اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل، أما بعد:
فقد قال المؤلف رحمه الله: [ وأوقات النهي خمسة: الأول: من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: ( إذا طلع الفجر فلا صلاة إلى ركعتي الفجر ) احتج به أحمد.
الثاني: من طلوعها حتى ترتفع قيد بكسر القاف أي قدر رمح في رأي العين، والثالث: عند قيامها حتى تزول، لقول عقبة بن عامر رضي الله عنه: ( ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب )، رواه مسلم ، وتضيف بفتح المثناة فوق أي: تميل].
المؤلف رحمه الله ذكر أوقات النهي وهي خمسة، وقد اختلف العلماء في بعضها من حيث الطول والبداية، أما أول هذه الأوقات فقد وقع فيه خلاف عند أهل العلم.
قال المؤلف رحمه الله: (الأول: من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس)، وهذا هو الوقت الأول، وقد اختلف العلماء في بدايته.
والحنفية يقولون: وقت النهي يبدأ من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، ولم يستثنوا من ذلك إلا فرض الفجر وسنته، واستدل الحنابلة بقوله صلى الله عليه وسلم: ( إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر )، واحتج به أحمد ، ولنا على ما ذكره المؤلف ثلاث وقفات:
أما الوقفة الأولى: فإن في المسألة خلافاً، فقد خالف في ذلك الشافعية، وهي رواية عند الإمام أحمد ، و ابن حزم رحمه الله، و مالك في تفصيل لقوله، واختاره عبد الرحمن بن سعدي وقواه ونصره، فقالوا: لم يصح حديث في النهي بعد طلوع الفجر، بل جاء ما يدل على جوازه، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث عمرو بن عبسة حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره عن أوقات النهي، وماذا يشرع فيها؟ وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( فإذا طلع الفجر فصل ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة، حتى تصلي الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى ترتفع )، رواه مسلم ، وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الصلاة في ذلك الوقت مشهودة مكتوبة، وهذا يدل على عدم وجود النهي.
الوقفة الثانية: أما النهي الوارد في حديث ابن عمر : ( إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر )، فهذا الحديث رواه أهل السنن كـالترمذي كما ذكر المؤلف وغيره، كلهم من حديث أبي هريرة ومن حديث عبد الله بن عمر ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص .
أما حديث ابن عمر فيرويه أبو علقمة مولى ابن عباس عن يسار مولى ابن عمر عن ابن عمر مرفوعاً: ( إذا طلع الفجر )، ولم يروه عن أبي علقمة إلا رجل يقال له: محمد بن الحصين واختلف في اسمه، فقيل: أيوب بن الحصين وقيل: محمد أبو أيوب بن الحصين ، ورجح الحافظ ابن حجر أن اسمه محمد بن الحصين أبو أيوب ، وهو مجهول، وعلى هذا فلا يصح هذا الحديث.
وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في سنده ضعف ولذا ذكره ابن عدي في الكامل في الضعفاء، في ترجمة إسماعيل بن قيس ، و إسماعيل بن قيس ضعيف بل منكر الحديث.
وحديث عبد الله بن عمرو يرويه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عبد الله بن عمرو بن العاص ، كما رواه ابن أبي شيبة ، وفي سنده سعيد بن بشير والطريق الآخر: في سنده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي ، إذاً فكل هذه الأحاديث ضعيفة.
و مالك له تفصيل فقد قال: إذا طلع الفجر فإن الصلاة المشروعة فيه: صلاة الفجر، وركعتي الفجر، وصلاة الوتر لمن لم يكن قد صلى.
والذي يظهر والله أعلم أن السنة هو ألا يزاد عن ركعتي الفجر مع الفرض، ولو صلى جاز؛ لأن المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا طلع الفجر صلى ركعتي الفجر ثم اضطجع، ولكن ذلك ليس ببدعة، كما ذكر ذلك بعض المؤلفين المعاصرين، فإنهم جعلوا ذلك من البدع، وهذا خطأ، وليس بمحرم، كما هو مذهب الحنابلة والحنفية، ولكن الذي يظهر: أن ذلك من الجائز غير المشروع، يعني: أنه جائز ولكن السنة تركه، هذا الذي يظهر؛ لأن قوله في الحديث: ( مشهودة مكتوبة ) يدل على الجواز، وترك النبي صلى الله عليه وسلم له مطلقاً يدل على أن الأفضل تركه والله أعلم، وبهذا يجمع بين الحديثين.
الوقفة الثالثة: أما قوله: (احتج به أحمد )، فإن الذي يظهر والله أعلم من طريقة الإمام أحمد أنه ربما رجح قولاً وقال: ويروى فيه عن ابن عمر ، أو ويذكر فيه كذا، وهذا ليس دلالةً على تقويته لهذا الحديث، ولكنه يرى أن بالأخذ بالحديث الضعيف أولى من القياس، هذه طريقة أحمد ، وهذا ليس فيه دلالة على أنه احتج به احتجاج التقوية.
الطريقة الثانية عند أحمد : أنه يسأل عن المسألة، فيرجح القول فيها، ويذكر حديثاً، فهذا الحديث دلالة عند أحمد أنه يحتج به وأنه يتقوى، كما سأله عبد الله ابنه: ما ترى في صيام أيام البيض؟ قال: لا بأس بها سنة، فقال عبد الله : عمن؟ ومن المعلوم أن حديث صيام الأيام البيض اختلفوا فيه من طريق أبي المليح عن أبيه، من طريق أبي ذر ، ومن طريق أبي قتادة بن أبي ملحان عن أبيه، فقال: عن عبد الملك بن أبي قتادة عن أبيه: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على أيام البيض )، وهذا الحديث في سنده عبد الملك قال عنه علي بن المديني : مجهول، وكون الإمام أحمد يحتج به ويترك حديث أبي ذر وحديث أبي المليح دلالة على أن أحمد كان يعرف هذا الرجل، أو أن جهالته لا تضر؛ لأنه وافق في ذلك غيره، وهذه الطريقة الثانية.
إذاً: الطريقة الأولى، أن يقول: وروي فيه أحاديث كحديث ابن عمر لكونه يرى أن العمل بالضعيف أولى من القياس، إما لأنه يعضده فعل الصحابة، أو يعضده ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم.
والطريقة الثانية أنه يحتج به، من باب أنه أخذ به وترك ما سوى ذلك، فهو دليل على أنه يقويه، هذا الذي يظهر.
وذهب بعض الباحثين إلى أن احتجاج الإمام أحمد بشيء لا يدل على تصحيحه؛ لأن التصحيح شيء، والأخذ بالحديث شيء آخر، هكذا قالوا.
ولم أعرف ذلك من طريقة الأئمة، بل إن أصحاب أحمد وأتباعه الكبار يرون أن طريقة أحمد أنه إذا احتج بشيء فإنه يدل على تصحيحه له، وقد أكثر أبو يعلى صاحب العدة في أصول الفقه من هذا الشيء، فإنه يقول كثيراً: احتج به أحمد وهذه دلالة على تصحيحه.
الثاني: طريقة أبي العباس بن تيمية رحمه الله فقد قال في المجلد الثامن عشر: وحاشا أبا حنيفة أو أحمد أن يستدلوا على سنة بحديث ضعيف. أما أن يقال: إن أخذه به واستدلاله ليس دلالة تصحيحه فيبعد، لكن نقول لمن يقول ذلك: سيكون قولك صحيحاً إذا جمعت لنا أمثلة في ذلك، لأن المعروف عن الإمام أحمد وهي طريقة أصحابه أنه إذا احتج بحديث وأخذ به واستدل به فإن ذلك دلالة على تصحيحه له والله أعلم.
ومعنى قوله: ( فصل فإن الصلاة مشهودة محضورة )، (محضورة) ليس من باب الحظر وهو المنع، ولكن من باب الحضور والمشاهدة والشهود.
وتكون الشمس في كبد السماء، حين يستقل الظل بالرمح كما جاء في رواية عمرو بن عبسة ، ومعنى (حتى يستقل الظل بالرمح) يعني: لا يزيد عليه، فإذا بدأ يزيد الظل عن قدر رمح من جهة الغرب فقد دخل وقت صلاة الظهر، وعلى هذا فقبل وقت صلاة الظهر بعشر دقائق أو ربع ساعة تقريباً وقت نهي، وهذا عند عامة أهل العلم.
ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ( ثم صل فإن الصلاة محضورة مشهودة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة فإنه حينئذ تسجر جهنم )، فكان سبب المنع أن جهنم تسجر حينئذ، فكره الصلاة فيها خشية من مشابهة الذين يعبدون الشمس والله أعلم. هذا هو مذهب الحنابلة.
