الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
قال رحمه الله تعالى: [باب بيع الأصول والثمار:
قال صلى الله عليه وسلم: ( من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع، إلا أن يشترطها المبتاع )، متفق عليه، وكذلك سائر الأشجار إذا كان ثمره بادياً، ومثله إذا ظهر الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة، فإن كان يحصد مراراً فالأصول للمشترى والجزة الظاهرة عند البيع للبائع].
يقول المؤلف: (باب بيع الأصول والثمار)، الأصول: جمع أصل وهو ما يتفرع منه غيره، كالدار يتفرع منه أبواب وجدران، والشجر يتفرع منها الثمر، والأرض يتفرع منها البناء ونحو ذلك، هذا هو باب الأصول والثمار.
قال المؤلف: وإذا تأبر (فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع)، فلو أني اشتريت من عبد الرحمن نخلاً تأبر طلعه ولم أشترط، فالأصل أن ثمرتها تكون للبائع إلا أن يأتي المشتري فيقول: بشرط أن يكون ثمرها لي.
يقول المؤلف: (وكذلك سائر الأشجار إذا كان شجره باديا)، مثل الرمان فتأبيره كتأبير النخل إذا كان الزهر بادياً، فهنا أيضاً تكون ثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع، ومثله إذا طلع الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة كالقمح.
فلو كان عندي أرض وعندي قمح، والقمح لا يحصد إلا مرة واحدة، فإذا بعت الأرض فالزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة يكون لي إلا أن يشترط المشتري ذلك؛ للحديث الذي مر، فإن كان يحصد مراراً مثل العلف يحصد جزة جزة فإن الذي خرج للبائع أصله للمشتري، إلا أن يشترط المشتري فيقول: بشرط أن يكون هذا العلف الموجود الآن الذي لم يحصد لي، فإذا اشترط فالحمد لله؛ لأن المسلمين على شروطهم.
فالذين يذهبون إلى الحوائط ليشتروا تمر هذه السنة ولما يخرج بعد فهذا لا يجوز؛ لأنه من باب بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وسئل عن صلاحها قال: ( أن تحمر أو تصفر ) هذا في التمر، وأما الحب فصلاحه بأن يشتد، يعني يصفر، فإذا اشتد جاز بيع القمح ولو كان على الزرع.
تعلمون أن التمر إذا اصفر -مثل السكري- لا يصلح أكله أصفر، بل يبقى في النخل حتى يصبح تمراً، فإذا أبقاه فحصلت فيه جائحة -آفة سماوية- يقول المؤلف: فإن أصيب بآفة سماوية ليس للعبد فيها شأن فالخسارة على البائع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( إذا بعت من أخيك ثمراً فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً، بم تأخذ مال أخيك بغير حق )، وهذا هو مذهب الحنابلة والمالكية.
وأما إذا صارت الآفة من شخص آخر، فإن كانت من البائع نفسه -يعني هو الذي أضرها- فالمشتري بعده بالخيار، إما أن يفسخ البيع، وإما أن يطالب البائع بالعوض، وإن كان من غير البائع فإن المشتري يثبت البيع، ويطالب الذي سبب الإتلاف، والله تبارك وتعالى أعلم.
ولعلنا نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الجواب: والله هناك كتب يسيرة، ولعل من أفضلها الفقه الميسر لمجموعة من أصحاب الفضيلة، الشيخ الدكتور محمد الموسى ، ومعالي الشيخ عبد الله المطلق والأستاذ الدكتور عبد الله الطيار لعله جيد وهو ميسر وبسيط، والله أعلم.
الجواب: هذا البيع على قواعد الشافعية لا يصح؛ لأنه بيع غرر؛ لأن المشتري يدفع مائة ريال ولا يدري ربما يأكل بقيمة مائة أو أكثر أو أقل، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك؛ لأن هذا مما يغتفر، وقد جوزوا مثلها في دخول الحمام، ومعلوم أنه في الزمن السابق إذا أردت دخول الحمام فإنك تدفع الأجرة، ثم تدخل غرفة الحمام البخار، ومعلوم أيضاً أنه في الشتاء الحطب يزيد والصيف ليس كذلك، وإذا اشتد الهواء يخسر صاحب الحطب، ويمكن أن أجلس نصف ساعة ويمكن أن أجلس خمس دقائق، فهذا يقول ابن تيمية : هذا غرر أو جهالة، لكن لداعي الحاجة فلذلك يغتفر، وهذا مثله في البوفيه المفتوح، وعلى هذا فالذي يظهر جواز ذلك، والله أعلم.
الجواب: الكيل الذي يكال، الذي نسميه صاعاً، والوزن الذي في يوزن، والله أعلم.
الجواب: أنا مستغرب حين يقول: أن فيها مضاهاة لخلق الله، وهي من خلق الله أصلاً، وإنما بعض العلماء منعها؛ لأن التحنيط من باب إفساد المال، وأنا أقول: الآن يجوزون شراء بعض التحف، وهذه ربما تكون عند بعضهم أحسن من التحفة، فالذي يظهر -والله أعلم- جواز ذلك، لكن إذا كان فيه إسراف فيمنع من هذا الباب؛ لأن ( النبي صلى الله عليه وسلم كره لنا قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال ).
الجواب: هذا معروف عند العلماء بأن يقول: إن اشتريت شيئاً تحصل على آخر مجاناً ولا بأس بذلك؛ لأن هذا من باب الهدية، والله أعلم.
وقد منعها بعض مشايخنا كشيخنا عبد العزيز بن باز وجوزها شيخنا محمد بن عثيمين ، والذي يظهر والله أعلم جواز ذلك؛ لأن البيع قد توفر فيه جميع الشروط، والله أعلم.
الجواب: العلماء رحمهم الله في الأشياء المذكورة في حديث عبادة بن الصامت اختلفوا هل يصح فيها القياس أم لا؟ فمنعها ابن حزم ؛ لأنه يرى هذه الأشياء فحسب، وأما بيع الأرز عند ابن حزم فهو جائز؛ لأنه لم يكن من الأصناف.
وبعض العلماء يرى القياس لكنه يرى صعوبة إخراج العلة لهذه المسألة فمنع ذلك، كما هو قول ابن عقيل الحنبلي، وأما عامة أهل العلم فقالوا: يصح؛ لأن هذه العلة عرفت بالمدرك، ومدارك العلل تعرف بالسبر والتقسيم، فإنهم بحثوا عن العلل فوجدوا عند تخريج المناط أن أفضل علة هي هذه العلل، وهذا الذي يظهر، والله أعلم.
ولأنه من غير المعقول أن الشارع يأمر بالزكاة في أربعين غنمة يبحث صاحبها عن مظان القطر، وعشرين ملياراً في حسابك الجاري ليس فيها زكاة؛ لأنها ليست من عروض التجارة وأنت لم تقصد بها الاتجار! هذا بعيد كل البعد.
الجواب: هذه لا بأس بها وليست من مسألة الصرف، الصرف مال لمال، أما مال بسلعة، والثمن زائد فالثمن بالعوض والزائد هذا إما أمانة وإما أنه سيأتي بعد فهذا لا بأس به، وليس هو من الصرف في شيء، لأن صورة الصرف أن يكون عندي مائة ريال فتقول عند صرفها لي: عندي سبعون ريالاً وأبق الباقي فحينئذ أقول: هذا صرف ولا يجوز والحيلة الشرعية فيه، أن يقول: اجعل الثلاثين الريال الباقية ديناً عليك، أو أعطني السبعين واجعل المائة رهناً كما ذكر ذلك ابن أبي عمر في الشرح الكبير، والله أعلم.
الجواب: هذا الحديث رواه الدارقطني والإمام أحمد من حديث أبي أمامة ولا يصح، ولكن عامة أهل العلم وأكثر السلف كما يقول ابن تيمية عليه؛ وذلك لأن باب الولايات العامة لا يناط بها إلا الكفؤ الأمين القوي، وإذا بذل المال في مثل هذا لأدى إلى فساد عريض، وأما إذا كان من باب بذل النفس والذهاب والإياب بما فيها الجاه، فهذا إن شاء الله لا بأس به، والله أعلم.
وإلا فغالب الخدمات العامة لهؤلاء؛ بسبب أنهم يعرفون أصحاب الجهات الحكومية فيسهلون عليهم، وهذه لا بأس بها؛ لأن دخول الجاه تبعاً، وأما إذا كان العمل كله بالجاه فأخذ فهذا فيه إشكال.
ثم إن مسألة الجاه تختلف في التعيين فمثلاً: في الولاية العامة لا يجوز، مثل أن أقول: أنا أعينك بأمر من الدولة أو في أمر لعامة الناس، هذا لا يجوز أخذ العوض عليه، النوع الثاني: أن يقول: استقرض لي من فلان ولك بكل مائة عشرة ريالات، فأذهب أنا إلى التاجر وأقول: يا فلان! أقرض زيداً مائة ألف فيعطيه لأجلي أنا، فأقول لزيد: أعطني عن كل مائة عشرة ريالات فهذا جوزه الحنابلة كما هو مذهب الإمام أحمد وقول عند المالكية، وهذا جائز، والله أعلم.
إذاً: مسألة الجاه نوعان: عمل: مثل أن أقول: استقرض لي من فلان فهذا جائز، أما لو قلت: أقرضني مائة ألف فأقرضني التاجر مائة ألف وأعطيتها الآخر وزدت هذا لا يجوز؛ لأنه قرض جر نفعاً.
والصورة الثانية: أن يكون من باب الولاية العامة، فإن كان في الولاية العامة -الجهات الحكومية التي للناس عامة- فلا يجوز كما قال ابن تيمية ، والله أعلم.
الجواب: أولاً: إن هذا قياس ليس بحجة؛ لأن العلماء اشترطوا في القياس: أن يقيسه على متفق عليه بين الخصمين، وهذا كله تورق، نحن لا نقول: إن التورق حلال، لكن الزواج بنية الطلاق إذا لم تعلم الزوجة ولم يعلم وليها، ولم يكن هناك عرف قائم في البلد فقول الأئمة الأربعة أنه جائز، أما كممارسة كما يفعلون الآن، بأن يذهب أحدهم إلى بلد معين ويقول له الولي: كم ستمكث؟ يقول: أسبوعين، فيعطيه زوجة بمبلغ فهذا محرم، ولا يمكن أن نقول: إن هذا هو قول الأئمة الأربعة؛ لأن هذا من التحايل، وقد صار سوقاً منظماً تقوم به الخطابات والخطابون وهذا لا يجوز.
أما أن يفعل مثلما يفعله التجار والناس الآن بأن يتزوج هذه المرأة ويضعها في قصر، ويمكن يستمر معها ويمكن أن يخليها ويجعل معها هذا القصر، هذا معروف عند العلماء المتقدمين والآخرين، وإن كان في نيته أن يطلقها، لكن هذا ليس من أخلاق الناس كما قال مالك رحمه الله و الشافعي وغيرهما.
إذاً لا يمكن أن نستدل بأقوال الأئمة الأربعة في الممارسات التي نراها في البلاد المجاورة، فهذا لا يجوز. والله أعلم.
الجواب: التخلص أنواع:
إذا كان يريد تورقاً فيشتري سهماً محرماً ثم يبيعه نقول: هذه لا يجوز؛ لأنك اشتريته وملكته.
وأما أن تدخل بهذه الشركة بقصد أن تحول استثمارتها إلى مباح، ونحن نقول: هذا من فرض الكفايات على الكفار، وليس جائزاً بل من فرض الكفايات إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإذا كان لا يستطيع فيدخل في الإثم، والله أعلم.
الجواب: الشيك إن كان مصدقاً، نحن نسميه مصرفياً، وهو مال تشتري به بمال، مثل الشيك السياحي هذا مال، ويدخل فيه ما يدخل في الريالات في مسألة الربا من عدمها، أما الشيك غير المصدق بريالات مثل: عندي شيك بمائة ألف ريال سعودي بخمسين أو ثلاثين ألف دولار فهنا لا يجوز؛ لأن الشيك غير مصدق، فيكون نسيئة، والله أعلم.
الجواب: أي نعم يفسد العقد، ويكون المقبوض بعقد فاسداً، والله أعلم.
الجواب: الصحيح جواز بيع الصبي المميز إذا كان في الأشياء اليسيرة، وأما في الأشياء الكبيرة، فإن كان وليه يعلم بذلك ويراقبه فالأصل الجواز، مثل الذي يقوم في حراج سوق الخضرة يكون الذي يشتري تريله شاباً عمره إحدى عشرة سنة أو اثنتا عشرة سنة، وأبوه جالس في المكتب يأخذ الأموال ويحسب، فيأتي الصبي يصعد إلى العربة الكبيرة فيبيع، هذا لو قيل ببطلانه مشكلة، وعلى هذا فالصحيح أن بيع المميز المراهق ولو لم يبلغ حد البلوغ إذا كان وليه قد وضعه في ذلك فيجوز، ولو كان في الأشياء الكبيرة، والله أعلم.
الجواب: الراجح أن ذلك جائز؛ لأن منفعة هذه البطاقة مسبقة الدفع بمنفعة الاتصال الهوائي، بل يجوز أيضاً أن تقول هذه الشركة: إذا اشتريت باقة مائة وعشرين ففيها زيادة ثلاثين دقيقة أو مائة دقيقة أو خمسين دقيقة كل هذا جائز؛ لأن هذه ملك لأصحابها باعوها بهذا الثمن، والله أعلم.
الجواب: بيع المغصوب أحياناً يأتي شخص من الناس فيغصب هذه الأرض، فهذه إذا استطاع المشتري أن يأخذها من الغاصب فهذا نفع للمالك وللغاصب، فمثلا: لو أن عبد الرحمن عنده هذه السلعة غصبت منه فأخذها بكر، فآتي أنا إلى عبد الرحمن وأقول: يا عبد الرحمن! أتبيعني هذه السلعة التي في يد بكر؟ يقول: نعم، أقول: بكم؟ يقول: بألف ريال، فأنا الآن اشتريتها من مالكها، فأذهب إلى بكر وعندي نفوذ أرغمه أن يسلمني إياها، فحينئذ بيع الغصب لمن يملكها جائز إذا استطاع أن يحصل عليها، فإن لم يستطع صار له الخيار، والله أعلم.
لعلنا نقف عند هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر