إسلام ويب

الصوتيات

  1. الصوتيات
  2. علماء ودعاة
  3. محاضرات مفرغة
  4. عبد المحسن العباد
  5. محاضرات الحج
  6. كتاب مناسك الحج
  7. شرح سنن النسائي - كتاب مناسك الحج - (باب النهي عن الثياب المصبوغة بالورس والزعفران في الإحرام) إلى (باب النهي عن لبس العمامة في الإحرام)

شرح سنن النسائي - كتاب مناسك الحج - (باب النهي عن الثياب المصبوغة بالورس والزعفران في الإحرام) إلى (باب النهي عن لبس العمامة في الإحرام)للشيخ : عبد المحسن العباد

  •  التفريغ النصي الكامل
  • للحج أنساك وأعمال وهناك أشياء نهي عنها في الحج، منها: لبس المخيط، والثياب المصبوغة بورس وزعفران، ولبس البرانس، والقمص، والسراويل، والقفاز، والنقاب، وغير ذلك.

    1.   

    النهي عن الثياب المصبوغة بالورس والزعفران في الإحرام

    شرح حديث ابن عمر: (نهى رسول الله أن يلبس المحرم ثوباً مصبوغاً بزعفران أو بورس)

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [النهي عن الثياب المصبوغة بالورس والزعفران في الإحرام.

    أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءةً عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يلبس المحرم ثوباً مصبوغاً بزعفران أو بورس)].

    يقول النسائي رحمه الله: النهي عن لبس الثياب المصبوغة بزعفران أو ورس في الإحرام، وهذه الترجمة معقودة لبيان أن الثياب التي صبغت بالزعفران، والورس، لا يجوز استعمالها في الإحرام، وكذلك أيضاً لا يجوز التطيب بعد الإحرام، ولا وضع الطيب على الثياب قبل الإحرام، وإنما يجوز التطيب قبل الإحرام ويكون على الجسد، وأما الثياب فإنها لا تطيب، والتي صبغت بالزعفران والورس، لا يجوز استعمالها ولبسها في الإحرام.

    قوله: [(ثوباً مصبوغاً بزعفرانٍ أو بورس)].

    وقد أورد النسائي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلهم نهى أن يلبس المحرم (ثوباً مصبوغاً بزعفرانٍ أو ورس)، وفي الأحاديث التي ستأتي من طرق مختلفة: (ولا يلبس من الثياب شيئاً مسه زعفران أو ورس)، والحديث دال على ما ترجم له المصنف من جهة تجنب ذلك، وأنه لا يجوز للإنسان أن يستعمله، بل لا يجوز له أن يستعمل الطيب مطلقاً في حال إحرامه، يعني: بعد أن يدخل في الإحرام، وأما قبل الدخول في الإحرام، فله أن يطيب جسده، ولا يجوز له أن يطيب ثيابه، ولا مانع من استمرار الطيب الذي على الجسد والذي حصل قبل الإحرام، لا مانع من استدامته، واستمراره، إذ يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء؛ أي أن الإنسان لا يبتدئ التطيب بعد الإحرام، ولكن له أن يتطيب قبل الإحرام، ويكون الطيب على جسده، ويستمر في حال إحرامه، وهي من المسائل الكثيرة التي يجوز في الاستدامة منها ما لا يجوز في الابتداء، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب إعلام الموقعين جملةً كبيرةً من الأمثلة التي تدخل تحت هذه القاعدة، وهي أنه يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء، ما تجوز استدامته ولا يجوز ابتداؤه، والزعفران والورس هما: نوعان من أنواع الطيب، رائحتهما طيبة.

    تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر: (نهى رسول الله أن يلبس المحرم ثوباً مصبوغاً بزعفران أو بورس)

    قال: [أخبرنا محمد بن سلمة].

    وهو: محمد بن سلمة المرادي المصري، وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه.

    الحارث بن مسكين قراءةً عليه وأنا أسمع].

    وهو: الحارث بن مسكين المصري، وهو ثقة، أخرج حديثه أبو داود، والنسائي.

    [عن ابن القاسم].

    وهو: عبد الرحمن بن القاسم، صاحب الإمام مالك، ثقة، أخرج حديثه البخاري، وأبو داود في المراسيل، والنسائي.

    [عن مالك بن أنس].

    وهو إمام دار الهجرة، المحدث، الفقيه، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.

    [عن عبد الله بن دينار].

    هو: عبد الله بن دينار، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [عن ابن عمر].

    وهو: عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.

    شرح حديث ابن عمر في لبس المحرم: (... لا يلبس القميص ... ولا ثوباً مسه ورس ولا زعفران) من طريق أخرى

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: (سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال: لا يلبس القميص، ولا البرنس، ولا السراويل، ولا العمامة، ولا ثوباً مسه ورس، ولا زعفران، ولا خفين إلا لمن لا يجد نعلين، فإن لم يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين)].

    ثم أورد النسائي حديث: ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من طريق أخرى، وهو مشتملٌ على عدة أمور يتجنبها المحرم، ولا يسوغ له فعلها، وحديث ابن عمر فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عما يلبس المحرم من الثياب؟ فأجاب عليه الصلاة والسلام بأنه (لا يلبس القميص، ولا البرنس، ولا العمامة، ولا السراويل، ولا يلبس خفين إلا ألا يجد نعلين، فيلبسهما ويقطعهما أسفل الكعبين)، ولا يلبس من الثياب شيء مسه زعفران أو ورس، وهذه الجملة: (ولا يلبس من الثياب شيء مسه زعفران أو ورس)، هي المقصودة من إيراد الحديث تحت هذه الترجمة، وهي: النهي عن لبس الثياب المصبوغة بالزعفران والورس في الإحرام.

