إسلام ويب

الروض المربع - كتاب الصلاة [85]للشيخ : عبد الله بن ناصر السلمي

  •  التفريغ النصي الكامل
  • تقف المرأة في الصلاة إذا كانت إمامة للنساء وسطهن، وإن أمت واحدة فتقف عن يمينها، وترتب صفوف صلاة الجماعة على النحو التالي: الرجال ثم الصبيان ثم النساء.

    1.   

    تابع موقف الإمام والمأمومين في الصلاة

    بسم الله الرحمن الرحيم.

    الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليماً كثيراً, وبعد:

    فقد المؤلف رحمه الله: [ وإمامة النساء تقف في صفهن ندباً, روي عن عائشة و أم سلمة رضي الله تعالى عنهما: فإن أمت واحدة وقفت عن يمينها، ولا يصح خلفها, ويليه أي: الإمام من المأمومين الرجال الأحرار، ثم العبيد الأفضل فالأفضل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (ليلني منكم أولو الأحلام والنهى )، رواه مسلم, ثم الصبيان الأحرار، ثم العبيد, ثم النساء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( أخروهن من حيث أخرهن الله ).

    ويقدم منهن البالغات الأحرار، ثم الأرقاء، ثم من لم تبلغ من الأحرار، فالأرقاء الفضلى فالفضلى, وإن وقف الخناثى صفاً لم تصح صلاتهم كالترتيب في جنائزهم إذا اجتمعت، فيقدمون إلى الإمام وإلى القبلة في القبر على ما تقدم في صفوفهم، ومن لم يقف معه في الصف إلا كافر أو امرأة أو خنثى، وهو رجل أو من علم حدثه أو نجاسة أحدهما أي: المصلي أو المصافف له, أو لم يقف معه إلا صبي في فرض ففذ, أي: فرد, فلا تصح صلاته ركعة فأكثر، وعلم منه صحة مصافة الصبي في النفل أو من جهل حدثه أو نجسه حتى فرغ ].

    موقف إمامة النساء في الصلاة

    قول المؤلف رحمه الله: (وإمامة النساء تقف في صفهن ندباً)، هذا مذهب الجمهور أنه يجوز للمرأة أن تؤم مثلها من النساء، ولكنها إذا صلت فإن الأفضل في حقهن أن تقف وسطهن.

    وأفادنا المؤلف في ذلك على أن إمامة المرأة جائز أو مستحب أحياناً، وإلا فالأصل أن المرأة تصلي وحدها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وبيوتهن خير لهن )، والحديث متفق عليه.

    وقوله صلى الله عليه وسلم: ( وبيوتهن خير لهن ) دليل على أنها لو صلت وحدها في بيتها فهذا هو الأصل, ودليل أيضاً على أن الانفراد في حقها هو الغالب والأصل.

    وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أهل السنن: ( وصلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في غيره، وصلاتها في حجرتها أفضل من صلاتها في بيتها )، وهذا يدل على أن صلاة المرأة منفردة هو الأصل, ولكن لا بأس أن تصلي بالنساء أحياناً.

    وقولنا: أحياناً لفعل الصحابة, فقد ثبت عند عبد الرزاق و الدارقطني : أن عائشة رضي الله عنها أمت النساء وسطهن، وكذلك رواه ابن المنذر في الأوسط, وهذا الحديث إسناده جيد، وكذلك رواه عبد الرزاق و الدارقطني من حديث أم سلمة , وحديث أم سلمة في سنده جهالة حيث إن الراوي عن أم سلمة هي مولاة لـأم سلمة ، وقد تكلم العلماء فيها، وإن كان الحديث قد حسنه النووي و ابن الملقن , ولكن الأحسن هو حديث عائشة .

    وقد روى ابن حزم في (المحلى) عن ابن عباس رضي الله عنه أنه أفتى بذلك, واحتج به ابن حزم .

    إذاً عندنا ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجوزون أن تصف المرأة المرأة, وأن تكون المرأة إماماً إلا أن الأفضل أن تقوم وسطهن، ولا مانع أن تتقدم المرأة الإمامة قليلاً.

    قال المؤلف رحمه الله: (وسطهن) أي: أنها لو تقدمت بحيث صارت مثل الإمام الرجل فإن ذلك محل نظر؛ لأن هذا ليس هو موقفها، لقوله صلى الله عليه وسلم: ( أخروهن من حيث أخرهن الله )، والحديث تكلم فيه, والذي يظهر -والله أعلم- أن إمامة المرأة إنما جاء عن الصحابة ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم.

    وأما الحديث الوارد الذي رواه الإمام أحمد و أبو داود من حديث أم ورقة : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤم أهل دارها )، فهذا الحديث تكلم فيه، فإن في سنده الوليد بن جميع , وكذلك في سنده رجل يقال له: عبد الرحمن وأمه ليلى تكلم الناس فيه، ولو صح فإنما يفيد إمامة المرأة في أهل بيتها, والغالب أن أهل البيت إنما هم من النساء.

    وعلى فرض صحة الحديث فإنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تؤم في وسط النساء أم في الأمام. فهذا مما يدل على أن المرأة لو تقدمت فإن الصلاة صحيحة.

    وهذه هي طريقة الاستدلال؛ أنك تنظر إذا وجدت أن المسألة فيها خلاف عند أهل العلم ووجدت دليلاً عاماً لأحد الأقوال فلا حرج أن تستدل به في العمومات، لكن إذا وجدت أئمة السلف على معنى وبعض الأحاديث ظاهرها على معنى آخر فاعلم أن هذا المعنى الذي فهمته من عموم اللفظ لم يكن مراداً عند أئمة السلف.

    وعليه فيخطئ بعض الفضلاء حينما يستدل بهذا العموم على مخالفة أئمة السلف لقول الشافعي في الرسالة: وقد أجمع الناس على أن من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يدعها لقول أحد من الناس, هذه السنة الظاهرة، ووقت التشريع غير وقتنا نحن، فهذا لا بد أن يلاحظ؛ لأنني وجدت بعض الإخوة المعتنين بالسلسلة الصحيحة للشيخ العلامة الإمام الألباني رحمه الله يأخذون بمثل هذه الأدلة ويتركون مفهوم السلف، وربما فهموا وتركوا القياس، وهذا ينبغي أن يلحظ؛ لأنه ربما يأخذ الإنسان أقوالاً مهجورة عند السلف كأقوال لـابن حزم لم يكن السلف عليها فيخطئ وهو يظن أنه قد تمسك بالسنة، ولم يخف ذلك على أئمة السلف رضوان الله تعالى عليهم أجمعين.

    موقف المأمومة عن يمين الإمامة في الصلاة

    قال المؤلف رحمه الله: (فإن أمت واحدةً وقفت عن يمينها)، يعني: وقفت المأمومة عن يمين الإمامة التي هي المرأة قال: (ولا يصح خلفها)، يعني: أن المرأة هنا كالرجل مع الرجل، فكما أنه لا يصح أن يقف المأموم عن يسار الإمام مقدار ركعة فأكثر فكذلك لا يصح أن تقف المأمومة عن يسار الإمامة مقدار ركعة فأكثر كما مر سابقاً.

    وكذلك لا يصح أن تقف خلفها على المذهب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة خلف الصف منفرداً، وهذا واضح وبين، وعلى الراجح أنها لو صلت عن يسارها جاهلة أو ناسية أو معذورة لعذر فالصلاة صحيحة كما رجحنا ذلك وهو رواية عن أحمد وهو مذهب مالك ، فـمالك يجوزها مطلقاً، و ابن تيمية يجوزها للحاجة, والجمهور يمنعون.

    1.   

    ترتيب صفوف صلاة الجماعة

    تقدم صفوف الرجال

    قال المؤلف رحمه الله: (ويليه أي: الإمام من المأمومين الرجال)، شرع المؤلف هنا فيمن يكون خلف الإمام، فقال: (ويليه) يعني: ويلي الإمام الرجال، ومعنى الرجال هم الأحرار البالغون؛ لأن صلاة الجماعة في حقهم واجبة وجوب عين، وأما الرجال العبيد الذين ما زالت الرقة فيهم، فالجماعة لا تجب عليهم كما هو عند الحنابلة.

    فهذا هو الفرق, والراجح أنه لا فرق بين الرجال الأحرار والرجال العبيد حال رقهم, وأما إذا أعتق فإنه يعتبر حراً وحكمه كحكم غيره، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي مسعود عند مسلم : ( ليلني منكم أولو الأحلام والنهى )، ومن المعلوم أن أولي الأحلام هم ذوو الألباب والعقول، وهذا يكون في حق كل عاقل بالغ، ولا فرق بين الحر وغيره, وقد أم سالم مولى أبي حذيفة ، وأمّ غلام وهو مولى لـابن عمر كما روى ذلك الدارقطني .

    توسط صفوف الصبيان بين الرجال والنساء

    قال المؤلف رحمه الله: (ثم الصبيان)، هل يفيد الأفضلية أم الجواز؟

    المعروف عند الحنابلة أن الصبيان المميزين غير البالغين الأفضل في حقهم أن يؤخروا، يعني: لو جاء صبي فتقدم الصف فعلى مذهب الحنابلة يؤخر, قالوا: لقوله صلى الله عليه وسلم ( ليلني منكم أولو الأحلام والنهى )، وهذا خبر يفيد الأمر, فرأى الحنابلة أن يؤخر واستدلوا بما روي عن أبي بن كعب رضي الله عنه كما روى ذلك الإمام أحمد و النسائي : ( أنه أخر قيس بن عباد , وقال له: يا فتى! لا يسوؤك هذا فإنه عهد من النبي صلى الله عليه وسلم إلينا ).

    وذهب الشافعية ومال إليه بعض الأصحاب إلى أن الصبي المميز لا يؤخر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( من سبق إلى مكان فهو أحق به ) ؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه )، متفق عليه.

    وأما الحديث الوارد: ( ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ) فليس معناه خبراً بمعنى الأمر, ولكنه حث وحض للرجال الأحرار العقلاء أن يأتوا إلى المسجد مبكرين، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري : ( تقدموا وأتموا بي، وليأتم بكم من خلفكم )، وهذا خطاب لكل مسلم جاء إلى المسجد.

    ومما يدل على هذا: أن عبد الله بن الزبير و عبد الله بن جعفر والصحابة الصغار كانوا يأتون إلى المسجد مبكرين، بل كان عبد الله بن الزبير يسمى حمامة المسجد، فلم يعرف عنهم أنهم أخروا, وقد كان ذلك في زمن المهاجرين والأنصار بحياة النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الأخيار، فلما لم ينقل في زمانهم دل ذلك على أن الأصل عدم التأخير، ولأن في تأخيرهم بحيث يصلون في صف واحد مدعاة إلى الانشغال والاشتغال والحركة كما لا يخفى في إخراج الصبيان, وهذا هو الراجح, فترتيب الحنابلة ليس هو الراجح، بل الراجح هو أن الصبيان لا يؤخرون.

    تأخر صفوف النساء

    قال المؤلف رحمه الله: (ثم النساء)، فهذا لقوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم : ( وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها )، وأما الحديث: ( أخروهن من حيث أخرهن الله ) فقد ذكرنا أن الحديث لا يصح مرفوعاً، وجاء موقوفاً عن ابن مسعود , وقد تكلم فيه بعض العلماء. وحديث أنس كما في الصحيحين: ( فقمت إلى حصير قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فأمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصففت أنا واليتيم وراءه, والعجوز من ورائنا )، واستدل به بعضهم على أنه يجوز أن تسمي أمك العجوز، فتقول: كيف حال العجوز؟ قالوا: لأن أنساً سمى أمه عجوزاً؛ وهذا بناء على العرف.

    والذي يظهر لي -والله أعلم- أن ذلك مكروه؛ لأن الله يقول: فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ [الإسراء:23 ] ، فلا تسميهما بما يدعو إلى إغضابهما، أما إذا كان ذلك على سبيل الخبر، وهذا هو المراد من قول أنس فلا حرج، مثل أن أقول: هذه أمك عجوز كبيرة كيف تتركها؟ فهذا لا بأس سواء كنت تخاطب قريبك أو أخاك أو أختك أو غير ذلك والله أعلم.

    قال المؤلف رحمه الله: (ويقدم منهن البالغات الأحرار، ثم الأرقاء، ثم من لم تبلغ من الأحرار، فالأرقاء الفضلى فالفضلى، وإن وقف الخناثى صفاً لم تصح صلاتهم)، هذا بناء على ما ذ كرنا سابقاً أن الحنابلة يرون أن يقدم الفاضل على غيره، والصحيح أن هذا موطن عبادة، وإنما يقدم من تقدم، وقد قال الله تعالى: إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ [الحجرات:13 ].

    وهذا التقديم عرف عند الحنابلة واختصوا به على سائر المذاهب وإلا فإن الأصل أن الله تعالى يقول: إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ [الحجرات:13 ] ، وإذا كان هذا خطاب من الله تعالى وهو تشريع ديني فأولى أن يطبق في المكان الديني وهو الصلاة وفي المسجد، خاصة أنه ليس ثمة دليل على هذا التقديم.

    وقول أنس : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يكون وراءه المهاجرون والأنصار، فهذا يدل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقدم الفضلاء، وليس معناه إن تقدم غيرهم أن يؤخروا, والله أعلم.

    الفرق بين ترتيب الصفوف وترتيب الجنائز

    قال المؤلف رحمه الله: (كالترتيب في جنائزهم إذا اجتمعت)، يعني: يقدم الرجال الأحرار ثم غير الأحرار، ثم يقدم الصبيان الأحرار ثم غير الأحرار، ثم النساء, وهذا الترتيب في الجنائز ثابت؛ لأن الترتيب في الجنائز كالترتيب في المصافة, والله أعلم.

    وأما تقديم الرجال قبل الصبيان في الجنائز فلا حرج وهو الأفضل؛ لأن الصبي حين يتقدم الكبير في الجنازة فليس هو الذي تقدم وإنما قدم، وفرق بين أن يتقدم الإنسان ليحظى بالمرتبة العلية وبين أن يقدم، فإنه إن قدم فإنما يقدم الأفضل أو يقدم الكبير؛ لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عمر : ( كبر كبر )، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ( فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سناً )، فيقدم الأسن على غيره في الجنازة إذا لم يكن أعلم منه، وقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم حمزة على غيره في صلاة الجنازة لأفضليته رضي الله عنه وأرضاه.

    إذاً: تقديم الجنائز يختلف عن التقديم في الصف خلافاً للحنابلة؛ لأن الجنائز إنما يتقدم الميت، وإن الأفضلية لمن سبق حال الحياة، وأما حال الموت فإنما يقدم الأفضل في العلم؛ لحديث أبي مسعود : ( ثم الأقدم سناً ) فيقدم الكبير على الصغير. وأما النساء فكذلك: ( وخير صفوف النساء آخرها, وشرها أولها ).

    قال المؤلف رحمه الله: (إذا اجتمعت فيقدمون إلى الإمام وإلى القبلة في القبر على ما تقدم في صفوفهم)، والراجح: أن حال الحياة يختلف عن حال الموت لوجود الفرق.

    1.   

    حكم إمامة من صلى بجانبه كافر أو امرأة أو محدث

    قال المؤلف رحمه الله: (ومن لم يقف معه في الصف إلا كافر أو امرأة أو خنثى وهو رجل).

    قوله: (وهو رجل) يعني الإمام، فإذا كان الإمام رجلاً ووقف معه كافر أو امرأة واحدة أو خنثى (أو من علم حدثه) يعني: يصف رجل مع شخص يعلم حدثه إما أن يكون قد أحدث وإما أن يكون قد أكل لحم جزور, (أو علم نجاسة ثيابه) يعني: علم الإمام نجاسة ثياب المأموم، وهذا على المذهب كما مر معنا سابقاً، (أو نجاسة أحدهما) يعني: سواء نجاسة ثياب الإمام أو علم حدثه المأموم أو الإمام.

    قال: (أي: المصلي أو المصافف له، أو لم يقف معه إلا صبي في فرض ففذ) ما معنى ففذ؟ يعني: كما أنه لو صلى فذ خلف الصف فتصح ما دون ركعة ولا تصح في ركعة فأكثر، والمعنى أنه لو صلى رجل وعن يمينه الإمام أو عن يمينه كافر فكأنه صلى منفرداً, أو صلى وعن يمينه امرأة فكما لو صلى منفرداً.

    وقد علم أنه من صلى خلف الصف على مذهب الحنابلة فإنها لا تصح صلاته.

    قال المؤلف رحمه الله: (في فرض ففذ)، يعني: فكما لا تصح صلاة الفذ خلف الصف فلا تصح الإمامة ولا صلاة الإمام؛ لماذا؟ قالوا: لأنه إذا صلى عن يمينه كافر فمن المعلوم أن صلاة الكافر لا تصح, وهذا الإمام قد نوى الإمامة وليس ثمة إمامة فكانت نية الإمامة خطأ, فتكون صلاته خطأ, وهذا مبني على مذهب الحنابلة الذين يشترطون الإمامة في ابتداء الصلاة, وأنه لو اختل شيء من ذلك فلا تصح، فرتبوا على ذلك ما لو نوى الإمامة وبطل صلاة من معه, فتبطل صلاته؛ لأنه صلى منفرداً وهو لم ينوها، ولهذا قالوا: أو صلى مع من علم حدثه أو نجاسة ثيابه أو أحدهما؛ لأن المأموم لو صلى مع إمام يعلم حدثه فقد نوى الإتمام بمن لا تصح صلاته, فلا تصح صلاة الإمام. وهذا تفريع من مسألة وجوب النية، أي: نية الإمامة في ابتداء الصلاة, ووجوب نية الإتمام في الصلاة. والله أعلم.

    وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718746

    عدد مرات الحفظ

    767954611