إسلام ويب

كتاب منهج السالكين - كتاب العدد والاستبراءللشيخ : عبد الله بن ناصر السلمي

  •  التفريغ النصي الكامل
  • شرع للمرأة الحرة العدة إذا فارقت زوجها بموت أو حياة، وتختلف العدة باختلاف حال المرأة، وشرع للأمة الاستبراء بدلاً من العدة إذا فارقت سيدها. ويلزم الإنسان بنفقة زوجته على حسب حاله، وكذلك يلزم بالنفقة على أصوله وفروعه، وللطفل الحق في الحضانة إن انفصل أبواه، وينظر فيها لمصلحة المحضون قبل الحاضن.
    الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

    اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه, ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل، وبعد: فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله!

    قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى: [ كتاب العدد والاستبراء

    العدة: تربص من فارقها زوجها بموت أو طلاق، فالمفارقة بالموت إذا مات عنها تعتد على كل حال، فإن كانت حاملاً فعدتها وضعها جميع ما في بطنها؛ لقوله تعالى: وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:4]، وهذا عام في المفارقة بموت أو حياة، وإن لم تكن حاملاً فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، ويلزم في هذه العدة أن تحد المرأة وتترك الزينة والطيب والحلي والتحسن بحناء ونحوه, وأن تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي فيه، فلا تخرج منه إلا لحاجتها نهاراً؛ لقوله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا [البقرة:234] الآية ].

    يقول المؤلف: (كتاب العدد) والعدة: هي الأيام التي تتربص بها من فارقها زوجها، سواء كان فارقها بموت أو فارقها بطلاق, والعدة هي الأيام كما مر، فالمفارقة بموت -إذا مات عنها زوجها- تعتد على كل حال، ومعنى تعتد على كل حال, أي: إن كانت حاملاً أو حائلاً، يعني: طاهراً، فهي تعتد, إلا أن عدة الحمل تختلف عن عدة غير الحمل, فالمفارقة بموت إن كانت حاملاً فعدتها بوضع الحمل, سواء كان الحمل طويلاً أم قصيراً، فلو أن رجلاً مات عن زوجتين كلاهما حاملتان، كأن كانت: واحدة في الشهر الأول من الحمل, والأخرى في الشهر التاسع، فلما بلغهما وفاة زوجهما التي في الشهر التاسع من شدة المصيبة وضعت الحمل، والأولى تمالكت نفسها, فنحن نقول: إن الأخرى التي عندما أخبرت بوفاة زوجها ووضعت حملها انتهت عدتها, وأما هذه فإن عدتها تستمر ثمانية أشهر أخرى، هذه التي تسمى: عدة الحمل, فلا أثر لطول العدة من قصرها إذا كان في بطنها حمل؛ لقول الله تعالى: وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:4]، وهذا يفيد على أنه سواء كان الحمل أكثر من أربعة أشهر وعشراً أو كان الحمل أقل من أربعة أشهر وعشراً، فالحكم بالحمل.

    أما إذا لم تكن المرأة حاملاً فعدتها أربعة أشهر وعشراً, وسواء كانت هذه ممن تحيض أو ممن لا تحيض, مثل البنت الصغيرة أو المرأة العجوز أو التي تحيض, فعدتها أربعة أشهر وعشراً؛ لقول الله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا [البقرة:234].

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088524852

    عدد مرات الحفظ

    777126910