    والحديث فيه: أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عما يلبس المحرم من الثياب؟ فأجاب بهذه الأمور التي لا يلبسها، والسؤال كان عما يلبس، والجواب عما لا يلبس، وقيل في كون النبي عليه الصلاة والسلام صرف الجواب إلى ما لا يلبس مع أن السؤال عما يلبس، قيل: لأن ما يلبسه الأصل فيه الجواز، وإنما الذي يحتاج إلى معرفته ما لا يلبس؛ لأنه محصور ومعين، وأما ما يلبس فأمره واسع، ففي هذا إشارة إلى أنه كان ينبغي أن يكون السؤال عما لا يلبس، يعني: الأمور التي ليس للإنسان أن يلبسها، وهذا يسمونه في علم البلاغة أسلوب الحكيم، وهو أن يكون السؤال يأتي على حال فيكون الجواب بغيره، إشارةً إلى أنه ينبغي أن يكون السؤال عنه، ثم أيضاً لكون المطلوب هو ما يتجنب لبسه وهو محصور، وغير الذي يتجنب هو الأصل، ولا حصر فيه، فيسمى أسلوب الحكيم، وهو إجابة السائل على غير سؤاله مما يفيد مطلوبه، إشارةً له إلى أنه كان ينبغي أن يكون سؤاله حول هذا الجواب الذي أجيب به، وهو ما لا يلبس، مع أن السؤال عما يلبس.

    وقوله عليه الصلاة والسلام: [(لا يلبس القميص)]، المحرم لا يلبس القميص، وهو: الثوب الذي على الجسد كله، ما عدا الرأس، فلا يلبس شيئاً على جسده كاملاً كالقميص، ولا على بعض جسده كالسراويل، ولا العمامة التي يغطي بها الرأس، ولا البرنس الذي يكون متصلاً بالثوب ويغطي الرأس، وكذلك الفنايل التي هي على جزءٍ من الجسد أعلاه، وكذلك أيضاً الخفين لا يلبسهما، إلا إذا لم يجد نعلين، فإنه يلبسهما ويقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين، فهو يلبس النعال وإذا لم يجد نعالاً فإنه يلبس الخفين، لكن بأن يقطعهما، أي: أعلاهما حتى يكونا أسفل من الكعبين.

    وعلى هذا فقد عرفنا الأشياء الممنوعة التي يمنع المحرم أن يلبسها، والمقصود من ذلك الرجل، أما المرأة فإنه يحل لها ذلك كله، فلها أن تلبس القمص (الثياب)، وتلبس السراويل، وتلبس الخفين، وتلبس الشراريب التي تغطي الرجلين، وتغطي الرأس، وهذه الأشياء التي جاءت إنما هي في حق الرجل المحرم، وقد جاء ما يتعلق بالنسبة للمرأة في بعض الروايات: أنها (لا تنتقب ولا تلبس القفازين)، كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا.

    وأما ما يتعلق بمن لم يجد النعلين، وأنه يلبس الخفين بشرط قطعهما، فقد جاء في حديث ابن عمر، وكان هذا السؤال في وقت متقدم، يعني وهم في المدينة، وقد جاء في حديث ابن عباس ما يدل على خلاف ما جاء في حديث ابن عمر، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب بعرفات، وكان يقول: (من لم يجد إزاراً فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين)، وما قال: فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين.

    وقد اختلف العلماء في القطع عند لبس الخفين لمن لم يجد النعلين، فذهب جمهور أهل العلم إلى لزوم القطع للخفين، وقالوا: يحمل ما جاء في حديث ابن عباس من الإطلاق على ما جاء في حديث ابن عمر من التقييد بالقطع؛ لأن حديث ابن عباس ما فيه تعارض للقطع، فهو مطلق، فيحمل المطلق على المقيد، ويكون العمل على القطع، وبعض أهل العلم ذهب إلى أن من لم يجد نعلين يلبس الخفين بدون قطع أخذاً بحديث ابن عباس، حيث يقول: إن النبي عليه الصلاة والسلام خطب بذلك في عرفات، وقد التقى به الحجاج الذين أخذوا عنه، وانتشروا في الآفاق، وذهبوا يميناً وشمالاً، وأخذوا هذه السنة عنه، قالوا: فهذا يدل على أن القطع منسوخ؛ لأنه لو كان القطع لازماً لبينه في هذا الجمع الكبير، وهذا الحشد العظيم، وهذا الاجتماع العام الذي هو أكبر اجتماعٍ يكون للمسلمين، وذلك في عرفات، قالوا: فما جاء في حديث ابن عباس يكون ناسخاً لحديث ابن عمر من جهة أنه متأخر عنه، ومن جهة أن الذين حضروا في ذلك الاجتماع هم الحُجاج من مختلف الآفاق، فلو كان القطع لازماً لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الذين جاءوا من مختلف الآفاق، ثم يرجعون إلى بلادهم آخذين هذه التوجيهات، وهذه التعليمات من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة في عرفة.

    والذي يبدو أن هذا القول عند عدم وجود النعلين، فالإنسان يلبس الخفين ولا يقطعهما، لكن إذا وجد شيء من الخفاف التي دون الكعبين وهي موجودة بكثرة، فإن الكعبين تكون بادية، ولا تغطي الكعبين، هذه الموجودة الآن، يعني القليل فيها هو الذي يتجاوز الكعبين، والكثير منها يكون دون الكعبين، بحيث تكون الكعبان باديتين، وعلى هذا فلا إشكال في القولين؛ لأن هذا في حكم المقطوع؛ لأنه دون الكعبين، لكن إن لم يجد الإنسان إلا شيئاً يغطي الكعبين، فإنه يلبسهما بدون قطع أخذاً بما جاء في حديث ابن عباس الذي هو متأخر عن حديث ابن عمر، وقد حصل للحُجاج جميعاً، وتفرقوا آخذين هذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

    تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر في لبس المحرم: (... لا يلبس القميص ... ولا ثوباً مسه ورس ولا زعفران) من طريق أخرى

    قوله: [أخبرنا محمد بن منصور].

