إسلام ويب

الروض المربع - كتاب الصلاة [51]للشيخ : عبد الله بن ناصر السلمي

  •  التفريغ النصي الكامل
  • للصلاة مكروهات ينبغي على المصلي تجنبها، منها: الصلاة بحضرة طعام يشتهيه، ومسح أثر السجود في الصلاة أو مسح لحيته، وتشمير ثوبه، وتكرار الفاتحة في الركعة وغير ذلك. ويستحب للمصلي أن يصلي إلى سترة، وأن يرد المار بين يديه.

    1.   

    تابع مكروهات الصلاة

    بسم الله الرحمن الرحيم.

    الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

    اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل، وبعد:

    فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ أو بحضرة طعام يشتهيه، فتكره صلاته إذاً لما تقدم، وإن خاف فوت الجماعة، وإن ضاق الوقت عن فعل جميعها وجبت في جميع الأحوال وحرم اشتغاله بغيرها.

    ويكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه؛ لأنه من شعائر الرافضة، ومسح أثر سجوده في الصلاة، ومسح لحيته، وعقص شعره، وكف ثوبه ونحوه، ولو فعلهما لعمل قبل صلاته، ونهى الإمام رجلاً كان إذا سجد جمع ثوبه بيده اليسرى، ونقل ابن القاسم يكره أن يشمر ثيابه لقوله عليه السلام: ( ترب ترب )، ويكره تكرار الفاتحة؛ لأنه لم ينقل، ولا يكره جمع سور في صلاة فرض كنفل، لما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة من قيامه بالبقرة وآل عمران والنساء ].

    الصلاة بحضرة طعام يشتهيه المصلي

    قول المؤلف رحمه الله: (أو بحضرة طعام يشتهيه).

    يعني: لا يصلي الإنسان، وهو بحضرة طعام يشتهيه حتى يقضي نهمته منه، وعلى هذا فتكره صلاته لو ذهب ولم يقض حاجته من الطعام، واستدل العلماء بهذا كما في الصحيحين من حديث ابن عمر : ( إذا حضر العشاء وحضرت الصلاة فابدءوا بعشائكم )، وفي رواية: ( ولا تعجلوا عن عشائكم )، يعني: لا تأكلوه أكلاً بحيث يضركم، أو لا تنهون نهمتكم منه.

    والعلماء رحمهم الله اشترطوا لذلك شروطاً:

    الشرط الأول: قالوا: أن يكون الطعام حاضراً، فإن كان الطعام غير حاضر مما يؤدي إلى أنه لو صلى وانتهت الصلاة أو قريباً من ذلك حضر الطعام، فإنه لا يترك الجماعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إذا حضر العشاء وحضرت الصلاة )، فدل ذلك على أن العشاء حاضر.

    ومن الحضور أن يأتي شيئاً فشيئاً، مثل أكل الشوي يأتي تباعاً، فيأكل منه حتى يقضي حاجته منه، ولهذا جاء عند ابن أبي شيبة أن أبا هريرة و ابن عباس رضي الله عنهما كانا يأكلان طعاماً وفي التنور شواء، فأراد المؤذن أن يؤذن، فقال ابن عباس رضي الله عنه: لا تعجل، لا نقوم وفي أنفسنا منه شيء، وهذا يدل على أن الأكل إذا كان يأتي تباعاً فهو بمثابة الطعام الحاضر.

    الشرط الثاني: أن تتوق نفسه إليه، ولهذا قال: (إذا حضر الطعام)، ومعنى الطعام أي: الطعام المعهود له أكله، فلو كان طعاماً لا يشتهيه، ولا تتوق نفسه إليه، فهذا ليس بطعام، مثل بعض المرق إذا قدم قبل الأكل وهو لا يشتهيه ولا تتوق نفسه إليه، فهذا لا يترك لأجله الصلاة، فلم يحضر الطعام بعد، أو لا تتوق نفسه إليه.

