إسلام ويب

الصوتيات

  1. الصوتيات
  2. علماء ودعاة
  3. محاضرات مفرغة
  4. عبد المحسن العباد
  5. محاضرات الحج
  6. كتاب مناسك الحج
  7. شرح سنن النسائي - كتاب مناسك الحج - (باب حج المرأة عن الرجل) إلى (باب الحج بالصغير)

شرح سنن النسائي - كتاب مناسك الحج - (باب حج المرأة عن الرجل) إلى (باب الحج بالصغير)للشيخ : عبد المحسن العباد

  •  التفريغ النصي الكامل
  • يجوز أن تحج المرأة عن والدها غير القادر على أداء المناسك، وكذلك الحال في حج الرجل عن أمه غير المستطيعة، ويجوز حج الولي بالصغير وله أجر.

    شرح حديث ابن عباس في حج المرأة عن الرجل

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب حج المرأة عن الرجل.

    أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءةً عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم حدثني مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (كان الفضل بن عباس رضي الله عنهما رديف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه، وجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم. وذلك في حجة الوداع)].

    يقول النسائي رحمه الله تعالى: باب حج المرأة عن الرجل، هذه الترجمة معقودة لبيان أن المرأة تحج عن الرجل وأنه لا يلزم أن يكون الذي يحج عن الرجل رجل ولا الذي يحج عن المرأة امرأة، بل يمكن أن يحج الرجل عن المرأة وأن تحج المرأة عن الرجل، وقد أورد النسائي في هذا حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: أن أخاه الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم حين انصرافه من مزدلفه، وفي أثناء الطريق اعترضتهم امرأة من خثعم فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أباها شيخاً كبيراً لا يستطيع الركوب وسألته: هل تحج عنه؟ فأذن لها عليه الصلاة والسلام أن تحج عن أبيها، وجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، والنبي عليه الصلاة والسلام يصرف وجهه إلى الشق الآخر: أي الذي ليس فيه المرأة.

    والحديث دال على ما ترجم له المصنف من جهة حج المرأة عن الرجل؛ لأنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حجها عن أبيها فأذن لها بأن تحج، فدل هذا على أن للمرأة أن تحج عن الرجل وهو مطابق للترجمة، والحديث فيه دليل على جواز سماع كلام المرأة وصوتها عند الحاجة والضرورة كالاستفتاء وغير ذلك، أما إذا كان يترتب على ذلك مضرة أو أن الكلام يجر إلى أمورٍ محرمة فإن ذلك لا يسوغ ولا يجوز، وهو يدل على أن صوت المرأة ليس بعورة، وأنه يمكن التحدث معها فيما إذا كان هناك ضرورة تقتضيه، أما إذا لم يكن هناك غير ضرورة فإن ذلك لا يسوغ ولا يجوز، وفي الحديث أيضاً أنه يحرم النظر إلى الأجنبيات وأنه لا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة ولا المرأة أن تنظر إلى الرجل؛ لأن الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنه كان ينظر إليها والنبي صلى الله عليه وسلم أدار وجهه إلى الشق الآخر، فدل هذا على عدم جواز النظر إلى الأجنبيات وأن ذلك محرم سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، وأما المحارم فالنظر إليهن سائغ لكن لا يجوز أن يكون النظر إليهن بشهوة، أي إذا كانت قريبته وكان محرماً لها فإنه لا يجوز النظر إليها بشهوة، أما الأجنبية فإن الإنسان لا ينظر إليها لا بشهوة ولا بغير شهوة لا يجوز له أن ينظر إليها مطلقاً؛ لأن النظر بغير شهوة قد يجر إلى النظر بشهوة، أو مع المداومة يكون حصول الشهوة وتحرك النفس للأمر المحرم الذي لا يسوغ ولا يجوز.

    مسألة كشف الوجه للمرأة

    وفي: الحديث أن الفضل جعل ينظر إليها، والذي يستفاد منه أو يفهم منه أنه يحتمل أن يكون وجهها مكشوفاً أو أن يكون عليها شيءٌ لا يغطي ما وراءه، وقد استدل بعض الذين قالوا: بجواز كشف المرأة وجهها بهذه القصة وبهذا الحديث الذي فيه أن الفضل كان ينظر إليها وتنظر إليه، واستدل الذين قالوا: بعدم جواز كشف المرأة وجهها وأن كشفه حرام وأن ستره واجب بالأدلة التي دلت على لزوم الحجاب وعلى عدم التبرج وعلى عدم كشف الوجوه، ومنهم من أجاب عن هذا الحديث بأنه كان في الحج وأن المرأة كان إحرامها في وجهها ولذلك كان وجهها مكشوفاً، وبعض العلماء يقول: إنه حتى في حال الحج لا يجوز لها أن تكشف وجهها؛ لما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها: (أنهن كن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكن يكشفن وجوههن ويرفعن الخمار عن وجوههن، فإذا حاذاهن الركبان سدلت إحداهن خمارها على وجهها)، وهذا يدلنا أيضاً على أنه حتى وإن كان إحرام المرأة في وجهها فإنها تغطيه عند الرجال الأجانب -وهم الذين لا يجوز لها أن تكشف وجهها عندهم- وهذا بخلاف المحارم الذين يجوز لها أن تكشف وجهها عندهم ويجوز لهم أن ينظروا إليها وأن تنظر إليهم، مما يوضح أن كشف المرأة عن وجهها فيه أضرار كبيرة والشريعة لم تأت به وإنما جاءت بمنعه، ومن أوضح الأدلة الدالة على ذلك أن السنة جاءت بأن المرأة تغطي رجليها وأنها ترخي ثوبها وراءها بشبر أو ذراع، وإذا كان هذا بالنسبة للرجلين، فمن باب أولى أن الوجه يحتاج إلى تغطية؛ لأن الفتنة في الوجه أعظم من الفتنة في الرجلين، الفتنة في الوجه هي الفتنة الحقيقة وليست الفتنة في الرجلين كالفتنة في الوجه، هذا من أوضح الأدلة الدالة على أن المرأة لا تكشف وجهها للرجال الأجانب وأن عليها أن تغطيه، ومن المعلوم أن كشف الوجوه في حق النساء يترتب عليه من المفاسد العظيمة التي لا يعلم مداها إلا الله عز وجل.

    ففي البلاد التي ابتليت بهذا حصل لها بسبب ذلك التوسع الانغماس في الأمور المحرمة، بل تبذلت النساء، وتكشفت وتعرت، والرجال أسبلوا ثيابهم ولا يبدون كعابهم بل يغطونها، وأما النساء فإنها تكشف عن سوقها وعن بعض أفخاذها وعن صدورها، هذا هو الذي حصل، ولا شك أن نتيجته ومن أسبابه التساهل والتهاون في كشف الوجه؛ لأنه إذا حصل كشف الوجه ذهب الحياء وقلّ الحياء وزاد الطين بله وزاد الشر شروراً، وحصلت أضرار كثيرة لا يعلم مداها إلا الله سبحانه وتعالى.

    قوله: [(كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم)].

    فيه جواز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مردفاً الفضل بن عباس، وفيه عظم مكانة الفضل بن عباس وعظم منزلته عند الرسول صلى الله عليه وسلم حيث حظي بالركوب معه وكان هذا بالانصراف من مزدلفة، وأما بالانصراف من عرفة كان رديفه أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه.

    قوله: [(فجاءته امرأةٌ من خثعم تستفتيه، وجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه)].

    فيه سؤال النساء واستفتاؤهن وحصول ذلك منهن للرجال مباشرةً وأن ذلك سائغ عند الحاجة بشرط ألا يحصل منهن ما لا يسوغ وما لا يجوز وأن يكون كلام المرأة مع الرجال في حدود الأمور الضرورية التي لا بد منها وألا يستهان بذلك ويتوسع في ذلك؛ لأن الكلام يجر إلى الضحك والضحك يجر إلى التواعد على الشر وما إلى ذلك، ولكن الجواز أي جواز الكلام مع الأجانب إنما هو في حدود الضرورة وما تقتضيه الحاجة التي لا بد منها، وإذا كان ذلك لغير حاجة، فإن ذلك لا يسوغ ولا يجوز.

