الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.
اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل، وبعد.
فقد وصلنا إلى بداية الشرط التاسع من شروط الصلاة وهي: النية، وقد ذكر المؤلف رحمه الله أن محلها القلب، وأن التلفظ بها ليس بشرط، وذكرنا أن هذه العبارة لم يقل بها أحد فيما نحفظ التي هي شرط التلفظ بالنية، ولكن اختلفوا في إباحتها، ولو قال المؤلف: والتلفظ بها ليس بواجب لكان أقرب.
على كل حال ذكرنا الخلاف وقلنا: إن الأقرب والله أعلم أن التلفظ بها غير مشروع، وهو إلى البدعة أقرب، و أبو العباس بن تيمية رحمه الله لم يفرق بين التلفظ بالنية في الحج والتلفظ بالنية في الصلاة، وقال: وكذلك الحج جعل التلبية في الحج كالتكبير في الصلاة، وقلنا: إن ثمة فرقاً بين المسألتين، كما نص على ذلك الإمام أحمد ، فقد جوز التلفظ بالنية في الحج ولم يجوز التلفظ بها في الصلاة كما في المنصوص عنه.
وقلنا: إن الصحابة رضي الله عنهم كـعائشة جوزت التلفظ بالنية في الحج، كما روى ذلك الإمام الشافعي .
قول المؤلف رحمه الله: (وإن سبق لسانه إلى غير ما نواه لم يضر)، صورة المسألة: إذا كان قد نوى أن يصلي أو أن يفعل شيئاً فتلفظ، فخرج من بيته وقد توضأ ناو لصلاة الظهر، فاستقبله شخص فقال: أين تريد؟ قال: أصلي العصر، هذا اللفظ خرج بخلاف ما نواه، فالعبرة بما نواه لا بما تلفظ به، وهذا يدلك على أن محل النية هو القلب دون اللسان باتفاق المسلمين، ولو تكلم بلسانه بخلاف ما نواه، كان الاعتبار بما نواه لا بما تلفظ به، ولو تكلم بلسانه ولم تحصل النية في قلبه؛ لم يجزئ ذلك باتفاق المسلمين.
مثلاً: شخص ركع ركعتين على أنها تطوع، فقال له شخص: ماذا صنعت؟ قال: صليت الفجر، الآن تلفظ ولم تحصل النية للفجر؛ فالعبرة بالنية لا باللفظ، إذاً النية محلها القلب، وهي مقدمة على التلفظ، ولسنا بحاجة إلى أن ندخل إلى الطلاق، ولماذا علق باللفظ ولم يعلق بالنية؛ لأن النية محلها القلب، وجعل الطلاق لأنه من باب خطاب الوضع، وتعلق به حق الغير، فناسب أن يعلق على اللفظ لا على النية، وإلا لدخلنا في ذمم الناس ولوقع الطلاق في غالب الأشياء، وهذا قول عامة أهل العلم خلافاً للمالكية، وإن كان في المسألة تفصيل، سوف نذكره إن شاء الله في وقته، وأن القول بهذا الإطلاق محل تأمل وتوقف.
قال المؤلف رحمه الله: (فيجب أن ينوي عين صلاة معينة) يعني: يجب أن ينوي أن هذه الصلاة هي الظهر، أو أن هذه الصلاة هي العصر، أو أن هذه الصلاة هي المغرب أو العشاء أو الفجر، هذا إذا كانت فرضاً، وأما إذا كانت نفلاً مقيداً، فينوي أن هذه الصلاة هي سنة الظهر، أو أن هذه الصلاة هي سنة المغرب، في حالة ما إذا أراد أن يقضي ما فاته من السنن الرواتب، وعلى هذا فقس، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ( وإنما لكل امرئ ما نوى )، وإذا عين نفس الصلاة، فليس هناك حاجة إلى أن يقول: هي فرض أو نفل، إذا سماها أو نواها، بأن نوى أن هذه الصلاة هي الظهر، إذاً هو ليس بحاجة إلى أن يسميها؛ لأن تسميتها الظهر كافٍ في أن تكون فرضاً، وإذا سمى الوتر فهو كاف إلى أن يكون نفلاً مقيداً، وهذا هو معنى قول المؤلف: (فيجب أن ينوي عين صلاة معينة).
قول المؤلف: (ولا يشترط في الفرض أن ينويه فرضاً، فتكفي نية الظهر ونحوه) يعني: أنه إذا عين الصلاة التي هي الفرض، فليس هو بحاجة إلى أن يسميها على أنها فرض؛ لأن تسميتها ظهراً كافية في الفرضية، وتسميتها عصراً كافية بنية الفرضية، وتسميتها ركعتي الظهر القبلية كافية بتسميتها سنة.
