إسلام ويب

مختصر صحيح مسلم - كتاب الصلاة [8]للشيخ : عبد الله بن ناصر السلمي

  •  التفريغ النصي الكامل
  • شرع الله لأمة الإسلام عيدين يجوز للإنسان فيهما الترويح عن النفس والأهل بما أباحه الشارع الحكيم كضرب الدف للنساء، وشرع الله فيهما أحكاماً متعددة منها: الصلاة والخطبة وشهود النساء والأطفال لهما؛ ليشهدوا الخير ودعوة المسلمين.

    1.   

    باب ترك الأذان والإقامة في العيدين

    بسم الله الرحمن الرحيم.

    الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

    اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل.

    وبعد:

    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ باب: ترك الأذان والإقامة في العيدين.

    عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: ( صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة ) ].

    هذا الحديث بهذا اللفظ رواه مسلم ، وقد جاء من حديث جابر بن عبد الله و ابن عباس متفق عليه بلفظ: ( لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى ) أما حديث جابر بن سمرة فقد رواه مسلم.

    يستدل بهذا الحديث أنه لا يشرع الأذان لأداء صلاة العيد، لكن هل يشرع أن يقول المؤذن: الصلاة جامعة؟ استحب ذلك بعض الفقهاء، كما ذكره بعض فقهاء الحنابلة قالوا: لأنها اجتماع مشروع لسبب فصارت كصلاة الاستسقاء فجاز أن يقال: الصلاة جامعة.

    والقول الثاني في المسألة: عدم المشروعية؛ لأنه قد أتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من عشرة أعياد ولم يقل صلى الله عليه وسلم ذلك، والقاعدة: أنه إذا وجد المقتضي ولم يفعله صلى الله عليه وسلم دل على أن عدم فعله هو المشروع، وغير المشروعية لا يلزم منها البدعية، فبعض العلماء يقول: إذا وجد المقتضي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل دل على أن فعله بدعة، وهذا ليس بجيد، فإطلاق البدعة محل نظر، ولكن الأولى أن يقال: غير مشروع، ثم ينظر بعد ذلك، فقد يكون بدعة وقد لا يكون.

    أبو العباس بن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم عندما ذكر هذه المسألة إنما أشار إلى العبادات المحضة كالأذان والصلاة، أما الوسائل التي يحصل بها المقصود في العبادة، مثل: الخط في تسوية الصفوف فهذا ليس منها والله أعلم، خلافاً لبعض المشايخ الذين أدخلوا الوسائل في هذه القاعدة.

    وعلى هذا فالذي يظهر أن قول المؤذن: الصلاة جامعة في صلاة العيدين غير مشروع.

    1.   

    باب صلاة العيدين قبل الخطبة

    قال المؤلف رحمه الله: [ باب: صلاة العيدين قبل الخطبة.

    عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ( شهدت صلاة الفطر مع النبي صلى الله عليه وسلم و أبي بكر و عمر رضي الله عنهم فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب، قال: فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده، ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء ومعه بلال فقال: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا [الممتحنة:12] فتلا هذه الآية حتى فرغ منها، ثم قال حين فرغ منها: أنتن على ذلك، فقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها منهن: نعم يا نبي الله! لا يدري حينئذ من هي، قال: فتصدقن، فبسط بلال ثوبه ثم قال: هلم فدى لكن أبي وأمي، فجعلن يلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال ) ].

    هذا الحديث متفق عليه.

    وفيه مسائل:

    خلاف العلماء في خطبة العيد بين خطبة واحدة وخطبتين

    المسألة الأولى: استدل العلماء بهذا الحديث وغيره مثل حديث جابر و أبي سعيد أن المشروع في خطبة العيدين أن تكون خطبتان، وعلى هذا أكثر أهل العلم، وقال بعضهم: أنها خطبة واحدة، فإن نزوله صلى الله عليه وسلم إلى النساء ووعظه لهن هذا استكمال الخطبة الأولى، ولم يحمد الله ولم يصل عليه، وجائز أن يكون الناس من الرجال قد تفرقوا بعد الخطبة الأولى.

    أقول: ومع أن من العلماء من قال: إن خطبة العيدين خطبة واحدة، لكني لم أر من قال: إن المشروع خطبة وليس خطبتين، وإنما الخلاف بتجويز خطبة عن خطبتين، والخلاف واضح.

    القول الثاني: إن خطبة العيد واحدة، أقول: ما وجدت عند المتقدمين أنهم يقولون: إن المشروع خطبة واحدة، وإنما الخلاف في إجزاء الخطبة الواحدة وعدم إجزائها.

    وبعض مشايخنا المعاصرين يقول: إن المشروع خطبة واحدة، فينبغي أن ينظر في المسألة أكثر وأكثر، هل هناك من المتقدمين من قال: إن المشروع خطبة واحدة ويجوز الخطبة الثانية، أم المشروع خطبتان ويجوز خطبة واحدة؟ والخلاف معروف، والله أعلم.

    الرد على القائلين بجواز كشف الوجه المستدلين بحديث: (سفعاء الخدين)

    المسألة الثانية: أن بعض العلماء استدل بهذا الحديث على جواز كشف الوجه لحديث: ( فقامت امرأة لم يجبه غيرها سفعاء الخدين )، قال: وهذا فيه دلالة على أن كشف الوجه جائز، والجواب عليه ببساطة: أن هذا الحديث كان في السنة السادسة، والحجاب فرض في أواخر السنة التاسعة، وعلى هذا فقيام المرأة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل فرضية الحجاب، والله أعلم.

    وذكر قول مخالف لبعض الشافعية، لكن الراجح أن الحجاب فرض في السنة التاسعة، نعم ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري أنه فرض في السنة السادسة كما فرض الحج في السنة السادسة عند الشافعية، والصحيح: أن الحج لم يفرض إلا في السنة التاسعة، وأن الحجاب لم يفرض إلا في السنة التاسعة هذا الذي يظهر والله أعلم.

    زكاة الحلي ولبس الذهب المحلق

    المسألة الثالثة: استدل بعض العلماء بهذا الحديث على عدم وجوب زكاة الحلي، وهذا قول جماهير الفقهاء، وعليه فقهاء الأمصار وجمهور الصحابة، وقال أبو عمر بن عبد البر في كتاب التمهيد: ولم يخالف في ذلك إلا أبو حنيفة ، وإلا فإن أكثر أهل العلم على عدم وجوب زكاة الحلي؛ لأنه بالاستعمال صار بمثابة الأمتعة والقنية والمتاع.

    واستدل بعض العلماء بهذا الحديث أيضاً على أن لبس الذهب المحلق لا بأس به، ووجه الدلالة: ( فجعلن يلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال )، والفتخ والخواتم دليل على لبس المحلق، وما جاء في الحديث من النهي عن لبس الذهب المحلق، فإن هذا أحسن ما يقال فيه وجهان:

    الوجه الأول: أن الأحاديث منكرة وإن صححها المتأخرون كـالمنذري و الألباني .

    الثاني: أنها منسوخة، والله أعلم.

    وبعضهم يقول: إنه محل إجماع، لكن ليس في المسألة إجماع نقل عن بعض السلف كما أشار إلى ذلك ابن أبي شيبة ، لكن الأقرب أنها رواية منكرة، صححها المنذري وأشار إلى تصحيحها في الترغيب والترهيب، وصححها الألباني رحمه الله، والصحيح أن الأحاديث كلها منكرة، وعندي قاعدة: أن يكون عامة أهل العلم على قول وفيه حديث ظاهر المعارضة، هذا بعيد جداً، وهذا أصل عند مالك رحمه الله فإنه يرى أن الحديث الآحاد وإن كان ظاهره الصحة إذا خالف عمل أهل المدينة لا يعول عليه، وهذا الكلام معروف عند العلماء.

