إسلام ويب

الروض المربع - كتاب الطهارة [27]للشيخ : عبد الله بن ناصر السلمي

  •  التفريغ النصي الكامل
  • اختلف العلماء في مسألة التيمم لغير حدث، والراجح أن التيمم لا يكون إلا لحدث، ويشرع التيمم عند الخوف من استعمال الماء أو العجز عنه، ومن فقد الماء والتراب جميعاً نوى رفع حدثه، وصلى على حسب حاله، ويشترط في ما يتيمم به أن يكون تراباً طهوراً مباحاً غير محترق.
    بسم الله الرحمن الرحيم

    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

    اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه! وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه! ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل.

    وبعد:

    قال المؤلف رحمه الله: [ أو نوى بتيممه نجاسة على بدنه تضره إزالتها أو عدم ما يزيلها به، أو خاف برداً، ولو حضراً مع عدم ما يسخن به الماء بعد تخفيفها ما أمكن وجوباً ].

    المؤلف بعد أن تحدث عن مسألة النية في التيمم، قال: (أو نوى بتيممه نجاسة على بدنه تضره إزالتها)، هذه مبنية على مسألة: هل يجوز التيمم لغير حدث؟ من المعلوم أن الحدث -كما مر معنا- وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها، فإذا وجدت في بدن الإنسان نجاسة يصعب عليه إزالتها، مثل: أن تكون هذه النجاسة قد وقعت على جرح، والجرح يضره الماء، ويصعب تنظيفه، فهذه نجاسة على بدن الإنسان يعسر إزالتها، فهل له أن يتيمم لها؟

    الحنابلة رحمهم الله يجوزون التيمم لغير الحدث، يعني: لنجاسة على البدن، ويجوزون -كما مر معنا- الاستجمار في غير السبيلين، ومر معنا قول أبي العباس بن تيمية أنه إذا كان حول ذلك فلا حرج، أما ما كان بعيداً فلا، وعلى هذا فالحنابلة بدون جواز التيمم لغير طهارة الحدث.

    والقول الثاني في المسألة: أنه لا يتيمم إلا لحدث، وهذا مذهب جمهور الفقهاء خلافاً للحنابلة.

    وإذا لم يجز التيمم للنجاسة على الثوب -ولم يقل به قائل- فكذلك النجاسة على البدن، وأنتم تعلمون أن الإنسان إذا أراد أن يصلي وجب عليه إزالة النجاسة، ووجوب إزالة النجاسة سواء كانت على البدن، أو على الثوب دليلها واحد، فيقول الجمهور: إذا لم يجز التيمم للنجاسة على الثوب -مع أنه لم يقل به قائل- فكذلك التيمم للنجاسة على البدن لا يصح، إذ لا فرق، وهذا القول قوي، وهو الراجح.

    إذاً: دليل القول الثاني أنه لا يتيمم إلا لحدث قالوا: لأننا متفقون على أنه لا يتيمم للنجاسة التي على الثوب، فكذلك النجاسة التي على البدن، إذ لا فرق، وهذا القول هو مذهب أبي حنيفة و مالك و الشافعي، واختيار ابن تيمية ، وهي الرواية الأخرى عند الحنابلة.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088609449

    عدد مرات الحفظ

    777618504