إسلام ويب

كتاب منهج السالكين - كتاب البيوع [12]للشيخ : عبد الله بن ناصر السلمي

  •  التفريغ النصي الكامل
  • الغصب محرم شرعاً، وعلى الغاصب رد ما اغتصب إلى صاحبه، وعليه ضمانه إذا تلف، وإذا نما أو زاد هذا المغصوب فإنه لمالكه.
    الحمد لله، نحمده تعالى ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله.

    اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل. وبعد:

    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب الغصب: وهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق، وهو محرم؛ لحديث: ( من اقتطع شبراً من الأرض ظلماً طوقه الله به يوم القيامة بسبع أراضين )، متفق عليه].

    عرف المؤلف الغصب بقوله: (وهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق).

    وهذا هو تعريف فقهاء الحنابلة، وأنت ترى أن الاستيلاء لا بد أن يكون على مال، والمال هو كل ما يتمول، ويمكن الانتفاع به، ويحصل فيه البذل والأخذ.

    وعلى هذا فالذي لا يجوز بيعه كالكلب وجلد الميتة بعد الدبغ إذا كان مما يؤكل لحمه فإن الحنابلة يقولون: يجوز الانتفاع به في اليابسات، فإن هذا لا يعد غصباً؛ لأن الكلب ليس بمال، ولهذا لو عرفه المؤلف بقوله: هو الاستيلاء على حق الغير بغير حق، لكان أوجه؛ ليدخل فيه أخذ مال أو أخذ كلب الصيد للشخص.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3089196951

    عدد مرات الحفظ

    782693815