    ولكن الراجح: أنه إذا أجمع العلماء أو هو شبه إجماع منهم على مسألة وجاء حديث يخالفه فإن الغالب أن هذا الحديث منكر ولم يتركه الأئمة عبثاً، ولو نقل عن بعضهم أنه يقول به، مثل حديث أم سلمة : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه وهب بن زمعة فقال له صلى الله عليه وسلم وقد رمى جمرة العقبة: هل أفضت أبا عبد الله ؟ قال: لا، قال: إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم جمرة العقبة أن تحلوا فإن أمسيتم أصبحتم حرماً )، وهذا حديث منكر، ولم ينقل عن واحد من السلف أنه قال به، إنما نقله ابن حزم أن عروة كان يقول به، ومن المعلوم أن هذا لا يكفي إلا أن يأتي بإسناد، وكون ابن حزم ينسب لـعروة من غير إسناد، ومن عادته أن ينسبه بإسناد، فدل ذلك على أن هذا منكر، والله أعلم.

    1.   

    باب ما يقرأ في صلاة العيدين

    قال المؤلف رحمه الله: [ باب: ما يقرأ في صلاة العيدين.

    عن عبيد الله بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثي : ما كان يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر؟ فقال: ( كان يقرأ فيهما بــ ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ [ق:1] و اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ [القمر:1] ).

    هذا الحديث رواه مسلم.

    وفي هذا الحديث مسائل منها: أنه ليس عيباً أن يسأل الكبير من هو دونه، وليس في ذلك منقصة فـعمر رضي الله عنه وهو المحدث الملهم سأل أبا واقد ، وكان الصحابة بالذات كثر.

    ومن المسائل أيضاً: أن الفقيه ليس هو الحافظ، فالحفظ شيء آخر، وإن كان من توابع الفقه أن يكون حافظاً، لكنه لا يلزم، فـعمر رضي الله عنه نسي ماذا كان صلى الله عليه وسلم يقرأ أو أراد أن يتثبت مع أنه هو الفقيه حقاً.

    1.   

    باب ترك الصلاة قبل العيد وبعده في المصلى

    قال المؤلف رحمه الله: [ باب: ترك الصلاة قبل العيد وبعده في المصلى.

    عن ابن عباس رضي الله عنهما ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم الأضحى أو فطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة، فكانت المرأة تلقي خرصها وتلقي سخابها ) ].

    هذا الحديث متفق عليه، لكن ليس زيادة ( أو فطر ) رواها مسلم ، ( خرج يوم أضحى فصلى ركعتين )، هكذا الحديث أما زيادة ( فطر ) فقد تفرد بها مسلم.

    والمؤلف في تبويبه (ترك الصلاة قبل العيد وبعده في المصلى) إشارة إلى تقويته لحديث أبي سعيد ( أنه كان إذا رجع صلى في بيته ركعتين )، فدل ذلك على أن المقصود هو أن الإمام لا يصلي قبل العيد ولا بعده في المصلى، أما المأموم فإن كان يذهب إلى مصلى وليس بمسجد فإن المشروع في حقه ألا يصلي، خاصة أنه ربما أتى في وقت نهي، وعلى هذا فلا يشرع له أن يصلي، وبعد الصلاة والخطبة أيضاً لم يكن السلف يصلون في المصليات، وعلى هذا فالسنة ألا يصلي المسلم في المصلى لا قبل الصلاة ولا الخطبة ولا بعدها.

    وأما إذا كان في المسجد فينبني على الخلاف في مسألة الصلاة لدخول المسجد في أوقات النهي، فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يصلي؛ لأن ذلك من باب تعظيم النواهي على المستحبات.

