاد، وهذا من الثواب المعجل الذي يعجله الله للإنسان في الدنيا قبل الآخرة، ومنهم من لم يحصل شيئاً من ذلك، وكان نصيبه مدخراً له في الآخرة، ومن الذين ماتوا قبل أن يحصلوا شيئاً من الدنيا مصعب بن عمير، عندما استشهد يوم أحد، فوجدوا نمرة، إن غطوا بها رأسه خرجت رجلاه، وإن غطوا بها رجليه خرج رأسه، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يغطى رأسه، وأن يجعل على رجليه إذخراً، فقدم الرأس وما يليه، لكن من المعلوم أنه لو لم يوجد إلا ما يستر العورة، فإن العورة تستر، ويجعل على سائر الجسم شيئاً من الإذخر أو غيره من النبات، وهذا الحديث فيه أنه يخرج الرجلان أما العورة مستورة، ولكن الأمر دائر بين خروج الرأس وبين الرجلين؛ لأنها إن وضعت من جهة الرأس خرجت الرجلان، وإن وضعت من جهة الرجلين خرج الرأس، فأمرهم بأن يقدموا الرأس وما يليه، وأن الرجلين يوضع عليهما شيئاً من الإذخر، وهذا يدل على القلة والفاقة، وعدم وجود شيء عند الناس.

    وذكر النمرة في باب القميص هذا هو محل إيراد الحديث في الترجمة، ولعلها من قبيل القميص الذي إن وضع من جهة الرأس وغطي الرأس به خرجت الرجلان، وإن وضع من جهة الرجلين وغطيت الرجلين خرج الرأس، ووجه إيراده في الترجمة من جهة أنها نمرة، ولعل المقصود منه: أنها كانت على هيئة القميص، أو أنها قميص.

    وقوله: [(هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبتغي وجه الله تعالى فوجب أجرنا على الله)].

    أي: هاجروا مع النبي عليه الصلاة والسلام يبتغون وجه الله عز وجل، ولهذا تركوا أموالهم وديارهم كل ذلك ابتغاء وجه الله عز وجل، ونصرة النبي عليه الصلاة والسلام، والله تعالى وصف المهاجرين بقوله: لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ [الحشر:8] ووصفهم بأنهم فقراء؛ لأنهم خرجوا بدون مال فصاروا فقراء، فقال: لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ [الحشر:8] يعني: خرجوا لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم والجهاد معه عليه الصلاة والسلام.

    فقال: (فوجب أجرنا على الله)، يعني: ثبت الأجر على هذا العمل الذي يريدون به وجه الله عز وجل، لكن هناك من تعجل شيئاً من أجره، وتحصل الفوائد على هذه الأجرة وهي: حصول شيء من الدنيا عن طريق الغنائم، ومنهم من استشهد قبل أن يحصل شيئاً من هذه الدنيا، وذكر منهم: مصعب بن عمير الذي ما وجدوا شيئاً يغطي جسده كله عندما توفي واستشهد، فجعلوا إذا غطوا رأسه خرجت رجلاه وإذا غطوا رجليه خرج رأسه، فأمرهم بأن يقدموا رأسه وما يليه، ويجعلوا على رجليه إذخراً.

    قوله: [(ومنا من أينعت له الدنيا فهو يهدبها)]، يعني: نضجت مثل الثمار إذا استوت وانتفع أهلها بها، فهو يهدبها أي: يقطفها، ويجنيها ويستفيد منها، ومعنى ذلك: أن هؤلاء حصلوا شيئاً من الدنيا، وهذا من أجور أعمالهم الصالحة، ولكن من مات ولم يحصل شيئاً، فإنه يحصل الأجر كاملاً عند الله عز وجل؛ لأن أجره إنما حصل في الآخرة، ولم يحصل شيئاً من الأجور الدنيوية التي هي الغنائم، التي يستفيد منها الإنسان ويحصلها.

    تراجم رجال إسناد حديث: (فلم نجد شيئاً نكفنه فيه إلا نمرة ...)

    قوله: [أخبرنا عبيد الله بن سعيد].

    هو عبيد الله بن سعيد السرخسي، وهو ثقة مأمون سني، أخرج حديثه البخاري، ومسلم، والنسائي.

    [عن يحيى].

    هو ابن سعيد القطان، وقد مر ذكره.

    [عن الأعمش].

    هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، وهو ثقة يدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

    [(ح) وأخبرنا إسماعيل بن مسعود].

    أتى بحاء التحويل وهي: التحول من إسناد إلى إسناد آخر، وإسماعيل بن مسعود، بصري ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.

    [حدثنا يحيى بن سعيد القطان].

    وهنا نسبه في الطريق الثانية. ففي الطريق الأولى ذكر يحيى مهملاً غير منسوب، وفي الطريق الثانية وهي: طريق إسماعيل بن مسعود منسوب، قال: يحيى بن سعيد القطان وقد مر ذكره.

    [سمعت الأعمش].

    وهو الذي مر ذكره في نفس الإسناد.

    [سمعت شقيق].

    هو ابن سلمة أبو وائل الكوفي وهو ثقة مخضرم، حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهو مشهور بكنيته، ومشهور باسمه شقيق، وكنيته أبو وائل، وكثيراً ما يأتي في الأسانيد أبو وائل ولا يذكر شقيق، فيأتي ذكره أحياناً باسمه وأحياناً بكنيته.

    ومعرفة كنى المحدثين هي نوع من أنواع علوم الحديث، وفائدتها أن لا يظن الشخص الواحد شخصين فيما إذا ذكر باسمه في بعض الروايات وذكر بكنيته في بعض الروايات فلا يظن أن أبا وائل غير شقيق، لكن من يعرف أن أبا وائل كنية لـشقيق لا يلتبس عليه الأمر، سواء وجد شقيقاً أو وجد أبا وائل، ومثل ذلك أيضاً لقب الأعمش ولكن من يعرف أن سليمان بن مهران يلقب الأعمش، فإن جاء ذكر سليمان أو جاء ذكر الأعمش لا يلتبس عليه الأمر ويعرف أنه شخص واحد، وشقيق من المخضرمين وهو من الذين أدركوا الجاهلية والإسلام، ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم.

    [عن خباب].

    هو: خباب بن الأرت صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو من الذين عذبوا في سبيل الله عز وجل وأوذوا في سبيل الله، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088565500

    عدد مرات الحفظ

    777363152