    الشرط الثالث: أن يكون قادراً على تناوله، فإن كان غير قادر على تناوله مثل أن يكون الطعام طعام غيره، فلا يجوز أن يعتدي عليه، أو يكون صائماً فلا يكون داخلاً في هذا الحديث، أو ممنوعاً منه طبياً، فهذا كله بمثابة هذا، هذا الذي يظهر، والله أعلم.

    ومعنى (قادراً على تناوله): أن يكون الطعام ليس طعام غيره، أو ألا يكون ثمة مانع حسي من أكله، مثل أن يكون ممنوعاً طبياً منه. والله أعلم.

    أما قول بعض الفقهاء: الطعام الحار، فالذي يظهر -والله أعلم- أن الطعام الحار هو بمثابة إمكانية شربه أو أكله؛ لأن هذا مما تختلف فيه النفوس، فبعض الناس لا يستطيع أن يشرب الشيء إلا بأشد حرارة، وبعضهم لا يشربه إلا بالبرودة، ثانياً: يمكن أن يبرده بأن يضع تحت هذا الطعام شيئاً كي يبرد.

    وأما قولهم: أن يكون قادراً يعني: كالماء، الطعام الحار، الظاهر أن هذا لا يمكن، والمقصود شرعاً في الصائم، وحساً مثل أن يكون الطعام غير طعامه، أو لا يستطيع تناوله من حيث الطب إذا كان به حمية، والله أعلم.

    قال المؤلف رحمه الله: (فتكره صلاته إذاً لما تقدم)، يعني: لما مضى أي أنه لا ينبغي أن يصلي وعقله فيه تشويش، ولم تستقر نفسه؛ لأن الشارع يريد من المرء إذا أراد أن يصلي أن يخشع في صلاته.

    قال المؤلف رحمه الله: (وإن خاف فوت الجماعة)؛ لحديث ابن عمر : ( إذا أقيمت الصلاة )، وفي رواية: ( وحضر العشاء )، ولو فاتته الجماعة.

    الحال الذي يجب فيه أداء الصلاة ولو كان الطعام حاضراً

    قال المؤلف رحمه الله: (وإن ضاق الوقت عن فعل جميعها وجبت في جميع الأحوال) معنى هذا أنه إن جاء الطعام ولم يبق من خروج الوقت إذا أكل إلا فعل بعض الأركان، مثل أن يصلي من الصلاة ركعتين أو ثلاثاً ولا يصليها كاملة، فهنا ذهب الجمهور إلى حرمة الاشتغال بغيرها، يقول المؤلف: (وحرم اشتغاله بغيرها)، فيقدم حينئذٍ الصلاة، لحرمة الوقت، لقول الله تعالى: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى [البقرة:238]، فالمحافظة على الأوقات واجبة، وذهب ابن حزم رحمه الله على ظاهريته إلى أنه لا يصلي ولو أدى ذلك إلى خروج الوقت يقول: لأن الصلاة أصلاً لا تصح، والراجح كما لا يخفى هو قول الجمهور؛ لأن ابن حزم لا يرى العلل والمناسبات والحكم والمعاني والقصود.

    وعلى هذا فالراجح أنه يجوز له ترك الجماعة، لكنه إذا خاف خروج الوقت، أو خروج بعض الأركان عن الوقت وجب عليه أداء الصلاة، والله أعلم.

    ولو قال قائل: ما دليل ذلك؟ قلنا: إذا أوجبنا عليه أن يؤدي الصلاة مع ترك بعض الأركان، أو بعض الواجبات فلأن نوجب عليه فعل المكروه من باب أحرى وأولى فإذا لم يكن له ماء أوجبنا عليه أن يتيمم، مع أن الماء موجود حساً، لكنه غير موجود حال الوقت، فإذا أوجبنا عليه ترك الشرط مع إمكان توفره بعد الوقت دل ذلك على أن مراعاة الوقت أولى وأحرى.

