إسلام ويب

الصوتيات

  1. الصوتيات
  2. علماء ودعاة
  3. محاضرات مفرغة
  4. عبد المحسن العباد
  5. سلسلة شرح سنن النسائي
  6. كتاب الزكاة
  7. شرح سنن النسائي - كتاب الزكاة - باب عقوبة مانع الزكاة - باب زكاة الإبل

شرح سنن النسائي - كتاب الزكاة - باب عقوبة مانع الزكاة - باب زكاة الإبلللشيخ : عبد المحسن العباد

  •  التفريغ النصي الكامل
  • حذر الشرع من ترك الزكاة، ورتب عليه العقوبة في الدنيا والآخرة، وبين مقدار نصاب الزروع والثمار، وأوضحت الأدلة أحكام زكاة الأنعام: الإبل والبقر والغنم ونصاب كل منهما، وحكم الأوقاص فيها.

    شرح حديث: (ومن أبى فإنا آخذوها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا ...)

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب عقوبة مانع الزكاة.

    أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا بهز بن حكيم قال: حدثني أبي عن جدي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون لا يفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجراً فله أجرها ومن أبى فإنا آخذوها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم منها شيء ) ].

    يقول النسائي رحمه الله: باب عقوبة مانع الزكاة، يعني: عقوبته في الدنيا، وأما عقوبته في الآخرة فقد مر في بعض الأحاديث كيفية عقابه، وأنه يعذب بالمال الذي منع زكاته، بحيث إذا كان صاحب إبل يبطح لإبله بقاع قرقر فتمر عليه، وتطؤه بأخفافها إذا مر عليه أخراها رد عليه أولاها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، وهذه من عقوبته في الدار الآخرة، وأما عقوبته في الدنيا فهي ما جاءت في هذا الحديث، من أنه تؤخذ منه الزكاة، ويؤخذ أيضاً زيادة عليها عقوبة له، فهي عقوبة دنيوية، والنسائي رحمه الله ترجم لهذه الترجمة، عقوبة مانع الزكاة، إشارة إلى ما جاء فيه من قوله: [( فإن أبى فإنا آخذوها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا )].

    والحديث أوله: [( في كل إبل سائمة في كل أربعين بنت لبون )] في كل سائمة هي التي ترعى أكثر الحول ولا يتكلف صاحبها علفها والإنفاق عليها، وإنما ترعى من الفلاة، فهذه هي السائمة، أما إذا كان يعلفها أو أكثر الحول وهو يعلفها، فإن هذه لا زكاة فيها، اللهم إلا أن تكون معدة للتجارة والبيع، فإنها تزكى زكاة عروض التجارة، لكنها لا تزكى زكاة السائمة؛ لأن الزكاة في الإبل، أو الغنم، أو البقر، يعني في غير التجارة إنما هي في كونها سائمة، يعني: ترعى أكثر الحول.