وذهب الشافعية إلى أن هذا الوقت وقت نهي إلا يوم الجمعة، واستدلوا بحديث سلمان الفارسي الذي رواه البخاري ، وحديث أبي هريرة الذي في الصحيحين، والذي ذكر قصة الرجل الذي يخرج إلى المسجد يوم الجمعة فقال: ( فصلى ما كتب له حتى يدخل الإمام )، ومن المعلوم أن الإمام وهو الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج إلا وقت الزوال، يعني: وقت دخول الظهر، وهذا الرجل كان يصلي في وقت النهي، قالوا: ففي هذا دلالة على أن يوم الجمعة ليس وقت نهي، واستدلوا أيضاً بأن النبي صلى الله عليه وسلم: ( نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة )، وهذا الحديث رواه البيهقي وهو ضعيف.
وأما المالكية فإنهم لا يرون العمل بحديث عُلي بن رباح عن عقبة لأن عمل أهل المدينة أنهم يصلون.
والراجح هو مذهب الحنابلة رحمهم الله، إلا أن الحنابلة قالوا: إن الإنسان إذا دخل يوم الجمعة وقت زوال الشمس فإنه يقف عن الصلاة، وخالفهم في ذلك أبو العباس بن تيمية وقال: له أن يصلي، ولم يكن أحد من الصحابة يخرج من المسجد لينظر هل زالت الشمس أم لا، بل كانوا يصلون حتى يدخل الإمام، وكأن ابن تيمية يرجح قول الشافعي ، والذي يظهر والله أعلم هو أن يقال: أما من دخل المسجد فصلى حتى يدخل الإمام فإنه لا بأس بذلك وليس بحاجة إلى أن يخرج فينظر هل زالت الشمس أم لا، وهذا في عهد الصحابة، واليوم لسنا بحاجة إلى النظر في الساعة، فإذا كان يصلي ما كتب له على ظاهر حديث سلمان فإنه لا بأس بذلك.
وعليه نقول: إذا دخل المصلي يوم الجمعة فصلى ما كتب له من حين دخوله فلا حرج عليه في ذلك، لظاهر حديث سلمان الذي فيه: ( فصلى ما كتب له حتى يدخل الإمام )، فعلق انتهاء الصلاة بدخول الإمام، فظاهره أنه ولو كان وقت نهي؛ لأنه حينئذ لم يتحر ذاك الوقت، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث ابن عمر وكما في صحيح مسلم من حديث عائشة : ( لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك )، فهذا لم يتحر، أما إذا كان يقرأ القرآن حتى إذا كان قريباً من خروج الإمام للصلاة قام فصلى ركعتين مثلما يفعله بعض الشباب، فهذا داخل في وقت النهي والله أعلم، وبهذا نجمع بين الأحاديث.
ولهذا جاء في الشرح الكبير عند حديث سلمان بأنه يصلي إلى أن يعلم وقت النهي، فإن شك فله الصلاة إذ الترغيب في الصلاة إلى خروج الإمام يخص وقت النهي.
وهذا ليس على الظاهر، الحنابلة يقولون: حديث سلمان مقيد بحديث النهي، ولكن ليس ذلك بظاهر؛ لأنه قال: (حتى يدخل الإمام)، والذي يظهر والله أعلم أن هذا فيمن كان يصلي حتى يدخل الإمام، أما من لم يكن يصلي فإنه لا يشرع له ذلك والله أعلم.
وقد استدل المؤلف على ما ذهب إليه من أن الشمس إذا ارتفعت في كبد السماء كان ذلك وقت نهي حتى تزول، بحديث عُلي بن رباح عن عقبة بن عامر أنه قال: ( ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا )، واختص الثلاث الساعات مع أنه جاء نهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح؟ لكون الصلاة في هذه الأوقات مغلظة.
وعلى هذا فأول وقت للنهي على الراجح من بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، والحنابلة يقولون: من طلوع الفجر، ونحن نقول: الصحيح من صلاة الصبح لحديث أبي سعيد وحديث ابن عباس : ( لا صلاة بعد الصبح )، وفي رواية: ( لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس )، هذا وقت النهي الأول.
الوقت الثاني: من طلوعها إلى ارتفاعها.
الوقت الثالث: من وصولها إلى كبد السماء حتى تزول، لقوله صلى الله عليه وسلم: ( حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب )، رواه مسلم ، ومعنى تضيف بفتح المثناة فوق أي: تميل.
قال المؤلف رحمه الله: (والرابع: من صلاة العصر إلى غروبها)، هذا مذهب جماهير أهل العلم، على أنه كما في الصحيحين: ( لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس )، وذهبت عائشة و عبد الله بن الزبير وابن حزم إلى أنه يستحب صلاة ركعتين، لحديث عائشة : ( ما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي بعد العصر إلا صلى ركعتين )، وقد قلنا: إن الراجح أن هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه ما صلى صلاة إلا داوم عليها يعني: أثبتها، فكان ذلك من خصوصياته عليه الصلاة والسلام، وهو المداومة على ركعتين بعد العصر، وأما نحن فإنه وقت نهي لنا خلافاً لـعائشة و ابن الزبير ، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن عبسة : ( ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب في قرني شيطان )، رواه مسلم وأما حديث عائشة كما عند مسلم ( صلاتان ما تركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته قط سراً ولا علانية: ركعتين قبل الفجر، وركعتين بعد العصر )، فهذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن عائشة قالت: ( وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أثبتها )، قال إسماعيل بن جعفر الراوي يعني: داوم عليها، فهذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم وقد مر معنا في قصة أم سلمة أنه قيل له: ( أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال: لا )، وقلنا: إن هذه الرواية ضعيفة، وقد ضعفها غير وحد من أهل العلم.
وبعضهم يقول: إن وقت النهي يبدأ من صلاة العصر إلى اصفرار الشمس، وهذا وقت الاختيار، وأما من اصفرار الشمس إلى غروبها فهذا وقت مغلظ، كما قال عقبة بن عامر : حين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب، وهذا يكون قبل أذان صلاة المغرب بساعة إلا ربع أو بنصف ساعة تقريباً.
قال المؤلف رحمه الله: (لقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس )، متفق عليه عن أبي سعيد )، وجاء من حديث أبي هريرة ومن حديث ابن عباس .
قال المؤلف رحمه الله: (والاعتبار بالفراغ منها، لا بالشروع فيها)، أي: الاعتبار بالفراغ من صلاة العصر، لا بالشروع فيها والله أعلم.
وعلى هذا فله التنفل قبل صلاة الفرض، وقد جاء في ذلك حديث عبد الله بن عمر مرفوعاً: ( رحم الله امرأً صلى قبل العصر أربعاً )، وهذا الحديث صححه الألباني وشيخنا عبد العزيز بن باز .
وقد ذكرنا أن هذا الحديث ضعفه أبو العباس بن تيمية وقال: ولو صح فلا ينبغي أن يداوم المرء عليه، وضعفه أبو حاتم و الجوزقاني في كتاب الأباطيل، وذلك لأن في سنده رجلاً يقال له: محمد بن إبراهيم بن مهران ، وقال بعضهم: إن اسمه محمد بن مسلم بن إبراهيم بن مهران لم يوثقه غير ابن حبان ، والذي يظهر والله أعلم، أن الحديث إلى الضعف أقرب.
قول المؤلف رحمه الله: (ولو فعلت في وقت الظهر جمعاً لكن تفعل سنة الظهر بعدها)، يعني لو أن الإنسان صلى الظهر والعصر جمع تقديم فإن بعد العصر وقت نهي، ولو لم يدخل العصر؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علق ذلك على صلاة العصر، (لكن تفعل سنة الظهر بعدها)، هذا هو الراجح والله أعلم؛ لأن الراجح أن السنن الرواتب من ذوات الأسباب، وأنها تفعل في أوقات النهي، والغريب أن الحنابلة منعوا من ذلك إلا في سنة الفجر، ولكن هنا قال: (لكن تفعل سنة الظهر بعدها)، يعني: بعد صلاة العصر، وقلنا: إن هذا هو الراجح، وإن كان للحنابلة قول آخر، أنه لا تفعل إلا سنة الفجر في أوقات النهي، والصحيح أن السنن الرواتب تفعل حتى في أوقات النهي لحديث قيس بن عمرو ( أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح ثم صلى ركعتين، فقال صلى الله عليه وسلم: يا
لعلنا نقف عند هذا، والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر