إسلام ويب

الروض المربع - كتاب الطهارة [1]للشيخ : عبد الله بن ناصر السلمي

  •  التفريغ النصي الكامل
  • لما كان الماء هو آلة الطهارة التي هي شرط في صحة الصلاة جعل له الشارع أحكاماً وطرقاً في تطهيره إذا وقعت فيه نجاسة، أو اشتبه طهور بنجس أو بطاهر، مع التفريق بين القليل والكثير في الأحكام.
    بسم الله الرحمن الرحيم.

    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

    تحدثنا عن الماء النجس، وذكرنا كيفية تطهيره، ووقفنا عند كيفية تطهيره إذا كان الماء النجس وقعت فيه نجاسة، وهذه النجاسة غير البول، والعذرة المائعة أو اليابسة التي ذابت في الماء، وقلنا: إن طريقة تطهيره على ثلاثة أحوال -ونقصد بذلك إذا كان الماء النجس كثيراً- وهذه الأحوال هي:

    الحال الأولى: إضافة ماء كثير طهور.

    الحال الثانية: تغير النجاسة بنفسها، يعني: تزول النجاسة حتى لا يبقى في هذا الماء لون ولا طعم ولا رائحة من النجاسة.

    الحال الثالثة: بنزح النجاسة بحيث يبقى بعده طهور كثير لم يتغير بالنجاسة.

    وقلنا: إذا كان الماء النجس قلتين فلا يمكن تطهيره إلا بإضافة ماء طهور، أو بتغير النجاسة بنفسها، أو بتغير الماء بنفسه، ولا نقول: بنزح؛ لأنه إذا نزح وبقي بعده قليل فإن هذا القليل عند الحنابلة ينجس بمجرد الملاقاة، وليس له قوة بحيث يطهر نفسه.

    بقي عندهم حال واحدة وهي قوله: [ وإن كان النجس قليلاً أو كثيراً مجتمعاً من متنجس يسير ].

    إذاً نقول: نستطيع أن نقسم على مذهب الحنابلة المتقدمين أن وقوع النجاسة في الماء له ثلاثة أحوال:

    الحال الأولى: وقوع نجاسة غير البول والعذرة في الماء.

    الحال الثانية: وقوع نجاسة بول أو عذرة مائعة في الماء.

    الحال الثالثة: قول المؤلف: [ وإن كان النجس قليلاً أو كثيراً مجتمعاً من متنجس يسير ].

    صورة المسألة: عندنا ماء نجس سواء كان هذا الماء النجس قليلاً أو كثيراً؛ لكن كيف جمع؟ جيء بقلة ماء فيها نجاسة، وهذه النجاسة بمجرد ملاقاتها لهذا الماء الذي بمقدار القلة يكون حكم نجساً، ثم جيء بقلة أخرى فيها ماء فبمجرد وقوع النجاسة في هذا الماء يكون نجساً، ولا ينظر إلى التغير، ثم جمعت القلتان، فيكون هذا الماء الكثير النجس مجتمعاً من متنجس يسير، فيكون هذا قلتين.

    ولو جيء بقلة وقعت فيها نجاسة أخرى، فأضفناها فتكون ثلاث قلال، ثم جيء بقلة رابعة، ولو كانت الآن ليست نجسة فأضيفت، فيكون هذا الماء نجساً، وهو أكثر من قلتين، يقول المؤلف: هذا الماء لا يطهر بالنزح، ولو كان خمس قلال فلا يطهر بالنزح، ولا يطهر بنفسه، قالوا: لأن المتنجس من ماء يسير كل قلة منها تضعف أن تطهر نفسها؛ لأنها ماء يسير وقعت فيه نجاسة، فإذا اجتمع هذا الماء فإن كل واحدة منها تضعف أن تطهر نفسها، وبالتالي لا بد أن يكون التطهير عندهم في حالة واحدة فقط؛ وهي إضافة ماء طهور كثير مع زوال النجاسة إن كان، فأما لو لم تزل النجاسة فلا يطهر. فهذه الحال الثالثة لا يمكن التطهير فيها إلا بحالة واحدة؛ وهي إضافة ماء طهور كثير مع زوال النجاسة إن كان.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088567925

    عدد مرات الحفظ

    777375222