اللهم اغفر لنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين، أما بعد:
قال الشيخ الفقيه: مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله: [ فصل: ومن صح طلاقه صح أن يوكل غيره فيه وأن يتوكل عن غيره، وللوكيل أن يطلق متى شاء مالم يحد له حداً، ويملك طلقة مالم يجعل له أكثر، وإن قال لها: طلقي نفسك كان لها ذلك متى شاءت، وتملك الثلاث إن قال: طلاقك أو أمرك بيدك أو وكلتك في طلاقك، ويبطل التوكيل بالرجوع وبالوطء.
باب: سنة الطلاق وبدعته.
السنة لمن أراد طلاق زوجته أن يطلقها واحدة في طهر لم يطأها فيه، فإن طلقها ثلاثاً ولو بكلمات فحرام، وفي الحيض أو في طهر وطئ فيه ولو بواحدة فبدعي حرام ويقع، ولا سنة ولا بدعة لمن لم يدخل بها، ولا لصغيرة وآيسة وحامل ويباح الطلاق والخلع بسؤالها زمن البدعة.
باب: صريح الطلاق وكنايته.
صريحه لا يحتاج إلى نية، وهو لفظ الطلاق وما تصرف منه اسم مفعول، غير أمر ومضارع، ومطلقة: (اسم فاعل) فإذا قال لزوجته: أنت طالق طلقت هازلا ًكان أو لاعباً أو لم ينو حتى لو قيل له: أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم، يريد الكذب بذلك، ومن قال: حلفت بالطلاق وأراد الكذب، ثم فعل ما حلف عليه وقع الطلاق حكماً ودين، وإن قال: علي الطلاق أو يلزمني الطلاق فصريح منجزاً أو معلقاً أو محلوفاً به ].
هذه قاعدة التوكيل والوكالة، فكل من صح فعله للشيء صح توكيله أو توكيل غيره فيه، وذكروا أدلة ذلك في الطلاق خاصة، قالوا: لأن الطلاق إزالة ملك، فصح التوكيل والتوكل فيه، وهذه قاعدة الحنابلة خلافاً للشافعية، فالحنابلة يشترطون في الوكالة أنه إذا صح فعله للشيء صح توكيله ووكالته، فإذا لم يصح فعله للشيء فلا تصح وكالته، وذكروا أمثلة ذلك في الحج، فقالوا: يجوز للإنسان أن يوكل غيره من الناس في الرمي شريطة أن يكون الرامي الوكيل قد حج هذا العام، ولم يشترط ذلك الشافعية فقالوا: كل من صح فعله للشيء صح توكله، سواء كان توكله في العام أو توكله في الخاص.
فقول الحنابلة أحوط، وقول الشافعية أقعد.
الثاني: أنه إذا صرفت الوكالة في التطليق فليس له إلا طلقة واحدة وهي طلقة السنة إلا أن يقول للوكيل الذي هو زيد: طلق امرأتي طلاق سنة لا رجعة فيها، فعلى هذا فيطلق ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق، لكن الذي يراجع الزوج؛ لأن الوكالة هنا في الطلاق فحسب، فيطلق فإن راجع الزوج جاز للوكيل أن يطلق، أما إذا وكله فقط في الطلاق فإن الوكالة في الطلاق تنصرف إلى طلقة واحدة ما لم يجعل له أكثر، فإذا جعل له أكثر فالقاعدة أن الوكيل له التصرف على نحو ما وكله به موكله.
وعلى هذا فإذا قال الرجل لامرأته: طلقي نفسك كان لها ذلك متى شاءت، وليس مجرد قوله لها ذلك يكون طلاقا ًفي نفس الأمر، وهذا يدل على أن للزوج أن يجعل أمر الطلاق بيد المرأة، وهذا -كما قلت- هو مذهب جمهور الفقهاء، ولا يخالف حديث ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إنما الطلاق لمن أخذ بالساق )، فـابن حزم لم يصحح هذا الأمر، فنقول: لا يخالف لأمور منها:
أولاً: لأن حديث ابن عباس كما مر معنا حديث ضعيف، وإن كان معناه له أصل.
الثاني: أن الزوج إذا جعل أمر الطلاق بيد المرأة فكأنه أنابها عنه، فكما أنه يصح أن يجعل أمر الطلاق بيد أجنبي بإذن الزوج، فكذلك يجوز أن يكون أمر الطلاق بيد الزوجة بإذن الزوج، فإذا قال الرجل لامرأة لم يتزوجها: أنت طالق، لا يقع، ولكنه لو وُكِّل في أن يطلق امرأة الموكِّل صح الطلاق، فكذلك الزوجة.
