إسلام ويب

الصوتيات

  1. الصوتيات
  2. علماء ودعاة
  3. محاضرات مفرغة
  4. عبد المحسن العباد
  5. سلسلة شرح سنن النسائي
  6. كتاب الزكاة
  7. شرح سنن النسائي - كتاب الزكاة - (باب فرض زكاة رمضان على المسلمين دون المعاهدين) إلى (باب الدقيق في الزكاة)

شرح سنن النسائي - كتاب الزكاة - (باب فرض زكاة رمضان على المسلمين دون المعاهدين) إلى (باب الدقيق في الزكاة)للشيخ : عبد المحسن العباد

  •  التفريغ النصي الكامل
  • فرضت زكاة الفطر على المسلمين عموماً ذكوراً وإناثاً، صغاراً وكباراً، أحراراً وعبيداً، ومقدارها صاع من طعام أهل البلد، وبعدما فرضت زكاة المال استمر الصحابة رضوان الله عليهم في إخراج زكاة الفطر ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينههم عن ذلك مما يدل على استمرارية وجوب زكاة الفطر، ولا علاقة بينها وبين زكاة المال.

    شرح حديث: (فرض زكاة الفطر ... على كل حر أو عبد، أو أنثى من المسلمين)

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ فرض زكاة رمضان على المسلمين دون المعاهدين

    أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: ( أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس، صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين ) ].

    يقول النسائي رحمه الله: باب فرض زكاة الفطر على المسلمين دون المعاهدين، ومراد النسائي بهذه الترجمة هو أن الإسلام شرط في وجوب الزكاة، وأن من تجب عليه زكاة الفطر لا بد أن يكون مسلماً، سواء كان حراً أو عبداً، أو ذكراً أو أنثى، أو صغيراً أو كبيراً، المهم أن يكون من المسلمين وليس من الكفار؛ وذلك أن الكفار لا تنفعهم هذه الأعمال، حيث لم يوجد منهم الأصل الذي هو الشهادتان، الشهادة لله بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وإنما الأحكام هي للمسلمين، ولا يعني هذا أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، فالمسألة خلافية من مسائل الأصول، وأصح الأقوال فيها: أنهم مخاطبون، وأنهم مطالبون بالأصول ومطالبون بالفروع، وثمرة ذلك أنهم يعاقبون على ترك الأصول وعلى ترك الفروع، لكن هذا لا يعني أنهم يأتون بالفروع فتنفعهم؛ لأنه لا بد من إتيانهم بالأصول ثم إتيانهم بالفروع، وعلى هذا فقد جاءت السنة بأن الزكاة -زكاة الفطر- إنما تجب على المسلمين، وكذلك زكوات الأموال إنما تجب على المسلمين؛ كما جاء في حديث معاذ بن جبل: ( إنك تأتي قوماً أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أجابوك لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ).

    فذكر الإسلام أولاً، ثم ما يليه وهو الصلاة، ثم ما يليه وهو الزكاة، وعلى هذا فزكاة الفطر إنما تجب على المسلمين، وليس على غيرهم من الكفار المعاهدين، وإنما هي من خصائص المسلمين، وقد جاء في الحديث أنها طهرة للصائم وطعمة للمساكين، والكافر لا تطهير له في أي عمل من الأعمال ما دام الكفر موجوداً، وما دام الشرك موجوداً والعياذ بالله.

    ثم أورد النسائي حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، قال: ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة رمضان على الناس صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين)، ومحل شاهد الترجمة كلمة: (من المسلمين) التي جاءت في آخر الحديث، يعني: يكون حراً أو عبداً، أو ذكراً أو أنثى من المسلمين.

    تراجم رجال إسناد حديث: (فرض زكاة الفطر ... على كل حر أو عبد، أو أنثى من المسلمين)

    قوله: [ أخبرنا محمد بن سلمة ].

    هو المرادي المصري، وهو ثقة، أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.

    [ والحارث بن مسكين ].

    شيخ ثاني للنسائي ، وهو ثقة، أخرج له أبو داود والنسائي.

    [ قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له ].

    قال: قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له، يعني: أن اللفظ إنما هو للشيخ الثاني الذي هو الحارث بن مسكين ، اللفظ الموجود والمذكور هو لفظ الحارث بن مسكين الذي هو الشيخ الثاني، وليس الشيخ الأول الذي هو محمد بن سلمة المرادي المصري.

    [ عن ابن القاسم ].

    هو عبد الرحمن بن القاسم، صاحب الإمام مالك، وهو ثقة، أخرج له البخاري ، وأبو داود في المراسيل ، والنسائي.

    [حدثني مالك]

    هو ابن أنس إمام دار الهجرة، المحدث، الفقيه، الإمام المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة، وقد قال عنه الحافظ ابن حجر: رأس المتقنين وكبير المثبتين، يعني: أنه قمة في الثقة والعدالة، والاحتجاج بكلامه وبقوله رحمة الله عليه.

    [ عن نافع ].

    هو نافع مولى ابن عمر، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [عن ابن عمر ].

    هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.

    شرح حديث: (فرض رسول الله زكاة الفطر ... على الحر والعبد، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين) من طريق أخرى

    قال المصنف رحمه الله: [ أخبرنا يحيى بن محمد بن السكن قال: حدثنا محمد بن جهضم قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ( فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على الحر والعبد، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ) ].

    أورد النسائي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو مثل ما تقدم، إلا أنه أتم وأشمل من الذي قبله؛ لأن فيه -بالإضافة إلى ما قبله- ذكر الصغير والكبير؛ فالأول ما فيه إلا أربعة، الأول حر أو عبد، ذكر أو أنثى، ما فيه صغير أو كبير، يعني: فيه زيادة التنصيص على الصغير والكبير، وفيه أيضاً: ( وأن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة )، يعني: زكاة الفطر تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، أي: صلاة العيد، وهذا هو أفضل أوقات إخراجها؛ لأنه من أول النهار، حيث يستقبل الفقراء والمساكين يومهم وعندهم القوت وعندهم الطعام، وهو يوم لا يحتاجون فيه إلى أحد، ولهذا جاء في الحديث: ( أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم )، وجاء طهرة للصائم، وطعمة للمساكين، فإعطاؤها إياهم قبل الصلاة، يعني: إعطاؤهم إياها في أول ذلك اليوم الذي هو يوم العيد، الذي أريد أن يستغنوا عن الحاجة إلى الناس، وإلى الطعام بأن لا يحتاج إلى سؤال من أجل الحصول على الطعام، بل أمر بإطعامهم هذه الزكاة الواجبة.

    وقد جاء أن صلاة عيد الفطر يشرع تأخيرها بعد دخول وقتها، وصلاة الأضحى يشرع تعجيلها بعد دخول وقتها، وتأخير صلاة العيد يوم الفطر؛ ليتسع للناس وقت إخراج الفطرة، وتعجيل صلاة الأضحى في أول وقتها؛ ليتسع للناس وقت الذبح؛ لأن الذبح يبدأ بعد الصلاة، ولهذا جاءت السنة بتعجيل صلاة الأضحى، وتأخير صلاة الفطر؛ تأخير صلاة الفطر ليتسع للناس وقت إخراج الفطرة، وتعجيل صلاة الأضحى ليتسع للناس وقت الذبح؛ لأن الذبح يوم عيد الأضحى بعد الصلاة، ولا يجوز الذبح قبل الصلاة؛ كما جاء في حديث الرجل الذي ضحى قبل الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ( وشاتك شاة لحم )، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين كما كان الصحابة يفعلون ذلك، ولكن أفضل أوقاتها يوم العيد قبل الصلاة.

    الحاصل: أن الحديث دال على ما ترجم له النسائي من التنصيص على كلمة المسلمين، وفيه عن الذي قبله هذه الزيادة، وهي بيان أن الزكاة تخرج يوم العيد قبل الصلاة، وفيه أيضاً: زيادة الذكر والأنثى على الحر والعبد، وفيه: ذكر الصغير والكبير زيادة على ما تقدم في الحديث الذي قبله، وهو: الحر والعبد، والذكر والأنثى.

    تراجم رجال إسناد حديث: (فرض رسول الله زكاة الفطر ... على الحر والعبد، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين) من طريق أخرى

    قوله: [ أخبرنا يحيى بن محمد بن السكن ].

    صدوق، أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي.

    [ حدثنا محمد بن جهضم ].

    صدوق، أخرج له البخاري ومسلم ، وأبو داود والنسائي زيادة على الذي قبله مسلم.

    [ حدثنا إسماعيل بن جعفر ].

    ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن عمر بن نافع عن أبيه ابن عمر].

    هو عمر بن نافع، وهو ابن نافع مولى ابن عمر، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.

    عن نافع عن ابن عمر، وقد مر ذكرهما.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088550235

    عدد مرات الحفظ

    777274136