إسلام ويب

الصوتيات

  1. الصوتيات
  2. علماء ودعاة
  3. محاضرات مفرغة
  4. عبد المحسن العباد
  5. محاضرات الحج
  6. كتاب مناسك الحج
  7. شرح سنن النسائي - كتاب مناسك الحج - (باب النهي عن الثياب المصبوغة بالورس والزعفران في الإحرام) إلى (باب النهي عن لبس العمامة في الإحرام)

شرح سنن النسائي - كتاب مناسك الحج - (باب النهي عن الثياب المصبوغة بالورس والزعفران في الإحرام) إلى (باب النهي عن لبس العمامة في الإحرام)للشيخ : عبد المحسن العباد

  •  التفريغ النصي الكامل
  • للحج أنساك وأعمال وهناك أشياء نهي عنها في الحج، منها: لبس المخيط، والثياب المصبوغة بورس وزعفران، ولبس البرانس، والقمص، والسراويل، والقفاز، والنقاب، وغير ذلك.

    شرح حديث ابن عمر: (نهى رسول الله أن يلبس المحرم ثوباً مصبوغاً بزعفران أو بورس)

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [النهي عن الثياب المصبوغة بالورس والزعفران في الإحرام.

    أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءةً عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يلبس المحرم ثوباً مصبوغاً بزعفران أو بورس)].

    يقول النسائي رحمه الله: النهي عن لبس الثياب المصبوغة بزعفران أو ورس في الإحرام، وهذه الترجمة معقودة لبيان أن الثياب التي صبغت بالزعفران، والورس، لا يجوز استعمالها في الإحرام، وكذلك أيضاً لا يجوز التطيب بعد الإحرام، ولا وضع الطيب على الثياب قبل الإحرام، وإنما يجوز التطيب قبل الإحرام ويكون على الجسد، وأما الثياب فإنها لا تطيب، والتي صبغت بالزعفران والورس، لا يجوز استعمالها ولبسها في الإحرام.

    قوله: [(ثوباً مصبوغاً بزعفرانٍ أو بورس)].

    وقد أورد النسائي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلهم نهى أن يلبس المحرم (ثوباً مصبوغاً بزعفرانٍ أو ورس)، وفي الأحاديث التي ستأتي من طرق مختلفة: (ولا يلبس من الثياب شيئاً مسه زعفران أو ورس)، والحديث دال على ما ترجم له المصنف من جهة تجنب ذلك، وأنه لا يجوز للإنسان أن يستعمله، بل لا يجوز له أن يستعمل الطيب مطلقاً في حال إحرامه، يعني: بعد أن يدخل في الإحرام، وأما قبل الدخول في الإحرام، فله أن يطيب جسده، ولا يجوز له أن يطيب ثيابه، ولا مانع من استمرار الطيب الذي على الجسد والذي حصل قبل الإحرام، لا مانع من استدامته، واستمراره، إذ يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء؛ أي أن الإنسان لا يبتدئ التطيب بعد الإحرام، ولكن له أن يتطيب قبل الإحرام، ويكون الطيب على جسده، ويستمر في حال إحرامه، وهي من المسائل الكثيرة التي يجوز في الاستدامة منها ما لا يجوز في الابتداء، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب إعلام الموقعين جملةً كبيرةً من الأمثلة التي تدخل تحت هذه القاعدة، وهي أنه يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء، ما تجوز استدامته ولا يجوز ابتداؤه، والزعفران والورس هما: نوعان من أنواع الطيب، رائحتهما طيبة.

    تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر: (نهى رسول الله أن يلبس المحرم ثوباً مصبوغاً بزعفران أو بورس)

    قال: [أخبرنا محمد بن سلمة].

    وهو: محمد بن سلمة المرادي المصري، وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه.

    الحارث بن مسكين قراءةً عليه وأنا أسمع].

    وهو: الحارث بن مسكين المصري، وهو ثقة، أخرج حديثه أبو داود، والنسائي.

    [عن ابن القاسم].

    وهو: عبد الرحمن بن القاسم، صاحب الإمام مالك، ثقة، أخرج حديثه البخاري، وأبو داود في المراسيل، والنسائي.

    [عن مالك بن أنس].

    وهو إمام دار الهجرة، المحدث، الفقيه، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.

    [عن عبد الله بن دينار].

    هو: عبد الله بن دينار، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [عن ابن عمر].

    وهو: عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.

    شرح حديث ابن عمر في لبس المحرم: (... لا يلبس القميص ... ولا ثوباً مسه ورس ولا زعفران) من طريق أخرى

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: (سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال: لا يلبس القميص، ولا البرنس، ولا السراويل، ولا العمامة، ولا ثوباً مسه ورس، ولا زعفران، ولا خفين إلا لمن لا يجد نعلين، فإن لم يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين)].

    ثم أورد النسائي حديث: ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من طريق أخرى، وهو مشتملٌ على عدة أمور يتجنبها المحرم، ولا يسوغ له فعلها، وحديث ابن عمر فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عما يلبس المحرم من الثياب؟ فأجاب عليه الصلاة والسلام بأنه (لا يلبس القميص، ولا البرنس، ولا العمامة، ولا السراويل، ولا يلبس خفين إلا ألا يجد نعلين، فيلبسهما ويقطعهما أسفل الكعبين)، ولا يلبس من الثياب شيء مسه زعفران أو ورس، وهذه الجملة: (ولا يلبس من الثياب شيء مسه زعفران أو ورس)، هي المقصودة من إيراد الحديث تحت هذه الترجمة، وهي: النهي عن لبس الثياب المصبوغة بالزعفران والورس في الإحرام.

    والحديث فيه: أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عما يلبس المحرم من الثياب؟ فأجاب بهذه الأمور التي لا يلبسها، والسؤال كان عما يلبس، والجواب عما لا يلبس، وقيل في كون النبي عليه الصلاة والسلام صرف الجواب إلى ما لا يلبس مع أن السؤال عما يلبس، قيل: لأن ما يلبسه الأصل فيه الجواز، وإنما الذي يحتاج إلى معرفته ما لا يلبس؛ لأنه محصور ومعين، وأما ما يلبس فأمره واسع، ففي هذا إشارة إلى أنه كان ينبغي أن يكون السؤال عما لا يلبس، يعني: الأمور التي ليس للإنسان أن يلبسها، وهذا يسمونه في علم البلاغة أسلوب الحكيم، وهو أن يكون السؤال يأتي على حال فيكون الجواب بغيره، إشارةً إلى أنه ينبغي أن يكون السؤال عنه، ثم أيضاً لكون المطلوب هو ما يتجنب لبسه وهو محصور، وغير الذي يتجنب هو الأصل، ولا حصر فيه، فيسمى أسلوب الحكيم، وهو إجابة السائل على غير سؤاله مما يفيد مطلوبه، إشارةً له إلى أنه كان ينبغي أن يكون سؤاله حول هذا الجواب الذي أجيب به، وهو ما لا يلبس، مع أن السؤال عما يلبس.

    وقوله عليه الصلاة والسلام: [(لا يلبس القميص)]، المحرم لا يلبس القميص، وهو: الثوب الذي على الجسد كله، ما عدا الرأس، فلا يلبس شيئاً على جسده كاملاً كالقميص، ولا على بعض جسده كالسراويل، ولا العمامة التي يغطي بها الرأس، ولا البرنس الذي يكون متصلاً بالثوب ويغطي الرأس، وكذلك الفنايل التي هي على جزءٍ من الجسد أعلاه، وكذلك أيضاً الخفين لا يلبسهما، إلا إذا لم يجد نعلين، فإنه يلبسهما ويقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين، فهو يلبس النعال وإذا لم يجد نعالاً فإنه يلبس الخفين، لكن بأن يقطعهما، أي: أعلاهما حتى يكونا أسفل من الكعبين.

    وعلى هذا فقد عرفنا الأشياء الممنوعة التي يمنع المحرم أن يلبسها، والمقصود من ذلك الرجل، أما المرأة فإنه يحل لها ذلك كله، فلها أن تلبس القمص (الثياب)، وتلبس السراويل، وتلبس الخفين، وتلبس الشراريب التي تغطي الرجلين، وتغطي الرأس، وهذه الأشياء التي جاءت إنما هي في حق الرجل المحرم، وقد جاء ما يتعلق بالنسبة للمرأة في بعض الروايات: أنها (لا تنتقب ولا تلبس القفازين)، كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا.

    وأما ما يتعلق بمن لم يجد النعلين، وأنه يلبس الخفين بشرط قطعهما، فقد جاء في حديث ابن عمر، وكان هذا السؤال في وقت متقدم، يعني وهم في المدينة، وقد جاء في حديث ابن عباس ما يدل على خلاف ما جاء في حديث ابن عمر، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب بعرفات، وكان يقول: (من لم يجد إزاراً فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين)، وما قال: فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين.

    وقد اختلف العلماء في القطع عند لبس الخفين لمن لم يجد النعلين، فذهب جمهور أهل العلم إلى لزوم القطع للخفين، وقالوا: يحمل ما جاء في حديث ابن عباس من الإطلاق على ما جاء في حديث ابن عمر من التقييد بالقطع؛ لأن حديث ابن عباس ما فيه تعارض للقطع، فهو مطلق، فيحمل المطلق على المقيد، ويكون العمل على القطع، وبعض أهل العلم ذهب إلى أن من لم يجد نعلين يلبس الخفين بدون قطع أخذاً بحديث ابن عباس، حيث يقول: إن النبي عليه الصلاة والسلام خطب بذلك في عرفات، وقد التقى به الحجاج الذين أخذوا عنه، وانتشروا في الآفاق، وذهبوا يميناً وشمالاً، وأخذوا هذه السنة عنه، قالوا: فهذا يدل على أن القطع منسوخ؛ لأنه لو كان القطع لازماً لبينه في هذا الجمع الكبير، وهذا الحشد العظيم، وهذا الاجتماع العام الذي هو أكبر اجتماعٍ يكون للمسلمين، وذلك في عرفات، قالوا: فما جاء في حديث ابن عباس يكون ناسخاً لحديث ابن عمر من جهة أنه متأخر عنه، ومن جهة أن الذين حضروا في ذلك الاجتماع هم الحُجاج من مختلف الآفاق، فلو كان القطع لازماً لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الذين جاءوا من مختلف الآفاق، ثم يرجعون إلى بلادهم آخذين هذه التوجيهات، وهذه التعليمات من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة في عرفة.

    والذي يبدو أن هذا القول عند عدم وجود النعلين، فالإنسان يلبس الخفين ولا يقطعهما، لكن إذا وجد شيء من الخفاف التي دون الكعبين وهي موجودة بكثرة، فإن الكعبين تكون بادية، ولا تغطي الكعبين، هذه الموجودة الآن، يعني القليل فيها هو الذي يتجاوز الكعبين، والكثير منها يكون دون الكعبين، بحيث تكون الكعبان باديتين، وعلى هذا فلا إشكال في القولين؛ لأن هذا في حكم المقطوع؛ لأنه دون الكعبين، لكن إن لم يجد الإنسان إلا شيئاً يغطي الكعبين، فإنه يلبسهما بدون قطع أخذاً بما جاء في حديث ابن عباس الذي هو متأخر عن حديث ابن عمر، وقد حصل للحُجاج جميعاً، وتفرقوا آخذين هذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

    تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر في لبس المحرم: (... لا يلبس القميص ... ولا ثوباً مسه ورس ولا زعفران) من طريق أخرى

    قوله: [أخبرنا محمد بن منصور].

    هو: محمد بن منصور هو: الجواز المكي، وهو ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده. ومحمد بن منصور من شيوخ النسائي، شخصان أحدهما المكي الجواز هذا، والثاني محمد بن منصور الطوسي، وهو من شيوخ النسائي، لكن إذا جاء يروي عن سفيان وهو غير منسوب، فإنه يحمل على ابن عيينة؛ لأن الجواز مكي، وابن عيينة مكي، فالغالب أن الرواية عند الإطلاق تكون في حق من يكون له كثرة اتصال، ومن المعلوم أن من كان في بلده، فهو الذي يروي عنه بكثرة، بخلاف الذي لا يكون في بلده، فإنه لا تتيسر له الرواية عنه إلا إذا لقيه في رحلة، أو في حج، أو عمرة، ومحمد بن منصور الطوسي، ليس من أهل مكة، وإنما التقاؤه بـسفيان بن عيينة في رحلة، أو حج، أو عمرة، بخلاف محمد بن منصور الجواز فإنه مكي، بلده مكة.

    [عن سفيان].

    هو: سفيان بن عيينة، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    ثم من جهة أخرى: أن سفيان هذا يروي عن الزهري، والذي يروي عن الزهري هو ابن عيينة، وسفيان الثوري لا يروي عن الزهري إلا بواسطة كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر، فإذاً سفيان هذا هو ابن عيينة، ومحمد بن منصور هو: الجواز المكي.

    [عن الزهري].

    وهو: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب، ثقة، فقيه، مكثر من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو تابعي صغير، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

    [عن سالم].

    وهو: سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، ثقة، فقيه، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين، على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم؛ لأن الفقهاء السبعة في المدينة الذين اشتهروا بهذا اللقب هم ستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة، وواحد مختلف فيه على ثلاثة أقوال، فالمتفق على عدهم في الفقهاء السبعة هم: سعيد بن المسيب، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وخارجة بن زيد بن ثابت، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وسليمان بن يسار، وعروة بن الزبير بن العوام، هؤلاء ستة متفق على عدهم، والسابع فيه ثلاثة أقوال: قيل: سالم بن عبد الله بن عمر الذي معنا في الإسناد، وقيل: أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وقيل: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وفي بعض المسائل يقولون: قال بها الأئمة الأربعة، وقال بها الفقهاء السبعة، مثل مسألة وجوب الزكاة في عروض التجارة، يقولون عندها: وقال بهذه المسألة الأئمة الأربعة، والفقهاء السبعة، الأئمة الأربعة الذين هم: أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد، والفقهاء السبعة الذين هم هؤلاء، إذاً يأتي ذكرهم في بعض مسائل الفقه مكتفىً بهذا اللقب دون تعيين أسمائهم، والتنصيص على أسمائهم، وفي ذلك اختصار؛ لأنها كلمة واحدة تغني عن ذكر سبعة أشخاص.

    [عن ابن عمر].

    وقد مر ذكره قريباً.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088526764

    عدد مرات الحفظ

    777137575