إسلام ويب

الصوتيات

  1. الصوتيات
  2. علماء ودعاة
  3. محاضرات مفرغة
  4. عبد المحسن العباد
  5. سلسلة شرح سنن النسائي
  6. كتاب الطلاق
  7. شرح سنن النسائي - كتاب الطلاق - (باب القرعة في الولد إذا تنازعوا فيه) إلى (باب إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد)

شرح سنن النسائي - كتاب الطلاق - (باب القرعة في الولد إذا تنازعوا فيه) إلى (باب إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد)للشيخ : عبد المحسن العباد

  •  التفريغ النصي الكامل
  • بيّن الشرع الحكيم ما يلجأ إليه من إعمال القرعة عند اشتراك جماعة نفر في وطء أمة ومجيئها إثر ذلك بولد، فمن خرجت القرعة له نسب الولد له، كما أوضح أن القافة من الطرق التي يثبت بها النسب، كما راعى الشرع مصلحة الولد بتخييره بين الأب والأم عند افتراقهما، مع مراعاة الأصلح منهما له في دينه ودنياه.

    شرح حديث زيد بن أرقم في قضاء علي في ثلاثة نفر وقعوا على امرأة فحملت

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب القرعة في الولد إذا تنازعوا فيه، وذكر الاختلاف على الشعبي فيه في حديث زيد بن أرقم.

    أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أصرم أنبأنا عبد الرزاق أنبأنا الثوري عن صالح الهمداني عن الشعبي عن عبد خير عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال: (أتي علي رضي الله عنه بثلاثة وهو باليمن وقعوا على امرأة في طهر واحد، فسأل اثنين: أتقران لهذا بالولد؟ قالا: لا، ثم سأل اثنين: أتقران لهذا بالولد؟ قالا: لا، فأقرع بينهم فألحق الولد بالذي صارت عليه القرعة، وجعل عليه ثلثي الدية، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه) ].

    يقول النسائي رحمه الله تعالى: باب القرعة في إلحاق الولد إذا تنازعوا فيه، مقصود النسائي من هذه الترجمة هو: أن القرعة تتخذ وسيلة لتمييز الأب أو لتعيينه فيما إذا حصل اشتباه، ومن أجل إلحاق الولد بأحد الذين حصل منهم أو فيهم الاشتباه، وقد أورد النسائي حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه في قصة قضاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما كان في اليمن، وقد أتي بثلاثة وطئوا امرأة في طهر واحد وأتت بولد، فجاءوا إليه يختصمون، فـعلي رضي الله عنه قال لاثنين: أتقران لهذا؟ ثم قال لاثنين: أتقران لهذا؟ ولما لم يحصل من أحد منهم الإقرار لغيره، وأن كلاً متمسك بطلب حقه ولم يتنازل أو يقر لغيره، صار إلى القرعة بينهم، وقال: إني عامل القرعة فيما بينكم، فمن وقعت له يكون له الولد، وعليه ثلثا الدية لصاحبيه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه، وهذه المسألة وقعت في الاشتراك في أمة يملكها ثلاثة، واتفق أن وطئوها جميعاً في طهر واحد وولدت، وكان كل واحد يدعيه، فـعلي رضي الله عنه لما لم يحصل الإقرار من بعضهم لبعض أقرع بينهم، ومن خرجت له القرعة فإنه يدفع ثلثي الدية، أي: ثلثي دية الأمة، وقد جاء ذلك مصرحاً به في رواية الحميدي في مسنده حيث قال: غرمه لصاحبيه ثلثي قيمة الجارية، وذلك أنها صارت بذلك أم ولد، وأم الولد لا تباع، فذلك الذي صار له الولد مع الأمة يدفع ثلثي قيمة الأمة لصاحبيه؛ لأنه لا سبيل إلى بيعها واقتسام قيمتها، بل لكونها ولدت صارت أم ولد لا تباع وإنما تعتق بعد موته، فلما كان الأمر كذلك، وصار الولد لأحدهم بالقرعة، ألزم بثلثي قيمة الجارية التي لم يحصل بقاؤها في ملكهم وتمكنهم من التصرف فيها بالبيع؛ لأنها صارت أم ولد، وتبقى هي مع صاحب الولد الذي حكم له بالولد وقضي له به.

    وقد عقد المجد بن تيمية في منتقى الأخبار لهذا الحديث ترجمة فقال: الشركاء يقعون على أمة في طهر واحد، أي: أنها أمة وليست زوجة، وحصل الاشتراك بكونهم وقعوا عليها في طهر واحد؛ لأن كل واحد يملكها، ومثل هذا لا يصح ولا يسوغ أن كل واحد يقع عليها، أي: على الأمة، والمناسب في مثل ذلك أن تزوج فتكون زوجة لشخص يزوجانه إياها، لكن الذي اتفق وحصل أنهم وطئوها وحملت فكان هذا القضاء من علي رضي الله عنه، وضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقره على ذلك، فكان ذلك بإقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم.

    تراجم رجال إسناد حديث زيد بن أرقم في قضاء علي في ثلاثة نفر وقعوا على امرأة فحملت

    قوله: [أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أصرم ].

    أبو عاصم خشيش بن أصرم ثقة، أخرج له أبو داود، والنسائي.

    [أنبأنا عبد الرزاق].

    هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [عن الثوري ].

    هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، وهو ثقة، فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

    [ عن صالح الهمداني ].

    هو صالح بن صالح بن حي الهمداني، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن الشعبي ].

    هو عامر بن شراحيل الشعبي، وهو ثقة، فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن عبد خير ].

    هو ابن يزيد الهمداني الكوفي، وهو ثقة، مخضرم، يعني: أدرك الجاهلية والإسلام ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم، أخرج حديثه أصحاب السنن الأربعة.

    وهذا اسم جاهلي في الجاهلية، والتعبيد يكون لله عز وجل، وقد أجمعوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله، قالوا: حاشا عبد المطلب، وعبد المطلب، قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر بعض الصحابة ولم يغير اسمه وهو عبد المطلب صحابي لم يغير اسمه.

    [ عن زيد بن أرقم ].

    زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكب الستة.

    شرح حديث زيد بن أرقم في قضاء علي في ثلاثة نفر وقعوا على امرأة فحملت من طريق ثانية وتراجم رجال إسناده

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ أخبرنا علي بن حجر حدثنا علي بن مسهر عن الأجلح عن الشعبي أخبرني عبد الله بن أبي الخليل الحضرمي عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال: ( بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من اليمن فجعل يخبره ويحدثه وعلي بها، فقال: يا رسول الله أتى علياً ثلاثة نفر يختصمون في ولد وقعوا على امرأة في طهر ) وساق الحديث ].

    ثم أورد النسائي حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله، ذكر أوله وأحال على باقيه فيما تقدم.

    قوله: [ أخبرنا علي بن حجر ].

    هو علي بن حجر بن إياس السعدي المروزي، وهو ثقة، أخرج له البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي.

    [ حدثنا علي بن مسهر ].

    علي بن مسهر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن الأجلح ].

    الأجلح هو يحيى بن عبد الله، وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد، وأصحاب السنن الأربعة.

    [ عن الشعبي ].

    مر ذكره.

    [ عن عبد الله بن أبي الخليل ].

    عبد الله بن أبي الخليل مقبول، أخرج حديثه أصحاب السنن الأربعة.

    [ عن زيد بن أرقم ].

    مر ذكره.

    شرح حديث زيد بن أرقم في قضاء علي في ثلاثة نفر وقعوا على امرأة فحملت من طريق ثالثة وتراجم رجال إسناده

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ أخبرنا عمرو بن علي حدثنا يحيى عن الأجلح عن الشعبي عن عبد الله بن أبي الخليل عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال: ( كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنه يومئذ باليمن، فأتاه رجل فقال: شهدت علياً أتي في ثلاثة نفر ادعوا ولد امرأة فقال علي لأحدهم: تدعه لهذا؟ فأبى، وقال لهذا: تدعه لهذا؟ فأبى، وقال لهذا: تدعه لهذا؟ فأبى، قال علي رضي الله عنه: أنتم شركاء متشاكسون، وسأقرع بينكم، فأيكم أصابته القرعة فهو له وعليه ثلثا الدية، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه ) ].

    ثم أورد النسائي حديث زيد بن أرقم من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم.

    قوله: [ أخبرنا عمرو بن علي ].

    هو عمرو بن علي الفلاس، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة.

    [حدثنا يحيى ].

    يحيى بن سعيد القطان، هو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن الأجلح عن الشعبي عن عبد الله بن أبي الخليل عن زيد بن أرقم].

    مر ذكرهم.

    شرح حديث زيد بن أرقم في قضاء علي في ثلاثة نفر وقعوا على امرأة فحملت من طريق رابعة وتراجم رجال إسناده

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ أخبرنا إسحاق بن شاهين حدثنا خالد عن الشيباني عن الشعبي عن رجل من حضرموت عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال: (بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علياً على اليمن، فأتي بغلام تنازع فيه ثلاثة). وساق الحديث. قال: خالفهم سلمة بن كهيل ].

    ثم أورد النسائي حديث زيد بن أرقم من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم، إلا أنه ذكر أوله وأحال في باقيه على ما تقدم.