    ولهذا قال المؤلف رحمه الله: (وحرم اشتغاله بغيرها) لتعين الوقت إذاً.

    تخصيص شيء يسجد عليه

    قال المؤلف رحمه الله: (ويكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه)، مثل أن يأخذ قطعة صغيرة ليضعها على جبهته فقط؛ لأن هذا يقول المؤلف: من شعائر الرافضة، أي: من علاماتهم، فإنهم يأخذون قطعة من طين من أرض مشهد الحسين زعموا ليتبركوا بها، ويسجدوا عليها، فيكره أن يخص جبهته بنحو ذلك، لكنه لو خص وجهه بذلك، فهذا لا بأس به، فقد سجد النبي صلى الله عليه وسلم على الخمرة كما في الصحيحين، ومن المعلوم أن الخمرة قطعة صغيرة يسجد عليها المرء بجبهته وأنفه، وإذا كانت القطعة أكثر دل على الجواز من باب أولى، قال أنس كما في الصحيحين: ( وقمت إلى حصير قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم )، وهذا يدل على جواز السجود عليه بكامل أعضاء الصلاة.

    مسح أثر السجود في الصلاة

    قال المؤلف رحمه الله: (ومسح أثر سجوده في الصلاة).

    ذهب الحنابلة و مالك رحمه الله إلى أنه يكره للإنسان أن يمسح أثر السجود أو الرمل الذي على جبهته وأنفه حال الصلاة، وجاء في ذلك أحاديث لما روى ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( أربع من الجفاء ) أو: ( إن من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل الفراغ من صلاته )، وروي عن ابن مسعود كما رواه ابن أبي شيبة : ( أن يمسح الرجل جبهته قبل أن ينصرف )، ولعل من الحكمة في ذلك أن هذا أثر من آثار العبادة، ولا ينبغي للمرء أن يزيلها، أو أن يقال: إن هذا نوع من العبث وكثرة الاشتغال، أما إذا كثر التراب بحيث يضره أو يشغله، فإنه لا بأس أن يمسحه، كما ذهب إلى ذلك الحنابلة والمالكية.

    وأما الشافعية فإنهم يرون أنه لا بأس بالإزالة، وإن كان الأفضل الترك لعدم ورود ما يدل على ذلك، وحديث ابن ماجه الذي مر معنا تكلم فيه بعض الحفاظ، وذكروا أنه إلى الضعف أقرب: (إن من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته)، ولكننا نقول: إن الشارع نهى أن يمسح الرجل مكان جبهته، وهو في الصلاة، وقال صلى الله عليه وسلم: (إن كان ولا بد فواحدة)، كما في حديث معيقيب (أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مسح الأرض، فقال: إن كنت ولا بد فاعلاً فواحدة).

    والعلماء رحمهم الله ذكروا أن هذا من باب الاشتغال بما ليس من الصلاة، ولا من مصلحتها، وقال بعضهم: لأجل أن المرء يسجد على أعضائه، والحصيات يتنافسن على سجود المرء، كما جاء في بعض كلام أهل العلم، وإذا كان كذلك فإنه لا ينبغي للمرء أن يمسح جبهته، أما الكراهة فهي حكم شرعي لا تثبت إلا بدليل شرعي، ولهذا نقول: الأولى أن نقول: هذا خلاف الأولى؛ لأننا نقول دائماً: إطلاق الكراهة لا بد فيه من دليل؛ لأن الكراهة مقتضى خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين على طلب الترك لا على سبيل الجزم، وليس ثمة خطاب فنقول: الأولى تركه، أو خلاف الأولى.

