إسلام ويب

فقه الأسرة - كتاب دليل الطالب - كتاب الخلع وكتاب الطلاقللشيخ : عبد الله بن ناصر السلمي

  •  التفريغ النصي الكامل
  • يستحب للزوج إذا كرهته زوجته أن يجيب طلبها إن أرادت الخلع، والشروط الصحيحة للخلع ثلاثة: أن يقع من زوج يصح طلاقه، وأن يكون على عوض ولو كان مجهولاً، وألا يقع حيلة لإسقاط الطلاق، وتأتي على الطلاق الأحكام التكليفية الخمسة، والراجح أنه لا يقع طلاق المميز والسكران والنائم والمكره ومن زال عقله.
    الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

    اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل، أما بعد:

    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [كتاب الخلع.

    وشروطه سبعة:

    الأول: أن يقع من زوج يصح طلاقه.

    الثاني: أن يكون على عوض، ولو مجهولاً ممن يصح تبرعه من أجنبي وزوجة، لكن لو عضلها ظلماً لتختلع لم يصح.

    الثالث: أن يقع منجزاً.

    الرابع: أن يقع الخلع على جميع الزوجة.

    الخامس: ألا يقع حيلة لإسقاط يمين الطلاق.

    السادس: ألا يقع بلفظ الطلاق بل بصيغته الموضوعة له.

    السابع: ألا ينوي به الطلاق.

    فمتى توفرت الشروط كان فسخاً بائناً لا ينقص به عدد الطلاق.

    وصيغته الصريحة لا تحتاج إلى نية وهي: خلعت وفسخت وفاديت، والكناية: باريتك وأبرأتك وأبنتك، فمع سؤال الخلع وبذل العوض يصح بلا نية، وإلا فلا بد منها ويصح بكل لغة من أهلها كالطلاق].

    المراد بالخلع

    قال المؤلف رحمه الله: (كتاب الخلع).

    والخلع في اصطلاحهم: فراق الزوجة بعوض يأخذه الزوج منها أو من غيرها بألفاظ مخصوصة، وهذا على رأي الحنابلة والجمهور، وإن كان الأقرب -والله أعلم- أنه ليس في الخلع لفظ خاص، فمتى وجد العوض جاز وسمي خلعاً سواء كان بلفظ الطلاق أو بأي لفظ كان، وهذا هو اختيار أبي العباس بن تيمية رحمه الله، ونسبه إلى مذهب أحمد وقدماء أصحابه، ولا يلزم أن تدفع المرأة هذا العوض، بل يجوز من أجنبي ولو من غير رضاها كما سوف يأتي.

    صفة الخلع في الكتاب والسنة

    يباح الخلع لسوء العشرة فإذا كرهت الزوجة زوجها، وأرادت أن تدفع الصداق أو أزيد من ذلك أو أقل جاز ذلك.

    قال أبو العباس بن تيمية : والخلع الذي جاء به الكتاب والسنة أن تكون المرأة كارهة زوجها، فتريد أن تدفع الصداق أو بعضه فتفتدي من نفسها، كما يفتدي الأسير فهذا الذي جاء به الكتاب والسنة، وأما إذا كان كل منهما مريداً لصاحبه فهذا الخلع محدث في الإسلام.

    وهذا هو الخلع الذي جاء به الكتاب والسنة، وهو أمر ذهب إليه عامة أهل العلم خلافاً لبعضهم كما نقل عن بكر بن عبد الله المزني ، وإن كان هذا أمر معروف لدى أئمة الإسلام، إلا أن أهل العلم قالوا: يكره طلب الخلع من المرأة مع استقامة حال الزوجين، واستدلوا على ذلك بما رواه ابن ماجه وغيره كما في حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة )، وهذا الحديث أخرجه الخمسة إلا النسائي ، وبعض أهل العلم تكلم في إسناده، وإن كان الأقرب أن الحديث لا بأس به.

    وهذا الحديث ظاهر في التحريم وليس في الكراهة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ( فحرام عليها رائحة الجنة )، وهذا هو الأظهر والله تبارك وتعالى أعلم.

    مدى اشتراط استئذان المرأة زوجها في الخلع

    يستحب للزوج إذا كرهته المرأة أن يجيب على طلبها، وهذا بناء على أنه لم يقصر في ذلك، ومسألة استحباب قبول الزوج مبنية عند الحنابلة على أن الخلع لا بد فيه من إذن صاحبه، وهو الزوج.

    والقول الآخر في المسألة: إن الخلع حق للمرأة متى ما كرهت زوجها جاز لها ذلك من غير إذن الزوج؛ لقوله صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري وغيره: ( عندما جاءت امرأة ثابت وقالت: يا رسول الله! والله ما أعيب على ثابت من خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم، قال: اقبل الحديقة وأمره أن يفارقها ) فقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( أتردين حديقته؟ ) لم ينظر فيه إلى طلب وإلى رضا الزوج، وهذا القول أظهر، والله أعلم.

    وأما حديث: ( اقبل الحديقة وطلقها تطليقة )، فالمشهور في كتب الفقهاء أنهم يقولون: رواه البخاري في صحيحه، وهذا الحديث رواه البخاري نعم في صحيحه، لكنه ذكره على سبيل التضعيف، حيث أنه روى بعد ذلك من طريق خالد بن معدان مرسلاً وقال: وهو أظهر، فقوله: ( اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ) هذه رواية ضعيفة ضعفها البخاري في صحيحه.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088521172

    عدد مرات الحفظ

    777097802