قال المؤلف رحمه الله: (ولا في الأداء ولا في القضاء نيته؛ لأن التعيين يغني عن ذلك)، يعني: إذا أردت أن تصلي وقد استحضرت في نفسك أن الوقت قد خرج، فهذه الصلاة التي هي الظهر بعد خروج الوقت تعتبر قضاء، وإذا أردت أن تصلي وقد استحضرت أن هذه الصلاة في وقتها الذي أمرك ربك، فإن هذه الصلاة هي أداء، فالأداء فعل العبادة في وقتها المفروض، والقضاء هو فعل العبادة خارج وقتها المفروض.
قال المؤلف رحمه الله: (ويصح قضاء بنية أداء وعكسه)، نحن ذكرنا الآن أداء بنية قضاء، (وعكسه) هو أداء يظن أن الوقت ما زال قائماً، فبان خلاف الوقت أو خارج الوقت فهذا يصح؛ لأن الصلاة لم تختلف، ولا أثر للنية في تغيير العبادة من أداء أو قضاء؛ لأن القضاء يحكي الأداء، ومعنى لأن القضاء يحكي الأداء أن الأدلة الدالة على القضاء هي الأدلة الدالة على الأداء ولا فرق بينهما، هذا هو الراجح والله أعلم خلافاً للوجه الآخر عند الحنابلة.
قال المؤلف رحمه الله: [ولا يشترط في النفل والإعادة أي الصلاة المعادة نيتهن، فلا يعتبر أن ينوي الصبي الظهر نفلاً ولا أن ينوي الظهر من أعادها معادة، كما لا تعتبر نية الفرض وأولى، ولا تعتبر إضافة الفعل إلى الله تعالى فيها ولا في باقي العبادات ولا عدد الركعات، ومن عليه ظهر إن عين السابقة لأجل الترتيب، ولا يمنع صحتها قصد تعليمها ونحوه، وينوي مع التحريمة لتكون النية مقارنة للعبادة].
وإذا أراد أن يعيد الظهر إعادة تعليمية، أو غير ذلك فبمجرد أنه تقدم ولم ينوها ظهراً أصلية كفى ذلك.
قال المؤلف رحمه الله: (ولا أن ينوي الظهر من أعادها معادة، كما لا تعتبر نية الفرض وأولى)، لو أنه صلى الظهر ركعتين خلف مقيم وهو مسافر، لا تصح الصلاة؛ لأنه يجب أن يصلي المسافر خلف المقيم إتماماً، فقلنا له: أعد الظهر فأعاد الظهر، فبمجرد أنه أراد أن يصلي الظهر أربعاً أو ركعتين على الخلاف، فلا يلزم أن ينوي أنها معادة، كما لا تعتبر نية الفرد وأولى، كما أننا لم نقل له: إذا أردت أن تصلي الظهر فانوها فرضاً؛ لأن مجرد تسميتها ظهراً كافٍ في ذلك، كما أنه بمجرد إرادة صلاة الظهر بعدما علم خطأ صلاته، كافية في عدم نية الإعادة.
قال المؤلف رحمه الله: (ولا تعتبر إضافة الفعل إلى الله تعالى فيها ولا في باقي العبادات)، يعني: هذه النية لا تعتبر أنها خالصة لله سبحانه وتعالى لم تكن لفلان ولا علان ولا غير ذلك، هذا قول المذهب، كما ذكر ذلك صاحب الإنصاف؛ لأن الأصل في فعل العبد في العبادات إذا نواها فإنما أرادها لله تعالى، كما قال الله تعالى: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ [البينة:5]، فهو ما شرع في أداء عبادة إلا خوفاً من الله ورغبةً في ثوابه.
إذاً لا يلزم أن يستحضر هذا حال التكبير، كما يستحضرها في النية لو أراد؛ لأن هذا مقصود أصلي لا ينفك عنه العبد، والله أعلم.
قال المؤلف رحمه الله: (ولا عدد الركعات)، يعني إذا أراد أن يصلي الظهر، لا يلزم وهو يريد أن يكبر أن يستشعر أنه سوف يصلي أربع ركعات، ولا ينوي الاستقبال، جاء شخص إلى المسجد ووقف على خطوط المسجد ومعروف استقبال القبلة فقام وكبر، لا يلزم أن ينوي أن هذه استقبال القبلة؛ لأن هذه الأشياء معلوميتها معلومية حكمية، والله أعلم.
الأفضل أن تكون النية مقارنةً للعبادة، ومعنى المقارنة هنا: أن يأتي بتكبيرة الإحرام عقب النية، ينوي أنها الظهر ثم يرفع يديه ويقول: الله أكبر، فقولنا: الله أكبر، إنما جيء بها بعد نيتنا مباشرة على أنها الظهر، هذا هو معنى المقارنة، وكما قال أبو العباس بن تيمية : وهذا ممكن لا صعوبة فيه، بل عامة الناس إنما يصنعون هكذا، هذا هو معنى المقارنة.
