إسلام ويب

الروض المربع - كتاب الصلاة [75]للشيخ : عبد الله بن ناصر السلمي

  •  التفريغ النصي الكامل
  • إذا أقيمت الصلاة وإنسان يصلي نافلة فإنه يقطعها أو يتمها خفيفة ما لم يخش فوات الجماعة، ومن أتى وقد سبق بشيء من الصلاة فإنه يدخل مع الإمام على الحالة التي يجده عليها، ولا يكون مدركاً للركعة إلا بإدراك الإمام راكعاً مع الإتيان بتكبيرة الإحرام قائماً، ولا يقوم لقضاء ما فاته إلا إذا انتهى الإمام من التسليمة الثانية.
    بسم الله الرحمن الرحيم.

    الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، وسلم تسليماً كثيراً.

    اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل، وبعد:

    فقد قال المؤلف رحمه الله: [فإن أقيمت وكان يصلي في نافلة أتمها خفيفة، إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها؛ لأن الفرض أهم، ومن كبر مأموماً قبل سلام إمامه الأولى لحق الجماعة؛ لأنه أدرك جزءاً من صلاة الإمام فأشبه ما لو أدرك ركعة، وإن لحقه المسبوق راكعا دخل معه في الركعة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة )، رواه أبو داود فيدرك الركعة إذا اجتمع مع الإمام في الركوع بحيث ينتهي إلى قدر الأجزاء قبل أن يزول الإمام عنه].

    المؤلف رحمه الله بنى هذه المسائل بناءً على ما يراه رحمه الله من أن قوله صلى الله عليه وسلم: ( وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة )، أي: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة تبتدأ، وأما من شرع في صلاة النافلة ثم أقيمت الصلاة؛ فإنه عند المؤلف غير داخلٍ في الحديث، وقلنا: المسألة فيها أربعة أقوال، وإن كان بعضهم يزيد قولاً، لكن المشهور أربعة أقوال، والذي يظهر -والله أعلم- أن الحديث المراد به كل ما يطلق عليه صلاة؛ فإن بقي عليه ما يطلق عليه صلاة فإنه يقطع صلاته، وإن بقي عليه أقل مما يطلق عليه صلاة فإنه يستكمل صلاته، ولا يكون داخلاً في قوله: ( فلا صلاة إلا المكتوبة ).

    لكن نحن الآن نبني على كلام المؤلف ونذكر القول الراجح، قال المؤلف رحمه الله: (فإن أقيمت وكان يصلي)، فعلى هذا إن كان يصلي ثم أقيمت الصلاة؛ فليس داخلاً في هذا الحديث، ( فلا صلاة إلا المكتوبة )، ولكن يشرع له أن يتمها خفيفة، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: (أتمها خفيفة)، ولو كان خارج المسجد، مثلما لو كان إنسان يصلي في بيته سنة الظهر القبلية أو سنة الفجر القبلية ثم أقيمت الصلاة، فيشرع له أن يخففها.

    قال المؤلف رحمه الله: (إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها)، فإن كانت صلاته سوف تؤدي إلى ترك الجماعة فإنه يقطعها، صورتها: مثل أن يكون قد تطوع خارج المسجد في بيته فأقيمت الصلاة، فهو لو أتمها ثم ذهب إلى المسجد لربما فاتته الصلاة، فحينئذٍ الواجب في حقه أن يقطعها؛ لأنه حينئذ تعارض في حقه إدراك الجماعة وهي واجبة عند الحنابلة، وبين إتمام النافلة وهي مستحبة أكيدة، وإذا تعارض الواجب مع المستحب فالمقدم الواجب.

    إذاً: إذا كان سيدرك الجماعة فإنه يتمها خفيفة، وإدراك الجماعة تحصل ولو بإدراك جزء منها على مذهب الحنابلة، وسوف نناقش هذه المسألة، لكن القصد من ذلك أن الذي جعل المؤلف يقول: (إذا خشي فوت الجماعة فيقطعها)؛ لأنه تعارض في حقه مستحب وواجب فالمقدم الواجب، فإن كان يدرك الجماعة، فإن إدراك الجماعة حاصل وهو الوجوب، فإذاً يتمها خفيفة، وعلى القول الراجح تكون هذه الصورة واردة، وهي إذا بقي عليه ما لا يطلق عليه صلاة؛ فيستحب أن يتمها خفيفة.

    قال المؤلف رحمه الله: [إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها؛ لأن الفرض أهم]، والقاعدة: إذا تعارض واجب ومندوب، فالمقدم الواجب، والواجب هو صلاة الجماعة.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088518683

    عدد مرات الحفظ

    777081138