    مسح اللحية وعقص الشعر في الصلاة

    قال المؤلف رحمه الله: (مسح لحيته، وعقص شعره)، أما مسح لحيته فهو من العبث، والذي يظهر -والله أعلم- لو قال المؤلف: وكثرة مس لحيته لكان أولى؛ لأنه إذا أكثر من مس اللحية وهو في الصلاة فسوف يمنع ذلك أن يضع يده في الموضع الذي أمر صلى الله عليه وسلم أن يضع يده فيه، فإذا كان حال القيام يمس لحيته فلم يفعل السنة في الوضع، وإذا كان ركوعاً كذلك لم يضع يديه على ركبتيه، وكذلك وهو بين السجدتين، وأما إذا فعلها أحياناً فهذا لا بأس به، وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت زينب ورفعها، والعلماء يقولون: لا بأس به؛ لأنه يسير، والله أعلم.

    وأما عقص شعره، فالعقص هو إدخال أطرافه في أصوله، وليه، مثل أن يضع الرجل ضفائر ويلفها على رأسه أو يربطها أو يدخل بعضها على بعض، فهذا هو المقصود بعقص الشعر، وقد جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس ( أنه رأى رجلاً يصلي وهو معقوص الشعر، قال: فحله، فلما سلم الرجل قال لـابن عباس : ما لك ورأسي؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف )، فهذا نهي خاص، فهذا يدل على أنه مكروه.

    كفت الثوب حال الصلاة أو قبلها

    قال المؤلف رحمه الله: (وكف ثوبه ونحوه، ولو فعلهما لعمل قبل صلاته)، كف الثوب هو التشمير، مثل أن يكفت ثوبه هكذا، أو يرفع ثوبه ويربطه بحبل، أو مثل ما يفعل بعض الشباب بأن يجعل أطراف ثوبه مرفوعة إلى الوسط، ثم يشدها فيما بينها، هذا مكروه، ودليل الكراهة ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ولا نكفت ثوباً ولا شعراً )، وهذا يدل على الكراهة، وقال بعضهم بالتحريم، والأكثر أنه مكروه؛ لأن السترة حاصلة وليس ثمة ما يشغل، ولكن لأجل أن تكون أعضاؤه أو الثياب تصيب الأرض كما جاء ذلك في بعض آثار أبي ذر .

    قال المؤلف رحمه الله: (ولو فعلهما قبل صلاته)، مثل الحرثية الذين يربطون الثوب لأجل العمل، فإذا انتهوا من العمل نقول لهم: يستحب لكم أن تزيلوا هذه الأربطة التي على الثوب؛ لأن فعلكم لها قبل الصلاة لحاجة، فإذا حانت الصلاة زالت الحاجة، والله أعلم.

    قال المؤلف رحمه الله: (ونهى الإمام رجلاً كان إذا سجد جمع ثوبه بيده اليسرى)، يقصد بذلك الإمام أحمد ، مثلاً إذا أراد أحدنا أن يسجد فإنه يجمع ثوبه ويرفعه ويسجد، أو أن يكون ثوبه واسعاً فتجده يضمه فيما بينه، وهذا إذا كان لبسه أو طريقة اللبس على غير التجميع، وأما العباءة أو المشلح فإن هيئة اللبس هو أخذ أطراف الأكمام بحيث تنقبض مع اليدين، ولو أرسلها لكان في ذلك أذية على من عن يمينه وشماله، فلهذا كان المقصود بذلك ما كان يلبسه على هيئته فلا يسمى كفتاً، والذي يظهر -والله أعلم- مثل الغترة، فالغترة لو صلى ثم أثناء الصلاة رفع أطرف الغترة إلى أعلاه، أو إلى كتفيه، فلا يسمى هذا كفتاً؛ لأن هذا هو لبسه المعتاد، فكما أن العمامة يجوز كفتها؛ لأنه لبسها المعتاد، فكذلك الغترة، فهو لبسها المعتاد، وذهب شيخنا عبد العزيز بن باز إلى أن الأولى إذا أراد أن يصلي أن يسدل أطراف غترته، وشيخنا محمد بن عثيمين يقول: إن دخل في الصلاة وقد رفعه يبقيه على الرفع، وإن دخل في الصلاة وقد سدله يبقيه على السدل، وهذا حسن، ولكننا نقول: الأولى أن كل ذلك جائز، لكن لا يكون ذلك على سبيل العبث مرة يسدل، ومرة يرفع، ومرة يرفع، ومرة يسدل، هذا كله مشغلة لصلاته، ومشغلة لمن بجانبه، فقد ذكرنا أن من التروح المنهي عنه أن يأخذ بأطراف غترته ثم ينفضهما لاستجلاب الهواء، وقلنا: إن هذا مكروه، مثل التروح إذا كان كثيراً.

    تشمير الثوب في الصلاة

    قال المؤلف رحمه الله: ونقل ابن القاسم ، وابن القاسم هو أحمد بن القاسم روى عن الإمام أحمد مسائل كثيرة، نقل عن أحمد أنه قال: (يكره أن يشمر ثيابه، لقوله صلى الله عليه وسلم: ( ترب ترب ) )، والحديث أخرجه الإمام أحمد و الترمذي من حديث أم سلمة رضي الله عنها، والحديث ضعيف، في سنده رجل يقال له ميمون الأعور، وهو ضعيف، ومتابعة بعض أهل الحديث له فيها إشكال؛ لأن المتابعين كـعاصم بن بهدلة ونحوهم، ثم إن الإشكال في الانقطاع الحاصل بين الراوي وبين أم سلمة ، والحديث لم أبحثه بحثاً وافياً، ودائماً إذا تفرد ابن ماجه أو الترمذي من بين الكتب الستة فلا ينبغي العجلة في التصحيح، وهذا أمر بالسبر، والله أعلم.

    والتشمير هو الرفع، وجاء ( أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في حلة حمراء مشمراً ) كما في حديث أبي جحيفة، فالمقصود بالتشمير هنا هو أن إزاره كان قصيراً، وليس المقصود أن يرفع الثوب ويجمعه في الوسط، فهذا تشمير، لكنه مؤد إلى مكروه، أما التشمير الذي هو كون الإزار مرفوعاً من أصله فهذا لا بأس به، لحديث عون بن أبي جحيفة عن أبيه: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في حلة حمراء مشمراً )، والله أعلم.

    تكرار قراءة الفاتحة

    قال المؤلف رحمه الله: (ويكره تكرار الفاتحة).

    يعني: يكره قراءة الفاتحة مرة ثانية؛ لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، سواء كان ذلك في الفرض أو في النفل، وهذا مذهب الحنابلة، وذهب بعض الفقهاء كالحنفية وغيرهم إلى أن النهي في الفرض، وأما في النفل فهو داخل في عموم قول الله تعالى: فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ [المزمل:20].

    أما إذا كان هناك غرض صحيح لتكرارها مثل أن يكون قد نسي بعض الآيات ولا يعلمها فأعاد الفاتحة كاملة، أو سبحوا به فلا يدري وهو يقرأ الفاتحة فخشي أن يكون قد أسقط بعض كلماتها أو حروفها، فأعادها من الأول، فهذا كله لا بأس به، والله أعلم.

    ثم إن تكرار الركن القولي لا تبطل به الصلاة، والركن القولي مثل تكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة والصلاة الإبراهيمية، أو التشهد الأخير على رواية عند الحنابلة؛ لأن الحنابلة المشهور عندهم أنه واجب، والرواية الثانية أنه ركن كما هو اختيار محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه، والذي يظهر -والله أعلم- أن التكرار القولي مكروه، مثل أن يقول: الله أكبر الله أكبر، هذا عبث، وأحياناً يكون فيه نوع من الوسوسة.

    قراءة أكثر من سورة في صلاة الفرض

    قال المؤلف رحمه الله: ( ولا يكره جمع السور في صلاة فرض كنفل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الليل بالفاتحة ثم بالنساء ثم بآل عمران )، والقاعدة كل ما ثبت في الفرض استحب في النفل إلا بدليل، وكل ما ثبت في النفل جاز في الفرض إلا بدليل، فثبت في النفل القعود، فلا نقول: يجوز في الفرض؛ لأن الدليل يمنعه، وجاز في النفل أن يدعو ويسأل الله الرحمة إذا مر بآيات رحمة، ولم يثبت في الفرض، فدل على جوازه، ولا نقول باستحبابه، وأما في الفرض فكان يسمعنا الآية أحياناً، فكذلك يقال في النفل: لا بأس.

    1.   

    سترة المصلي

    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ ويسن له أي: المصلي رد المار بين يديه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحداً يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين )، رواه مسلم عن ابن عمر ، وسواء كان المار آدمياً أو غيره، والصلاة فرضاً أو نفلاً بين يديه سترة فمر دونها].

    هذا فضل الفقه على الاهتمام بشروح الأحاديث فقط، فالذين يقرءون كتب الفقهاء تكون عندهم ملكة في الاستنباط، وملكة في التأمل، وملكة في تفريعات المسائل، وهذا منها، ولو أردنا أن نشرح مسائل المؤلف التي ذكرها لطال بنا المقام، ولعلنا نذكر أهم مسألة لنرجئ الباقي إلى درس سابق.

    حكم رد المار بين المصلي وبين سترته

    المؤلف والحنابلة يرون أنه يسن للمصلي رد المار بين يديه، واستدلوا على ذلك بما روى مسلم في صحيحه، قال: ( إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحد يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله، فإن معه القرين )، والغريب أن هذا هو مذهب الجمهور، والذي يظهر -والله أعلم- أنه واجب، وهو مذهب ابن حزم ، وهو رواية عند الإمام أحمد واختارها بعض المتأخرين كـالشوكاني في نيل الأوطار، وهذا الذي يظهر، فإنه من المعلوم أنه لا ينبغي للمسلم أن يؤذي أخاه، فإذا أمر المصلي أن يقاتل ويدافع المار دل ذلك على أنه واجب، ولهذا قال: (فإن معه القرين)، وجاء في صحيح مسلم ( أن أبا سعيد كان يصلي فأراد غلام من بني أمية أن يمر فمنعه أبو سعيد قال: فدفعه فسقط، قال: ثم لم يجد مساراً إلا بين يدي أبي سعيد فأراد أن يمر مرة ثانية، فدفعه أبو سعيد أشد مما دفعه في الأولى، فسقط فنال من أبي سعيد ، ثم ذهب إلى مروان بن الحكم وكان أميراً على المدينة آنذاك، فدخل أبو سعيد على مروان ، فقال له مروان : ما لك ولابن أخيك؟ فقال أبو سعيد : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى سترة فأراد أحد أن يمر بين يديه فليمنعه، فإن أبى فليقاتله، فإن معه القرين )، وهذا يدل على أنه واجب، خاصة إذا كان مما يقطع صلاته، كالكلب العقور والحمار والمرأة، وأما الرجل فهو يمنعه أيضاً؛ لأن معه القرين، وعلى هذا فالراجح -والله أعلم- أن ذلك واجب، والله أعلم.

    المقصود بالمار الذي يرد عند مروره بين المصلي وسترته

    قال المؤلف رحمه الله: (وسواء كان المار آدمياً أو غيره).

    قول المؤلف رحمه الله: (آدمياً) إشارة إلى أن المقصود هو منع من يمر بين يديه، وقد جاء عند أبي داود وصححه الألباني وسكت عنه أبو داود : (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوماً إلى جدار، فجاءت بهمة تريد أن تمر بين يديه، فما زال عليه الصلاة والسلام هو وإياها حتى ألصق جسده بالجدار فمرت من خلفه)، فهذا يدل على أن الإنسان يمنع من يمر بين يديه، ولو كان غير عاقل، وتخطئ كثير من النساء حينما تصلي وتدع ابنها يمر أمامها وعن يمينها وعن شمالها، وهذا لا ينبغي، فتعود طفلها ألا يمر؛ لأن هذا مشغلة، وقد كان صلى الله عليه وسلم يمنع حتى البهائم أن تمر، وقد جاء عند أبي داود : ( أنه كان يصلي يومئذٍ إلى سترة، فجاء غلام يريد أن يمر، فمنعه، فمر من خلفه عليه الصلاة والسلام، ثم جاءت جارية صغيرة لتمر بين يديه فمنعها، فدفعت يده ومرت، فلما سلم عليه الصلاة والسلام، فقال: هن أغلب، هن أغلب، هن أغلب )، وهذا الحديث إلى الضعف أقرب، ففي سنده ضعف، ويستأنس به في مواطنه.

    سترة المصلي بين الفرض والنفل

    قال المؤلف رحمه الله: (والصلاة فرضاً أو نفلاً).

    هذا الذي يظهر، والله أعلم، فإن الصحابة رضي الله عنهم فهموا من الحديث النفل والفرض، ولهذا في قصة أبي سعيد أنه كان في نفل عندما دفع الغلام، والله أعلم.

    المرور بين يدي المصلي الذي يصلي إلى غير سترة

    قال المؤلف رحمه الله: (بين يدي سترة فمر دونها).

    يعني: الإنسان يمر بين الرجل وبين السترة، وأما إذا لم تكن بين يديه سترة، يقول المؤلف: فمر قريباً منه، الذي يظهر، والله أعلم، وكلام الأصحاب في هذا كثير أنه إذا لم يكن بين يديه سترة، فله أن يمنع المار أن يمر بين يديه في ثلاثة أذرع فقط، وما عدا ذلك فلا بأس، وعلى هذا فالذين يأتون في الصفوف الأول، وهم قد خرجوا يريدون الخروج من المسجد والناس يقضون صلاتهم فإن حقهم ثلاثة أذرع، وأما الابتعاد المبالغ فيه فهذا ليس له وجه، والله أعلم.

    فعلى هذا إذا وجدت سترة فحق المصلي ثلاثة أذرع، لما روى ابن عمر قال: (وسألت بلالاً : أين الموضع الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة؟ فأشار إليه، فإذا هو ثلاثة أذرع من موضع قدميه عليه الصلاة والسلام).

    لعلنا نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.

    1.   

    الأسئلة

    مقدار المسافة التي يمنع فيها المصلي المار بين يديه إذا لم يكن له سترة

    السؤال: ما هو مقدار المسافة التي يمنع فيها المصلي من أراد أن يمر بين يديه إذا لم تكن له سترة؟

    الجواب: نعم، إذا لم تكن عنده سترة يجب أن يمنع ما كان مقدار ثلاثة أذرع، نفصل إن شاء الله في هذا.

    المرور بين يدي المصلي الذي بينه وبين سترته أكثر من ثلاثة أذرع

    السؤال: ما حكم المرور بين يدي المصلي الذي يبعد عن سترته أكثر من ثلاثة أذرع؟

    الجواب: أنا أردت أن أذكر هذا في الدرس القادم، وأعيد المسألة؛ لكنك سألتني، إذا كان الإنسان قد وضع سترة أكثر من ثلاثة أذرع مثل أن تكون خمسة أذرع، فهل يمر بين يديه أم لا؟ بعض العلماء قال: لا يمر؛ لأن هذا أصبح حريمه.

    القول الثاني وهو الظاهر: وضع السترة في أكثر من ثلاثة أذرع إن كان للمار مندوحة ألا يمر مثل أن يكون هناك أمكنة كثيرة، فهذا لا ينبغي أن يمر، وإن كان ليس له مندوحة، أو أن المكان ضيق، فليس للمصلي حق بأن يجعل سترته أكثر من ثلاثة أذرع، وعلى هذا فلا يسوغ له أن يمنع، ولكن المار إذا أراد أن يمر لا يمر في مسافة ثلاثة أذرع، والله أعلم.

    وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718746

    عدد مرات الحفظ

    767952695