ومن ظن أن المقارنة أن ينوي حال التكبير بأن تكون النية أول التكبير وآخر النية آخر التكبير، كما يفهمه بعض الفضلاء فهذا خطأ؛ لأنه يلزم من ذلك ألا تكون النية كاملة في أول الدخول في الصلاة، فإذا قلت: الله؛ لم تكن النية كاملة للصلاة، فهذا إشكال أوجده المبالغة في تفصيلات النية، ولهذا أرى أن مثل هذه التفصيلات التي يذكرها بعض الفقهاء إنما هي لصحيح النية قوي الإرادة، وإلا لو قرأها من هو ضعيف الإرادة لدخل في وسوسة، ولهذا لسنا بحاجة إلى أن نذكر ذلك، فأنت من حين أن تتوضأ وتخرج من منزلك استشعر أنك تريد أن تصلي هذه الصلاة التي توضأت لأجلها.
ولكن العبرة في أنه لو لم ينو إذا أراد أن ينوي، فيكبر عقب النية.
إذا قلنا: إنه ينوي مع التحريمة، بمعنى أنه إذا انتهى من النية يكبر، فله أن يقدم النية قبل التكبير، وأن يكون هذا عند المؤلف بشرط أن يكون التقديم بزمن يسير، وهذا اليسير ما لا يفوت به الموالاة، وأن يكون في الوقت، فإذا كان خارج الوقت فلا، وإذا كان في الوقت ولكن بزمن غير يسير؛ فعلى كلام المؤلف لا بد من وجود أمرين:
الأمر الأول: أن تكون النية سابقة للتكبير بزمن يسير، وأن يكون في وقت أداء هذه العبادة، فلو نوى مثلاً أن يصلي إذا دخل الوقت ثم ذهل ثم كبر، هذا يمكن أننا لا نتصوره في الحقيقة، لكنهم يقولون: إذا كان بزمن يسير خارج الوقت لا ينكره. والذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلم وهو ظاهر كلام الخرقي وهو قول ابن حامد عند الحنابلة واختيار أبي العباس بن تيمية رحمه الله: أنه يجوز تقديم النية على التكبير ولو بزمن غير يسير إذا كان في الوقت؛ لأن للعبد أن يقدم العبادة بعد وجوبها، والوجوب دخول الوقت فله أن يقدم العبادة التي هي عبادة النية بعد وجوبها وقبل سببها، فهي عبادة مؤقتة، فجاز تقديمها في أول الوقت المضاف إليها كالصوم وأولى، ( لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل )، هذا هو الأقرب والله أعلم، فلو دخل الوقت وقال شخص: نريد أن نصلي، والمسجد يبعد ثلاثة كيلو، فتوضئوا ونووا أن يصلوا الظهر ومشوا، وبدءوا يتحدثون فيما بينهم، حتى كان الزمن طويلاً عرفاً، بحيث جلسوا نصف ساعة يسيرون وهم يتحدثون، ركع الإمام ثم أسرعوا فركعوا، لو دخلنا في مسألة أنها تكون قبل تكبيرة الإحرام بزمن يسير داخل الوقت، ربما نقف؛ لأنهم قالوا: الزمن اليسير ما لا تفوت به الموالاة كالوضوء، والوضوء يسير، نصف ساعة تنشف بها الأعضاء وهذا تكلف كما قلت، ولهذا الراجح والله أعلم أنه ولو كان بزمن طويل ما دام في الوقت، والله أعلم.
قال المؤلف رحمه الله: (في الوقت يعني: وقت المؤداة والراتبة ما لم يفسخها)، يعني يفسخ النية.
المؤلف رحمه الله ذكر في هذا الكلام -الذي هو ثلاثة أسطر- قطع النية، والتردد، والشك، وصوراً أخرى.
الحالة الأولى: أن يقطع نية الصلاة، صلى الظهر وحده، فوجد جماعةً تصلي الظهر فأحب أن يصلي جماعة فينوي قطعها فيقطعها، فهذا تبطل صلاته باتفاق الفقهاء، فلو سلم أو قبل أن يلتفت ذات اليسار أو ذات اليمين إلى الجماعة، وجد شخصاً يعلِّم أخاه قراءة القرآن ويقرأ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ [الفاتحة:2]، يقرأ، فظن هذا أنها جماعة فقطع لأجلها صلاته، فهنا لا يصح أن يبني على ما مضى؛ لأنه قطع النية وهذا بالإجماع.
الحالة الثانية: أن يعزم على القطع، فنقول كما قلنا: إن النية تعريفها عزم القلب على فعل الشيء، فإذا عزم فقد نوى، ومن نوى القطع فقد قطع.
