إسلام ويب

مختصر صحيح مسلم - كتاب الصلاة [1]للشيخ : عبد الله بن ناصر السلمي

  •  التفريغ النصي الكامل
  • جعل الله مواقيت معينة لكل صلاة، فوقت صلاة المغرب إذا غربت الشمس، ووقت صلاة العشاء ينتهي إلى الفجر، ولا يجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها، إلا إذا كان لعذر وكانت مما يجمع لها، ومن وجد مانع في حقه كالحيض والإغماء فزال هذا المانع بعد دخول الوقت فيجب عليه القضاء إذا أدرك من الوقت مقدار الصلاة، وأما الصبي إذا بلغ فإن أدرك جزءًا كبيراً من الوقت أو أدرك مقدار ركعة كاملة وجب عليه القضاء.
    بسم الله الرحمن الرحيم.

    الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

    اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل، وبعد:

    فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ باب: قضاء صلاة العصر بعد الغروب.

    عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه: ( أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم الخندق جعل يسب كفار قريش، وقال: يا رسول الله! والله ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت أن تغرب الشمس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالله! إن صليتها، فنزلنا إلى بطحان، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضأنا، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب ) ].

    هذا الحديث متفق عليه، وكان ذلك قبل نزول آية: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ [البقرة:238].

    تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها

    وهو يدل على أن الإنسان لا يجوز له أن يتأخر أو يؤخر صلاة حتى يخرج وقتها، إلا إذا كان لعذر وكانت مما يجمع لها، مثل أن يؤخر صلاة الظهر إلى دخول وقت صلاة العصر لعذر فيجوز؛ لأن صلاة الظهر والعصر مما يجمع بينهما، أو يؤخر صلاة المغرب إلى صلاة العشاء إذا كان ذلك لعذر، إذا كانت صلاة المغرب والعشاء مما يجمع لها، أما أن يصلي صلاة النهار بالليل أو صلاة الليل بالنهار، فقد أجمع أهل العلم على أن ذلك لا يجوز، سواء كان ذلك بعذر أو بغير عذر، ولما نزلت حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ [البقرة:238] دل ذلك على عدم الجواز.

    الترتيب في صلاة الفوائت

    واستدل أهل العلم أيضاً بهذا الحديث على أن صلاة الفوائت لا بد فيها من الترتيب، وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم خلافاً للشافعي ، وأما الحديث الذي رواه النسائي : ( أنه صلى المغرب ثم صلى بعدها العصر ) فهذا حديث ضعيف، وأكثر الروايات الصحيحة التي رواها البخاري و مسلم وغيرهما إنما فيها الترتيب: العصر ثم المغرب.

    وذهب جمهور أهل العلم إلى أن صلاة الترتيب لا يجوز إسقاطها إلا بعذر، على اختلاف بينهم ما هذا العذر؟ أصحها وأحسنها: هو مذهب الإمام مالك وبعض الحنفية ورواية عند الإمام أحمد : وهو أن العذر يسقط بالجهل والنسيان وخوف فوت الثانية، ومعنى خوف فوت الثانية يعني: يخشى أن يخرج وقت العصر، فيصلي العصر في وقتها؛ لأن صلاة الظهر فاتت، وخوف فوت الثانية وخوف فوت الجمعة، هذا هو الراجح.

    وأما خوف فوت الجماعة: مثل أن يأتي المسجد ولم يصل المغرب فوجد الإمام يصلي العشاء، فهل نقول: يدخل مع الإمام بنية العشاء ثم بعد السلام يصلي المغرب ويسقط الترتيب خوف فوت الجماعة؟ هذا جوزه أبو العباس بن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، ولعل في بعض النسخ خطأ، حيث قال: يصلي معهم بنية العشاء باتفاق الفقهاء، وهذا النقل قطعاً خطأ، ويبعد أن يكون ابن تيمية قاله، ولعله خطأ من النساخ؛ لأن الخلاف معروف وقائم، فالذي يظهر -والله أعلم- أن الجماعة للثانية ليست بأولى من الجماعة للأولى إذا قلنا: بجواز اختلاف نية الإمام عن المأموم، فمثلاً أنا جئت فوجدتهم يصلون العشاء، فأقول: ليس الحظ لأن أصلي الجماعة للعشاء بأولى من أن أصلي الجماعة للمغرب إذا جاز اختلاف نية الإمام عن المأموم، والله أعلم.

    وكان المالكية ورواية عن الإمام أحمد يشددون حتى في الجهل، إذا كان وقت الثانية قائماً، فلو صلى العصر ثم تذكر أنه لم يصل الظهر، قالوا: فإنه يصلي الظهر، وهل يعيد العصر؟ يقول مالك : إذا كان في وقت الثانية فيصلي العصر، كل ذلك لأجل شدة الترتيب، وهذا القول له حظ من النظر لكننا نقول: إن الله لم يأمرنا أن نصلي الصلاة مرتين.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088575394

    عدد مرات الحفظ

    777417025