إسلام ويب

الروض المربع - كتاب الطهارة [39]للشيخ : عبد الله بن ناصر السلمي

  •  التفريغ النصي الكامل
  • تشترك النفساء مع الحائض في بعض الأحكام، منها: حرمة الوطء في الفرج، وكذا في العبادات كالصوم والصلاة والطواف والطلاق، ووجوب الغسل بعد انقطاع الدم، وقضاء الصوم دون الصلاة، وتختلف عنها في بعض الأحكام، منها: البلوغ والعدة وغيرها.
    الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

    اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل، وبعد:

    قال المؤلف رحمه الله: [وتقضي الواجب من صوم ونحوه احتياطاً ولوجوبه يقينا، ولا تقضي الصلاة كما تقدم، وهو -أي: النفاس- كالحيض فيما يحل كالاستمتاع بها دون الفرج وفيما يحرم به كالوطء في الفرج والصوم والصلاة والطواف، والطلاق بغير سؤالها على عوض، وفيما يجب به كالغسل والكفارة بالوطء فيه، وفيما يسقط به كوجوب الصلاة فلا تقضيها، غير العدة فإن المفارقة في الحياة تعتد بالحيض دون النفاس، وغير البلوغ فيثبت بالحيض دون النفاس؛ لحصول البلوغ بالإنزال السابق للحمل، ولا يحتسب بمدة النفاس على المولى بخلاف مدة الحيض].

    يقول المؤلف: (وتقضي الواجب)، يعني: أن النفساء تقضي الواجب، مما كان ثبت في ذمتها من صوم، مثلما لو كان نفاسها في رمضان فإنها تقضي، وهذا في المشكوك فيه، مثل الذي ذكرناه بالأمس، كأن تكون قد طهرت في خمس وعشرين يوماً، ثم استمر طهرها عشرة أيام، فهذه خمس وثلاثون يوماً، ثم جاءها الدم في الخامسة والثلاثين، الحنابلة يقولون: فمشكوك فيه، ومعنى المشكوك فيه عند الحنابلة أنها تتوضأ لكل صلاة، وتصوم وتصلي إلا أن الدم إذا انقطع فإنها تغتسل له، خوفاً من أن يكون الدم حيضاً، ثم تقضي الواجب مما صامته فقط ولا تقضي الصلاة، خشية أن تكون الأيام التي صامتها في هذا الدم المشكوك فيه أهو دم حيض أو دم نفاس.

    وهذه كما قلنا قاعدة عند الحنابلة، وقد ذكرنا رد هذه المسألة، وقلنا: إن جماهير أهل العلم يخالفون في ذلك، وهو اختيار ابن تيمية ، فإنه قال: فإن الله سبحانه وتعالى قال: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ [التوبة:115]، ولم يكن في شريعة الإسلام شيء غير ظاهر إنما يكون الشك في الإنسان نفسه، وأما أن يكون الشك في الشريعة فلا.

    الثاني: أنهم أوجبوا على العبد فعل العبادة مرتين، فأوجبوا على المرأة أن تصوم في الأيام المشكوك فيها، وأوجبوا عليها أيضاً أن تقضي هذه الأيام التي صامتها، ومن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى لم يأمر بالصلاة مرتين كما جاء عند أبي داود من حديث ابن عمر : ( إن الله لم يأمرنا أن نصلي الصلاة مرتين )، وعلى هذا فقول الحنابلة رحمهم الله احتياطاً خطأ والاحتياط لا يكون مصادماً للنص، وهذه قاعدة يا إخوة! لأننا نلاحظ بعض الذين يفتون أحياناً يبالغون في الأخذ بالاحتياط، مما يؤدي إلى مخالفة نص معلوم؛ لأنكم تعلمون أن الأخذ بالاحتياط هو عدم ترجح أحد القولين، فيأخذ بالاحتياط في أحدهما، يعني: إذا قيل حرام أو حلال أخذ بالحرام احتياطاً، لكنه حينما يأخذ بهذا القول لا يعلم أنه ربما يصادم نصاً آخر أقوى منه، فالأخذ بالاحتياط لا يكون مصادماً لنص آخر، وعلى هذا فالراجح أن هذا الدم دم نفاس، وعليها أن تمسك عن الصلاة والصوم.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088524166

    عدد مرات الحفظ

    777122126