    والقول الثاني في المسألة -وهو مذهب الشافعي ورواية عن أحمد واختارها أبو العباس بن تيمية رحمه الله- أنه لا بأس بركعتي دخول المسجد ولو في أوقات النهي؛ لأنها من ذوات الأسباب، والنهي ليس محفوظاً من العام المخصوص، والأمر بالصلاة من العام المحفوظ، وإذا تعارض عام مخصوص وعام محفوظ فالمقدم هو العام المحفوظ، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بركعتين حتى ولو كان يخطب على المنبر، فدل ذلك على جواز صلاة الركعتين، وهذا أصح، والله أعلم.

    وأما بعد ذلك فإن المشروع أن ينشغل الناس بالتهنئة والسلام، والله أعلم.

    1.   

    باب خروج النساء إلى العيدين

    قال المؤلف رحمه الله: [ باب: في خروج النساء إلى العيدين.

    عن أم عطية رضي الله عنها قالت: ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى: العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة، ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، قلت: يا رسول الله! إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال: لتلبسها أختها من جلبابها ) ].

    هذا الحديث متفق عليه.

    وفيه زيادة في رواية: ( فأما الحيض فيعتزلن المصلى، فيكن خلف الناس يكبرن بتكبيرهم، ويدعون بدعائهم؛ يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته ).

    باب خروج النساء إلى العيدين

    استدل العلماء بهذا الحديث على وجوب فرضية صلاة العيد على الأعيان، كما هو رواية عند الإمام أحمد واختارها أبو العباس بن تيمية رحمه الله، وهو ظاهر كلام شيخنا عبد العزيز بن باز أن صلاة العيد فرض عين، وذلك لأمور:

    أولاً: أنه كان يخرج بالعواتق وذوات الخدور، ولا يخرجن إلا لوجوبه عليهن مع أنهن لم يكن يخرجن في العادة.

    ثانياً: أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أنه ( من استقبل قبلتنا وصلى صلاتنا ) وهذا يدل على وجوب الصلاة.

    أما جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة فإنهم يرون الاستحباب أوفر بالكفاية على الخلاف بينهم، ولعل هذا القول -أنه فرض كفاية- أظهر والله أعلم، هذا الذي يظهر لعمومات الأحاديث: ( هل عليّ غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع ) وأما تأويل ذلك بالذي يظهر وجوبه كل يوم وليلة فهذا تأويل بعيد.

    وهنا قاعدة: كل أمر بالصلاة خالف الصلوات الخمس فلا يكون فرض عين، فإما أن يكون فرضاً على الكفاية، وإما أن يكون سنة مؤكدة، والله أعلم.

    دخول الحائض المسجد

    استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على حرمة دخول الحائض المسجد، ومحل الاستدلال هو قول أم عطية : ( فأما الحيض فيعتزلن الصلاة )، والمقصود بالصلاة مواضعها كما جاء في بعض الروايات: ( ويعتزلن المصلى )، كما قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ [النساء:43] يعني: مواضعها، وإلا فإنه لا يصلي بالإجماع.

    وذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد بالحديث المصلى ولهذا قال: ( فيكن خلف الناس ) فدل ذلك على أن المرأة لم تخرج عن المصلى، وإنما خرجت عن المكان الذي يصلون فيه لأجل اتصال الصفوف من عدمها، ولكنهن بقين في المصلى؛ ولهذا قال: ( يشهدن الخير ودعوة المسلمين )، فدل ذلك على أن المصلى له أحكام ليست مثل المسجد، وإن كان الراجح والله أعلم أن الحائض لا يجوز لها دخول المسجد إلا لحاجة، ومما يدل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة ومن حديث أبي هريرة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ( ناوليني الخمرة من المسجد قالت: إني حائض، قال: إن حيضتك ليست في يدك ) ووجه الدلالة: أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر عائشة على أنه لم يكن من عادة الحيض أن يدخلن المسجد، ولكنه أشار إلى أن المناولة لا تقتضي الحرمة.