قال المؤلف رحمه الله: (كان لها ذلك متى شاءت وتملك الثلاث إن قال لها: طلاقك، أو أمرك بيدك، أو وكلتك في طلاقك) وهذا بناءً على صحة وقوع الطلاق الثلاث سواء كان بفم واحد أو بمتعقبات في مجلس واحد، وهذا كما سوف يأتي بيانه إن شاء الله هو قول الجمهور. هؤلاء الذين قالوا بجواز وقوع الطلاق الثلاث دفعة واحدة، قالوا: إذا قال الرجل لامرأته: طلاقك أو أمرك بيدك، قالوا: هذا مفرد مضاف، والقاعدة المفرد المضاف أنه يعم، فيدخل فيه جميع أمر الزوجة.
وقالوا أيضاً: هو قول ابن عباس و عثمان رضي الله عنه، وإن كانت الأسانيد فيها نكارة، والأقرب والله أعلم أن الرجل إذا قال لامرأته: أمرك بيدك، أو طلاقك بيدك، فلا تملك إلا طلقة واحدة على السنة.
وأما على القول الآخر الذي ذهب إليه بعض الصحابة وكبار التابعين كـطاوس وهو قول بعض أصحاب أبي حنيفة ، وبعض أصحاب مالك ، وبعض قدماء مذهب أحمد وهو اختيار أبي العباس بن تيمية أن هذا لا يجوز ولا يصح.
وبعضهم يقول: إن طلاق الثلاث سواء قال: أنت طالق ثلاثاً، أو أنت طالق ثم طالق ثم طالق لا بأس به، وهو مذهب الشافعي و ابن حزم ، واستدلوا بأن ذلك كان يفعل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين أن عويمراً العجلاني الذي لاعن امرأته قال: ( يا رسول الله! كذبت عليها إن أمسكتها فطلقها ثلاثاً، ففرق الرسول صلى الله عليه وسلم بينهما فكانت سنة المتلاعنين )، وجه الدلالة أن الصحابي طلق امرأته ثلاثاً وأراد عدم الرجوع، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، مما يدل على جوازه وتداوله بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وبعضهم قال: هذا لا يصح؛ لأن تطليقته لا معنى لها؛ لأن الأصل أن المتلاعنين يفرق بينهما، والمسألة حقيقة تحتاج إلى تروٍ وتأمل حيث إن بعض طلاب العلم يتعجل في مسألة الطلاق، ولو سألته عن دليله لرأيت أنه ربما أفتى الناس بالتقليد، ولا ينبغي أن يرتقي الإنسان مرتقى صعباً في مثل ذلك حتى يكون قد تأمل نصوص الأئمة وتدبرها، نعم له أن يفتي نفسه بتقليد عالم أو غير ذلك، لكن لا ينبغي لأحد أن يتصدر لمثل هذه المسائل إلا أهل العلم الذين فهموا أدلة كل قول، فالمسألة تحتاج إلى ترو، وأذكر أن شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله في آخر سنين حياته رحمة الله عليه في درس الفجر عندما ذكر هذه المسألة، ومعلوم قول شيخنا أن طلاق الثلاث تقع واحدة، فأتى بعضهم بدليل، فقال الشيخ عبد العزيز لأحد الطلاب: اقرأ كتاب فتح الباري، فقرأ كتاب فتح الباري، وذكر ابن حجر أدلة القائلين بصحته ووقوعه، وكانت أدلة قوية، فلما انتهى قال السائل الذي سأل الشيخ أول الأمر: يا شيخ! والراجح؟ فقال الشيخ: الله أعلم، ثم مشى، وهذه فائدة لطالب العلم مع أن الشيخ معلوم قوله في هذا الأمر أكثر من خمسين سنة أو ستين سنة، ولكنه أراد أن يربي طالب العلم على التروي، وألا يرد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على ما أراده رسولنا صلى الله عليه وسلم، فأقول: إن المسألة تحتاج إلى تأمل هل يحرم أو لا؟ وإن كان مذهب جمهور الصحابة على أنه محرم لعدم وقوعه على السنة، كما فسر ذلك ابن عباس وغيره.