    هو: محمد بن منصور هو: الجواز المكي، وهو ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده. ومحمد بن منصور من شيوخ النسائي، شخصان أحدهما المكي الجواز هذا، والثاني محمد بن منصور الطوسي، وهو من شيوخ النسائي، لكن إذا جاء يروي عن سفيان وهو غير منسوب، فإنه يحمل على ابن عيينة؛ لأن الجواز مكي، وابن عيينة مكي، فالغالب أن الرواية عند الإطلاق تكون في حق من يكون له كثرة اتصال، ومن المعلوم أن من كان في بلده، فهو الذي يروي عنه بكثرة، بخلاف الذي لا يكون في بلده، فإنه لا تتيسر له الرواية عنه إلا إذا لقيه في رحلة، أو في حج، أو عمرة، ومحمد بن منصور الطوسي، ليس من أهل مكة، وإنما التقاؤه بـسفيان بن عيينة في رحلة، أو حج، أو عمرة، بخلاف محمد بن منصور الجواز فإنه مكي، بلده مكة.

    [عن سفيان].

    هو: سفيان بن عيينة، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    ثم من جهة أخرى: أن سفيان هذا يروي عن الزهري، والذي يروي عن الزهري هو ابن عيينة، وسفيان الثوري لا يروي عن الزهري إلا بواسطة كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر، فإذاً سفيان هذا هو ابن عيينة، ومحمد بن منصور هو: الجواز المكي.

    [عن الزهري].

    وهو: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب، ثقة، فقيه، مكثر من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو تابعي صغير، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

    [عن سالم].

    وهو: سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، ثقة، فقيه، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين، على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم؛ لأن الفقهاء السبعة في المدينة الذين اشتهروا بهذا اللقب هم ستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة، وواحد مختلف فيه على ثلاثة أقوال، فالمتفق على عدهم في الفقهاء السبعة هم: سعيد بن المسيب، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وخارجة بن زيد بن ثابت، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وسليمان بن يسار، وعروة بن الزبير بن العوام، هؤلاء ستة متفق على عدهم، والسابع فيه ثلاثة أقوال: قيل: سالم بن عبد الله بن عمر الذي معنا في الإسناد، وقيل: أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وقيل: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وفي بعض المسائل يقولون: قال بها الأئمة الأربعة، وقال بها الفقهاء السبعة، مثل مسألة وجوب الزكاة في عروض التجارة، يقولون عندها: وقال بهذه المسألة الأئمة الأربعة، والفقهاء السبعة، الأئمة الأربعة الذين هم: أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد، والفقهاء السبعة الذين هم هؤلاء، إذاً يأتي ذكرهم في بعض مسائل الفقه مكتفىً بهذا اللقب دون تعيين أسمائهم، والتنصيص على أسمائهم، وفي ذلك اختصار؛ لأنها كلمة واحدة تغني عن ذكر سبعة أشخاص.

    [عن ابن عمر].

    وقد مر ذكره قريباً.

    1.   

    الجبة في الإحرام

    شرح حديث يعلى بن أمية في الجبة في الإحرام

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [الجبة في الإحرام.

    أخبرنا نوح بن حبيب القومسي حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا ابن جريج حدثني عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية، عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: (ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو ينزل عليه، فبينا نحن بالجعرانة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في قبة فأتاه الوحي، فأشار إلي عمر: أن تعال، فأدخلت رأسي القبة، فأتاه رجلٌ قد أحرم في جبةٍ بعمرةٍ متضمخ بطيب، فقال: يا رسول الله، ما تقول في رجلٍ قد أحرم في جبة؟ إذ أنزل عليه الوحي فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يغط لذلك، فسري عنه، فقال: أين الرجل الذي سألني آنفاً؟ فأتي بالرجل، فقال: أما الجبة فاخلعها، وأما الطيب فاغسله، ثم أحدث إحراماً)، قال أبو عبد الرحمن: (ثم أحدث إحراماً)، ما أعلم أحداً قاله غير نوح بن حبيب، ولا أحسبه محفوظاً، والله سبحانه وتعالى أعلم].

    ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي: الجبة في الإحرام، الجبة في الإحرام لا يجوز لبسها؛ لأنها من الأشياء المخيطة التي تكون على قدر الجسد، إلا ما تكون مفتوحة من الأمام ولكن لها أكمام، فهي لا تجوز، وقد عرفنا في الحديث السابق أن المحرم لا يلبس القمص، والعمائم، والسراويل، والبرانس، ولا الخفاف، وكذلك هنا جاء ذكر الجبة، وأورد النسائي حديث يعلى بن أمية في قصة الرجل الذي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة، وهو لابس جبة، متضمخ بطيب، وسأل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فسكت ولم يجبه بشيء، ونزل عليه الوحي، وكان يوحى إليه، ولما سري عنه وكشف عنه ما حصل له من الحالة التي حصلت له في حال نزول الوحي عليه، سأل عن السائل، فأتي بالرجل فقال: (أما الجبة فانزعها، وأما الطيب فاغسله)، والمقصود منه: أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: (أما الجبة فانزعها)، لأنه ليس له أن يلبسها.

