إسلام ويب

كتاب منهج السالكين - كتاب البيوع [8]للشيخ : عبد الله بن ناصر السلمي

  •  التفريغ النصي الكامل
  • الوكالة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، وتصح في كل ما تصح فيه النيابة كالزكاة والعقود وغيرها، ولا تصح فيما لا تدخله النيابة كالصلاة وغيرها، وللوكيل التصرف فيما أذن فيه نطقاً أو عرفاً، ويعتبر أميناً يقبل قوله إلا عند التعدي أو التفريط أو إذا كانت الوكالة بجعل.
    بسم الله الرحمن الرحيم.

    الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.

    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب الوكالة والشركة والمساقاة والمزارعة.

    كان النبي صلى الله عليه يوكل في حوائجه الخاصة وحوائج المسلمين المتعلقة به، فهي عقد جائز من الطرفين، تدخل في جميع الأشياء التي تصح النيابة فيها من حقوق الله كتفريق الزكاة والكفارة ونحوها، ومن حقوق الآدميين كالعقود والفسوخ وغيرها، وما لا تدخله النيابة من الأمور التي تتعين على الإنسان وتتعلق ببدنه خاصةً كالصلاة والطهارة والحلف والقسم بين الزوجات ونحوها لا تجوز الوكالة فيها].

    قال المؤلف: (باب الوكالة)، الوكالة في اللغة: التفويض، وأما في اصطلاح الفقهاء: فهي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة، بمعنى: أن يستنيب الشخص الذي يملك التصرف غيره فيما تدخله النيابة.

    وهي ثابتة في الكتاب والسنة وإجماع العلماء، أما الكتاب فقول الله تعالى: فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ [الكهف:19].

    وأما السنة فقال المؤلف: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائجه الخاصة)، دليله ما رواه البخاري من حديث عروة البارقي ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ديناراً ليشتري له شاة، فذهب إلى السوق فاشترى بالدينار شاتين، ثم باع إحداهما بدينار، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وشاة، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة، فكان لو اشترى التراب لربح فيه )، وهذا الكلام حين كان التراب ليس فيه ربح، أما الآن فالتراب أصبح غالٍ، فهذا يدل على أن المال أنواع، يمكن أن يكون في الزمن مال، ويكون في زمن آخر ليس بمال، فكأن الراوي يذكر صورة بعيدة (لو اشترى التراب لربح فيه)، والآن التراب أغلى أحياناً من قيمة الأرض.

    يقول المؤلف: (وحوائج المسلمين المتعلقة به)، فقد ثبت في البخاري من حديث أبي هريرة (أن النبي صلى الله عليه وسلم وكله بحفظ زكاة رمضان).

    وقال صلى الله عليه وسلم: ( واغد يا أنيس! إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها )، كما في الصحيحين، والله تبارك وتعالى أعلم.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088537150

    عدد مرات الحفظ

    777193015