إذا قلنا: هل ثمة فرق بين قول الرجل: أنت طالق ثلاثاً، أو أنت طالق ثم طالق ثم طالق؟
أبو العباس بن تيمية رحمه الله حينما ذكر هذه المسألة في مجموع الفتاوى وغيره ذكر خلاف أهل العلم في وقوع الطلاق الثلاث أو عدم وقوعه وأنه لا فرق بين أن يقول: أنت طالق ثلاثاً، أو أنت طالق ثم طالق ثم طالق، ويرى أبو العباس بن تيمية أنه ليس ثمة فرق بين الأمرين، وقد ذكر ذلك في مجموع الفتاوى، وذكره ابن القيم رحمه الله، أما شيخنا عبد العزيز بن باز فيرى أن ثمة فرقاً بين قول القائل لامرأته: هي طالق ثلاثاً وبين أن يقول لامرأته: أنت طالق ثم طالق ثم طالق، يقول الشيخ: وما ذكره أبو العباس بن تيمية من أنه ليس ثمة فرق بين قول القائل: أنت طالق ثلاثاً أو أنت طالق ثم طالق ثم طالق لا أعلمه عن سلف هذه الأمة، والمعلوم والمعروف أن ثمة فرقاً بينهما، فإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ثلاثاً تقع واحدة، بخلاف ما لو قال: أنت طالق ثم طالق ثم طالق، ولم ينو التكرار فإنها تقع ثلاثاً، هذا كلام شيخنا عبد العزيز بن باز ذكره في غير مجلس وفي غير فتوى، وكتابه في فتاوى الطلاق معلوم في هذا الأمر.
وأما أبو العباس بن تيمية فيرى أنه ليس ثمة فرق بين الأمرين، وهناك رسالة للشيخ المحدث عبد الرحمن المعلمي -وهي موجودة- ذكر فيها نقولات عن ابن عباس وغيره أنه ليس ثمة فرق بين أن يقول: أنت طالق ثلاثاً، وبين أن يقول: أنت طالق ثم طالق ثم طالق في مجلس واحد، وهذا الأثر عن ابن عباس يدل على رأي ابن تيمية ، وهذا الأظهر والله أعلم، وروي عن طاوس أيضاً.
والذي يظهر والله أعلم أنه ليس ثمة فرق عند سلف هذه الأمة بين أن يقول الرجل: أنت طالق ثلاثاً، أو أن يقول: أنت طالق ثم طالق ثم طالق في مجلس واحد.
عامة أهل العلم وهو مذهب الأئمة الأربعة وإليه ذهب أكثر التابعين أن طلاق الثلاث سواء كان بفم واحد أو بكلمات متعاقبات يقع ثلاثاً، واستدلوا على ذلك بأدلة:
الدليل الأول: قالوا: ما رواه الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: ( يا رسول الله! أرأيت لو أني طلقتها -يعني: زوجته- ثلاثاً كان يحل لي أن أراجعها؟ قال: إذاً عصيت ربك وبانت منك امرأتك )، وهذا الحديث رواه الدارقطني وهو منكر، واستدلوا أيضاً بقول مجاهد قال: جلست عند ابن عباس رضي الله عنه فجاءه رجل فأخبر ابن عباس أنه قال: يا ابن عباس إني طلقت امرأتي ثلاثاً فسكت، يقول مجاهد : حتى ظننت أنه رادها إليه، ثم قال ابن عباس : ينطلق أحدكم يركب الأحموقة وفي رواية: الحموقة - ثم يقول: يا ابن عباس ! يا ابن عباس ! وإن الله يقول: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا [الطلاق:2]، وأنت لم تتق الله فلم أجد لك مخرجاً عصيت ربك وبانت منك امرأتك، وهذا قول ابن عباس ، قالوا: إن ابن عباس أمضاها ثلاثاً.
والعلماء كـأبي العباس بن تيمية قال: هذا مخرج على معنيين:
الأول: أن الرجل طلق امرأته آخر ثلاث تطليقات، يعني: طلق ثم راجع ثم طلق ثم راجع ثم طلق، يعني: كأنه طلقها وهو غضبان.
الثاني المعنى الآخر أو التخريج الآخر أن هذا قول ابن عباس بناءً على رأي عمر رضي الله عنه.