    قوله: [أخبرنا إسحاق بن شاهين ].

    هو إسحاق بن شاهين الواسطي، وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري، والنسائي.

    [ عن خالد ].

    هو خالد بن عبد الله الواسطي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن الشيباني ].

    هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان الشيباني، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن الشعبي ].

    مر ذكره.

    [ عن رجل من حضرموت ].

    وهو مبهم، ويمكن أن يكون عبد الله بن أبي الخليل الحضرمي الذي تقدم ذكره.

    [ عن زيد بن أرقم ].

    مر ذكره.

    [ قال: وساق الحديث، خالفهم سلمة بن كهيل ].

    قال: خالفهم سلمة بن كهيل ثم ذكر الإسناد الذي فيه سلمة بن كهيل بعد ذلك.

    شرح حديث زيد بن أرقم في قضاء علي في ثلاثة نفر وقعوا على امرأة فحملت من طريق خامسة وتراجم رجال إسناده

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ أخبرنا محمد بن بشار حدثنا محمد حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل سمعت الشعبي يحدث عن أبي الخليل أو ابن أبي الخليل أن ثلاثة نفر اشتركوا في طهر، فذكر نحوه ولم يذكر زيد بن أرقم ولم يرفعه، قال أبو عبد الرحمن: هذا صواب، والله سبحانه وتعالى أعلم ].

    ثم أورد النسائي الأثر أو الحديث من طريق أخرى، لكنه ليس فيه ذكر الصحابي، وليس مرفوعاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مثل ما تقدم أشار في بقية متنه على ما تقدم.

    قوله: [ أخبرنا محمد بن بشار ].

    محمد بن بشار الملقب بندار البصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة؛ بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة رووا عنه مباشرة وبدون واسطة.

    [ عن محمد ].

    هو ابن جعفر الملقب غندر، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وكثيراً ما يأتي في الأسانيد محمد غير منسوب وهو الذي يسمونه المهمل، يعني: كونه يذكر الاسم ولا يذكر اسم الأب، أي: قد أهملت نسبته، ولكن إذا جاء محمد يروي عنه محمد بن بشار، وهو يروي عن شعبة، فالمراد بهذا المهمل هو غندر محمد بن جعفر البصري، هو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [عن شعبة ].

    هو ابن الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

    [ عن سلمة بن كهيل ].

    وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ قال: سمعت الشعبي يحدث عن أبي الخليل ].

    قال: سمعت الشعبي والشعبي مر ذكره، وأبو الخليل أو ابن أبي الخليل قد مر ذكره.

    وقوله [ قال أبو عبد الرحمن: هذا صواب ].

    ثم قال النسائي: هذا صواب، يعني: كونه مرسلاً هذا هو الصواب، ولا أدري كون المرسل هو الصواب مع أنه جاء مرفوعاً من جهة عبد خير، ومن جهة ابن أبي الخليل أيضاً، وذكر فيه الصحابي، وذكر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم.

    ما يستفاد من الحديث في إثبات مشروعية القرعة وصحة نسبة الولد بها

    ثم الحديث الذي مر وهو المتعلق بالقرعة يستفاد منه أن القرعة طريق من الطرق التي تثبت بها الأحكام، وذلك فيما إذا حصل التساوي وعدم التمييز، فيميز بها، وقد جاء في القرآن الكريم ذكر القرعة في موضعين في قصة مريم ووضعهم الأقلام أيهم يكفل مريم، يعني: أنهم اقترعوا واستهموا، وكذلك في قصة يونس عليه الصلاة والسلام فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ [الصافات:141]، أي: عملت القرعة ووقعت عليه، وجاء في السنة في مواضع عديدة ثبوت القرعة، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ( لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه )، وجاءت أيضاً في الإقراع بين النساء عند السفر، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يسافر، وأراد أن يأخذ امرأة يعمل قرعة، ومن تكون لها القرعة تخرج معه، وكذلك أيضاً في قضية إلحاق الولد كما جاء في هذا الحديث؛ فهو ميز بينهم بالقرعة وأضيف الولد إلى واحد منهم بالقرعة، فهذه أدلة على اعتبار القرعة، وأنه يصار إليها في التمييز.

    وفيه أيضاً دليل على أنه لا ينسب شخص واحد إلى أكثر من أب؛ لأن هؤلاء الثلاثة الذين وقعوا عليها في طهر واحد، نسب إلى واحد منهم، ولم ينسب إليهم جميعاً، وتوصل إلى ذلك بالقرعة، وأن القرعة من الطرق التي يصار إليها في التمييز.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088535855

    عدد مرات الحفظ

    777188878