إسلام ويب

فقه الأسرة - كتاب دليل الطالب - كتاب الحج [3]للشيخ : عبد الله بن ناصر السلمي

  •  التفريغ النصي الكامل
  • من ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام فإنه يلزمه فدية، والفدية قد تكون على التخيير بين ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام إو إطعام ستة مساكين، وذلك في لبس المخيط والطيب وغيرها، وقد تكون الفدية على الترتيب بين الهدي أو صيام عشرة أيام، وذلك في دم المتعة والقران وترك الواجب والإحصار وغيرها.
    الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً.

    اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل. وبعد:

    المحظور السادس: عقد النكاح

    نبدأ بالمحظور السادس قال المؤلف: [عقد النكاح ولا يصح].

    يعني: أن المحرم لا يصح منه أن يعقد النكاح ولو وجد فإنه لا يصح العقد، هذا روي عن عمر و علي وهو مذهب الجمهور.

    والقول الثاني: أن النهي لا يقتضي الفساد، فهو محرم ولكن العقد صحيح، وأقول: إن أمكن تصحيح العقد فهو مطلب، وإن لم يمكن مثل أن يكون الرجل تزوج المرأة، أو المرأة تزوجت وهي محرمة ولم تعلم وأنجبت أولاداً، فإن أمكن تصحيح العقد فيما بينهم حسن، وإلا فالأصح والأقرب صحة العقد.

    لم يذكر المؤلف الخطبة، هل يصح للمحرم أن يخطب، أو للمرأة المحرمة أن تخطب؟ الأقرب والله أعلم هو مذهب الحنابلة ومن وافقهم أنه لا يخطب الرجل المحرم ولا تخطب المرأة المحرمة لما جاء في صحيح مسلم من حديث عثمان : ( لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ) وإسناده جيد.

    المحظور السابع: الوطء في الفرج ودواعيه والمباشرة دون الفرج والاستمناء

    [السابع: الوطء في الفرج ودواعيه، والمباشرة دون الفرج، والاستمناء].

    ثم يقول المؤلف: (السابع: الوطء)، الوطء في الفرج هو أشد أنواع المحظورات، ولا يفسد الحج ولا العمرة إلا بالوطء بإجماع العلماء، فأجمع أهل العلم على أن من وطئ قبل التحلل الأول أن حجه فاسد، إلا أن ابن حزم يقول: يتحلل ويذهب؛ لأنه لما فسد إِنَّ اللَّهَ لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ [يونس:81].

    وأما الأئمة الأربعة فيقولون: إن فساده شيء، ووجوب إتمام ما دخل فيه شيء آخر؛ لقوله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ [البقرة:196]، فهذا عام يصدق في حق الفاسد، ويصدق في حق الصحيح، وقول الأئمة الأربعة هو الصحيح، وهو قول ابن عباس و ابن عمر و عبد الله بن عمرو بن العاص .

    وكذلك دواعيه، دواعي الوطء في الفرج مثل: (المباشرة دون الفرج، والاستمناء)، إن كان قد وطئ قبل التحلل الأول فإنه يلزمه الهدي وإتمام الحج والحج من قابل، والهدي عند الأئمة هي البدنة، وهي البقرة أو البعير، هذا قول جماهير الفقهاء، وقال بعضهم: إنما يجب الدم، والدم يصدق أقله شاة، وأكبره بعير، ولو ذبح بعيراً فهو أحوط، خروجاً من الخلاف، وكذلك هو قول الصحابة كـابن عمر و ابن عباس و عبد الله بن عمرو بن العاص هذه مسألة.

    المسألة الثانية: لو قبل، أو وطئ بعد التحلل الأول، أو بعد الطواف بالعمرة فما الواجب في حقه؟

    الواجب أن عمرته وحجه صحيح ويلزمه دم، وما هو الدم؟ الأقرب والله أعلم أنه يكفيه شاة، وهل يلزمه أن يعيد إحرامه؛ لأنه أفسده بالوطء؟ ذهب الحنابلة وروي عن ابن عباس أنه يصحح إحرامه، فلو أنه وطئ قبل التحلل الأول وجب عليه أن يذهب إلى التنعيم فيهل أو فيحرم، وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجب عليه ذلك. وهل يشرع؟ الأقرب والله أعلم أنه إن فعل فقد أحسن لقول ابن عباس وإلا فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء؛ ولهذا مذهب الجمهور أصح وهو الراجح.

    المسألة الثالثة: لو أنه قبل أو استمنى قبل التحلل الأول فما الواجب في حقه؟

    الراجح والله أعلم أن القبلة والوطء دون الفرج والاستمناء أن من فعله فإنه يلزمه الفدية وحجه صحيح، وهو قول عامة أهل العلم لم يخالف إلا بعض فقهاء الحنابلة كـأبي يعلى وغيره، فإنه قال: إن خرج منه المني فقد فسد حجه، والصحيح أن حجه لا يفسد إلا بذات الوطء، والله أعلم.

    على هذا فالقبلة والاستمناء فيهما الفدية وحجهما صحيح ولا فرق بين ما قبل التحلل الأول أو الثاني.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088463770

    عدد مرات الحفظ

    776879958