إسلام ويب

زاد المستقنع - كتاب البيع [5]للشيخ : عبد الله بن ناصر السلمي

  •  التفريغ النصي الكامل
  • حفظت الشريعة الحق لكل صاحب حق، ولم تعط أحداً حقاً على حساب الآخر، فمن غصب شيئاً وجب عليه رده وضمان ما جنته يده من نقص أو إتلاف، فإن تصرف في المال المغصوب بخلطه مع ماله فإن تميز رده بعينه وإلا فهما شريكان بقدر ماليهما، ومن أكل شيئاً يعلم أنه مغصوب فهو ضامن، ولا يسقط حق المالك بل يؤدى إليه كاملاً.
    بسم الله الرحمن الرحيم.

    الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

    اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل. ‏

    قال المؤلف رحمه الله: [باب الغصب].

    الغصب في اللغة: مصدر غصب يغصب بكسر الصاد، وهو أخذ الشيء ظلماً وقهراً، فإن كان في غير القهر فإنه يكون له مسميات كما سوف يأتي، إما سرقة وإما نهبة وإما اختلاس.

    واصطلاحاً: عرفه المؤلف بقوله: [وهو الاستيلاء على حق غيره قهراً بغير حق].

    وقوله: (الاستيلاء) يعني: أن يأخذ مال الغير ويستولي عليه بحيث لا يستطيع مالكه التصرف.

    يقول المؤلف: (على حق غيره)، وهذه العبارة أنفع مما لو قلنا: من مال غيره؛ لأن الحق عام يشمل المال ويشمل الحق حقوق الاختصاصي والحق المعنوي. والآن هناك الخدمات المالية التي يسمونها الخدمية، هناك عين ونقد وخدمي، الآن الخدمية أحياناً أقوى من وجود المال نفسه، فشركة الاتصالات مثلاً خدمية، تعطيك خدمة فهو حق لك، لو جاء شخص وأخذ هذا الحق واستولى عليه فهو ليس مالاً معيناً، وإن كان هو مال من حيث المنفعة، فهو حق.

    قوله: (حق غيره) لو قال المؤلف: حق معصوم لكان أحسن؛ لأن قوله: (حق غيره) يحتمل من المسلمين وغير المسلمين، وغير المسلمين يحتمل المحاربين وغير المحاربين، لكن إذا قلنا: حق معصوم، علمنا أن كل من ماله معصوم مثل المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن فإن ماله معصوم.

    قول المؤلف: (قهراً) يخرج بذلك المسروق والمنتهب والمختلس، فإن المنتهب ليس بغصب؛ لأنه لم يؤخذ قهراً، وكذلك المختلس، فإنه ليس بغصب، والمختلس لا يسمى غاصباً.

    قول المؤلف: (بغير حق) يخرج بذلك ما لو استولى الغير على مال معصوم بحق، مثل: تصرف الحاكم على مال المفلس، فإنه يتصرف ويستولي عليه ويمنعه من التصرف؛ لأنه بحق، وليس بغصب، كذلك مال الولي على الصغير، فإنه يستولي عليه، وجعل الشارع مال الصبي مالاً للولي بقوله: وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ [النساء:5].

    طيب! المؤلف مثل على ذلك قال: [من عقار] العقار: هو كل ملك ثابت له أصل يسمى عقاراً، فالدار عقار، والأرض عقار، والنخل عقار، خلافاً لما يظنه العامة من الناس الآن أن العقار هو الأرض وما بني عليها؛ لكن عند الفقهاء أن العقار يشمل حتى النخل الذي له أصل.

    يقول المؤلف: [ومنقول] والمنقول، هو: كل ما ينقل من أثاث وحيوان ونحو ذلك.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088532294

    عدد مرات الحفظ

    777168785