والقول الآخر في المسألة -كما قلت- هو مذهب بعض أصحاب أبي حنيفة وبعض أصحاب مالك وهو مذهب بعض القدماء من أصحاب أحمد وهو اختيار أبي العباس بن تيمية و ابن القيم أن طلاق الرجل لامرأته ثلاثاً يقع واحدة، واستدلوا على ذلك بما رواه مسلم في صحيحه من حديث طاوس عن ابن عباس أنه قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم و أبي بكر وصدر من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، ثم قال عمر : إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم، وجه الدلالة أن الطلاق في عهد الرسول الثلاث تقع واحدة، وكذلك في عهد أبي بكر ، وصدراً من خلافة عمر ، ثم إن عمر ألزم بها من باب السياسة الشرعية، مما يدل على أن الطلاق الثلاث يقع واحدة، وهذا الحديث وإن كان قد رواه مسلم فقد تكلم فيه الإمام أحمد كما ذكر ذلك ابن رجب في شرح العلل، وأنكره الإمام أحمد وقال: تفرد به طاوس عن أصحاب ابن عباس ، هكذا ضعفه الإمام أحمد ، و مسلم رحمه الله رواه في صحيحه محتجاً به، وقد ذكر عبد الرحمن المعلمي أن طاوس لم يتفرد به، فقد رواه عن ابن عباس أيضاً أبو الصهباء ، وهو من أصحاب ابن عباس ، فدل ذلك على أن هذا الحديث ليس من مفردات طاوس ، بل تابعه ابن عباس أبو الصهباء ، وأرى والله أعلم أن قول أبي العباس بن تيمية رحمه الله في هذه المسألة جيد وأظهر، والله تبارك وتعالى أعلم.
طلاق الحائض حرام بإجماع أهل العلم، قال أبو العباس بن تيمية : فطلاق الحائض حرام بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم، ولا يعلم في حرمته نزاع بين أهل العلم إلا أن الخلاف في وقوعه أو عدم وقوعه، أقول: والطلاق في طهر جامعها فيه أيضاً خلاف السنة وهو حرام أيضاً بمخالفة قول الله تعالى: يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [الطلاق:1] أي: في قبل عدتهن كما مر معنا في تفسير ابن عباس و ابن مسعود : طاهراً من غير جماع.
القول الأول: قد نص عليه الإمام أحمد، بل ذهب الأئمة الأربعة وهو قول أكثر الصحابة أن طلاق الحائض يقع مع حرمته، والدليل على هذا أمور منها:
أولاً: أن ابن عمر رضي الله عنه كما في الصحيحين طلق امرأته وهي حائض، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما استشاره عمر رضي الله عنه في ذلك، وغضب الرسول دليل على أنه حرام، فقال: (مره فليرجعها)، وفي رواية: ( مره فليراجعها ثم يتركها حتى تطهر، ثم تحيض حتى تطهر، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء )، وهذا الحديث ليس ظاهراً في الوقوع، وليس ظاهراً في عدم الوقوع، ولا حاجة لأن نتكلم هل معنى يرجعها أو يراجعها التي هي مراجعة الزوجة، والذي يظهر لي والله أعلم أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بأن يأمر ابنه بأن يرجعها لأن ابن عمر أخرجها من بيته، والسنة أنه لا يجوز للرجل إذا طلق امرأته أن يخرجها من البيت، فأمره أن يرجعها أو يراجعها، وليست المراجعة المراد بها الرجعة بعد الطلاق، والدليل على ذلك أمور:
الدليل الأول: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر أن يرجعها في رواية، ولم يقصد بالرجعة التي هي بعد الطلاق، بدليل هو قوله صلى الله عليه وسلم: ( مره فليرجعها ثم يتركها حتى تطهر، ثم تحيض حتى تطهر، ثم إذا شاء أمسك، وإن شاء طلق ) فلو كان المراد هو الرجعة لم يكن من قوله صلى الله عليه وسلم: (أمسك) معنى، فالمتأمل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يجد أنه لا يقال للرجل: أمسك إلا بعد وقوع طلاق، فهذا يدل على أمور:
الدليل الثاني: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمضى هذا الطلاق بدليل قوله: ( أمسك أو طلق واحد ).
الدليل الثاني: الدليل على أن معنى يرجعها أو يراجعها ليست هي رجوع الرجل إلى امرأته بعد تطليقه، ومما يدل على وقوع الطلاق ما رواه سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، وما رواه نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر ، وما رواه يونس بن غلاب كما يقول محمد بن سيرين عن ابن عمر كلهم قد رووا عن ابن عمر أنه أمضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن عمر : مه أو إن عجز أو استحمق، وقال نافع عن ابن عمر : قام فحسبت من طلاقها، فهؤلاء ثلاثة رووا عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمضاها، و ابن عمر لم يطلق امرأته وهي حائض إلا مرة واحدة.
