إسلام ويب

مختصر صحيح مسلم - كتاب الوضوءللشيخ : عبد الله بن ناصر السلمي

  •  التفريغ النصي الكامل
  • لما كان الوضوء شرطاً في صحة الصلاة، جعلت له واجبات ونواقض، فمن واجباته: الترتيب، والموالاة. ومن نواقضه: أكل لحوم الإبل، أما النوم فليس ناقضاً بذاته ولكنه مظنة لنقض الوضوء. وقد شرع للمسلم المسح على الخفين بتوقيت من الشارع، وكذلك شرع المسح على العمامة.
    بسم الله الرحمن الرحيم.

    الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

    اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل، اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علماً وعملاً يا كريم.

    وبعد:

    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ باب: من ترك من مواضع الوضوء شيئاً غسله وأعاد الصلاة.

    عن جابر رضي الله عنه قال: أخبرني عمر بن الخطاب : ( أن رجلاً توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فأحسن وضوءك فرجع ثم صلى ) ].

    هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه، وقد تفرد به عن الإمام البخاري .

    الترتيب في الوضوء

    في هذا الحديث مسألة وهي: اشتراط الموالاة في الوضوء؛ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى موضع درهم على رِجل رَجل أمره أن يعيد الوضوء، إلا أن في رواية مسلم أمره فقال له: ( ارجع فأحسن وضوءك )، فهل إحسان الوضوء دلالة على الإعادة، أم غسل العضو الذي لم يصبه الماء؟ فعلى هذا فالحديث فيه مسألتان: الموالاة والترتيب، وقد اختلف أهل العلم في هاتين المسألتين، والراجح والله تبارك وتعالى أعلم هو أن الترتيب في الوضوء واجب، وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا [المائدة:6]، وبينه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، والقاعدة: أن كل ما أجمل وجاء أمره في القرآن وبينه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله فإنه يدل على أنه مأمور به، وقد قرر هذه القاعدة الإمام الشافعي في كتابه الرسالة وغير واحد من أهل العلم وهي أنه إذا جاء الأمر بالفعل على بيان المجمل، وجاء تفسيره من فعله صلى الله عليه وسلم دل على أن فعله مأمور به.

    الموالاة في الوضوء

    وأما المسألة الثانية: وهي الموالاة، فإن الراجح والله أعلم هو مذهب الحنابلة والشافعية وقول عند المالكية: أن الموالاة واجبة مع القدرة، وقد روى ابن المنذر عن ابن عمر رضي الله عنه كما في الأوسط: أنه توضأ خارج المسجد وترك موضع بعض أعضائه ثم دخل المسجد فأكمل وضوءه، وقد استدل أبو العباس ابن تيمية بهذا الأثر على أن الموالاة واجبة وتسقط مع العجز، مثل: قلة الماء أو شدة البرودة أو شدة الحرارة حتى تجف بعض الأعضاء من غير اعتياد.

    ودليلهم على هذا ما جاء عند الإمام أحمد من حديث خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً قد ترك موضع ظفر لم يصبه الماء، فقال: ارجع فأعد وضوءك ). وقد نقل الأثرم عن الإمام أحمد أنه يحسنه؛ وذلك لأن بقية بن الوليد رواه بالتصريح بالسماع عن بحيرة عن خالد بن معدان ، و بقية إذا صرح بالتحديث في كل طبقة من طبقات الإسناد فالحديث حسن، والله أعلم.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088515766

    عدد مرات الحفظ

    777062958