    وقولنا: إلا لحاجة؛ لأجل ما جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة ( أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب قبة لامرأة أسلمت بسبب الحديا )، والقصة معروفة، وهي ( أن أمة سوداء كانت عند قوم، وكان هناك غطاء أحمر فجاءت الحديا تطير فظنت أنها لحمة، فجاءت مسرعة فأخذت هذه القطيفة فظنوا أن السارقة هي المرأة، قالت عائشة : ففتشوها حتى فتشوا في قبلها، فلم يجدوها فغضبت، فكان بعد غضبها أن جاءت الحديا فألقت هذه القطعة، فعلموا براءتها فأعتقوها إرضاءً وتكفيراً، فقالت المرأة:

    ويوم الوشاح من أعاجيب ربنا على أنه من بلدة الكفر نجاني

    فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع لها قبة في المسجد فكانت فيه )، وهذا يدل على أنها ربما تحيض وهي في المسجد؛ وذلك للحاجة، خلافاً لـابن حزم الذي استدل بجواز دخول الحائض بهذا الحديث، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ( افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري ).

    1.   

    باب ما يقول الجواري في العيد

    قال المؤلف رحمه الله: [ باب: ما يقول الجواري في العيد.

    عن عائشة رضي الله عنها قالت: ( دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، فدخل أبو بكر رضي الله عنه فنهرني وقال: مزمار الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأقبل عليه رسول الله فقال: دعهما، فلما غفل غمزتهما فخرجتا، وكان يوم عيد، يلعب السودان بالدرق والحراب، فإما سألت رسول الله وإما قال: تشتهين تنظرين؟ قلت: نعم، فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول: دونكم يا بني أرفده! حتى إذا مللت قال: حسبك؟ قلت: نعم، قال: فاذهبي ) ].

    هذا الحديث متفق عليه بنفس اللفظ، رواه البخاري و مسلم.

    ضرب الدف

    قوله: ( تغنيان بغناء بعاث )، وبعاث حرب كان بين الأوس والخزرج، فكان كل قوم ينشدون الأشعار في ذلك اليوم تحفيزاً للهمم وتنشيطاً للثبات في القتال، فكانت الجاريتان تغنيان بهذه الأشعار، واستدل أبو العباس بن تيمية رحمه الله على أن الغناء مزمار من مزامير الشيطان، وفي رواية: ( تدففان معهن الدف، فقال: مزمار الشيطان )، فأقره صلى الله عليه وسلم على أنه مزمار، ولكنه قال: ( دعهما فإنه يوم عيد ) فدل ذلك على أن الأصل المنع، ويجوز في العيدين.

    واستدل أبو العباس بن تيمية بهذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستمع وإن كان ذلك جائز يعني: وجوده، لكن السماع شيء والاستماع شيء آخر؛ ولهذا حول وجهه صلى الله عليه وسلم.

    واستدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أنه لا بأس بالاشتغال في المسجد بغير الصلاة والدعاء وقراءة القرآن، فإن السودان كانوا يلعبون بالدرق والحراب، وأقول: ليس فيه دلالة على أن ذلك في المسجد، والله أعلم.

    نظر المرأة إلى الرجل

    وفي الحديث أيضاً: جواز نظر المرأة إلى الرجال، أقول: ولكن ينبغي أن يكون ذلك على سبيل غير التحديد يعني: تنظر إلى شبح الرجل؛ لأن الله يقول: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ [النور:31]، ولا يقيد ذلك عند الشهوة؛ لأن الشهوة محرمة حتى الرجل مع الرجل، فدل على أن المقصود أن المرأة لا تنظر إلى الرجل بحيث تميز عينه وأنفه ووجهه، ولكنها تنظر إلى شبحه، وأما الحديث الذي رواه أبو داود : ( أفعمياوان أنتما ؟) ففي سنده جهالة الراوي عن أم سلمة ، وقد حسنه ابن العربي في عارضة الأحوذي وغيره، وهذا قول لـمالك : إن المرأة لا تنظر إلى الرجل تميزاً، ولكن تنظر إلى شبحه، ولعل هذا أظهر، والله أعلم.

    1.   

    الأسئلة

    حكم الغناء وآلات اللهو كالدف وغيره

    السؤال: ما حكم الأغاني والأناشيد الموجودة من نوع الغناء وآلات اللهو؟

    الجواب: غناء، نعم هذا جيد، الغناء هو تطريب الصوت وتحسينه من غير دف فيسمى هذا غناء، وقد وقع فيه خلاف عند العلماء ولو من غير دف، وهذا الخلاف عند الصحابة وغيرهم هو الذي جاء عن ابن مسعود و ابن عباس : إنه الغناء، فدل ذلك على أن غناء الرجل محرم، ولو لم يكن بالدف.

    وقال بعض العلماء: إن الغناء المحرم هو ما كان عامة وقت الإنسان، أو ما كان فيه تشبيه غزل فاحش، وأما إذا كان ذلك ليس هو غالب وقت الإنسان إنما هو من باب التسلية فهذا هو نوع من الغناء، وهو الحداء، فقد كان أنجشة يحدو إذا كان في السير فيقول صلى الله عليه وسلم: ( رفقاً بالقوارير يا أنجشة ! )، والحداء نوع من الغناء، والأناشيد الموجودة هي نوع من الغناء، ويدخل فيها الخلاف عند العلماء في جوازها من عدمه إذا لم يكن فيها دف، والمسألة معروف الخلاف فيها، والله أعلم.

    أما الغناء باستعمال المزمار فلا أعلم خلافاً عند أهل العلم في حرمتها، نقل الإجماع ابن الصلاح وغيره على أنه لا خلاف عند العلماء في حرمة استعمال المزمار وغيرها من أنواع الطرب وإنما الخلاف في الدف، وأما الكوبة وهي الطبل فقد جاء من حديث أبي هريرة عند ابن جرير الطبري بإسناد جيد (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك)، وخاصة إذا كان مع الغناء.

    وأما الدف للنساء فيجوز في العيدين بإجماع العلماء، لكن هل يجوز في غيره؟

    نقل الحنابلة والشافعية أنه يجوز في الختان، وكانوا إذا ختنوا أولادهم يضعون لهم حفلة ويسمونها: حفلة الختان، فيذكر النووي وكذلك الحنابلة أنه لا بأس بضرب الدف للنساء في الختان.

    أقول: والذي يظهر والله أعلم أنه يجوز للنساء ضرب الدف في كل اجتماع مشروع في حقهن، فلو اجتمعن في مناسبة زواج أو مناسبة عيد، أو مناسبة اجتماعية من اجتماع العائلة كل شهر ونحو ذلك، فلا بأس للنساء بأن يضربن بالدف؛ لأن هذا الاجتماع مقصود.

    ومما يدل على أنه يجوز لهن ضرب الدف في الاجتماع قصة المرأة التي في حديث الحسين بن واقد عن ابن بريدة عن أبيه أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إني نذرت إن ردك الله عليّ سالماً أن أضرب بين يديك بالغربال، قال لها: أوف بنذرك ) فهذا يدل على أن النساء لهن أن يضربن بالدف في كل اجتماع مشروع، وهذا سمعته من شيخنا عبد العزيز بن باز، والله أعلم.

    وعلى هذا فإذا كانت الحفلة خاصة بالنساء فلا حرج أن يضربن بالدف، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ( فإن نساء الأنصار يعجبهن اللهو )، والمرأة مهما كانت بدينها وخوفها من الله فإن طبيعتها التي خلقها الله عليها تحب اللهو، هذا أمر طبيعي، بل إن وجوده في حقهن محمدة في الجملة.

    المقصود بالخرص والسخاب من الذهب

    السؤال: ما المقصود بالخرص والسخاب؟

    الجواب: الخرص حلقة الذهب والفضة أو الحلقة الصغيرة من الحلي، والسخاب نوع من قلائد النساء.

    المقصود بإطلاق لفظ الغناء في عصر النبوة وما بعده

    السؤال: ماذا يعني إطلاق لفظ الغناء في عصر النبوة وما بعده؟

    الجواب: الغناء في العهد القديم كان دون المزامير؛ لأنهم ما كانوا يعرفون هذه المزامير، و الشافعي يقول: خرجت من العراق ورأيتهم أحدثوا شيئاً يدعى التغبير وهو عصا يضرب هكذا، يعني: ليس فيه طرب ولا شيء، والآن يقولون: إيقاعات موسيقية بالكمبيوتر، وهذا أشد حرمة من الطبل وكذلك الربابة وغيرها.

    من الناس من يظن أنه لا بد أن يكون فيه آلة وجهاز بصوتك، فلو أردت أن تغني بصوتك وتضع آلات لهو بصوتك فهذا حرام، والحرمة ليست بالآلة، الحرمة فقط إنما هي بالصوت والطرب الحاصل فيه، الآن أصبحت الأناشيد لا تليق، أصبحوا يمشون حذو القذة بالقذة بالموسيقى وغيرها، حتى صار هناك كليب إسلامي وغيرها، وهذا لا يليق، حتى بدأ بعضهم يضع المكياج ويفتح صدره ويتغنج كما تصنع النساء وكما يصنع الممثلون وهذا مما لا يليق والله، ثم تجده في نشيده يقول: يا رب! أنا مؤمن بك، وأنا أفعل كل اللي تريد، فهذا لا يجوز، وينبغي أن نتمثل قول الله: فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا [الأعراف:145] أما تمييع فلا، الأمة كفاها تمييعاً.

    وهناك شيء مهم جداً لا بد أن نعرفه في مثل هذه الأشياء، قد يخف الإنكار في وقت ضعف الأمة ما لا يخف في وقت قوتها ونشاطها، فوقت ترهل الأمة لا يستطيع الفقيه أن يوجب ذلك على آحاد الناس وجماعاتهم فيخفف في ذلك، وقد أشار أبو العباس بن تيمية رحمه الله إلى مثل ذلك حينما قال: إن الإمام أحمد رحمه الله سئل عن السلطان وقد دبج المصحف بالذهب، فقال: هذا أقل ما يفعل فيه، مع أنه أنكر وضع الذهب بالمصحف، ولكنه في حق السلطان الذي يلعب بالذهب في عهد بني العباس قال الإمام أحمد : إن كونه يوضع الذهب في القرآن أولى من أن يوضع في غيره، فكان ذلك من باب التخفيف، والله أعلم.

    ولهذا نحن نقول: إنك ربما تأمر بعض البنوك ببعض المعاملات ما لا تأمره لأحد من الناس، وقد تمنعهم من أشياء لا تمنعها لأحد من الناس على حسب الديدنة الدائمة، فإن البنوك أحياناً إذا جوزت لها مسألة بديدنتها واستمرارها تكون كأنها تواطؤ وتعارف وشرط، في حين أنك ربما لو تعطي شخصاً مالاً، وتقول له: اشتر لي سيارة، ثم إذا اشتريتها باسمي بعها على نفسك، قد تجوز هذه الصورة، وتكون من باب تولي طرفي العقد من رجل واحد كما هو مذهب الحنابلة، لكن في البنوك تمنعها على مذهب مالك و أبي حنيفة ؛ لأنه لو جوزنا هذا بحجة أنه قول الحنابلة لصار في ذلك عين الربا، وصار ذلك ليس تورقاً بل هو العينة وأشد؛ لأن البنوك مع الاستمرار والديدنة فإنهم أحياناً يعطوك مالاً ولم يتم التعامل، فلا بد من ضبط الأمور، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718712

    عدد مرات الحفظ

    765793090