إسلام ويب

كتاب منهج السالكين - كتاب الصداق [1]للشيخ : عبد الله بن ناصر السلمي

  •  التفريغ النصي الكامل
  • لقد جاءت الشريعة بكل ما هو خير للبشرية، ومن ذلك: وجوب الصداق للمرأة مع الحث على تخفيفه، فإن لم يسم لها مهراً أعطيت مهر مثيلاتها، ويتقرر للمرأة المهر كاملاً بموت زوجها أو بعد الدخول عليها، وينتصف بالطلاق قبل الدخول عليها، ويسقط بخلع أو فسخ من قبل الزوجة. وحث الإسلام على معاشرة المرأة بالمعروف والإحسان، وفرض لها حقوقاً وجعل للزوج عليها حقوقاً.
    بسم الله الرحمن الرحيم.

    الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

    اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه, ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل.

    وبعد:

    أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا ونسمع, وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه.

    كنا قد وصلنا في قراءتنا من كتاب الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله, في كتابه: منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين, إلى كتاب الصداق, وسوف نبدأ من كتاب الصداق إلى نهاية الصيد والذكاة.

    قال المؤلف رحمه الله: [ كتاب الصداق ].

    (كتاب الصداق), الصداق بفتح الصاد, جمع صدق, وصدقات كما قال الله تعالى: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً [النساء:4], وسماه ربي سبحانه وتعالى أيضاً أجراً, فقال: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [النساء:24].

    والصداق ثابت في الكتاب والسنة, وإجماع سلف هذه الأمة.

    أما الكتاب فقد قرأنا قوله تعالى: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً [النساء:4].

    وأما السنة: فقد قال صلى الله عليه وسلم: ( أعظم النساء بركة, أيسرهن مؤنة ), وقال عليه الصلاة والسلام: ( التمس ولو خاتماً من حديد ).

    وأما الإجماع: فقد نقل أبو عمر بن عبد البر إجماع علماء المسلمين, على أنه لا يجوز وطء في نكاح, إلا بصداق مسمى ديناً أو عيناً.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088527884

    عدد مرات الحفظ

    777143152