إسلام ويب

الروض المربع - كتاب الصلاة [8]للشيخ : عبد الله بن ناصر السلمي

  •  التفريغ النصي الكامل
  • من السنة الواردة في الأذان أن يجلس المؤذن بين الأذان والإقامة ولو يسيراً، أما من جمع أكثر من صلاة في وقت واحد فله أن يؤذن مرة ويقيم لكل صلاة، وللمستمع أن يتابع المؤذن وأن يحوقل بعد الحيعلتين، ولا يجوز أن يخرج المصلي من المسجد بعد سماع الأذان إلا لعذر أو بنية الرجوع.
    الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه تسليماً كثيراً.

    اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل، أما بعد:

    فقد كنت قد ذكرت أن مذهب مالك أنه يؤذن أو يقيم الإقامة فرادى حتى التكبير، فأفادني بعض الإخوة جزاه الله خيراً! وذكر لي مقولات عن المالكية أن التكبير عن مالك مرتين فيضاف في موضعه.

    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ويسن جلوسه أي: المؤذن بعد أذان المغرب أو صلاة يسن تعجيلها قبل الإقامة يسيراً؛ لأن الأذان شرع للإعلام فسن تأخير الإقامة للإدراك، ومن جمع بين صلاتين لعذر أذن للأولى وأقام لكل منهما، سواء كان جمع تقديم أو تأخير، أو قضى فرائض فوائت أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة من الأولى وما بعدها، وإن كانت الفائتة واحدة أذن لها وأقام، ثم إن خاف من رفع صوته به تلبيساً أسر وإلا جهر، فلو ترك الأذان لها فلا بأس].

    قول المؤلف: (ويسن جلوسه أي: المؤذن بعد أذان المغرب أو صلاة يسن تعجيلها قبل الإقامة يسيراً)، قوله: (يسن جلوسه) في مثل هذا، فيه نظر؛ ذلك أن الاستحباب حكم شرعي، لا يثبت إلا بدليل شرعي، ولو قال المؤلف كما قال بعض الأصحاب ويسن سكوته بمقدار جلسة خفيفة حتى يميز بين الأذان والإقامة لكان في ذلك وجه، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حجة الوداع، كما في صحيح مسلم من حديث جابر : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة أذن ثم أقام فصلى )، وعلى هذا فقول المؤلف: (ويسن جلوسه) إن كان قصد الجلوس المعروف، فيقال: لو قال المؤلف ويسن أن يفصل بين الأذان والإقامة مطلقاً، كي يطبق الناس سنة من السنن، فالظهر يسن قبلها أربع ركعات أو ركعتين لحديث عائشة أربع، وحديث ابن عمر ركعتين، والمغرب لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن المغفل : ( صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء )، وحديث: ( بين كل أذانين صلاة )، فلو قال المؤلف: ويسن سكوت قدر ما يصلي مأموم ركعتين لكان أفضل، ويسن الفصل بين الأذان والإقامة قدر ما يصلي مأموم ركعتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( بين كل أذانين صلاة )، لكان أفضل.

    قال المؤلف رحمه الله: (لأن الأذان شرع للإعلام فالسنة تأخير الإقامة للإدراك)، وهذا الفرق واضح أن الأذان غير الإقامة بدليل: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن بلال اضطجع، وكان إذا نام نفخ )، وهذا يدل على الفصل بين الأذان والإقامة.

    مواد ذات صلة

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088534293

    عدد مرات الحفظ

    777182664