إسلام ويب

الروض المربع - كتاب الصلاة [83]للشيخ : عبد الله بن ناصر السلمي

  •  التفريغ النصي الكامل
  • تكره إمامة الجندي وولد الزنا واللقيط والأعرابي إلا بمثلهم، ولا يشترط موافقة الإمام في النية، وعلى هذا فتصح صلاة المفترض خلف المتنفل وعكسه، والمقيم خلف المسافر، وصلاة المؤدي خلف من يقضي.
    ‏بسم الله الرحمن الرحيم.

    الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. وبعد:

    فقد قال المؤلف رحمه الله: [وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما، وكذا اللقيط والأعرابي حيث صلحوا لها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ( يؤم القوم أقرؤهم )].

    الجند ليسوا على حال واحدة، ففيهم العالم وفيهم المثقف وفيهم طالب العلم، كما أن فيهم الشخص الذي لا يرتضى دينه.

    ولهذا قال المؤلف رحمه الله: (إذا سلم دينهما)؛ وذلك لأن الذي لا يسلم دينه؛ لا يصلح أن يكون إماماً، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة : ( صنفان من أهل النار لم أرهما بعد: رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس )، وهؤلاء هم الشرط الذين يعذبون الناس، فهؤلاء ظلمهم ينقص من دينهم، ويدخل فيه إمامة الفاسق.

    إذاً: أشار المؤلف إلى الجند هنا لأجل أن الغالب في مثل من لم يسلم دينه هو الفاسق، إما بظلمه للناس، وإما بعدم تعلمه وتعليمه، أو بأن يفعل المحرمات.

    وعلى المذهب: أن إمامة الفاسق لا تصح، قالوا: ولا تصح الصلاة خلف فاسق ككافر، وقلنا: إن الراجح صحة الصلاة.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088530326

    عدد مرات الحفظ

    777156581