إسلام ويب

الصوتيات

  1. الصوتيات
  2. علماء ودعاة
  3. محاضرات مفرغة
  4. عبد المحسن العباد
  5. سلسلة شرح سنن النسائي
  6. كتاب الزكاة
  7. شرح سنن النسائي - كتاب الزكاة - (باب زكاة الورق) إلى (باب مانع زكاة ماله)

شرح سنن النسائي - كتاب الزكاة - (باب زكاة الورق) إلى (باب مانع زكاة ماله)للشيخ : عبد المحسن العباد

  •  التفريغ النصي الكامل
  • بيّن الشرع الحكيم أحكام زكاة الورق، وزكاة الحلي، ورتّب العقوبة على مانع الزكاة يوم القيامة، وبيّن كذلك حكم زكاة الحنطة والتمر، وزكاة الحبوب ومقدار ما يخرج منها.

    شرح حديث: (ليس فيما دون خمسة أواق صدقة ...)

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب زكاة الورق.

    أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي عن حماد أنه حدثنا يحيى وهو ابن سعيد عن عمرو بن يحيى عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ( ليس فيما دون خمسة أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أوسق صدقة ) ].

    يقول النسائي رحمه الله: باب زكاة الورق، والمراد بالورق: الفضة، ومثلها ما يقوم مقامها من الأوراق النقدية، وقد أورد النسائي رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري الذي سبق أن مر من طرق عديدة عند ذكر زكاة الإبل، أورده هنا عند ذكر زكاة الورق؛ لأنه مشتمل على هذا وذاك، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ( ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أوسق صدقة )، أورده هنا من أجل الجملة الأولى، وهي: (ليس فيما دون خمس أواق صدقة)، والأواق: جمع أوقية، والأوقية: أربعون درهماً، أي: فيكون النصاب مائتي درهم، وهي تعادل بالنقد السعودي الفضي: ستة وخمسون ريالاً من الفضة، أما النصاب من الورق، فقيمته ستة وخمسين من الفضة قيمتها في السوق عندما يحول الحول، هذا هو مقدار النصاب، فإن كانت قيمة الريال الفضي عشرة ريالات من الورق، فيكون النصاب خمس وستين، وإن كان أقل أو أكثر فإنها تختلف القيمة.

    ومعرفة النصاب يحتاج إليه إذا قل المال، وكان في حدود، هل يصل إلى حد الزكاة أو لا؟ عند ذلك يحتاج إلى معرفة النصاب، أما إذا كان المال كثيراً وفيراً فإنه يخرج منه ربع العشر، ولا يحتاج إلى معرفة النصاب؛ لأن معرفة النصاب يحتاج إليها إذا دار الأمر بين كونه يعني: تحل فيه الزكاة أو ما تحل، هل فيه زكاة ولا ما فيه زكاة؟ هل يبلغ إلى حد الذي هو يزكى أو أنه لم يبلغ حد الذي يزكى؟ فإذا كان قليلاً في حدود خمس أواق فأقل، فإنه لا زكاة فيه، وإذا كان خمس أواق فأكثر، وهو مائتا درهم، فيكون فيه الزكاة، وإذا كان ستة وخمسين من الفضة، أو ما يقوم مقامها مما قيمته هذا المقدار، وجبت فيه الزكاة، وإذا كان دون ذلك فلا زكاة فيه.

    وعلى هذا فالحديث دال على بيان نصاب الفضة، وأن ما دون النصاب لا زكاة فيه، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: ( ليس فيما دون خمس أواق صدقة )، أما ما يتعلق بزكاة الإبل فقد مر، وما يتعلق بزكاة الحبوب والثمار فإنه سيأتي.

    تراجم رجال إسناد حديث: (ليس فيما دون خمسة أواق صدقة ...)

    قوله: [أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي ].

    ثقة، أخرج حديثه مسلم، وأصحاب السنن الأربعة.

    [ عن حماد ].

    هو ابن زيد بن درهم، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    وإذا جاء حماد غير منسوب، فيروي عنه يحيى بن حبيب بن عربي فالمراد به: حماد بن زيد.

    [ أنه حدثنا يحيى وهو ابن سعيد ].

    يعني: الأنصاري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن عمرو بن يحيى ].

    هو عمرو بن يحيى بن عمارة المازني، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [ عن أبيه ].

    وهو ثقة أيضاً، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [ عن أبي سعيد ].

    أبو سعيد الخدري ، هو سعد بن مالك بن سنان الخدري ، مشهور بكنيته ونسبته، ولكن تأتي كنيته كثيراً، ولا يأتي بالنسبة بدون الكنية، وإن كان مشهوراً بها، ولا يقال: الخدري بدون أبو سعيد، وإنما يقال: أبو سعيد، أو يقال: أبو سعيد الخدري، واسمه سعد بن مالك بن سنان، لكنه مشهور بكنيته أبو سعيد، وهو الذي اشتهر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الكنية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من يكنى بأبي سعيد، ولكنه ما اشتهر بها، مثل: عبد الرحمن بن سمرة، كنيته أبو سعيد، لكنه ليس مشهوراً بهذه الكنية، وإنما الذي اشتهر بها هو سعد بن مالك بن سنان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم: أبو هريرة، وابن عمر، وابن عباس، وأبو سعيد، وجابر، وأنس، وأم المؤمنين عائشة، هؤلاء سبعة أشخاص معروفون بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم: أبي سعيد الخدري الذي معنا في هذا الإسناد.

    حديث: (... وليس فيما دون خمسة أواق صدقة ...) من طريق ثانية وتراجم رجال إسناده

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ أخبرنا محمد بن سلمة أخبرنا ابن القاسم عن مالك أنه حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ( ليس فيما دون خمس أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة ) ].

    ثم أورد النسائي حديث أبي سعيد من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم، مشتمل على هذه الجمل الثلاث التي تبين الأنصبة، وأقل ما تجب فيه الزكاة من الفضة ومن الإبل، ومن الحبوب والثمار.

    قوله: [ أخبرنا محمد بن سلمة ].

    هو المرادي المصري، وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، ما خرج له البخاري، ولا الترمذي.

    [ أخبرنا ابن القاسم ].

    هو عبد الرحمن بن القاسم صاحب الإمام مالك، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري، وأبو داود في المراسيل، والنسائي.

    [ عن مالك ].

    هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة، المحدث، الفقيه، الإمام المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.

    [ أنه حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة ].

    هو محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المدني ، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري، والنسائي، وابن ماجه.

    [ عن أبيه ].

    ثقة أيضاً، أخرج حديثه البخاري، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، يعني: فيه زيادة أبي داود على الذين خرجوا لابنه.

    [ عن أبي سعيد ].

    هو أبو سعيد الخدري ، وقد مر ذكره.

    حديث: (... ولا فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ...) من طريق ثالثة وتراجم رجال إسناده

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ أخبرنا هارون بن عبد الله حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن يحيى بن عمارة وعباد بن تميم عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ( لا صدقة فيما دون خمس أوساق من التمر، ولا فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة )].

    ثم أورد النسائي حديث أبي سعيد من طريق أخرى، وهو مشتمل على الجمل الثلاث، التي هي مشتملة على مقادير الأنصبة في الورق، والثمار، والإبل.

    قوله: [ أخبرنا هارون بن عبد الله ].

    هو الحمال البغدادي، وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم، وأصحاب السنن الأربعة.

    [ حدثنا أبي أسامة ].

    هو أبو أسامة حماد بن أسامة مشتهر بكنيته، وكنيته توافق اسم أبيه؛ لأنه حماد بن أسامة وكنيته أبو أسامة، وهو مشهور بهذه الكنية، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [ عن الوليد بن كثير ].

    هو الوليد بن كثير المخزومي، وهو صدوق، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [ عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة ].

    محمد بن عبد الرحمن منسوب إلى جده، وهو محمد بن عبد الله الذي تقدم يأتي منسوباً إلى جده، فيقال: محمد بن عبد الرحمن، وهو محمد بن عبد الله الذي مر في الإسناد المتقدم.

    [ عن يحيى بن عمارة ]

    ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [ وعباد بن تميم ].

    ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [ عن أبي سعيد ].

    وقد مر ذكره.

    حديث: (ليس فيما دون خمس أواق صدقة ...) من طريق رابعة وتراجم رجال إسناده

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ أخبرنا محمد بن منصور الطوسي حدثنا يعقوب حدثنا أبي، حدثنا ابن إسحاق حدثني محمد بن يحيى بن حبان ومحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة وكانا ثقة، عن يحيى بن عمارة بن أبي حسن وعباد بن تميم وكانا ثقة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ( ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) ].

