إسلام ويب

فقه الأسرة - كتاب دليل الطالب - كتاب الطلاق [3]للشيخ : عبد الله بن ناصر السلمي

  •  التفريغ النصي الكامل
  • أحكام الطلاق من الأحكام المهمة في الفقه الإسلامي؛ لذا فلا بد فيها من النظر في ألفاظه كقول: أنت طالق وطالق وطالق، ومن النظر في النية المصاحبة له كقول: أنت طالق في غد، ومن النظر في الزمن الواقع فيه كقول: أنت طالق غداً، ومن النظر فيما علق به كقول: أنت طالق إن صعدت السماء.
    الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

    اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً، وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل، أما بعد:

    قال المؤلف رحمه الله: [فصل: والطلاق لا يتبعض، بل جزء الطلقة كهي، وإن طلق بعض زوجته طلقت كلها، وإن طلق منها جزءاً لا ينفصل كيدها، وأذنها، وأنفها طلقت، وإن طلق جزءاً ينفصل كشعرها وظفرها وسنها لم تطلق.

    فصل: وإذا قال: أنت طالق، لا بل أنت طالق فواحدة، وإن قال: أنت طالق طالق طالق، فواحدة ما لم ينو أكثر، وأنت طالق أنت طالق، وقعت ثنتان، إلا أن ينوي تأكيداً متصلاً، أو إفهاماً، وأنت طالق فطالق، أو ثم طالق، فثنتان في المدخول بها، وتبين غيرها بالأولى، وأنت طالق وطالق وطالق فثلاث معاً، ولو غير مدخول بها.

    فصل: ويصح الاستثناء في النصف فأقل من مطلقات وطلقات، فلو قال: أنت طالق ثلاثاً إلا واحدة، طلقت ثنتين، وأنت طالق أربعاً إلا ثنتين يقع ثنتان، ونسائي الأربع طوالق إلا ثنتين طلق ثنتان، وشرط في الاستثناء اتصال معتاد لفظاً أو حكماً كانقطاعه بعطاس ونحوه].

    قال المؤلف رحمه الله: (والطلاق لا يتبعض بل جزء الطلقة كهي).

    ذكرنا في الدرس الماضي القاعدة في هذا، وقلنا: إن كل ما لا يتبعض يأخذ حكم الكل.

    فالاشتراك في الدم لا يتبعض الدم، فلو اشترك اثنان في قتل عمد، فإنهما يقتلان جميعا؛ لأن الدم لا يتبعض، وكذا لو اشتركا في قتل خطأ فعليهما جميعاً الكفارة؛ لأن الكفارة لا تتبعض ولو طلق من نصفه حر ونصفه عبد فإن عدد طلاقه ثلاث؛ لأن من كان نصفه حر فكم له طلقات؟ الحر له ثلاث، ونصفها واحدة ونصف، والعبد له طلقتان فنصفها واحدة، فجمع واحدة مع واحدة ونصف تكون اثنتين ونصف، والنصف هذه لا تتبعض، فيكون له ثلاث، كما مر معنا، وعلى هذا فلو قال الرجل لامرأته: أنت طالق نصف طلقة، فإنها تطلق واحدة كاملة؛ لأن الطلقة هذه لا يمكن أن تتبعض، فإذا ذكر بعض ما لا يتبعض فإنه يأخذ حكم الكل، وهذا مسألة إجماع، كما نقل ابن المنذر رحمه الله تعالى ذلك.

    إن طلق الرجل بعض زوجته يكون له ثلاث حالات:

    الحالة الأولى: إن طلق نصفها، أو ربعها، أو خمسها، مما لا يمكن أن ينفك إلا بموتها، فهذا يكون قد طلق الزوجة كاملاً، فلو قال: أنت طالق نصفك، فإن الطلاق يقع على الزوجة كاملا؛ ولهذا قال المؤلف: (طلقت كلها).

    الحالة الثانية: إذا طلق جزءاً لا ينفصل في العادة كاليد، والرجل، وبعض أعضاء المرأة، فلو قال: أنت طالق يدك، أو أنت يدك طالق، أو رجلك طالق، فإن الحنابلة رحمهم الله يقولون أيضاً: طلقت؛ لأن الطلاق أضيف إلى جزء ثابت، وهذا الثابت جزء يراد به الكل، فأنت تقول: يا فلان البقاء في وجهك والمراد به كاملاً، البقاء في وجهك يعني: أنك تبقى كاملاً.

    الحالة الثالثة: (إن طلق من المرأة جزءاً ينفصل عنها في العادة).

    مثل الشعر، أو الظفر، أو السن، أو العرق، أو غير ذلك فإنها لا تطلق، فلو قال: شعرك طالق، أو سنك طالق، أو ظفرك طالق فإنها لا تطلق.

    قالوا: لأن هذه أجزاء تنفصل منها حال سلامة المرأة، فلا تأخذ حكم المرأة، وهذا أمر عليه جمهور العلماء.

    قد يقول قائل: لماذا هذا التكلف والتنطع؟

    نقول: العلماء رحمهم الله يذكرون الحكم ولا يلزم من ورود الحكم وقوعه، أو كثرة وقوعه؛ لأن العلماء رحمهم الله في الغالب -خاصة كتب المتأخرين- يحاولون أن يضربوا بعض الأمثال التي ربما لو وقعت فإن حكمها يكون لدى الطالب.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088542050

    عدد مرات الحفظ

    777224715