    وقد قالوا في وجه منع الإنسان من أن يلبس القمص، والعمائم، والسراويل، والبرانس، وكذلك الجبة: لأنها ألبسة معتادة مألوفة، فشرع للناس في حال إحرامهم أن يتركوا ذلك المألوف الذي ألفوه، وأن يلبسوا لباساً موحداً يشتركون فيه، وهو إزار ورداء، يكون في ذلك تذكر لهم بكونهم يكونون على هيئةٍ واحدة، وأيضاً ذلك يذكرهم بالموت، فإنهم يتحدون في اللباس، ويتساوون في اللباس، فيكون فعل هذه الهيئة علامة على الإحرام، ودلالة على الإحرام، وأيضاً فيه تذكير للإنسان بالموت، وأيضاً تساوي الناس لا فرق بين الغني والفقير، والأمير والمأمور، والصغير والكبير، الكل يلبس لباساً موحداً، لا يتميز بعضهم على بعض في لباس، بل هم في لباس واحد، على هيئة واحدة، قيل: إن هذا هو السر في كونهم منعوا من أن يلبسوا الألبسة المعتادة، وأن يلبسوا لباساً موحداً.

    والحديث فيه أولاً: أن يعلى بن أمية كان يتمنى أن يرى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يوحى إليه؛ لأنها هيئة خاصة، ويتغير وجه الرسول صلى الله عليه وسلم ويصيبه شدة، ويتصبب عرقاً، مع أن ذلك يكون في يوم شات، وفي ليلة شاتية، يتصبب عرقاً من الشدة التي تحصل له عند نزول الوحي عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فكان يعلى بن أمية يتمنى أن يراه وهو على تلك الصورة، فلما كانوا في الجعرانة، وكان في قبة، جاءه رجل متضمخ بطيب وعليه جبة، وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم فسكت عليه الصلاة والسلام، وكان يوحى إليه، فأشار عمر لـيعلى: أن يأتي، فأشار إليه: أن تعال ليريه ذلك الذي كان يتمناه، وكان قد ظلل عليه بثوب، يعني: ستر بثوب، فرفع الثوب وجعل يعلى ينظر إليه، وكان محمر الوجه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، قيل: ولعل عمر رضي الله عنه وأرضاه فعل هذا؛ لأنه علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكره ذلك، أو لا ينكر ذلك، فرآه يعلى بن أمية على تلك الهيئة التي تمناها.

    وفي الحديث دليل على شدة ما يلقاه الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي عند نزول الوحي عليه، حيث يصيبه شدة، وفي ذلك بيان ثقل نزول الوحي عليه، وفي ذلك عظيم أجره وثوابه عند الله سبحانه وتعالى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.

    وفيه: أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله السائل ولم يكن عنده جواب، وكان ينتظر الوحي، في هذا دليل على أن الإنسان إذا لم يكن عنده جواب، فإنه يتريث، ويصبر، ويبحث عن الحق، وعن الجواب حتى يبينه؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان عندما يُسأل إذا كان عنده وحيٌ من الله عز وجل أجاب به، وإذا لم يكن عنده وحي انتظر أن يوحى إليه، ويجيب بعد ذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزع الجبة، وأن يغسل الطيب، وفي هذا دليل على أن من لبس ثوباً مخيطاً، أو ثوباً لا يجوز له لبسه، فإن عليه أن يبادر إلى خلعه عندما يعلم بأن ذلك لا يسوغ ولا يجوز، وعندما يذكَّر بذلك، عليه أن يبادر إلى خلعه والتخلص منه، وكذلك أيضاً الطيب يغسله.

    وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان في حجة الوداع كانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها تطيبه لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، وهذا فيه الأمر بالغسل، فقيل في التوفيق بين ما جاء في حديث يعلى هذا من الأمر بالغسل، وما جاء في حديث عائشة من أنها كانت تطيبه، وأنه يبقى أثر الطيب في حال إحرامه، وكانوا يرون وبيص المسك على مفارقه صلى الله عليه وسلم وهو محرم، قالوا: فما جاء في حديث عائشة ناسخ لما جاء في حديث يعلى بن أمية؛ لأن حديث عائشة في حجة الوداع، وحديث يعلى بن أمية في السنة الثامنة من الهجرة، فيكون ما جاء فيه من النهي للطيب الذي كان موجوداً قبل الإحرام منسوخاً بما جاء في حديث عائشة من كونها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، وكان الطيب على مفارقه صلى الله عليه وسلم بعد إحرامه الذي هو استدامة الطيب، ففي هذا دليل على أنه يجوز للإنسان أن يتطيب قبل الإحرام في جسده، ويبقى أثر الطيب عليه بعد إحرامه، ولا يضره ذلك، لكن لا يجوز له أن يبتدئ الطيب بعد الإحرام، ولو ابتدأ الطيب بعد الإحرام فيجب عليه غسله؛ لأن فعل ذلك لا يجوز بعد الإحرام، لكن الذي هو جائز ما كان قبل الإحرام واستديم بعد الإحرام، فهذا سائغ، أما كون الإنسان يتطيب بعد الإحرام، فهذا لا يجوز، وعليه أن يزيله، أي: ذلك الذي حصل منه بعد الإحرام.

    وفي آخر الحديث قال: (ثم أحدث إحراماً)، وهذه الزيادة غير محفوظة؛ لأن الحديث جاء في الصحيحين، وفي غيرهما وليس فيه ذكر هذه الزيادة، وهذه الزيادة ما جاءت إلا من رواية نوح بن حبيب، وقد قال النسائي في آخر الحديث: وهذه الزيادة ليست محفوظة، وقد تفرد بها فلان، الذي هو كونه يحدث إحراماً، بل هو باقٍ على إحرامه، ولا يحتاج إلى إحداث إحرام.

    تراجم رجال إسناد حديث يعلى بن أمية في الجبة في الإحرام

    قوله: [أخبرنا نوح بن حبيب القومسي].

    هو: نوح بن حبيب القومسي، وهو ثقة، أخرج حديثه أبو داود، والنسائي.

    [حدثنا يحيى بن سعيد].

    وهو: يحيى بن سعيد القطان، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [حدثنا ابن جريج].

    وهو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، وهو ثقة، فقيه، يرسل ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

    [حدثني عطاء].

    وهو: عطاء بن أبي رباح المكي، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [عن صفوان بن يعلى بن أمية].

