إسلام ويب

شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول [4]للشيخ : عبد الله بن ناصر السلمي

  •  التفريغ النصي الكامل
  • الأحكام التكليفية لا يشرع القول بها إلا بدليل والمندوب والمحظور قسمان من أقسام الأحكام التكليفية، ولكل واحد منهما معانيه وأقسامه بحسب اعتبارات متعددة.
    الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيراً، اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبساً علينا؛ فنضل.

    أحبتي الكرام! بعض الإخوة أشكل عليهم قاعدة، ما لا يتم الواجب إلا به، فما الحكم؟

    أقول: المؤلف -رحمه الله- لم يذكر مسألة ما لا يتم الوجوب إلا به، لما هو متقرر عند الفقهاء: أن ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، وقلنا: الوجوب هو الأمر، ولا علاقة للمكلف به، مثل: دخول الوقت، فوجوب الصلاة لا يتم إلا بدخول الوقت؛ فليس بواجب على المكلف أن يدخل الوقت ولا يستطيع، فليس في مقدور العبد هذا الأمر.

    إنما ذكر مسألة أخرى، وهي: ما لا يتم الواجب إلا به، لأنها تتعلق بأفعال المكلف.

    يقول المؤلف: ما لا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى قسمين: ما هو مقدور العبد، والثاني: ما ليس مقدوراً للعبد، مثل الصلاة، الصلاة ذات أركان وواجبات، فالأركان والواجبات يجب أن تفعل، لأن الصلاة لا تتم إلا بوجودها، لكن لو أن شخصاً لا يستطيع أن يقوم، أو لا يستطيع أن يركع؛ لأنه معذور، فإنه يجوز له ألا يركع، ويأخذ بالبدل، وهو الإيماء.

    القسم الثاني: ما كان مقدوراً للعبد، أمر العبد أن يغسل وجهه، فغسل الوجه لابد منه، وغسل الوجه لابد فيه من غسل جزء من الرأس؛ لأنه به يكون قد تحقق أنه غسل كامل الوجه، كما قال المؤلف.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088528649

    عدد مرات الحفظ

    777144879