    قوله: [(وجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر)].

    وفي هذا إنكار المنكر بالفعل؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتحدث معها أدار رأس الفضل بيده حتى تحول إلى الشق الآخر، وهذا فيه إنكار المنكر، فإنكار المنكر يكون بالقول ويكون بالفعل وهذا من إنكار المنكر بالفعل.

    قوله: [(فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم. وذلك في حجة الوداع)].

    وفي هذا الحديث دليل على أن القدرة ليست مقيدة بالزاد والراحلة وقوة المال فقط، بل أيضاً قوة البدن، فإنه مع صعوبة أو مع عدم قدرة الإنسان على الحركة والانتقال فإنه يحج عنه ولا يسقط عنه الحج، وإذا كان صاحب مال فعليه أن يحج عن نفسه، وإذا كان لا يستطيع الانتقال ولا يستطيع الحركة فلا يسقط عنه الحج؛ لأنه إذا كان لعجزه وعدم قدرته على الحركة لا يلزمه لقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنه لا حج عليه ما دام أنه وصل إلى هذا الحد، لكنه عليه الصلاة والسلام أوجب أن ينيب غيره عنه. وفي هذا على الإنسان مع صحة بدنه أن يبارد إلى الحج إذا استطاع الزاد والراحلة والسبيل إلى ذلك، والإنسان إذا كان غير قادر ببدنه فلا يسقط الحج عنه، بل إن كان غنياً فإنه ينيب عنه من يحج عنه، أو يحج عنه من يقوم بذلك متبرعاً إذا كان هناك بعض أقاربه الذين يريدون أن يحسنوا إليه وأن يقوموا بأداء هذا العمل عنه.

    ثم أيضاً استدل بالحديث بعض أهل العلم على أن حج الغير عن الغير إنما يكون في حق الولد يحج عن الوالد وأن غير الولد لا يحج، وقد قال الحافظ ابن حجر: إن هذا جمود على ما ورد به النص لهذه المسألة وقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أنه يحج غير الابن، وذلك في حديث قصة الرجل الذي كان يلبي ويقول: (لبيك عن شبرمة فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم: أحججت عن نفسك؟ قال: لا قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة )، وقد سأله عن شبرمة وقال: أخ لي أو قريب، فهذا ليس أباً له وإنما هو أخ أو قريب، وهذا يدلنا على أنه يمكن حج القريب عن القريب بل ويمكن حج البعيد عن غيره؛ لأنه ما دام أن النيابة ثبتت وأنها وجدت وأن هذا مما تدخله النيابة فيمكن أن ينوب القريب والبعيد ولا يتقيد ذلك بأب ولا بغيره، يعني بأن يكون الذي يحج ابن عن أب، بل الأمر في ذلك واسع يحج ابن عن أب أو قريب عن قريب أو أخ عن أخ أو بعيد عن بعيد منه في النسب، ولكن أخوة الإسلام وقرابة الإسلام هي التي تدفع إلى ذلك وهي التي تسوق إلى ذلك.

    ثم بعض أهل العلم استدل بإطلاق الحديث، وكذلك في غيره من الأحاديث أن الإنسان يمكن أن يحج عن غيره وإن لم يحج عن نفسه وهذا ليس بصحيح؛ لأن حديث شبرمة الذي أشرت إليه يدل على أن الإنسان لا يحج عن غيره إلا إذا حج عن نفسه، وكذلك لا يعتمر عن غيره إلا إذا اعتمر عن نفسه لأن من شرط النائب الذي ينوب عن الغير في الحج أو العمرة أن يكون أدى الفرض في الحج والعمرة عن نفسه، وأنه إن لم يؤده فإنه يبدأ بنفسه أولاً ثم بعد ذلك يمكنه أن يحج عن نفسه تطوعاً وأن يحج عن غيره سواء كان ذلك عن فرض أو عن تطوع.

    وكان هذا في حجة الوداع يعني هذا الذي حصل في حجة الوداع، ومن المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام ما حج إلا مرةً واحدة، ما حج إلا هذه الحجة التي هي حجة الوداع، وكان هذا اللقاء وهذا الذي حصل إنما هو في تلك الحجة.

    تراجم رجال إسناد حديث ابن عباس في حج المرأة عن الرجل

    قوله: [أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءةً عليه وأنا أسمع].

    محمد بن سلمة المرادي المصري، وهو ثقة، أخرج له مسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه. والحارث بن مسكين هو المصري أيضاً، وهو ثقة، أخرج له أبو داود، والنسائي.

    [قراءةً عليه وأنا أسمع].

    أي قراءةً على الحارث بن مسكين وأنا أسمع أي النسائي أخذه عنه على سبيل العرض حيث يقرأ عليه وهو يسمع، والقراءة على الشيخ والتلقي عنه بهذه الحال تسمى عرضاً، أي أنه يعرض عليه ويتلى عليه ويروي القارئ الذي يقرأ عليه، وكذلك يروي من سمع القراءة عليه، الكل يروون بهذه الطريقة ويسمى التحمل بهذه الطريقة عرضاً.

    [عن ابن القاسم].

    هو عبد الرحمن بن القاسم صاحب الإمام مالك، وهو ثقة، أخرج له البخاري، وأبو داود في المراسيل، والنسائي.

    [عن مالك].

    عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة، وهو أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وكان محدثاً، فقيهاً، وإماماً عظيماً، وقال عنه الحافظ ابن حجر: رأس المتقنين وكبير المثبتين فهو عالي المنزلة ورفيع المنزلة رحمة الله عليه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

    [عن ابن شهاب].

    هو محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري وهو ثقة، فقيه، مكثر من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

    [عن سليمان بن يسار].

    سليمان بن يسار وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين، ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [عن ابن عباس].

    هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأحد العبادلة الأربعة من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهذا الحديث مما تحمله ابن عباس فيعتبر من مرسل الصحابي، إما أن يكون أخذه عن أخيه أو من غير أخيه؛ لأنه ما كان معهم عند الانصراف من مزدلفة؛ لأنه ممن أذن له في الذهاب في آخر الليل مع النساء اللاتي أذن لهن في الانصراف من مزدلفة إلى منى، والقصة إنما كانت والرسول صلى الله عليه وسلم منصرف من مزدلفة إلى منى وابن عباس لم يكن معه، وإذاً فهذا الحديث الذي حدث به أخذه عن غيره وسمعه عن غيره من الصحابة فهو من مراسيل الصحابة.

    حديث ابن عباس في حج المرأة عن الرجل من طريق ثانية وتراجم رجال إسناده

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا أبو داود حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب أن سليمان بن يسار أخبره: أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره: (أن امرأةً من خثعم استفتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع والفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستوي على الراحلة فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نعم، فأخذ الفضل بن عباس يلتفت إليها وكانت امرأةً حسناء وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفضل فحول وجهه من الشق الآخر)].

    ثم أورد النسائي حديث ابن عباس من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله ودال على ما دل عليه الذي قبله وهو أورده كما أورد غيره من الأحاديث تحت ترجمة حج المرأة عن الرجل.

    قوله: [أخبرنا أبو داود].

    هو سليمان بن سيف الحراني، وهو ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.

    [عن يعقوب بن إبراهيم].

    هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [عن أبيه].

    هو إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [عن صالح بن كيسان].

    هو صالح بن كيسان المدني، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة أيضاً.

    [عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس].

    وقد مر ذكرهم.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088527999

    عدد مرات الحفظ

    777143559