إسلام ويب

الروض المربع - كتاب الصلاة [44]للشيخ : عبد الله بن ناصر السلمي

  •  التفريغ النصي الكامل
  • إذا رفع المصلي رأسه من السجود يكبر ويفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، ويبسط يديه على فخذيه مضمومتي الأصابع، ويقول ما ورد، ثم يسجد الثانية، ثم يقوم للركعة الثانية، وله أن يجلس للاستراحة أحياناً، ثم يكبر ويقوم معتمداً على ركبتيه وصدور قدميه، ويصلي الثانية كالأولى إلا في بعض الأمور.

    رفع الرأس من السجدة مكبراً

    الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

    اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل، اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علماً وعملاً يا كريم، وبعد:

    فقد قال المؤلف رحمه الله: [ثم يرفع رأسه إذا فرغ من السجدة مكبراً، ويجلس مفترشاً يسراه، أي: يسرى رجليه، ناصباً يمناه، ويخرجها من تحته ويثني أصابعها نحو القبلة، ويبسط يديه على فخديه مضمومتي الأصابع، ويقول بين السجدتين: رب اغفر لي، الواجب مرة والكمال ثلاث].

    فإذا رفع رأسه وفرغ من السجدة يقول المؤلف: (مكبراً)، نحن قلنا: إن الراجح أن تكبيرات الانتقال واجبة، وأما عدم جهر بعض السلف فهذا لا يدل على عدم وجوب القراءة، فالقراءة شيء والجهر شيء آخر.

    افتراش الرجل اليسرى ونصب اليمنى بين السجدتين

    قال المؤلف رحمه الله: (ويجلس مفترشاً يسراه)، يعني: يُسرى رجليه، ومعنى الافتراش ألا ينصبها بل يجلس عليها، فيفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى؛ لما ثبت في حديث ابن عمر رضي الله عنه عند البخاري أنه قال: ( إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتُثني اليسرى )، وإنما قال ذلك حينما رآه ابنه وهو يتربع قال: ( لا تصنع هذا، إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتُثني رجلك اليسرى )، وفي حديث عائشة في صحيح مسلم أنها قالت: ( وفي كل جلستين التحية، وكان إذا جلس نصب رجله اليمنى وجلس على رجله اليسرى ).

    قال المؤلف رحمه الله: (ناصباً يمناه ويخرجها من تحته، ويثني أصابعها نحو القبلة)، رجله اليمنى لا يتكئ عليها بل يُخرجها بحيث يكون الجلوس على الرجل اليسرى ويتكئ على أصابعها بحيث يستقبل بها القبلة، وهذا كما قلت: إذا كان ذلك الحال في مقدور المصلي وإلا فإن مثل هذه الأشياء المقصود بها هو أن يتكئ عليها ولا يكون ملامساً بأصابع رجليه الأرض، بل يُمكِّن أصابعه عند جلوسه وعند سجوده، وإلا فإن بعض الناس ربما لا يستطيع أن يستقبل بسبب هيئة أصابعه، كما قلنا في الركوع فإنه لا يلزم أن يكون ظهره مستوياً، وأما حديث: ( لو وضع ماء لاستقر ) فإن الحديث في سنده ضعف كما مر معنا.

    بسط اليدين على الفخذين وضم أصابعهما

    قال المؤلف رحمه الله: (ويبسط يديه على فخذيه مضمومتي الأصابع)، السنة حال الجلوس بين السجدتين أن يجعل أصابع يده اليمنى وأصابع يده اليسرى مضمومات، يقول المؤلف: (ويسبط يديه على فخذيه مضمومتي الأصابع) السنة والأولى أن يضع يديه أو كفيه على فخذيه ولا يعقد 52 بأن يضم الأصبع الخنصر والبنصر ويحلق بين الإبهام والوسطى هذا لا يفعله خاصة بين السجدتين؛ لأن السنة في اليمنى أن يمدها ويستقبل بها القبلة، وفيها حالتان: إما حالة الوضع وهو وضعهما على الفخذين، وإما حالة القبض بأن يقبض ركبتيه بيديه، هاتان حالتان، والله تبارك وتعالى أعلم.

    وأما أن يشير بأصبعه السبابة في يده اليمنى بين السجدتين فهذا ليس بسنة، وما جاء في حديث عبد الرزاق عن سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل فإن ذلك شيء تفرد به عبد الرزاق، وأكثر الرواة رووه عن سفيان الثوري ولم يذكروا هذه اللفظة، وكل الذين رووه عن عاصم وهم خمسة عشر راوياً لم يذكروا أنه كان يرفع إصبعه أو يشير بإصبعه بين السجدتين، والمحفوظ: (أنه كان إذا قعد في الصلاة)، وفي رواية: (إذا قعد في التشهد)، وأما إذا قعد بين السجدتين فهذه لفظة تفرد بها عبد الرزاق كما أشار إلى ذلك كثير من الحفاظ رحمهم الله رحمة واسعة، وعلى هذا فالسنة بين السجدتين هل يرفع أصبعه السبابة أم يضمها ويستقبل بها القبلة السنة أن يضمهما ويستقبل بهما القبلة، كما مر معنا، والله أعلم.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088510521

    عدد مرات الحفظ

    777035829