    هو: صفوان بن يعلى بن أمية، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وفي تهذيب الكمال قال: روى عنه الجماعة إلا ابن ماجه، وكذا في تحفة الأشراف لم يذكر ابن ماجه وتهذيب التهذيب أيضاً.

    [عن أبيه].

    وهو: يعلى بن أمية صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

    1.   

    النهي عن لبس القميص للمحرم

    شرح حديث: (لا تلبسوا القمص ...)

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [النهي عن لبس القميص للمحرم.

    أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: (أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تلبسوا القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئاً مسه الزعفران ولا الورس)].

    أورد النسائي هذه الترجمة وهي: النهي عن لبس القميص في الإحرام، وأورد فيه: حديث ابن عمر من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم، إلا أنه أورده من أجل قوله: (لا تلبسوا القمص)، والحديث هو نفس الحديث إلا أنه جاء بإسناد آخر، والمتن هو نفس المتن، إلا أنه هناك قال: لا يلبس المحرم، كذا، وهنا لا تلبسوا، فما في هذه الرواية هو نفس ما في الرواية المتقدمة، والمقصود منه الاستدلال على النهي عن لبس القمص في حال الإحرام.

    تراجم رجال إسناد حديث: (لا تلبسوا القمص ...)

    قوله: [أخبرنا قتيبة].

    وهو: قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، وهو ثقة، ثبت، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [عن مالك].

    وقد مر ذكره.

    [عن نافع].

    ونافع وهو مولى ابن عمر، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [عن ابن عمر].

    وقد مر ذكره، وهذا الإسناد من رباعيات النسائي، وهي: أعلى الأسانيد عند النسائي، حيث يكون بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص، وهم: قتيبة، ومالك، ونافع، وابن عمر.

    1.   

    النهي عن لبس السراويل في الإحرام

    شرح حديث: (لا تلبسوا القمص ... ولا السراويلات)

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [النهي عن لبس السراويل في الإحرام.

    أخبرنا عمرو بن علي حدثنا يحيى حدثنا عبيد الله حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أن رجلاً قال: يا رسول الله، ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا؟ قال: لا تلبسوا القميص. وقال عمرو مرة أخرى: القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا الخفين، إلا أن لا يكون لأحدكم نعلان فليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا ثوباً مسه ورس ولا زعفران)].

    ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي: النهي عن لبس السراويل في الإحرام، وأورد فيه: حديث ابن عمر من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم، مشتمل على ما اشتمل عليه ما تقدم، والسراويل اسم مفرد على صيغة الجمع، ويجمع على سراويلات كما جاء في الحديث، ومفرده سراويل، وهو على صيغة الجمع، وحكمه حكم الجمع من حيث الإعراب؛ لأنه على صيغة منتهى الجموع التي هي: سراويل، ومحاريب، وتماثيل، وما إلى ذلك، إلا أن هذا مفرد جاء على صيغة الجمع، وفيه يقول ابن مالك: ولسراويل بهذا الجمع، الجمع صيغة منتهى الجموع، شبه اقتضى عموم المنع، يعني: من الصرف، ولسراويل الذي هو لفظ مفرد جاء على صيغة الجمع، الذي هو صيغة منتهى الجموع وهي مفاعيل.

    والحديث هو مثل ما تقدم إلا أنه جاء للاستدلال به على النهي عن لبس السراويل، على طريقة المصنف من أنه يورد الحديث من طرق مختلفة، ويكون الموضوع واحداً والمعنى واحداً، ولكنه جاء برواية أخرى ومن طريق أخرى.

    تراجم رجال إسناد حديث: (لا تلبسوا القمص ... ولا السراويلات)

    قوله: [أخبرنا عمرو بن علي].

    وهو: عمرو بن علي الفلاس، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة.

    [عن يحيى].

    وهو: يحيى القطان، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [عن عبيد الله].

    وهو: عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، الذي هو يتميز عن أخيه عبد الله بـالمصغر؛ لأن عبيد الله بن عمر بن حفص، وعبد الله بن عمر بن حفص أخوان، المصغر ثقة، والمكبر ضعيف، فـعبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر هذا ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [عن نافع عن ابن عمر].

    وقد مر ذكرهما.

    الرد على من قال إن أسماء بنت عميس حديثها في الكتب الستة إلا صحيح مسلم

    وبالمناسبة أسماء بنت عميس التي مر ذكرها سابقاً، أن طبعة أبي الأشبال فيها الرمز لأصحاب الكتب الستة، وغيرها الرمز لهم إلا مسلماً، وأشار إلى مراجعة تحفة الأشراف، وفي الحديث الذي جاء عند مسلم، وهو كذلك موجود في صحيح مسلم، الحديث المتعلق بالهجرة، والمحاورة التي جرت بينها وبين عمر، وأنه قال: إننا سبقناكم، وقالت: لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، فجاءت الرسول وأخبرته، وقال: أنتم كذا، وهم كذا، فقد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في البخاري، ومسلم، ورقمه في صحيح مسلم: ألفين وخمسمائة واثنين، الحديث الذي فيه رواية أسماء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم.

    وحديثها عند مسلم هو الحديث المتعلق بهجرتها إلى الحبشة، ثم مجيئها مع الذين جاءوا من الحبشة في غزوة خيبر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم من الغنائم، ولم يعط لأحد لم يشهد الغزوة إلا أهل السفينة الذين جاءوا من الحبشة، وفيهم جعفر بن أبي طالب، ومن معه، وفيهم أسماء بنت عميس، وأبو موسى الأشعري وغيرهم من الصحابة الذين جاءوا من الحبشة، وذلك الحديث فيه أن حديثها موجود عند مسلم.

    1.   

    الرخصة في لبس السراويل لمن لا يجد الإزار

    شرح حديث: (السراويل لمن لا يجد الإزار ...)

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [الرخصة في لبس السراويل لمن لا يجد الإزار.

    أخبرنا قتيبة حدثنا حماد عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب وهو يقول: السراويل لمن لا يجد الإزار، والخفين لمن لا يجد النعلين للمحرم)].

    أورد النسائي الرخصة في لبس السراويل لمن لم يجد الإزار، وأورد فيه: حديث ابن عباس الذي فيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [(السراويل لمن لم يجد الإزار، والخفان لمن لم يجد النعلين)]، وهذا جاء في بعض الروايات أنه كان في عرفات، وهذا الكلام الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان الترخيص لمن لم يجد الإزار يلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين يلبس الخفين، وليس فيه ذكر القطع. فحديث ابن عباس في حجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم في عرفات، وكان يخطب الناس، ويبين لهم أمور دينهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فهذا دال على لبس السراويل لمن لم يجد الإزار، وحديث ابن عمر أيضاً دال عليه؛ لأنه جاء في لبس السروايل لمن لم يجد الإزار، ولبس الخفين لمن لم يجد النعلين، إلا أن الخفين جاء في حديث عمر أنهما يقطعان أسفل الكعبين، وحديث ابن عباس مطلق ليس فيه الأمر بالقطع إلا في رواية ثانية ستأتي.

    ثم ينبغي أن يعلم أن القمص، والسراويل، وغيرها، إنما يمنع منها على هيئتها ملبوسة، أما لو احتاج الإنسان إلى أن يجعل قميصه إزاراً له، بأن يكون مثلاً أراد أن يحرم، ولكن ما معه لباس الإحرام، فإن له أن يخلع قميصه، ويلفه على وسطه، ويكون إزاراً له، هذا لا بأس به؛ لأنه لبس على غير هيئة اللبس المعتاد، وكون الشيء يكون مخيطاً، ويلف على جسده، لا مانع منه؛ لأن المحظور أن يلبسه على هيئته، أما أن يلبسه على هيئة غير الهيئة المعتادة، بأن يكون القميص إزاراً، فهذا لا بأس به، فإذا احتاج الإنسان إلى ذلك فله أن يخلع ثوبه، ويلفه على وسطه ويجعله إزاراً له، ولا يقال: إنه لبس مخيطاً؛ لأنه لم يلبسه على الهيئة التي منع منها، فالإنسان الذي لف وسطه بقميصه لا يقال: إنه لبس قميصاً، وإنما لف وسطه بقميص، فهو مثل الإزار، وكون الإزار أو القميص يكون إزاراً عند الحاجة إليه، لا بأس بذلك.

    تراجم رجال إسناد حديث: (السراويل لمن لا يجد الإزار ...)

    قوله: [أخبرنا قتيبة].

    مر ذكره.

    [عن حماد ].

    وهو: حماد بن زيد البصري، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وإذا جاء قتيبة يروي عن حماد، وحماد غير منسوب فالمراد به: حماد بن زيد؛ لأن الحماديين المشهورين بطريقة واحدة هما: حماد بن سلمة، وحماد بن زيد، متفقان في الشيوخ والتلاميذ غالباً، لكن ينفردان في بعض الشيوخ والتلاميذ، وهنا قتيبة إذا جاء يروي عن حماد فالمراد به ابن زيد.

    [عن عمرو].

    وهو: عمرو بن دينار المكي، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [عن جابر بن زيد].

    هو: جابر بن زيد أبو الشعثاء، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [عن ابن عباس].

    وهو: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من أصحابه الكرام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام.

    حديث: (من لم يجد إزاراً فليلبس سراويل ...) من طريق أخرى وتراجم رجال إسناده

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرني أيوب بن محمد الوزان حدثنا إسماعيل عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (من لم يجد إزاراً فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين)].

    أورد النسائي: حديث ابن عباس من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم، (من لم يجد إزاراً فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين).

    قوله: [أخبرني أيوب بن محمد الوزان].

    وهو: أيوب بن محمد الوزان، وهو ثقة، أخرج له أبو داود، والنسائي، وابن ماجه.

    [عن إسماعيل].

    وهو: إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم، المشهور بـابن علية، وعلية أمه، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو الذي اشتهر بهذه النسبة إلى أمه فيقال: ابن علية يعني يأتي أحياناً بهذا اللفظ ابن علية، وهو المعني والمقصود، لكن يأتي في بعض كتب الفقه ابن علية مختصراً هكذا بدون تسمية، ويأتي غالباً في مسائل فيها شذوذ، وليس المقصود به هذا، بل المقصود به ابنه إبراهيم، وابنه إبراهيم من أهل البدع ومن المبتدعة، ذكره الذهبي في الميزان وقال: جهمي هالك، فهو الذي يأتي ذكره في مسائل الفقه التي فيها شذوذ، فعندما تأتي مسألةٌ يتبين فيها الشذوذ وفيها ابن علية، المقصود به: إبراهيم بن إسماعيل، وليس إسماعيل هذا المحدث الكبير الذي هو أبوه، فإن هذا إمام من أئمة أهل السنة، وذاك جهميٌ هالك كما قال عنه الذهبي، كما حاء عنه في الإجارة في كتب الفقه عندما يذكرون مسألة الإجارة، وأن الإجارة جائزة، وأنها سائغة، قالوا: ولم يخالف فيها إلا ابن علية، والأصم، فقال: والإجارة لا تجوز، وهذا شذوذ من أوضح الشذوذ، كيف الإجارة لا تجوز! الناس كيف يستغنون عن الإجارة؟ هل أحد يستغني عن الإجارة؟! فالقول بتحريمها من أوضح الشذوذ، هل الإنسان يستطيع أن يكون حداداً، ونجاراً، وسباكاً، وكل مهنة يعرفها؟! فهو إما أن يعرف المهن هذه، أو يتصدق عليه أحد، أو يسأل الناس يعطونه، أما كونه يستأجر لا يجوز له ذلك، هذا شذوذٌ واضح، فيأتي في بعض مسائل الفقه الشاذة ذكر ابن علية والأصم، والأصم هو أيضاً معتزلي مبتدع، وهو: أبو بكر بن كيسان الأصم المعتزلي، وليس محمد بن يعقوب الأصم شيخ الحاكم وهو محدث مشهور، فإن الأصم الذي اشتهر بالخلاف في المسائل الشاذة معتزلي، وابن علية الذي اشتهر في مسائل الفقه الشاذة جهمي، وأيضاً لـإسماعيل بن علية ابن اسمه محمد بن إسماعيل، وهو محدث يأتي عند النسائي، هو من شيوخ النسائي، أخرج حديثه النسائي وحده، وهو محدث، وإنما المبتدع الذي يأتي في مسائل الفقه الشاذة هو إبراهيم بن إسماعيل، وإسماعيل بن علية أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [عن أيوب].

    وهو: أيوب بن أبي تميمة السختياني، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس].

    وقد مر ذكرهم.

    1.   

    النهي عن أن تنتقب المرأة الحرام

    شرح حديث: (ولا تنتقب المرأة الحرام ...)

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [النهي عن أن تنتقب المرأة الحرام.

    أخبرنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: (قام رجل فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تلبسوا القميص، ولا السراويلات، ولا العمائم، ولا البرانس، ولا الخفاف إلا أن يكون أحدٌ ليست له نعلان، فليلبس الخفين ما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئاً من الثياب مسه الزعفران ولا الورس، ولا تنتقب المرأة الحرام، ولا تلبس القفازين)].

    ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي: النهي عن أن تنتقب المرأة الحرام، أي: المرأة المحرمة، عرفنا أن الأمور التي جاء النهي عنها في حديث: ابن عمر إنما هي للرجل، يعني: القمص، والسراويل، والعمائم، وتغطية الرأس، وما إلى ذلك، كل هذا في حق الرجال، أما المرأة فإن لها أن تلبس هذه الأمور، إلا أنها تمنع من الانتقاب، ومن لبس القفازين، فالقفازين هو: ما تستر به المرأة يديها، وتكون على مقدار اليدين، هذان هما القفازان، ليس للمرأة أن تلبسهما.

    (ولا تنتقب)، والنقاب: هو غطاء الوجه الذي يخرج العينين، ولكنها تكشف وجهها، وإذا كان عندها رجال أجانب فإنها تسدل الخمار على وجهها، كما جاء ذلك عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها: (أنهن كن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكن كاشفات الوجوه، فإذا حاذاهن الركبان سدلت إحدانا خمارها على وجهها)، هذا هو الذي جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهذا الحديث فيه النهي عن الانتقاب، وأن المرأة لا تلبس النقاب الذي تغطي به وجهها إلا عينيها، ولكنها تكشف وجهها، وإذا كان عندها رجال أجانب فإنها تغطي وجهها بالخمار، وكذلك القفازان.

    إذاً تمنع من ثلاثة أشياء: تمنع من الطيب كالرجل، وتمنع من القفازين اللذين هما غطاء اليدين، وتمنع من الانتقاب.

    تراجم رجال إسناد حديث: (ولا تنتقب المرأة الحرام ...)

    قوله: [أخبرنا قتيبة].

    قتيبة، مر ذكره.

    [عن الليث].

    وهو: الليث بن سعد المصري، وهو ثقة، فقيه، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    وهذا من رباعيات النسائي، من الأسانيد العالية عند النسائي التي هي: أربعة أشخاص بين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنسائي وفاته سنة ثلاث بعد الثلاث مائة، يعني أول القرن الرابع توفي، هو آخر أصحاب الكتب الستة وفاةً؛ لأنهم كلهم ماتوا قبل الثلاث مائة، وأما النسائي وحده فإنه تجاوز الثلاث مائة في ثلاث سنوات، وكان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى ما يكون أربعة أشخاص، مثل هذا الإسناد الذي معنا، والإسناد الذي تقدم الذي هو: قتيبة، ومالك، ونافع، وابن عمر، وهنا قتيبة، والليث، ونافع، وابن عمر.

    1.   

    النهي عن لبس البرانس في الإحرام

    شرح حديث ابن عمر في النهي عن لبس البرانس في الإحرام

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [النهي عن لبس البرانس في الإحرام.

    أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: (أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تلبسوا القميص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحدٌ لا يجد نعلين فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئاً مسه الزعفران ولا الورس)].

    ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي: النهي عن لبس البرانس، والبرانس هي: غطاء الرأس المتصل بالثياب، غطاء الرأس المتصل بغيره، فالرأس لا يغطى لا بمتصل، ولا بمنفصل، لا يجوز تغطية الرأس بأي شيء ملاصق كالطاقية، والغترة، ولا بالبرانس التي تتصل بالثوب. أما بالنسبة لغير الملاصق: كالشمسية يجعلها فوق رأسه، لأنها تقيه حرارة الشمس، لا بأس بذلك، ولكن كونه يغطيه بشيء ملاصق، ويتعمد، وكذلك الإنسان إذا احتاج إلى حمل عفشه يحمله على رأسه ولا يضره، لكن كونه يحمله من أجل يغطي رأسه، لا، ولكن كونه يحتاج إلى حمله فحمله على رأسه لا بأس بذلك.

    هذا الإسناد قد مر ذكره قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وهو إسناد رباعي.

    حديث ابن عمر: (في النهي عن لبس البرانس في الإحرام) من طريق أخرى وتراجم رجال إسناده

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم وعمرو بن علي قالا: حدثنا يزيد وهو ابن هارون حدثنا يحيى وهو ابن سعيد الأنصاري عن عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا؟ قال: لا تلبسوا القميص، ولا السراويلات، ولا العمائم، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أن يكون أحدٌ ليست له نعلان فليلبس الخفين أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه ورس ولا زعفران)].

