إسلام ويب

الروض المربع - كتاب الصلاة [84]للشيخ : عبد الله بن ناصر السلمي

  •  التفريغ النصي الكامل
  • السنة أن يقف المأمومون خلف الإمام في الصلاة، إلا إذا كان واحداً فعن يمينه، أما المرأة إذا أمت النساء فإنها تقف وسطهن، ولا ينبغي أن يتقدم المأموم على إمامه في الصف، فإن فعل فالصحيح أن صلاته لا تبطل.
    بسم الله الرحمن الرحيم

    الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. وبعد:

    فقد قال المؤلف رحمه الله: [قال في المبدع: فإن كانت إحداهما تخالف الأخرى كصلاة كسوف واستسقاء وجنازة وعيد منع فرضاً].

    قول المؤلف رحمه الله: (منع فرضاً)، يعني: إن كانت صلاة المأموم تختلف عن صلاة الإمام، أو صلاة الإمام تختلف عن صلاة المأموم بالأفعال لم تصح الصلاة والاقتداء إذا كانت فرضاً، وعليه: فلا يصح من يصلي الفجر خلف من يصلي الاستسقاء، مثال ذلك: شخص ما صلى الفجر، فجاء والإمام يصلي صلاة الاستسقاء، على مذهب الحنابلة لا يصح؛ لاختلاف الصلاتين.

    وأما في التطوع فيجوز، مثلاً لو جاء والإمام يصلي صلاة الاستسقاء وقد صلى هو صلاة الاستسقاء، فأحب أن يجعلها سنة الفجر، فعلى المذهب يجوز، لأنهم قالوا: منع فرضاً، وسنة الفجر ليست بفرض؛ فدل ذلك على جوازها.

    ثم قال المؤلف رحمه الله: [وقيل: نفلاً]. يعني: منع مطلقاً، سواء كان المأموم متنفلاً أم مفترضاً؛ لأن الاختلاف هنا يؤدي إلى المخالفة في الأفعال، والمذهب هو الأول.

    وذهب أبو العباس بن تيمية رحمه الله إلى أبعد من ذلك: فصحح صلاة المفترض خلف من يصلي صلاة الجنازة، وقال: إذا كبر يصلي معه، فإذا كبر الثانية يركع، وإذا كبر الثالثة يرفع رأسه من الركوع، وإذا كبر الرابعة يسجد، وإذا سلم فارقه، وهذا فيه إشكال، لأن الصلاة هنا تختلف تماماً فلم يقتد بالإمام أصلاً؛ لأن هذا يركع وهذا يكبر قائماً، فتكبيرته الثانية لم تكن بدلاً عن الركوع حتى يصح الاقتداء، ولكنها أصل بذاتها وهي نوع من التكبير الواجب، ولهذا مذهب الجمهور على عدم الصحة، وهذا الذي يظهر والله أعلم.

    قال المؤلف رحمه الله: [فيؤخذ منه صحة نفل خلف نفل آخر لا يخالفه في أفعاله، كشفع ووتر خلف تراويح حتى على القول الثاني].

    هذا هو الصحيح، حتى على القول الثاني والله أعلم.

    قال المؤلف رحمه الله: (حتى على القول الثاني)، يعني: حتى على الذين يقولون بالنفل؛ لأن هذا لا يؤدي إلى المخالفة، ففرق بين من يصلي سنة الفجر خلف من يصلي الاستسقاء، فهذه المخالفة حاصلة، لكن من يصلي الشفع والوتر خلف من يصلي التراويح؛ فهذا ليس فيه بأس والله أعلم.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088514576

    عدد مرات الحفظ

    777058345