إسلام ويب

الروض المربع - كتاب الطهارة [4]للشيخ : عبد الله بن ناصر السلمي

  •  التفريغ النصي الكامل
  • لما كان جلد الميتة يصنع منها أوعية للماء وقد يتطهر الإنسان منها وضعت لها أحكام تخصها تميز الطاهر من غيره، فأبيح استعمال ما كان منها من مأكول اللحم إذا دبغ، أما التشميس والتتريب فلا يطهر بهما.
    بسم الله الرحمن الرحيم.

    الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

    قال المؤلف رحمه الله: [ وآنية من لابس النجاسة كثيرًا، كمدمن الخمر وثيابهم وبدن الكافر طاهر، وكذا طعامه وماؤه، لكن تكره الصلاة ].

    الآن المؤلف يقول: (وآنية من لابس النجاسة كثيراً كمدن الخمر وثيابهم وبدن الكافر طاهر) يعني: بين المؤلف لك حكماً، وهو أن الأصل في الآنية الطهارة حتى في مدمن الخمر، وهذا بناءً على أن الخمر نجسة، وهو قول الأئمة الأربعة، وذهب بعض أهل الحديث وهو قول بعض السلف إلى أن نجاسة الخمر نجاسة معنوية، وليست حسية؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراقتها وقد أريقت في المدينة، ومن المعلوم أنها لو كانت نجسة لما أريقت في زقاق المدينة، ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تراق في الساحات التي لا يختلط بها الناس، وقد نهى عليه الصلاة والسلام الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، فقال: ( اتقوا اللعانين ) فكون النبي صلى الله عليه وسلم يأذن ولم ينه أن تراق الخمور في زقاق المدينة، مع عدم توقي الناس لها في الغالب دليل على أنها ليست بنجسة نجاسة حسية، وبين المؤلف أن بدن الكافر طاهر، وكذا طعامه وماؤه؛ وأما الماء فكما مر معنا في قصة المزادة، وأما طعامه ( فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعته امرأة لإهالة سنخة فأكل منها عليه الصلاة والسلام ).

    مواد ذات صلة

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088582590

    عدد مرات الحفظ

    777483295