إسلام ويب

الروض المربع - كتاب البيع [22]للشيخ : عبد الله بن ناصر السلمي

  •  التفريغ النصي الكامل
  • لا يجوز التدليس على الناس في البيع، ومن أنواعه أن يدلس بما يزيد به الثمن غالباً كتصرية اللبن في بهيمة الأنعام وغيرها من الدواب.
    بسم الله الرحمن الرحيم.

    الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

    اللهم أرنا الحق حق وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل, وبعد:

    فالدليل على أن من اشترى عبداً ومعه مال ولم يشترط المشتري أن مال العبد للبائع حديث: ( من باع عبداً وله مال فماله لسيده إلا أن يشترط المبتاع ), يعني: ماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع؛ لأنه خارج عن نفس العبد, وعن الملكية؛ منفصل عنه فصار ملكه للبائع, فكأن البيع إنما صار لنفس المعقود عليه وهو العبد, (إلا أن يشترطه المبتاع)؛ لأن المبتاع إذا اشترط الفرع دخل في الشرط, مثل من باع نخلاً بعد تأبيرها، فالأصل أن النخلة التي أبرت -يعني: طلع فيها الثمر- ليست داخلة في أصل النخلة, فصار البيع على أصل النخلة, فالثمر للبائع إلا أن يشترطه المبتاع.

    فإذا اشترى المشتري المعقود عليه واشترط فلا يخلو من بعض الأمور: إما أن يقبض المعقود عليه أو لا يقبضه, فإذا لم يقبضه فإن العقد يكون باطلاً، والمعقود عليه على ضمان البائع؛ لأن المشتري لم يقبض, هذا قول عامة أهل العلم خلافاً لـمالك إلا في الطعام.

    القسم الثاني: أن يشترط المبتاع أو يشترط البائع أو يشترطان ويقبضه المشتري, لكنه فيه شرط, فهذا مبني على الخلاف وهو ملكية المعقود عليه زمن الخيار لمن تكون فقيل: إذا كان الخيار للمشتري أو لهما فالضمان على المشتري, وقيل: إنه موقوف, وقيل: إنه للبائع, هذه ثلاثة أقوال, والراجح -والله أعلم- أنه على المشتري؛ لأن الخراج بالضمان.

    فإذا تلف المعقود عليه بعد قبض المشتري فكأن الخيار انتهى, وإذا انتهى الخيار يكون العقد لازماً, فكأنه هلك بعد انتهاء الخيار, هذا الفرق, ومعنى ذلك أنه يكون الضمان على المشتري.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088456237

    عدد مرات الحفظ

    776839143