القول الثاني: قول أبي العباس بن تيمية و ابن القيم : طلاق الحائض لا يقع، وهو قول ابن حزم ، واستدلوا على ذلك بأدلة:
الدليل الأول: ما رواه محمد بن مسلم بن تدرس المكي أبو الزبير أنه قال: (سمعت
الدليل الثاني لـأبي العباس بن تيمية قال: إن هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد )، و( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) فهذا يدل على أنه مردود، وأرى أن هذا الحديث مردود لا يلزم منه صحة الوقوع أو عدمه؛ لأننا وجدنا كتاب الله قد بين أنه نهى عن الغش في البيع، ونهى عن تلقي الركبان، ونهى عن النجش، وهو عمل ليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك صح العقد، فمعنى: ( ليس عليه أمرنا فهو رد ) أي: أنه مردود على صاحبه وأنه يأثم، وهذا غاية ما فيه، فلا يلزم من أن يكون مردوداً أن يكون مردود العمل؛ لأننا وجدنا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم أن ثمة أعمالاً مردودة، ومع ذلك قد أمضاها الشارع الحكيم، ثم إن ابن عمر هو الذي حدث بما وقع عليه، وقد قال: وحسبت علي تطليقة، فهذا يدل على وقوع الطلاق على الحائض، وهذا كما قلت هو قول جمهور الصحابة وأكثر أهل العلم، وهو الذي يظهر، والله تبارك وتعالى أعلم.
ثم إن أبا العباس بن تيمية له قاعدة أن النهي إن كان لحق الله فإنه يقتضي الفساد، وما كان لحق المخلوق توقف فيه حتى يرضى المخلوق أو لا، وهذه القاعدة لا يرتضيها بعض المفتين في مثل هذا، فإذا كان الأمر كذلك فمن المعلوم أن طلاق الحائض إنما غلب فيه حق المرأة لئلا تطول عدتها، فإذا كان الأمر كذلك فيقال للمرأة: هل ترضين بوقوع الطلاق أم لا على قاعدة ابن تيمية ، أما أن نقول: لا يقع، فهذه مسألة تحتاج إلى تأمل أكثر وأكثر.
أنا أطلت في هذه المسألة؛ لأن كثيراً من الناس يظن أن طلاق الحائض لا يقع، ضعيف، وأرى أنه قوي بمرة، ولا ينبغي أن نتسرع في مثل هذه الأشياء، ومن العجب أن تجد بعض الذين يقعون في مثل هذا ويتقحمون طلاق الحائض يتجرؤون.
وشيخنا عبد العزيز بن باز يفرق بين أن يطلق وهو عالم بالحيض وبين أن يطلق وهو غير عالم بالحيض، وأذكر أن أحد القضاة ذكر لي أن رجلاً كان قاسٍ على أهله ولا يعطيهم حقهم، وكانت امرأته تتهمه بشرب المسكر وأنه يضربها، وأنه طلقها آخر ثلاث تطليقات، يقول صاحبنا القاضي: فأتيت المطلق فقلت: هل صحيح أنك طلقت امرأتك؛ لأنه عليه شهود؟ قال المطلق الذي عرف عنه السكر: نعم، أنا طلقت امرأتي وأنا طلقتها وهي حائض، وأعلم أن طلاق الحائض لا يقع وهو اختيار ابن تيمية .
هنا نقول: بعض العلماء يفرق بين أن يوقع الطلاق وهو على علم وبين أن يقع منه من غير علم، فقالوا: إن وقع عن علم فيُمضى، وإن وقع من غير علم فلا يُمضى.
الرجل إذا طلق امرأته بعد أن عقد عليها ولم يدخل بها فإن له أن يطلق، سواء كانت المرأة حائضاً أم غير حائض، وسواء طلق ثلاثاً أو طلق واحدة، قالوا: لأنه ليس لها عدة، فوقوع طلاق الحائض في حقها لا لأجل أنها تطول العدة؛ لأنها ليس لها عدة أصلاً؛ لقوله تعالى: ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا [الأحزاب:49]، وإذا طلق ثلاثاً فإن امرأته غير المدخول بها قد بانت بأول طلقة، وهذا هو قول عامة أهل العلم.
قال المؤلف: (ولا صغيرة وآيسة) الصغيرة التي لا يوطأ مثلها والتي لم تحض ليس لها عدة؛ لأنها لا تعتد بالأقراء، كذلك يجوز أن يطلق الرجل امرأته في طهر جامعها فيه في حالة واحدة وهي الحمل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لـابن عمر كما في صحيح مسلم : ( فليطلقها طاهراً أو حاملاً ) فهذا يدل على أن طلاق الحامل ولو وطأها فيه يصح؛ لأن عدتها بوضع الحمل، والله تبارك وتعالى أعلم.
أما الخلع فيجوز كما مر معنا أن تكون المرأة حائضاً أو أن يكون قد خالعها في طهر جامعها فيه؛ لأن المراد بهذا الخلع إزالة ضرر المرأة، والضرر يزال بقدر الإمكان، أما قوله: ويباح الطلاق بسؤالها، يعني: لو أن المرأة حائض وقالت لزوجها: طلقني، فطلقها فإنه يجوز؛ لأن طلاق الحائض إنما نهي عنه لأجل ألا تطول عدة المرأة فنظر إلى مصلحتها، فإذا رضيت بهذا فهو حق لها قد أسقطته.
والأقرب والله أعلم أن ذلك لا يجوز ولو قلنا بإمضائه؛ لأن طلاق الحائض وإن كان فيه حق للمخلوق، فهو أيضاً فيه حق للخالق، وقد غضب عليه الصلاة والسلام على ابن عمر حينما طلق وزوجته حائضاً.
الطلاق ينقسم إلى ثلاثة أقسام على مذهب الحنابلة: صريح، وكناية ظاهرة، وكناية خفية.
القسم الأول: الصريح، والصريح عند الحنابلة هو لفظ الطلاق وما تصرف منه، كأن يقول: أنت طالق، أو بالماضي أنت طلقت، أو بالمفعول أنت مطلقة، هذا لفظ واحد وهو الطلاق وما تصرف عنه، فإذا ذكره الزوج لزوجته فإن الطلاق يقع سواء نوى أو لم ينو.
ودليل ذلك حديث أبي هريرة : ( ثلاث جدهن جد وهزلهن جد ) وهذا الحديث في سنده ضعف، فقد ضعفه غير واحد من أهل العلم وأشار الترمذي إلى ضعفه، فإن في سنده عبد الرحمن بن حبيب بن أدرك رواه عن عطاء عن يوسف بن ماهك عن أبي هريرة ، و عبد الرحمن بن حبيب هذا يضعف في الحديث، وإن كان أهل العلم على هذا العمل؛ لأن الصريح وهو اللفظ الموضوع للطلاق الذي لا يفهم غيره وهو الأصل، والأصل إعمال الكلام دون إهماله.
القسم الثاني: كناية ظاهرة، فالكناية الظاهرة عند الحنابلة يقع ثلاثاً إذا نواها، كما سوف يأتي.
الثالث: كناية خفية، فإنه لا يقع إلا إذا احتمله اللفظ ونواه الزوج، يعني: نوى الطلاق، فإنه يقع واحداً ما لم ينو أكثر من ذلك فيقع ثلاثاً.
قال العلماء: هذه ليست صريحة في الطلاق، وإن كانت كناية إذا نواها الزوج أو دلت دلالات الأحوال على ذلك.
يقول المؤلف: (فإذا قال لزوجته: أنت طالق طلقت هازلاً أو لاعباً أو لم ينو) يعني: مع وجود اللفظ الصريح فإن الطلاق يقع، سواء كان هازلاً أم لاعباً، تأملوا التعليل قالوا: لأن الزوج مريد للفظ فاهم معناه، وإن لم يقصد حصول السبب، والقاعدة الفقهية أن وقوع السبب ليس للمكلف، إنما هو من باب خطاب الوضع، كالصبي إذا قتل خطأ عليه دية الخطأ، ولا نقول: غير مكلف؛ لأن سبب الدية وجود القتل، فلا ينظر إلى المكلف، كذلك سبب إزالة قيد النكاح وجود لفظ الطلاق، سواء كان المكلف قاصداً أم لم يقصد، فسبب إزالة قيد النكاح هو وجود لفظ الطلاق، هذا ذكره ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى المصرية و ابن القيم ، وإن كان الحديث الذي ذكرناه ضعيف: ( ثلاث جدهن جد وهزلهن جد ).
والقول الآخر رواية عند الإمام أحمد ، وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله، ونسبه إلى أكثر السلف أن الحلف بالطلاق وهو الذي يقصد منه الحض لا يقع طلاقاً بل هو يمين، أو في حكم اليمين، وهذا الذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلم أن الحالف بالطلاق إذا لم ينو وقوع الطلاق إنما أراد الحث والحض فإنه يكون في حكم اليمين، ومعنى في حكم اليمين أنه: يكفر كفارة يمين فقط؛ لأنه أراد إلزام الغير بالفعل أو بعدم الفعل، ولم يقصد وقوع المحلوف عليه لأنه كاره له، قال أبو العباس : فإذا كان كارهاً لوقوع المحلوف عليه وهو الطلاق ولم يقصد إلا الحث أو الحض فإنه في حكم اليمين.
وبعض الناس يقول للشخص: عليّ الطلاق أن تذهب معي، فتسأله: أنت تقصد الطلاق أو لا تقصد الطلاق؟ يقول: أنا أقصد الطلاق، نقول: تمضي عليك امرأتك، ولا ينبغي أن يتعجل الإنسان في هذا؛ لأن بعض العوام حين تقول: تقصد الطلاق؟ يعني: لفظ الطلاق تفهمه؟ يقول: نعم، لكن أتريد وقوع الطلاق على امرأتك؟ يقول: لا، لا أريده، أنا أقصد منع هذا الرجل أو حثه على هذا الأمر ولم أقصد طلاق امرأتي، ومما يدل على ذلك أن امرأته لا شأن لها في هذا الأمر، وليس الخلاف بينه وبين المرأة إنما هو في أمر خارج، فينبغي للمفتي إذا سأله مستفت أن يسأل المستفتي: هل تريد الطلاق؟ يعني: هل تقصد وقوع المحذور به أو المحلوف عليه أم تقصد الحث والمنع أو الحض؟ فإن قصد الحث أو الحظ أو رغبة الفعل فهذا في حكم اليمين، وإن قصد وقوع الطلاق نفسه فهذا يقع طلاقه، هذا الذي ذكره أبو العباس بن تيمية رحمه الله.
يقول المؤلف: (وقع الطلاق حكماً) معنى حكماً أن المرأة إذا لم تصدق وقع، وإن صدقته ديناً يعني: يقال له بينك وبين الله تراه حلالاً، فإن كنت صادقاً فهي حلال لك، وإن كنت كاذباً فإنما تأتي أهلك حراماً، فإن صدقت المرأة زوجها في هذا الأمر فهي على ما صدقته، وإن كذبته قالت: لا، فإنه يمضى اللفظ على ظاهره، وهو الصريح.
و(إن قال: عليّ الطلاق أو يلزمني الطلاق فصريح منجزاً أو معلقاً أو محلوفاً به)، والراجح والله أعلم أنه لا يقع الطلاق إلا إذا كان منجزاً أو معلقاً على شرط محض، مثل أن يقول لزوجته: إن غربت الشمس فأنت طالق، هل هذا يقصد حضها أو منعها، أو يقصد وقوع الطلاق؟ يقصد وقوع الطلاق بلا شك، أما إذا كان محلوفاً به، وقد ذكرنا قول الجمهور، والراجح خلاف ذلك، والله أعلم.
نقف عند هذا. لأن كتاب الطلاق دقيق يا إخوان! وبعد ذلك إن شاء الله سوف نسرع في ذلك في هذا الشرح.
وأذكر مرة في مجلس وكان أحد الإخوة، قال له بعض الإخوة: تعال اجلس هنا، فقال: لا، قال: حلفت عليك، قال: الحلف ما هو الحلف عليك، هذا ما هو بيمين، فقلت له: اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: قول مالك و الشافعي أنه لا يقع؛ لأن اليمين هو ما ذكر فيه لفظ الجلالة أو صفة من صفاته، وأما قوله: حلفت فليس بيمين.
القول الثاني: قول أبي حنيفة : أنه يكون يميناً، واستدل أبو حنيفة بما في الصحيحين من حديث ابن عباس : ( أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إني رأيت في المنام، فذكر قصته، فقال
القول الثالث: قول أحمد في المشهور أو في أصح الروايات عنه كما هو اختيار ابن تيمية على ما نواه، إن كان قد حلف ونواه يميناً فإنه يمين، وإن لم ينو يميناً إنما كلمة دارجة فليست بيمين، وهذا الذي يظهر والله أعلم.
الجواب: الدليل، ما رواه نافع مولى ابن عمر و سالم بن عبد الله و يونس بن غلاب عن ابن عمر (أنه طلق امرأته وهي حائض فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يراجعها، قال
أما من لم يعتد بطلاق الحائض وقال: إنه لا يقع لأنه عمل ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد ولا يقبل، فنقول له: أن قوله صلى الله عليه وسلم: ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) فهذا له معان: المعنى الأول: أنه مردود العمل والثواب.
والمعنى الثاني: أنه مردود الثواب؛ لأنه وجد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أشياء جاءت على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم ووقع مع الإثم، فمعنى أنه مردود يعني: أنه على غير هدي النبي وأنه يأثم هذا هو الأصل، وعلى هذا فالبدع وقوعها مردود على صاحبها، بمعنى أنه يأثم في ذلك وهذا هو المراد، بارك الله فيك.
الجواب: هذه والله تبارك وتعالى أعلم أنه إذا قال: حصل بيني وبين زوجتي خلاف وأني فعلت، وأني طلقتها؟ هذا كاذب في هذا الأمر، وقد ذكر ابن قدامة في المغني فيمن أخبر أنه طلق امرأته وهو كاذب روايتين عن أحمد رحمه الله، وأنا أقول: إن ثمة فرقاً بين سؤال السائل هل طلقت امرأتك؟ فقال: نعم وهو كاذب، وبين أن يخبر أنه كان قد طلق امرأته فهذا كذب، فإن رضيت المرأة بذلك أمضي عليه، وإلا دين، والعلم عند الله.
وقد كان السلف والفقهاء يتورعون في ذلك حتى إنهم يقولون: وإن قال هي طالق، ما يقولون: أنت طالق، بل هي طالق، فهذا لا ينبغي أن يتعجل، فإن كان يقول: وإني طلقتها وكذا فهذا لفظ ماض، ومن المعلوم أن اللفظ الماضي من الألفاظ الصريحة كما مر معنا، فإن كان كاذباً ديّن -يعني فيما بينه وبين الله هل هو صادق في هذا أم لا- فإن صدقته امرأته فالحمد لله، وإن كانت امرأته تسمع وقالت: نعم طلقتني، فتذهب للمحكمة والأمر يقع واحداً، ولهذا ينبغي للإنسان أن يكشف في هذا الأمر.
الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما عند أهل السنن: ( لا تدعوا على أولادكم، لا تدعوا على أهلكم، لا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا ساعة يستجاب لكم فتندمون )، وهذا يحصل أحياناً أن الرجل يلعن امرأته، ومن المعلوم أن من لعن دابته أو لعن أهله لم يبارك له فيه، أما وقوع الطلاق فإنه لا يقع بإجماع أهل العلم، يقول ابن تيمية : لأنه ليس طلاقاً وليس هو لفظ وضع لذلك الأمر فلا يقع.
وأما ما جاء أن امرأة تعثرت عليها دابتها فلعنتها فسمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال: ( من قائل ذلك؟ قالوا: فلانة، قال: سرحيها لا تتبعنا ناقة ملعونة )، فهذا مقصود به الزجر والعقوبة، فإن للإمام أن يعاقب بالمال كما هو رأي بعض أصحاب مالك و ابن تيمية و ابن القيم ، فكان فعل النبي صلى الله عليه وسلم من باب الزجر والعقوبة.
الجواب: يبطل التوكيل بأكثر من واحدة في حق الزوج مع زوجته، فمثلاً: إذا قال الرجل لشخص: وكلتك في طلاق امرأتي أكثر من مرة، فعلى مذهب الجمهور أنه إذا قال: طالق ثم طالق ثم طالق يمضي، وأما على القول الراجح فلو قال الوكيل: أنت طالق ثم طالق ثم طالق لا تقع إلا واحدة، ولكن لو قال: كل ما راجعت امرأتي فلك أن تطلقها، فهذا هو المراد على قول الراجح.
الجواب: قول بعض الشباب: عليّ الطلاق وهو ما تزوج، هذا كثير ما يقصدون به الحض والمنع، وهذا حقيقة مشكلة إذا كان مثل هذا الصبي قد أخذ من والديه هذا الأمر.
الجواب: الخفية حكمها تقع ثلاثاً إذا نوى الطلاق كقوله: أنت خلية، وأنت برية، وأنت بائن، وأنت حرة، وأنت الحرج، هذه يسميها العلماء ألفاظ كناية ظاهرة، فإذا قال: أنت الحرج أو أنت برية أو أنت خلية أو أنت حرة، أو أنت بائن، فإنهم يقولون: إذا نوى الطلاق تقع ثلاثاً هذا مذهب الحنابلة، والراجح أن الخفية لا تقع إلا واحدة إذا نواها واحتمله اللفظ كما سوف يأتي إن شاء الله.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر