إسلام ويب

بلوغ المرام - كتاب الطهارة [25]للشيخ : عبد الله بن ناصر السلمي

  •  التفريغ النصي الكامل
  • لا يجوز للرجل أن يطأ امرأته وهي حائض، وكفارة من فعل ذلك التصدق بدينار أو نصف دينار، وقد أسقط الشرع عن الحائض الصوم والصلاة حال حيضتها، ولكن عليها أن تقضي الصوم، وهذا هو نقصان دينها الذي عناه النبي في حديثه المشهور.
    بسم الله الرحمن الرحيم.

    الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل، اللهم استعملنا في طاعتك، ووفقنا لمرضاتك إنك على كل شيء قدير، وبعد:

    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وعن أنس رضي الله عنه: ( أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم، لم يؤاكلوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح ) رواه مسلم .

    وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض ) متفق عليه].

    الحديث الأول حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وقد ذكره المؤلف رحمه الله مختصراً قال: ( إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها، ثم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، فقالت اليهود: ما يريد هذا الرجل يدع من أمرنا شيئاً إلا خالفنا فيه! فقام عباد بن بشر و أسيد بن حضير فقالا: يا رسول الله! إن اليهود تقول كذا وكذا أفلا نجامعهن؟ -يعني: من باب المبالغة في المخالفة- فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظن الصحابة أن قد وجد عليهما، فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث في آثارهما، فعرفا أنه لم يجد عليهما ).

    والحديث رواه مسلم ، ولم يروه البخاري .

    وهذا الحديث فيه مسألة وهي مسألة حكم الاستمتاع، وكيفية استمتاع الرجل بامرأته الحائض.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088521445

    عدد مرات الحفظ

    777100583