    ثم أورد حديث أبي سعيد ، وهو مثل ما تقدم من طريق أخرى، وهو مشتمل على الجمل الثلاث المتقدمة في الطرق المتقدمة.

    قوله: [ أخبرنا محمد بن منصور الطوسي ].

    ثقة، أخرج حديثه أبو داود، والنسائي.

    [ حدثنا يعقوب ].

    هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [ حدثنا أبي ].

    وهو كذلك ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ حدثنا ابن إسحاق ].

    هو محمد بن إسحاق المدني، صاحب المغازي، وهو صدوق، يدلس، وحديثه أخرجه البخاري تعليقاً، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.

    [ حدثني محمد بن يحيى بن حبان ].

    ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [ ومحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة ].

    تقدم ذكره قريباً، وكان ثقة.

    [ عن يحيى بن عمارة بن أبي حسن ].

    هو يحيى بن عمارة المازني، وعباد بن تميم، وقد مر ذكرهما.

    [ عن أبي سعيد ].

    وقد مر ذكره.

    شرح حديث: (قد عفوت عن الخيل والرقيق فأدوا زكاة أموالكم من كل مائتين خمسة)

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ أخبرنا محمود بن غيلان حدثنا أبو أسامة حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ( قد عفوت عن الخيل والرقيق، فأدوا زكاة أموالكم من كل مائتين خمسة ) ].

    أورد النسائي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي يتعلق بزكاة الورق، وقد قال فيه عليه الصلاة والسلام: [( قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق )]، يعني: أنه لا زكاة فيها، وهذا مطابق لما تقدم من الروايات: ( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة )، مر من طرق عديدة، فإن هذا من جنسه ومثله، يعني: دال على أنه لا زكاة في الخيل ولا في الرقيق، وقد عرفنا أن هذا فيما إذا لم يتخذ للتجارة، أما ما كان للتجارة فإنه يزكى، كل ما كان للتجارة فإنه يزكى زكاة عروض التجارة.

    [( فأدوا زكاة أموالكم من كل مائتين خمسة )]. وهذا فيه: بيان مقدار النصاب، وبيان الواجب فيه، أو القدر الذي يجب فيه وهو ربع العشر؛ لأن فيه بيان النصاب من الورق، وهو مائتا درهم، وربع العشر الذي هو من كل مائتين خمسة، ورد أن الزكاة هي ربع العشر، وهنا المائتين عشرها عشرين، وربعها خمس، ربع العشر.

    تراجم رجال إسناد حديث: (قد عفوت عن الخيل والرقيق فأدوا زكاة أموالكم من كل مائتين خمسة)

    قوله: [أخبرنا محمود بن غيلان ].

    محمود بن غيلان ، هو: المروزي ، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود .

    [ حدثنا أبي أسامة ].

    وقد مر ذكره قريباً.

    [ عن سفيان ].

    هو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، وهو ثقة، ثبت، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

    [ عن أبي إسحاق ].

    هو أبو إسحاق السبيعي ، وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي، مشهور بكنيته أبي إسحاق، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [ عن عاصم بن ضمرة ].

    صدوق، أخرج له أصحاب السنن الأربعة.

    [ عن علي رضي الله عنه ].

    هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين، ورابع الخلفاء الراشدين، وصاحب المناقب الجمة، والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.

    حديث: (قد عفوت عن الخيل والرقيق، وليس فيما دون مائتين زكاة) من طريق أخرى وتراجم رجال إسناده

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ أخبرنا حسين بن منصور حدثنا ابن نمير حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ( قد عفوت عن الخيل والرقيق، وليس فيما دون مائتين زكاة ) ].

    أورد النسائي حديث علي من طريق أخرى، وهو مشتمل على ما تقدم، إلا أن فيه بيان النصاب، وأنه لا زكاة فيما دون النصاب، بخلاف الطريق السابقة فإنها بيان مقدار ما يخرج من الزكاة، وأنها ربع العشر.

    قوله: [ أخبرنا حسين بن منصور ].

    ثقة، أخرج له البخاري، والنسائي.

    [ حدثنا ابن نمير ].

    هو: عبد الله بن نمير، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ حدثنا الأعمش ].

    هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    والأعمش لقب اشتهر به، واسمه سليمان بن مهران.

    [ عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه ].

    وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088537123

    عدد مرات الحفظ

    777192864