إسلام ويب

فقه الأسرة - كتاب دليل الطالب - كتاب الحج [4]للشيخ : عبد الله بن ناصر السلمي

  •  التفريغ النصي الكامل
  • للحج جملة واجبات منها: الإحرام من الميقات، والمبيت بمزدلفة، والوقوف إلى الغروب في عرفة لمن وقف نهاراً، والحلق أو التقصير، وغيرها.

    الركن الثالث: طواف الإفاضة

    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

    اللهم اغفر لنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما عملتنا يا أرحم الراحمين، أما بعد:

    قال المؤلف رحمه الله: [الثالث: طواف الإفاضة].

    طواف الإفاضة ركن وهو من أعظمها، كما قال تعالى: وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ [الحج:29]، وقال تعالى: ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ [الحج:33]، وأول وقته -يعني: أول وقت طواف الإفاضة- اختلف العلماء في ذلك، والراجح هو مذهب الشافعية والحنابلة، وهو أنه يبدأ من نصف ليلة النحر لمن وقف، وإلا فبعد الوقوف، ولا حد لآخره، يعني: أن من وقف بعرفة ثم مشى إلى مزدلفة، فإذا كان ذلك بعد الساعة الثانية عشرة تقريباً، يعني: بعد منتصف الليل فإنه يجوز له أن يطوف، ولا ينبغي له أن يخرج إلا لحاجة، فإن خرج أجزأ ذلك؛ لأن النبي جوز للضعفة أن يخرجوا ليلاً، ومن المعلوم أن كلمة: (ليلاً) لا يصدق عليها إلا قبل منتصف الليل أو بعده، فلما جاءت أحاديث فمنهم من يقدم منى في صلاة الفجر، ومن يقدم بعد ذلك، دل على أن ذلك إنما يكون قد بقي أكثر الليل في مزدلفة، ولم يثبت حديث صحيح يصار إليه في متى يخرجوا.

    وأما حديث أسماء أنها قالت: ( هل غاب القمر؟ ) فليس فيه ما يدل على ذلك؛ لأن قول: إن النبي أذن للضعن، يعني: أذن للضعن أن يخرجوا، أما الوقت فإنه يظهر والله أعلم أن ذلك ينبغي أن يكون قبل الفجر بساعة أو ساعتين، لكن لو خرجوا بعد منتصف الليل أجزأهم ذلك، والله أعلم، وهذا مذهب الحنابلة والشافعية.

    وإذا جاز لهم أن يخرجوا ليرموا فقد قال أحدهم: ( يا رسول الله! لم أكن أشعر فطفت قبل أن أرمي، والثاني: يقول: نحرت قبل أن أرمي ) فدل ذلك على أن ذلك يجزئ، وأما آخره فلا حد لآخره، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، ولا ينبغي له أن يؤخره إلى أيام التشريق، فإن فعل فلا ينبغي أن يؤخره إلى آخر شهر ذي الحجة، فإن أخره فقد أساء، ولكن لا يجبره بدم على الراجح، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.

    الركن الرابع: السعي بين الصفا والمروة

    قال المؤلف رحمه الله: [الرابع: السعي بين الصفا والمروة].

    ذهب الحنابلة إلى أن السعي ركن، والراجح كما قلت: إنه ليس بركن، والله أعلم؛ لأن الحديث الوارد في الركنية ضعيف ولا يصح، وأما قول عائشة : فلا والله! ما تم حج امرئ قط ولا عمرته من لم يطف بين الصفا والمروة، فنقول: هذا قول عائشة وقد خالفها غيرها من الصحابة، فإنه روي عنه كما روى ابن أبي شيبة بسند صحيح أن ابن عباس قال: من شاء فليطف، ومن شاء فلا، وهذا إنما كان في حق الناس، والله أعلم.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088533866

    عدد مرات الحفظ

    777177910