    وقوله: [(في كل أربعين)] فسره بعض العلماء أنه إذا استقرت الفريضة، بعد المائة والعشرين يكون في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، لكن هذا لا يستقيم؛ لأن استقرار الفريضة فيه أربعون وفيه خمسون، ما تستقر على أربعين فقط، ثم الذي يظهر أن المقصود من ذلك أن كل أربعين فيها بنت لبون، ولا يعني هذا أن ما كان دون الأربعين لا زكاة فيه وما فوق الأربعين إلى الثمانين لا زكاة فيه؛ لأن هذه دلالة مفهوم لكن هناك دلالة منطوق، وهي التي ستأتي في حديث أنس في كتاب أبي بكر الذي فرض فيه النبي صلى الله عليه وسلم الصدقات وبين مقاديرها، وفيه: أن ما دون الأربعين فيه زكاة من نوع الإبل ومن غير نوع الإبل، وما فوق الأربعين إلى الثمانين أيضاً، فيه زكاة من نوع الإبل، وما بعد الثمانين أيضاً كذلك فيه زكاة فلا يعني أن ما نقص عن الثمانين نقص عن الأربعين وما زاد على الأربعين، أو ما نقص على الثمانين وما زاد على الثمانين أنه لا زكاة فيه، وإنما فيه الدلالة على أن هذا المقدار فيه الزكاة لكن لا مفهوم له، لأن هذا المفهوم معارض بالمنطوق الذي هو أن الخمس من الإبل فيها شاة والعشر فيها شاتان والخمسة عشر فيها ثلاث شياه، والعشرين فيها أربع شياه والخمسة والعشرين فيها بنت مخاض، إلى خمس وثلاثين ففيها بنت لبون، تبدأ من ست وثلاثين إلى خمس وأربعين، هذا فيه بنت لبون، فالأربعون موجودة في الوسط وهي ضمن هذا المقدار، وهو يستقيم على أن في كل أربعين بنت مخاض، لكن يشكل عليه إذا بلغت مائة وعشرين، فإن مقتضى هذا الحديث أن في مائة وعشرين ثلاث بنات لبون، لكن جاء في حديث أنس الذي فيه التفصيل أن العشرين هي داخلة في الوقت، وإذا زادت واحدة على العشرين صارت مائة وواحد وعشرين، فيكون فيها ثلاث بنات لبون إلى مائة وثلاثين، فيكون فيها بنتا لبون وحقة، فإذا صارت مائة وخمسين صار فيها ثلاث حقاق، مائة وستون فيها أربع بنات لبون، وهكذا.

    إذاً: فيشكل على هذا الإطلاق الذي في الحديث رقمه (120) الذي هو المضاعفة الثالثة للأربعين؛ لأن الأربعين فيها بنت لبون، الثمانين فيها بنتا لبون، لأن من ست وسبعين إلى تسعين هذا بنتا لبون، يعني: معناه رقم ثمانين فيه بنتا لبون مطابق لهذا الحديث، لكن رقم مائة وعشرين بمقتضى هذا الحديث يكون فيه ثلاث بنات لبون، لكن حديث أنس الذي فيه التفصيل ذكر أن المائة والعشرين هي تابعة للواحد والتسعين، يعني: فيها حقتان إلى مائة وعشرين، فإذا زادت واحدة يكون في كل أربعين بنت لبون، وكل خمسين حقة، يعني: إذا زادت واحدة تبدأ ثلاث بنات لبون، أما مائة وأربعون، ومائتان، ومائتان وأربعون، ومائتان وثمانون، وثلاثمائة وعشرون، هذه كلها تمضي على قوله: [في كل أربعين بنت لبون].

    أما قوله: [(لا يفرق إبل عن حسابها)] تحتمل شيئين أنها لا يفرق بين الصغير والكبير، والسمين والهزيل، والسليم والمعيب، بل كلها تحسب، ولكن يؤخذ الوسط لا من الجيد ولا من الرديء، تؤخذ الزكاة من الوسط من أوساط المال، لا من أجود المال ولا من أردأ المال ولكن من أوسط المال، فهي لا تفرق إبل عن حسابها، بمعنى على أحد التفسيرين أنه لا يفرق بين السمان والهزال، والصغار والكبار، لكن هذا الكلام فيما يتعلق بالصغار فيما إذا كان النصاب الأول موجود؛ لأن النصاب الأول لابد من وجوده وحولان الحول عليه.

    أما النصاب الثاني فلا يلزم أن يحول عليه الحول؛ لأن الفرع تبع للأصل، ونتاج السائمة تابع لأصلها، كما أن ربح التجارة تابع لرأس المال، الربح تابع لرأس المال، يذكر رأس المال والربح مع بعض، لكن المهم أن يحول الحول على أقل نصاب، مثلاً من الإبل خمس، من الغنم أربعين، من البقر ثلاثين، فإذا كان الإنسان عنده تسع وثلاثين من الغنم ما فيها شيء؛ لأن النصاب ما وجد، ولو مضى عليها حول لأنه ما وجد النصاب الذي يحول عليه الحول، لكن لو كان عنده أربعون موجودة وتناسلت وتنامت في خلال العام، وفي أثناء العام حتى بلغت مائة وواحد وعشرين مثلاً من الغنم، في آخر الحول بلغت مائة وواحد وعشرين فيكون فيها شاتان؛ لأن الذي حصل النمو وحصلت الزيادة بسبب النماء هو محسوب تبع الأصل، فلو أن إنساناً عنده مائة وعشرون وقبل أن يحول الحول بيوم ولدت واحدة من المائة والعشرين سخلة فتعد السخلة في المائة والعشرين، ولكن لا تؤخذ السخلة ولا الجيد بل تؤخذ من الوسط، هذا بالنسبة للنصاب الثاني وما وراءه، أما النصاب الأول لا يحسب الحول ولا يبدأ الحول إلا من تمامها أربعين، لو كان عنده تسع وثلاثون، هذه لا زكاة فيها ولو حال عليها أعوام إذا ما تنامت وزادت على أربعين، أو وصلت الأربعين فإنه لا زكاة فيها، لأنه ما وجد النصاب ولا زكاة في المال حتى يبلغ النصاب ولا يكون فيه حتى يحول عليه الحول، هذا معنى.

    والمعنى الثاني: [(لا تفرق إبل عن حسابها)] يعني: أنه لا يفرق بين المجتمع خشية الصدقة كما سيأتي في حديث أنس ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، يعني: فيما يتعلق بالخليطين؛ لأن الخلطة تصير المالين كالمال الواحد، ولو كان هذا لشخص وهذا لشخص، والخلطة قد تكون تكثر فيها الزكاة وقد تقل فيها الزكاة مع الخلطة، تكون الزكاة قليلة بسبب الخلطة وتكون كثيرة بسبب الخلطة، فمثلاً: إذا كان واحد عنده أربعون شاة والثاني أربعون شاة والثالث أربعون شاة، وخلطوها وحال عليها الحول ما فيها إلا شاة واحدة، وهي مائة وعشرون؛ لأنه مال واحد، لكن لو كان كل واحد على حدة هذا أربعون وهذا أربعون وهذا أربعون وهذه ترعى على حدة، وهذه ترعى على حدة تصير فيها ثلاث شياه، لأن كل واحد عنده نصاب، وكذلك هذه تنقص بالخلطة تنقص الصدقة، بدل ما يكون فيها ثلاث لو كانت متفرقة يكون فيها واحدة.

    وقد يكون العكس بأن يكون واحد عنده عشرون وواحد عنده عشرون، ثم خلطوها وحال عليها الحول فيها شاة، ولو كان كل واحد عشرينه على حدة ما صار فيها زكاة، لأنها ما بلغت النصاب، فالخلطة تصير المالين كالمال الواحد، وقد تكثر معها الزكاة، وقد تقل معها الزكاة، قد يكون الأحظ للفقراء، وقد يكون غير الأحظ للفقراء، يكون الأحظ فيما إذا كان الجمع يفيد الزيادة، ويكون غيره إذا كان الجمع يفيد النقص، مثلما ذكرت في المثال الذي هو مائة وعشرون وكل واحد له أربعون، فإنه لا يكون فيها إلا شاة واحدة، وتؤخذ من واحد، والاثنان الآخران يرجعان بقسطهما، أو يرجع صاحب الشاه على الاثنين بقسطهما الذي عليهما؛ لأنه تقوم الشاة ثلاثة أثلاث قيمتها فيسقط عن الذي أخرجت ثلث ثم يبقى ثلثا القيمة يأخذه من صاحب الثمانين صاحب الأربعين وصاحب الأربعين، يتراجعا بينهما بالسوية كما سيأتي في الحديث الذي بعد هذا.

    [(فمن أداها مؤتجراً بها فله الأجر)] يعني: من أداها طالباً الأجر وطيبة بها نفسه فإنه يحصل أجرها، ومن أبى عن أدائها أخذت وشطر ماله إما نصفه، وإما بعضه بالإضافة إلى الزكاة التي تستحق على المال، وهذا هو المقصود من الترجمة للنسائي في قوله: عقوبة مانع الزكاة، أي: عقوبته الدنيوية، أنه يؤاخذ إذا رأى الإمام ذلك بأن يأخذ منه إما النصف، أو يأخذ منه بعض المال زيادة على ذلك.

    بعض العلماء يقول: إن الرواية [(شطر ماله)] يعني: يجعل شطرين جيد ورديء، ثم يتخير المصدق من الجيد، وهذا أيضاً فيه عقوبة؛ لأن الحق هو للوسط، فإذا أخذ من الجيد معناه أخذ شيء زائداً عن الحق، إلا أن في هذا يكون العقوبة قليلة، وفي الذي مر تكون العقوبة أشد وأعظم، ثم هذا يدل على أنه لا أجر له؛ لأنه ما نوى، وإنما أخذت قهراً عليه، وما وجدت النية لكن يسقط عنه الفرض، ويسقط عنه الإثم؛ لأنه أدى ما عليه، لكن كونه يحصل الأجر ما يحصل أجر، لأنه ما نوى، قالوا: وتكفي نية الإمام، يعني: كونه أخذ منه الزكاة قهراً، ونوى أنها زكاة وإن لم ينوي ذلك الذي هو ممانع وغير مواقف، فيكون سقط عنه الواجب ويكون حصلت تأدية الواجب لكن بغير طواعية وبغير رضا.

    ثم قال في آخر الحديث: [( لا يحل لآل محمد منها شيء )] يعني: لا يحل من هذا الذي أخذ سواء كان الأصل أو الذي أخذ عقوبة لا يحل لآل محمد منها شيء؛ لأن هذا تبع الزكاة، ويضاف إلى الزكاة، والزكاة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد عليه الصلاة والسلام، كما جاءت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها هذا الحديث، لا يحل لآل محمد منها شيء.

    وقد ذكر أو المشهور عند العلماء أن هذا المنع لآل محمد لكونهم يعطون من الفيء، وقد ذهب بعض أهل العلم ومنهم: شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه إذا لم يحصل لهم من ذلك الشيء الذي كانوا يعطون منه، فإن لهم أن يأخذوا من الزكاة؛ لأن الذي كان عوضاً عن هذا لا وجود له فيجوز أن يعطوا من الزكاة، هكذا قال بعض أهل العلم.

    تراجم رجال إسناد حديث: (ومن أبى فإنا آخذوها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا ...)

    قوله: [أخبرنا عمرو بن علي]

    هو الفلاس ، المحدث، الناقد، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، رووا عنه مباشرة وبدون واسطة.

    [حدثنا يحيى]

    هو يحيى بن سعيد القطان وهو ثقة، ثبت، ناقد، متكلم في الرجال جرحاً وتعديلاً، كتلميذه الفلاس ، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

    [حدثنا بهز بن حكيم بن معاوية القشيري]

    صدوق خرج حديثه البخاري تعليقاً وأصحاب السنن الأربعة.

    [عن أبيه حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري] وهو صدوق أيضاً، أخرج حديثه البخاري تعليقاً، وأصحاب السنن الأربعة.

    [عن جده معاوية بن حيدة] صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه البخاري تعليقاً وأصحاب السنن الأربعة، أي: أن هؤلاء الثلاثة الجد والابن والحفيد كلهم خرج لهم البخاري تعليقاً، وأصحاب السنن الأربعة.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088533449

    عدد مرات الحفظ

    777175401