    ثم أورد النسائي: هذا الحديث من طريق أخرى، وفيه ما في الذي قبله، والمقصود هو: النهي عن لبس البرانس، وقد جاء ذكرها في هذا الحديث من هذه الطريق، وجاء في الحديث السابق.

    قوله: [أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم].

    وهو: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم هذا هو: ابن علية، فقد مر في الإسناد السابق محدث وشيخ النسائي بعكس أخيه فهو مبتدع جهمي هالك، كما قال الذهبي، وقد أخرج حديثه النسائي وحده.

    عمرو بن علي].

    وهو الفلاس، مر ذكره قريباً.

    [عن يزيد وهو ابن هارون].

    ويزيد وهو: ابن هارون الواسطي، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [عن يحيى وهو ابن سعيد الأنصاري].

    وهو: ابن سعيد الأنصاري المدني، وهو ثقةٌ، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [عن عمر بن نافع].

    وهو: عمر بن نافع مولى ابن عمر، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، إلا الترمذي.

    [عن أبيه، عن ابن عمر].

    وقد مر ذكرهما.

    1.   

    النهي عن لبس العمامة في الإحرام

    شرح حديث ابن عمر في الإحرام: (لا تلبس القميص ولا العمامة)

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [النهي عن لبس العمامة في الإحرام.

    أخبرنا أبو الأشعث حدثنا يزيد بن زريع حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: (نادى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل فقال: ما نلبس إذا أحرمنا؟ قال: لا تلبس القميص، ولا العمامة، ولا السراويل، ولا البرنس، ولا الخفين إلا أن لا تجد نعلين، فإن لم تجد النعلين فما دون الكعبين)].

    ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي: النهي عن لبس العمامة في الإحرام، يعني: ما يغطى به الرأس، يعني: سواء كان متصلاً، أو منفصلاً، فالمتصل كالبرانس وقد مرت، والمنفصل كالعمامة التي هي: غير متصلة بالثوب، ومثل: الطاقية، أو أي شيء آخر يغطي الرأس، فليس للإنسان أن يجعله على رأسه. وهنا أورد فيه حديث: ابن عمر من طريق أخرى، وهو دال على ما ترجم عليه.

    تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر في الإحرام: (لا تلبس القميص ولا العمامة)

    قوله: [أخبرنا أبو الأشعث].

    وهو: أحمد بن المقدام، وهو صدوق، أخرج له البخاري، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.

    [عن يزيد بن زريع].

    وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [عن أيوب عن نافع عن ابن عمر].

    وقد مر ذكرهم.

    شرح حديث ابن عمر في الإحرام: (لا تلبس القميص ولا العمائم) من طريق أخرى

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام حدثنا يزيد بن زريع حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: (نادى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل فقال: ما نلبس إذا أحرمنا؟ قال: لا تلبس القميص، ولا العمائم، ولا البرانس، ولا السراويلات، ولا الخفاف إلا أن لا يكون نعالا، فإن لم يكن نعالا فخفين دون الكعبين، ولا ثوباً مصبوغاً بورس، أو زعفران، أو مسه ورس، أو زعفران)].

    فقد سبق تراجم عديدة تتعلق بالأمور التي لا يسوغ للمحرم أن يلبسها، وقد جاءت في حديث ابن عمر، وقد أورد النسائي حديث: ابن عمر من طرق مختلفة، ويترجم لكل موضوع ورد في حديث: ابن عمر بترجمة، ويورد بعض طرق حديث ابن عمر للاستدلال على الترجمة، وهنا النهي عن لبس العمامة في الإحرام، وقد عرفنا: أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تغطية الرأس بمتصل، أو منفصل مما يلبس، متصلاً: كالبرنس الذي يكون متصلاً بالثوب، ومنفصلاً: كالعمامة التي ليست مرتبطة بالثوب، ومثل ذلك: الطاقية، وهذا فيما إذا كان الشيء متصلاً ويراد لبسه، أما إذا كان الشيء غير متصل: كالمظلة التي يضعها الإنسان فوق رأسه، يتظلل بها من الشمس، أو من المطر، فإن هذا لا بأس به، ولا يقال له: لبس، كذلك الإنسان لو احتاج إلى أن يحمل متاعه على رأسه، فله أن يحمل متاعه على رأسه، لكن لا يكون الحامل، كونه يريد أن يغطي رأسه، وإنما كونه بحاجة إلى أن يحمله على رأسه، وكذلك لو غطى رأسه بيده، أو وضع يده على رأسه، فإن هذا لا يؤثر، ولا يعتبر ذلك لبساً، وليس بمنهي عنه، وإنما المنهي عنه ما هو معتاد مما كان متصلاً، أو منفصلاً، وما أشبه ذلك: كالطاقية والعمامة والبرنس.

    وأورد النسائي هنا حديث: ابن عمر رضي الله عنه: أن رجلاً نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم؟ فأجاب بما لا يلبس المحرم، وهي: (لا يلبس القميص، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف إلا أن يجد نعلين، فيكون الخفان دون الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئاً مصبوغاً بالزعفران والورس، أو مسه الزعفران والورس).

    تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر: (لا تلبس القميص ولا العمائم) من طريق أخرى

    قوله: [أخبرنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام].

    وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.

    [حدثنا يزيد بن زريع].

    وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [حدثنا ابن عون].

    وهو: عبد الله بن عون بن أرطبان، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [عن نافع].

    وهو: مولى ابن عمر، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [عن ابن عمر].

    وهو: عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، وهو صحابي مشهور، أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718746

    عدد مرات الحفظ

    767986364