قال المؤلف رحمه الله: (أو تردد)، إذاً مجرد التردد في العبادة يقطع الصلاة؛ لأنه لم يكن عازماً في بعض أداء العبادة، وهو قائم يقرأ الفاتحة وهو متردد، يركع وهو متردد ثم استمر، قالوا: قراءة الفاتحة التي يجب أن ينويها في الفرض تردد فيها، فلم يصح منه ذلك.
والقول الثاني في المسألة: يصح؛ لأن تردده مع بقاء النية لا يدل على القطع ولا ينافي النية، ويمكن أن يستدل لهذه المسألة بأن شرع من قبلنا شرع لنا، بدليل قصة جريج العابد الذي كان يصلي فتأتيه أمه فتقول: يا جريج ! فيقول: اللهم أمي أو صلاتي، فقد تردد ثم أقبل على صلاته، وهذا يدل على أنه لم يقطع الصلاة.
والقول الثاني: أن الصلاة تكون صحيحة؛ لأن النية موجودة، فكما أن التردد لا ينافي الجزم، فكذلك التعليق لا ينافي الجزم.
فيقول المؤلف بعدم بطلان الصلاة لعدم منافاة الجزم؛ لأنه قد يفعل المحظور وقد لا يفعل المحظور، ولو قلنا: بأن البطلان متعلق بفعل المبطل ولم يوجد فإنها تصح.
الله أكبر، سطران فيهما أكثر من مسألة، وهذا الذي جعل بعض المتقدمين ينشر المختصرات لأجل ألا يتعب الطالب ويكل في تفكيك العبارات، يقول: (وإذا شك فيها أي في النية أو التحريمة استأنفها)، يعني: هو الآن يقرأ الفاتحة ثم شك، هل نوى أم لم ينو؟ هل نوى الظهر أو لم ينو؟ أو هل كبر تكبيرة الإحرام أو لم يكبر؟
فإذا شك هل نوى الصلاة أو لم ينوها، فإن عليه أن يستأنف الصلاة؛ قالوا: لأن الأصل عدم النية، ولأن الأصل عدم التكبير.
والقول الثاني في المسألة: صحة صلاته، ويحرم عليه خروجه من الصلاة بدعوى الشك، للعلم بأنه ما دخل إلا بنية، لماذا قرأ الفاتحة ووضع يده اليمنى على اليسرى؟ إلا أنه ناوٍ الصلاة، وهل من عادته أن يصلي من غير تكبير؟ لا.
إذاً الأصل هو التكبير، وليس الأصل عدم التكبير؛ لأننا نقول: الأصل في الصلاة وجود التكبير أو عدم وجوده؟ وجوده، الأصل الصلاة أم عدم الصلاة، وأنا كما قلت: هذه المسائل إذا قرأها بعض الإخوة ربما يصاب بالوسوسة، والصحيح: أنه لا يجوز له أن يلتفت إذا كان يقرأ الفاتحة أو غيرها، لكننا نحن نذكر هذه الصور لأننا نشرح كلام المؤلف، وإلا فإني أرى أن النية محلها القلب، ولأنه بمجرد خروجه من منزله كاف في ذلك، والله أعلم.
فإذا تذكر أنه نوى فما الحكم؟
قال المؤلف رحمه الله: هذه لها حالات ثلاث:
الحالة الأولى: ألا يأتي بشيء من أعمال الصلاة الركنية، بمعنى: أنه شك ثم استفتح الفاتحة وهو ما زال شاكاً، فلما انتهت الفاتحة تذكر أنه قد كبر تكبيرة الإحرام، فيقول المؤلف: (فإن أتى بشيء من أعمال الصلاة استأنف)؛ لأنه فعل أحد أركان العبادة مع التردد دون العزم.
الحالة الثانية: إن لم يفعل شيئاً من أعمال الصلاة، بنى على ما مضى؛ لأنه لم يفعل شيئاً من أركان الصلاة فيه تردد، هاتان حالتان، حالة يكون قد عمل شيئاً من أركان الصلاة بتردد، وحالة لم يعمل شيئاً من أعمال الصلاة، فإذا لم يعمل وقد تذكر أنه كبر صحت صلاته، فإن عمل لم تصح صلاته، وعلى القول الراجح أن التردد لا يؤثر، فالأصل صحة النية وصحة التكبير، والله أعلم.
الحالة الثالثة: يقول المؤلف: (وبعد الفراغ لا أثر للشك)، يعني: أن العبد إذا صلى وانتهت صلاته قال: أنا كبرت أم لم أكبر؟ قلنا: الشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا الشكوك تكثر، وعلى هذا فالإنسان يشك ولا أثر لشكه في ثلاث أحوال: أن يكون بعد فراغ العبادة، وإن كثر في حقه الوسوسة، وإن كان مجرد وهم دون غيره.
والشك بعد الفعل لا يؤثر وهكذا إذا الشكوك تكثر
والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر