إسلام ويب

الصوتيات

  1. الصوتيات
  2. علماء ودعاة
  3. محاضرات مفرغة
  4. عبد الله بن ناصر السلمي
  5. برنامج معكم على الهواء - الشركات المساهمة ما لها وما عليها

برنامج معكم على الهواء - الشركات المساهمة ما لها وما عليهاللشيخ : عبد الله بن ناصر السلمي

  •  التفريغ النصي الكامل
  • كثرت الشركات المساهمة في زماننا، وكثر تساؤل الناس عنها، وقد قسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام: الأول منها ما غرضه حلال، فيجوز الدخول فيها، والثاني ما غرضه حرام من تجارة الخمور، والأقراض الربوية، فلا يجوز الدخول فيها بالإجماع، والثالث ما هو مختلط، فاختلف العلماء في حكمها، والراجح حرمة الدخول في هذه الشركات المختلطة.
    بسم الله الرحمن الرحيم.

    الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

    أيها المستمعون الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلاً ومرحباً بكم إلى حلقة هذا اليوم في برنامجكم المباشر معكم على الهواء.

    هذه تحايا عطرة أنقلها لكم من فريق العمل المشارك في هذه الحلقة: من تنسيق إذاعة القرآن الكريم للزملاء جمعان بن ناصر الجمعان و أحمد الرسي وأستديو الإذاعة في التنفيذ على الهواء الأستاذ صالح بن علي القصيري ، الإشراف الهندسي سعود بن إبراهيم الجربوع ، الصيانة سعد البيشي و منصور الطلحة ، في المراقبة الرئيسة خالد بن إبراهيم الجربوع، بالتنفيذ على الهواء عبد الله بن الشويش الشويش ، وفي الإخراج إسماعيل بن محمد البهيجان، ومن المتابعة مدير إذاعة القرآن الكريم الأستاذ عبد الله بن محمد الدوسري، ولكم التحية من معد ومقدم هذه الحلقة محدثكم ناصر بن محمد الشيباني فأهلاً ومرحباً بكم.

    أحبتنا الكرام! تمر بالمجتمعات المدنية جملة من المتغيرات والمستجدات على شتى الصُعد ومختلف النواحي، بعض هذه المستجدات تحرك نحوها المجالس بأحاديثها والصحف بأقوالها ومقالاتها، والأخبار بعناوينها، والناس باهتمامهم ومتابعتهم، وتُحدث ضجة كبيرة وتُثير أصداء واسعة. من هذه الأمور ما يسمى بالاكتتاب والمساهمة في الشركات أو حركة بيع وشراء الأسهم، فقد أحدثت هذه الحركة مؤخراً ضجة إعلامية على مستويات كبيرة، وما ذاك إلا نتيجة مغريات عدة وراء السعي نحو الربح السريع والمتاجرة الميسرة.

    أمام هذا السعي نجد البعض يجهل أو يتجاهل كثيراً من الأحكام والضوابط الشرعية في باب المساهمة في هذه الشركات، وموضوع حلقتنا كما تعلمون حول الشركات المساهمة ما لها وما عليها، وضيفنا في الاستديو هو فضيلة الشيخ الدكتور: عبد الله بن ناصر السلمي - عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء.

    باسمكم جميعاً نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله فأهلاً ومرحباً بكم.

    الشيخ: حياكم الله.

    المقدم: نكرر ترحيبنا بكم يا شيخ! وبالإخوة المستمعين معنا عبر تواصلهم بالمشاركات الهاتفية، أو عن طريق الفاكس، وهذه المشاركات التي تحمل إضافات أو أسئلة أو استفسارات حول المحاور التي سنتطرقها معكم يا شيخ عبد الله!

    بداية كمدخل لهذه الحلقة يا شيخ عبد الله! ودنا أن نعرف الإخوة المستمعين المراد بالشركة المساهمة، ما هي الشركة المساهمة وما هي خصائصها؟ تفضل.

    المقصود بالشركات المساهمة

    الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم.

    الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد:

    فالشركة المساهمة شركة حدثت بسبب التطورات الاقتصادية، وبسبب ما يحتاجه الناس في كل زمان ومكان، والشركة المساهمة لم تكن لها ذكر في كتب الفقهاء، وهي التي: يكون رأس مالها مقسماً إلى أجزاء متساوية القيمة، كل جزء منها يسمى سهماً قابلاً للتداول، ولا يكون كل شريك فيها مسئولاً إلا بمقدار حصته في رأس المال، وهي بهذا التعريف تكون من شركات الأموال التي لا تعتمد على العنصر الشخصي، وإنما تعتمد على ما يقدمه كل شريك من حصته في رأس المال دون النظر إلى شخصه، بخلاف شركات الأشخاص التي يُنظر فيها إلى الشخص الطبيعي مثل: شركات العنان وشركة المفاوضة وغيرها من الشركات التي ذكرها الفقهاء، فالعنصر الشخصي له أثر فيها؛ لأنك إذا نظرت إلى الشخص أصبح متضامناً لجميع ماله الذي له في هذه الشركة وغيرها من شركاته وأمواله، بخلاف الشركات المساهمة فإن العلاقة بينها وبين مساهميها إنما بقدر حصصهم من رأس المال.

    بسبب التطور أصبح للشركة المساهمة قسمان:

    القسم الأول: مسئوليتها المحدودة، ومعنى مسئوليتها المحدودة أن مسئولية الشريك في الشركة المساهمة تتحدد بقدر القيمة الاسمية لما يملكه من أسهم في رأس مال الشركة، فلا يُسأل الشريك عن خسائر الشركة إلا بمقدار الأسهم التي يملكها، وإفلاس الشركة لا يترتب عليه إفلاس الشركاء.

    القسم الثاني: الشخصية الاعتبارية للشركة المساهمة بمعنى أن الشركة المساهمة لها شخصية يصنعها النظام، ويضفي عليها كثيراً من سمات وصفات الأشخاص الطبيعيين، فيجعل لها ذمة مالية صالحة بأن تكون لها التزامات وعليها حقوق، ويجعل لها اسماً وحياة قانونية وجنسية وموطناً، فتكون الشركة كأنها شخص من الأشخاص، فهي كيان مستقل لها علاقة بالمساهمين، ويقوم أعضاء مجلس الإدارة بالبيع والشراء وأنواع التعاقدات لها هي.

    خصائص الشركات المساهمة

    الشركة المساهمة لها خصائص:

    أولاً: أن رأس مالها مقسم إلى أجزاء متساوية.

    ثانياً: المسئولية المحدودة للشركاء.

    ثالثاً: أن اسمها لا يؤخذ من الشركاء أنفسهم بل يكون لها اسم خاص.

    حكم تأسيس الشركات المساهمة

    المقدم: جميل، بارك الله فيكم، ذكرتم أن هذه الشركات بهذا النظام هو مُحدث نتيجة التطورات لكن ما هو المستند الشرعي لجواز تأسيس مثل هذه الشركات؟ وهذا يقودنا أيضاً إلى قضية السؤال عن الحكم هل يجوز تأسيسه أولاً؟

    الشيخ: الشركة المساهمة بهذا الكيان والخصائص كما ذكرت غير مذكورة في كتب الفقهاء، فهي وليدة التطورات الاقتصادية، فغالب الشركات العملاقة لا تستطيع الحكومات ولا الأفراد إنشاءها، فجاءت فكرة هذه الشركة حتى تعمل بالمشاريع العملاقة كي يدخل فيها أعداد كبيرة لهم حقوق متساوية من أرباح وغيرها.

    وقد حاول بعض الفقهاء والمعاصرين والباحثين في تكييف الشركة المساهمة على أنها شركة عنان أو عنان ومضاربة؛ لأن الشركة المساهمة يوجد فيها مساهمون دفعوا مالاً ليتجر آخرون بالمال، فالمساهمون منهم المال، والتجارة بالمال من غيرهم، وفيها أيضاً أعضاء مجلس الإدارة، وهم القائمون بالعمل، وقد نص نظام الشركات السعودي على أن مجلس الإدارة يجب أن يكون مساهماً فإذا كان يأخذ مكافآت نسبية من الربح كانت عناناً ومضاربة؛ لأن من أعضاء مجلس الإدارة عمل ومال، ومن المساهمين المال، فهي جمعت بين عنان ومضاربة، وإن قلنا: إن مجلس الإدارة يأخذ أجرة أو مكافأة ولا يكون مساهماً تكون حينئذٍ شركة عنان؛ لأن مجلس الإدارة حينئذٍ يعمل بالوكالة عن جميع الشركاء، والوكالة بالأجر جائزة، وبعضهم يخالف في ذلك، وأرى أنه لا داعي لأن نتكلف في التخريج الفقهي للشركة المساهمة؛ بل نقول: إن الشركة المساهمة من الشركات الجديدة في الفقه الإسلامي؛ لأن هذا أدعى للتخريج الفقهي وحتى لا نُلزم بالتزامات في شركة العنان لا توجد في الشركة المساهمة.

    وإذا كان الشركاء يتساوون في الحقوق والالتزامات والربح في حصة مشاعة بينهم، وليس في هذه الشركة ربا ولا غرر ولا جهالة، وقائمة على التراضي فيما بينهما، فالأصل في العقود والشروط هو الصحة والجواز، وكون الشركاء لا يسألون إلا بمقدار حصصهم من رأس المال بخلاف شركة العنان فإن هذا اتفاق فيما بينهم فرضته المدنية المعاصرة، وقننه وضبطه وأصله النظام الذي يسير عليه الناس، فهذا اتفاق جائز و(المؤمنون على شروطهم)، والأصل في العقود والشروط الصحة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية .

    لو سمحت لي يا شيخ ياسر ! كون المساهم يبيع حصته في السوق المالية مع أن السهم يمثل أحياناً نقوداً أو ديوناً على الشركة، فهذا لا بأس به؛ لأن بعض الناس شكك في الشركة المساهمة قال: لأن عند الشركة ديوناً ونقوداً فلا يجوز أصلاً تأسيس هذه الشركة.

    وأرى أن هذه النقود الموجودة في الشركة إذا كانت الشركة تعمل العمل الذي أنشئت من أجله، فهذه النقود غير مقصودة فتدخل تبعاً، والقاعدة الشرعية تقول: يجوز تبعاً ما لا يجوز استقلالاً، وهذه القاعدة معتبرة في الشريعة بالمبدأ الذي وضعت لأجله، وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من باع عبداً وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع )، فالنبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي جوز بيع العبد مع ماله بثمن نقدي ولم يراعِ في ذلك مسألة الصرف؛ لأن مع العبد مالاً ولم يقل: إذا كان المال الذي مع العبد كثيراً أو قليلاً أو ديناً أو عيناً؛ لأن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال.

    وبعضهم شكك في الشركة المساهمة بأن قال: ليس لها أصل في الفقه الإسلامي حيث إن الناس لا يلتزمون إلا بما قدموا من أموال.

    فنقول: الأصل في العقود الصحة فإذا دخل الناس في هذه الشركة على أنهم ملزمون فقط بأموالهم فكما قال ابن تيمية رحمه الله والأصل في هذا أنه لا يحرم على الناس من المعاملات التي يحتاجون إليها إلا ما دل الكتاب والسنة على تحريمه، كما لا يشرع لهم من العبادات التي يتقربون بها إلى الله إلا ما دل الكتاب والسنة على تشريعه، وقال أيضاً: الأصل في الشروط الصحة واللزوم إلا ما دل الدليل على خلافه.

    ومما يدل أيضاً على أن الشركة المساهمة لها أصل في الفقه الإسلامي قضية التخارج بين الورثة، فالمرأة إذا أرادت أن تخرج من الورثة ولا تنتظر إلى التصفية فتطلب من الورثة أن يعطوها مبلغاً من المال، مع العلم أن الميراث فيه نقود وفيه عقار وعليه ديون وقع فهذا جائز، وقد جاء أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته تماضر بنت الأصبغ، فقضى عثمان رضي الله عنه أن لها ونسوة معها الميراث فتصالح الورثة مع تماضر فأعطوها جزءاً من مالها، وهذا يعتبر صلحاً وهو مخارجة، مع العلم أن ثمة في الميراث ديناً ونقوداً وغير ذلك، وهذا الحديث أخرجه البيهقي، وهذا يدل على أن التخارج أصل من أصول الشريعة، وهو يدل أيضاً على جواز الشركة المساهمة.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088542561

    عدد مرات الحفظ

    777226207